تزامنا مع تزايد حركة السفر خارج البلاد خلال فصل الصيف، برزت من جديد شكاوى عدد من الموظفين العاملين في الإدارات العمومية بشأن مطالبتهم بالإدلاء بشهادة مغادرة التراب الوطني قبل السفر. هذا الإجراء الذي أثار جدلا واسعا لسنوات، يوصف من قبل العديد من المختصين في القانون بأنه غير مبرر قانونا ولا يجد أساسا له في التشريعات الوطنية. وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن فرض هذه الشهادة على عموم الموظفين يعتبر ممارسة غير قانونية، بل ومخالفة للدستور، مشيرا إلى الفصل 24 الذي يكفل للمواطنين حرية التنقل والخروج من البلاد والعودة إليها. وأكد وهبي أن هذا الإجراء يعود إلى دورية قديمة صدرت في عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، إلا أنها لم تعد تملك أي أساس قانوني، وتحولت بمرور الوقت إلى ممارسة إدارية غير مبررة، كما دعا إلى وقف العمل بهذه الوثيقة التي تقيد حرية الموظفين وتتنافى مع مبدأ تبسيط المساطر الإدارية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء، وفق القوانين الجاري بها العمل، يخص فقط بعض الفئات الحساسة مثل أفراد القوات المسلحة، الشرطة، الدرك الملكي، الجمارك، والمياه والغابات، نظرا لطبيعة مهامهم، ويشترط حصولهم على ترخيص مسبق من إداراتهم، أما باقي الموظفين المدنيين، فلا يوجد أي نص قانوني يلزمهم بالحصول على مثل هذه الوثيقة. كما شدد وهبي على ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يمنع بشكل صريح مطالبة المواطنين بوثائق غير منصوص عليها قانونيا، وهو ما أكدته أيضا وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في وقت سابق بشأن انعدام السند القانوني لهذه الشهادة في ما يخص الموظفين المدنيين.