حملت صيغة جديدة من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي عدة مقتضيات مستجدّة، من ضمنها التخلي عن إمكانية حضور رئيس الجامعة اجتماعات مجلس الأمناء "بصفة استشارية"، واعتبار مجلس الجامعة مكوَّناً قانونيًا بباقي أعضائه في حال فشل انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المحددة، فضلا عن التنصيص على مساهمة الجماعات الترابية في تمويل خدمات الإيواء والإطعام والمنح الخاصة بالطلبة. النسخة الجديدة التي أحالتها الحكومة على مجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، وحصلت عليها هسبريس، تراجعت عن التنصيص على إمكانية أن "يحضر رئيس الجامعة اجتماعات مجلس الأمناء بصفة استشارية"، مع إبقائها على إمكانية دعوة رئيس مجلس الأمناء "كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أشغال المجلس". ومن بين اختصاصات المجلس، الذي يخول القانون لِوالي الجهة أو ممثله التي يوجد في نطاق نفوذها الترابي مقر الجامعة عضويته: "إبداء الرأي في مشروع استراتيجية تطوير الجامعة قبل المصادقة عليها من قبل مجلس الجامعة"، و"تقييم حصيلة منجزات الجامعة برسم السنة المنصرمة". كما يختص مجلس الأمناء، أيضًا، ب"إبداء الرأي في برنامج عمل السنة الموالية"، و"تتبع تنفيذ العقود–البرامج المبرمة مع الدولة"، فضلًا عن إبداء الرأي في "مشاريع إحداث الأقطاب الجامعية أو الانضمام إليها، أو اقتراحها"، وفي "إحداث أو تغيير أو دمج أو حذف مؤسسة جامعية أو فرع للجامعة بالخارج"، وكذلك "تتبع تنفيذ توصيات التقييم المؤسساتي للجامعة". ويمكن للمجلس ذاته "المبادرة باقتراح جميع التدابير الهادفة إلى ضمان حسن تدبير الجامعة وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة". مجلس الجامعة والمنتخبون نصّت الصيغة الجديدة من مشروع القانون رقم 59.24، المعروضة على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على أنه "إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، اعتُبر مجلس الجامعة مكوَّناً بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه". والأعضاء المنتخبون في مجلس الجامعة هم: "أستاذ باحث عن كل مؤسسة جامعية تابعة للجامعة، منتخب من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين المزاولين مهامهم بالمؤسسة الجامعية المعنية". "ثلاثة (3) أطر إدارية وتقنية منتخبين من لدن ومن بين الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالجامعة". "ثلاثة (3) ممثلين عن الطلبة منتخبين من لدن ومن بين الطلبة الذين يتابعون دراستهم بصفة قانونية بالجامعة المعنية". الجماعات تساهم من المرتقب أن تصبح الجماعات الترابية مساهمة في تمويل الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، من إيواء وإطعام وتغطية صحية ومنح، عبر تقديم إعانات مالية. وقضت المادة 88 من مشروع القانون 59.24، في صيغته الجديدة، بأن "تموَّل الخدمات الاجتماعية الخاصة بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح بإعانات مالية تمنحها الدولة والجماعات الترابية أو مؤسسات التعليم العالي، وبمساهمة المستفيدين، وبكل مساهمة تطوعية من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين". إضافة إلى هذه الخدمات، نصّ القانون ذاته على استفادة "الطلبة الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة أو الذين يواجهون صعوبات نفسية أو إدراكية في الولوج إلى التعليم العالي، مع ضمان توفير الوسائل المتاحة لتمكينهم من متابعة دراستهم بكيفية طبيعية ومكيَّفة حسب وضعيتهم".