مقتل 44 فلسطينيا بقصف إسرائيلي    سانشيز: غزة تشهد "إبادة جماعية"    خريطة المغرب الكاملة بجنوب إفريقيا    الهزيمة الثالثة.. الوداد يودع مونديال الأندية بخسارة أمام العين الإماراتي    الوالي التازي يواصل حملة تحرير الشاطئ البلدي لطنجة    6 مليارات دولار و200 شركة تكنولوجية صينية في الأفق: المغرب يجذب استثمارات صينية غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا    التاريخ يتأزم في الشرق... والمغرب يشحن مناعته بالجنوب    المحكمة تستدعي لطيفة رأفت في قضية إسكوبار الصحراء    حفل جماهيري ضخم.. ديانا حداد تحقق رقمًا قياسيًا في الحضور بالمغرب    بولعجول يوضح شروط لوحات الترقيم للسير الدولي ويطمئن المسافرين المغاربة    الحسيمة.. تفكيك شبكة للتهجير السري وحجز قوارب ومبالغ مالية    الكونغرس الأمريكي يناقش مشروع قرار لتصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية    الوزارة تدعم العمل الثقافي والمهرجانات بأزيد من 9 ملايين درهم سنة 2025    تعيين محمد رضا بنجلون مديرا جديدا للمركز السينمائي المغربي    الطالبي العلمي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط    ارتفاع مؤشر الإنتاج في قطاع المعادن بأكثر من 10 في المائة    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إحداث "Uni Fiber" و"Uni Tower" لتسريع نشر شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس    رئيس الحكومة يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد    النيابة العامة تتحرك لتتبع صعوبات المقاولات    الصحراالمغربية: برلمان أمريكا الوسطى يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة    الصحافي رضا بن جلون مديرا للمركز السينمائي المغربي    مرسوم جديد لتحديث وضعية أساتذة كليات الطب والصيدلة    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    ادريس الروخ يشرع في تصوير مسلسل درامي جديد    الطالب الباحث عبد الفتاح موليم ينال شهادة الماستر في القانون العام بميزة مشرف جدا            الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 01 - 2012

تمثل قضايا الكراء نسبة مهمة من بين الملفات المدنية التي تعرض يومياً على قضاة المحكمتين الابتدائية والاستئناف ليس فقط في الدار البيضاء، ولكن كذلك بكل المدن بما فيها تلك التي تصل حتى محكمة النقض.
في هذا الإطار، نقدم اليوم ملخصاً للقرار عدد 1629 الصادر في 6 ماي 09 عن الغرفة المدنية ملف عدد 07/6/1/594 بناء على القاعدة التالية:
» يحق للمكري أن يستعيد المحل المكرى للغير، طالما أن المحل الذي يشغله ليس ملكاً له.
ملكية المكري للعقار الذي يشغله كمحل للسكنى، مانع من ممارسة مسطرة الإفراغ للاحتياج.
تقدر المحكمة قيام الضرورة المُلحة، لدى المالك لاسترجاع سكناه للسكن فيه.
لا موجب للإفراغ للاحتياج، إذا كانت الرغبة لدى المكري بيع المحل وليس استغلاله على وجه السكن.
يخضع رسم الاحتياج إلى تقدير المحكمة، لا إلى تصريحات الشهود التي قد تكون تصريحات مجاملة«.
بالرجوع إلى الملف، نجد أن المواطنة (أ) قدمت في 26 شتنبر 05 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضتْ فيه أن المدعى عليه (ل) يكتري منها الدار الموجودة بزنقة ( ) رقم ( ) بالجديدة موضوع الرسم العقاري 6746، وأنها أصبحت في حالة ماسة للسكنى فيها، فوجهت إليه إشعاراً من أجل الإفراغ توصل به ولم يجب طالبة الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى، فأجاب المدعى عليه بأن المدعية تملك عدة دور أخرى، وأن شهود لفيف الاحتياج تراجعوا عن شهادتهم.
أجْرت المحكمة الابتدائية بحثاً وأصدرت في 18 ماي 06 حكمها رقم 155 في الملف رقم 95/275/1 وفق الطلب، فاستأنفه المدعى عليه، فألغته محكمة الاستئناف وحكمتْ بعد التصدي برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقص من طرف المستأنف عليها.
المجلس الأعلى محكمة النقض الآن قضى برفض طلبها وتحميلها الصائر بناء على كون الطاعنة أفادت أنها تريد بيع السكن، ثم تراجعت وصرحت أنها تريد أن تسكن فيه، حسب البحث المنجز من طرف المحكمة في 13 أبريل 06، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وفي إطار سلطتها لتقييم سبب الاحتياج للسكنى استندت على ما قالته المدعية أمام المحكمة وضمن بحث قضائي كشف حقيقة ادعاءاتها بين البيع ثم الاحتياج للسكنى مما يعبر تبريراً مشكوك فيه.
وأمام هذا التناقض الصريح الكاشف لزيف ادعاءات الطاعنة، فإن المحكمة لم تعتمد على الوثائق المدلى بها، خاصة الرسم العدلي الذي أضحت تصريحات الأشخاص فيه تصريحات مجاملة، وأن المحكمة وجدت في تصريحات المالكة للعقار ما يغنيها عن اعتماد الحجج الكتابية.
هذا ما جعل المجلس الأعلى يعتبر أن قرار محكمة الاستئناف جاء معللا تعليلا كافياً وغير خارق لما تدعيه المالكة، مما يستوجب معه رفض طلبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.