مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    الأحزاب تثمن المقاربة الملكية التشاركية    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب 200 ألف درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري
بعد توقيف المحامي لمدة 3 أشهر بسبب عدم وضعه مبلغ الكراء داخل الأجل القانوني:
نشر في العلم يوم 30 - 12 - 2009

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/4/07 في الملف 1078/03 و 1309/03 تحت رقم 434.435 أن المطلوب المسمى... تقدم بمقال مفاده أنه يكتري من المسماة... ومن معها محلا تجاري بقرية الجماعة بلوك ... رقم ... يشغله في بيع السمك، وأنه توصل بإنذار من المالكين من أجل الأداء للكراء سلمه لنائبه الأستاذ ... وسلمه المبلغ موضوع الإنذار وقدره 400.5 درهم، قصد أدائه قبل فوات الآجل المحدد في الإنذار، وهو 15 يوما لكن الاستاذ المسمى... وبإهمال منه احتفظ بالمبلغ ولم يقم بتسليمه قبل أجل الإنذار، ثم تقدم بعد ذلك بدعوى بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وتقدم المالكون بدعوى المصادقة فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 28/3/97 قضى برفض طلب الإبطال وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وقد أيد هذا الحكم استينافيا بتاريخ 18/5/98، وأنه تقدم بشكاية إلى نقيب هيئة المحامين بالبيضاء فأصدر مجلس الهينة مقررا بإدانته بعقوبة التوبيخ. واستؤنف القرار من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف فصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 5/4/02 قضى بتأييد العقوبة المذكورة مع تعديلها بتوقيف الأستاذ المسمى عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث أشهر، وبما أن الضرر ثابت في حق الأستاذ المذكور ومن حقه كمدعي المطالبة بالتعويض المتعلق بأصله التجاري الذي فقده بسبب إهمال الأستاذ المسمى... مما يتعين معه الحكم عليه بأداء مبلغ 259350 درهم المحدد من طرف الخبير المسمى... المعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية وإحلال شركة التأمين سند محله في الأداء بوصفها مؤمنة، كما تقدم المدعي بمقال بإدخال الغير في الدعوى شركة التأمين سند، وبعد جواب المدعى عليه الذي دفع بعدم إثبات ادعاءات المدعي وعدم موضوعية الخبرة صدر الحكم القاضي على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع إحلال شركة التأمين سند محله في الأداء ورفض باقي الطلب استأنفه المطلوب المسمى... وشركة التأمين سند، وبعد ضم الاستئنافين وإجراء الخبرة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد استيناف شركة التأمين سند واعتبار استيناف المطلوب ... جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 200.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه لم يجب عن دفوعه المثارة ابتدائيا واستئنافيا منها أن دفاع المطلوب (رافع الاستيناف) لم يتخذ محلا للمخابرة معه داخل حدود محكمة الاستيناف بالدار البيضاء باعتبار أن مكتبه يتواجد بمدينة سطات والتي تتوفر على محكمة استيناف خاصة بها، وأن القرار لم يتعرض للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين سند والذي أكدت فيه أنها لم تكن تؤمن المصالح المدنية لنقابة المحامين بالدار البيضاء أثناء وقوع المخالفة التي ارتكبها الاستاذ المسمى ، كما أنه لم يستجب للدفع الرامي الى إدخال هيئة المحامين بالدار البيضاء باعتبارها مسؤولة مدنيا، كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 ق.م.م إذ أن مبدأ الحضورية إلزامي مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستيناف أجابت عن الدفع المثار المتعلق بانعدام التأمين بأن الأستاذ المسمى... يعتبر محاميا ضمن هيئة الدار البيضاء التي تؤمن مسؤولية أعضائها لدى شركة التأمين «سند»، وبالتالي يتعين إحلال هذه الأخيرة محل المؤمن لديه في أداء ما قد يحكم به عليه من تعويض، ويبقى ادعاء المؤمنة بكونها لم تكن تؤمن عن المسؤولية المدنية أثناء وقوع المخالفة المهنية من طرف الأستاذ المسمى... ادعاء لا يرتكز على أساس قانوني وبذلك تكون قد أجابت عن دفوعه بشأن التأمين وجوابها في ذلك غير منتقد، كما أنها بتعليلها الذي جاء فيه «بأن مسؤولية الأستاذ المسمى... وبالتالي تكون الدعوى الموجهة ضده مقبولة من الناحية الشكلية والقانونية، ولا مجال للتمسك بكون نقابة المحامين بالبيضاء هي المسؤولة مدنيا وأنه كان يتعين توجيه الدعوى ضدها تكون قد ردت الدفع المتمسك به في هذا الشأن بالتعليل المذكور الذي لم ينتقده الطاعن أيضا، كما أن ما تمسك به الطالب بخصوص الفصل 63 من ق،م،م انصب على الخبرة ولم ينصب على القرار ولم يبين مكمن النعي فيه بخصوص الخرق المذكور، كما أنه لما كان محامي الطالب لم يعين محلا للمخابرة معه بدائرة نفوذ محكمة الاستيناف بالبيضاء باعتباره خارجا عن نفوذها فإن كتابة ضبط المحكمة المذكورة تعتبر محلا للمخابرة معه، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على وجه الحكم، مما تكون معه الوسيلتان فيما هو منصب على الخبرة غير مقبول وفي الباقي على غير أساس.
وكانت هيئة الحكم للغرفة التجارية بالمجلس الأعلى مكونة من الاستاذ عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين الأعضاء: حليمة ابن مالك مقررا، ولطيفة رضا، ولطيفة أيدي، ومحمد بنزهرة، وبمحضر المحامي العام الاستاذ امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.