الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    الأحزاب المغربية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس لتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقائع اعتقال رئيس مقاطعة اليوسفية كما توردها مذكرة نقيب المحامين بالرباط إلى مجموع المحامين
المقتضيات المتعلقة بحصانة الدفاع قد خرقت والمصداقية التي تربطنا بالنيابة العامة شابها خلل
نشر في العلم يوم 09 - 07 - 2009

وجه الأستاذ النقيب أقديم نقيب هيئة المحامين بالرباط مذكرة توضيحية لمجموع المحامين أعضاء الهيئة بالرباط جاء فيها:
زميلاتي زملائي،
تداولت وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية خبر اعتقال الزميل الأستاذ سعيد يابو، وحتى تكونوا على علم بمجريات ما حصل لابد من وضعكم في الصورة.
الزميل ترشح للانتخابات الجماعية الأخيرة كوكيل للائحة وفازت اللائحة بست مقاعد قبل إجراء انتخابات عمدة الرباط وما تلا ذلك من انتخابات، والشرطة القضائية ترابط بباب منزله، وجه لنا كتابا إلى كتابة الهيئة يطلب منا الحضور معه أو انتداب من سيحضر معه يوم 2009/06/23 وصادف هذا اليوم يوم انتخابات وطلبنا تأخير الموعد، علما بأن السيد وكيل الملك لم يمكننا من موضوع الملفات واعتبر ذلك سريا ويدخل في إطار البحث ورغم ذلك، ونظرا للعلاقات التي تربطنا بالنيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية فقد استسغنا ما قيل لنا بأن موضوع البحث مسائل غير مهنية لأننا نريد الوصول إلى الحقيقة.
لكن وللأسف الشديد، سارت الوقائع بشكل غير صحيح، فالزميل بصفته وكيل اللائحة انتخب يوم الجمعة 3 يوليوز رئيسا لمقاطعة اليوسفية، وبمجرد خروجه من الولاية اعتقل وبقي لدى الشرطة إلى غاية يوم الأحد 5 يوليوز على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
زميلاتي زملائي،
حضرنا مع الأستاذ لدى النيابة العامة ونحن مشرئبون لمعرفة الجرائم المقترفة والتي لا علاقة لها بمهنة المحاماة، فماذا وجدنا، سأسرد بشكل موجز.
عرض عليه السيد نائب وكيل الملك الوقائع التالية:
1- شخص يريد شراء عقارا من البنك الشعبي وكلف الأستاذ بالقيام بذلك وسلمه مبالغ مالية مقابل ذلك، الأستاذ احتفظ بالوديعة الاختيارية وبادر إلى الاتصال بالبنك للقيام بما طلب منه، الشكاية وضعت يوم 10 يونيو 2009، الشكاية لم توجه للهيئة، الشكاية لم تعرض على الأستاذ، ورغم ذلك فقد أرجع الأستاذ الوديعة الاختيارية وأدلى بتنازل من طرف المشتكي، وأدلى به لدى النيابة العامة.
2- ملف ثان لسيدة تملك مع ورثة آخرين غرفة بالتقدم، ناب عنها الأستاذ وحكم لها بمبلغ 10.312.00 درهم (عشرة آلاف وثلاثمائة واثنى عشرة درهما) المبلغ لم ينفذ، وتم تصالح مع الزميل الذي ينوب عن الطرف الآخر على أساس أن يؤدي للسيدة مبلغ 45.000.00 درهم (خمسة وأربعون ألف درهم) لا تسلم لها إلا بعد إجازة التنازل عن الحق من طرفها، رفضت إجازات التنازل، والزميل مسؤول عن الوديعة وعن تحقق الشرط المتمثل في قبول موكلته، السيدة تنازلت وأجازت الحق وتم الإدلاء بالوثيقة.
3 كلف الزميل من طرف شركة المنظر الجميل بالاتصال بشركة العمران لتحويل رسومات عقارية في اسمها واستعدادها لأداء ثمن العقار الذي يصل إلى 13 مليار سنتيم واتفق مع الأستاذ على تمكينه مع مبلغ خمسة ملايين درهم كأتعاب (الاتفاق مضمن بوثيقة) تسلم الأستاذ 205 مليون سنتيم كمقدم عن المتفق عليه، قام بواجبه وراسل الجهات المعنية، تبين أن الأملاك المخزنية هي المالكة وأن مكتب الاستثمار الجهوي هو المكلف بهاته التفويتات وتوصل الزميل بواسطة بريده الإلكتروني بالوثائق المطلوبة وراسل موكليه لتجميع الوثائق اللازمة، الشركة طالبت بإرجاع مبلغ الأتعاب مدعية أن الزميل لم يقم بما طلب منه، ورغم ذلك فالزميل أرجع مبلغ الأتعاب وأدلى بتنازل يفيد ذلك.
4 ناب عن الورثة في إطار نزع الملكية، وحكم بمبلغ 00،500.683.4 درهم، الملف لا يشمل المشتكين لوحدهم بل يشمل أطرافا أخرى، الأستاذ توصل بمبلغ 58،793.283.1 درهم (مليون ومائتين وثلاثة ثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون درهما وثمانية وخمسون سنتيما) استخلص أتعابه وأدى الباقي، وأدلى بصور الشيكات التي تم الأداء بواسطتها وكشوفات حسابية تفيد توصل المستفيدين وقد توصلوا بتاريخ 29 و 30 ماي 2008. والمشتكين يطالبون بتمكينهم من المبلغ برمته علما بأنه لا يعود إليهم.
5 شكاية لست عاملات قضت المحكمة الابتدائية والاستئنافية برفض طلباتهن على أساس أن المغادرة تلقائية، ولا يستحقن أي تعويض، يقلن في شكايتهن بأن الأستاذ لم يقم بالمجهود المطلوب، علما بأن قراءة بسيطة للقرار تفيد بأن الأستاذ قام بما هو واجب وما هو ملزم به قانونا.
زميلاتي زملائي،
هذه هي الشكايات موضوع النقاش لدى النيابة العامة وقد عرضت عليكم رفعا لكل لبس.
من جهتي كنقيب الهيئة، أشعر بامتعاض شديد، وغير مطمئن وأفكر في مغادرة النقابة إذا سمحتم لأنني جد مستاء مما يحصل، ستقولون لماذا؟
إن المقتضيات المتعلقة بحصانة الدفاع قد خرقت، وأن المصداقية التي تربطنا بأجهزة النيابة العامة شابها خلل وأصبح السيد وكيل الملك يتهرب والوكيل العام يقول بعدم اختصاصه ويذكر اسم وزارة العدل دون تبيان من المخاطب المقصود بوزارة العدل.
إن المادة 58 تنص على أن للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكليه، فهل للنيابة العامة أن تتدخل لتلقين المحامي كيفية معالجة الملفات المطروحة على مكتبه؟
إن مقتضيات المادة 59 تنص على أن المحامي لا يعتقل أو يوضع تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
إن الاعتقال والوضع لدى الشرطة تم دون إشعار النقيب، وهذا خرق سافر للمقتضيات المشار لها.
إن مقتضيات المواد 67 وما يليها من قانون المهنة تنص على أن الشكايات التي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف تحال على النقيب، والنقيب يتخذ مقررا بالحفظ أو بالمتابعة، ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ، وللوكيل العام للملك وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا، من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.
إن الفصول المنظمة واضحة، وأن ما تم مع الزميل، بعيد كل البعد عن القانون المنظم، فلماذا يا ترى هذا التعسف والتجاوز؟
زميلاتي زملائي.
سيحال الملف يومه الاثنين 6 يوليوز 2009 على الساعة الرابعة بعد الزوال وقد اجتمع المجلس البارحة وقرر توجيه نداء إلى المحامين بحمل الشارة والتواجد بالمحكمة الابتدائية لمؤازرة الزميل والتنديد بالخرق الماس بالقانون المنظم للمهنة والتجاوز الحاصل لأجهزة الهيئة.
إن المجلس منعقد بشكل مستمر ومنفتح على كل الاحتمالات ويدعو المسؤولين القضائيين إلى مراجعة ما اتخذ وإرجاع الأمور إلى نصابها.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.