ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي            المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بايتاس: مشروع العقوبات البديلة "ثوري".. وهذه القضايا لا يشملها القانون الجديد
نشر في القناة يوم 08 - 06 - 2023

وصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مشروع قانون العقوبات البديلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، ب"الثوري".
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "الحكومة الحالية كانت لديها الجرأة والشجاعة لإخراجه في وقت قصير بعدما كان مجرد كلام في السابق".
وأكد المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون الجديد ينبني على فلسفة مفادها، بأن "يحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وأيضا حقوق المجتمع دون الإفلات من العقاب"، مشيراً إلى أن "ليس كل الجرائم والجنح ترتكب في نفس الظروف ونفس السياق".
وأضاف، أن "هذه الإمكانية الموجودة حالياً في العقوبات البديلة بمثابة فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية، حين يعتقد بأن لدى الجاني الإمكانيات للتراجع أو لإعادة الاندماج في المجتمع، حينها يفعل هذه العقوبات البديلة".
وعن ماهية هذه العقوبات البديلة، يضيف المسؤول الحكومي، أنها "تشمل تقديم منفعة عامة أو المراقبة الإلكترونية، أو بعض التدابير العلاجية إلى غيرها من التدابير الأخرى".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العقوبات البديلة "ستطبق على الجنح التي يحكم فيها بأقل من 5 سنوات"، مشيراً إلى أنه "بالرجوع إلى الساكنة السجنية نجد أن 45 في المائة من النزلاء محكومين بأقل من سنة حبساً، ومتابعين بجنح يمكن وصفها بالبسيطة إلى حد ما".
وشدد مصطفى بايتاس، على أن "تطبيق هذه العقوبات الجديدة، بناء على السلطة التقديرية وبعد استكمال الأحكام للمسطرة القضائية كاملة"، مؤكدا أن "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي من ستتكلف بتطبيق ومراقبة هذه العقوبات البديلة، فضلا عن مراقبة القاضي المنفذ للعقوبة علاوة على دور النيابة العامة".
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن هناك قضايا لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة، من بينها قضايا الإرهاب وأمن الدولة، فضلا عن الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في البشر، إلى جانب قضايا الاغتصاب، والاختلاس أو الغدر والرشوة أو استغلال النفود أو تبديد أموال عمومية، فضلا عن قضايا غسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وحسب بلاغ للحكومة، تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.