المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ومقتضيات قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 05 - 2024

بداية لابد من الاشارة إلى أن المؤسسات السياحية وأعمال الفندقة ينظمها القانون رقم 80.14 الصادر بتاريخ 4 غشت 2015 في عهد الولاية الحكومية لعبد الاله بنكيران.
وحيث أن عمل الفنادق مؤطر قانونيا وليس عشوائيا بكونه ينتمي إلى مؤسسات تقدم خدمات عمومية للمواطنين والأجانب والمنظمة بقانون تنظيمي خاص يتضمن مقتضيات آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها كما جاء في المواد 36 و37و38 من القانون رقم 80.14 والواردة في الباب الرابع الخاص بالتصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى.
وحيث تنص المادة 36 على أنه "يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ...»
ويستشف من المادة أعلاه أن الفنادق والمنتجعات السياحية ملزمة بالتصريح بالزبناء في احترام تام للمعطيات الشخصية.
ولكي تقوم الفنادق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يجب عليها أن تطلب من زبنائها العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة الفندقية تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي حسب ما جاء في المادة 37.
كما تنص المادة 38 من نفس القانون على أنه خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى من إيداع الاستثمارات الفردية المتعلقة بإيواء الزبناء لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي غير أنها ملزمة بالاحتفاظ بها لمدة سنة، ووضعها رهن إشارة المصالح المذكورة كلما طلبت منهم.
ومن جهة اخرى فإن اجراءات التحقق من الهوية من طرف الفنادق هي أمور روتنية متعارف عليها في جميع دول العالم، وليس فقط بالمغرب، ولا تمس بأي حال من الأحوال المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للزبناء.
فضلا على أنها إجراءات إدارية تساعد الفنادق على ضبط الزبناء، و احصائهم من خلال استمارة الحجز التي تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالزبون.
بالاضافة إلى أن هاته الاستثمارة توضع رهن اشارة الأمن الوطني او الدرك الملكي كلما دعت الضرورة الى ذلك، حتى لا تتحول الفنادق الى دور للدعارة و أوكار لتخفي المجرمين و ذوي السوابق العدلية وتجار المخدرات.
أما إنْ على مستوى الواقع فالفنادق تتشد في إثبات هوية الرجل والمرأة من خلال عقد الزواج خاصة اذا كان الزبناء مغاربة باعتبار عقد الزواج هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج بين رجل وامرأة طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة نظرا لما لمؤسسة الزواج من قداسة وحماية.
وفي الأخير يجب التأكيد على أنه ما كان لوزير العدل أن يتجاهل المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، في حين تنتظره أوراش كبرى ينبغي عليه الاشتغال عليها لتوسيع هامش الحقوق والحريات بعدا عن هذه التصريحات التي أحدثت ضجة لدى المغاربة ولدى المهنيين بالقطاع السياحي.
وتجدر الإشارة أنه على مستوى وزارة العدل هناك مشاريع قوانين (مدونة الاسرة ومشروع القانون الجنائي و مشروع قانون المسطرة الجنائية ...) كلها مشاريع قوانين إذا تم تجويدها قد تساهم لا محال في الدفع بعجلة الحقوق والحريات العامة بالمغرب في حالة ما لم يكن للسيد وزير العدل رأي آخر.
* يوسف الهدادي، محام وباحث في السياسات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.