البيجيدي بتطوان يقترح مرشحه للانتخابات البرلمانية الأحد المقبل في انتظار حسم ابن كيران    منظمة حقوقية: المشروع الجديد الخاص بإعادة تنظيم مجلس الصحافة لا يختلف عن النص السابق    مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية    دعم الغاز والكهرباء والنقل .. لقجع يكشف تفاصيل إجراءات الحكومة    بنعلي: زيادة إنتاج الحبوب لا تترجم في الدخل.. حرب إيران "تُلهب الأسمدة"    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير        ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    المغربي إدريس حفاري يفوز بفضية منافسات "تراب" ضمن بطولة كأس العالم للرماية    مدينة في مواجهة الملل    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    أمن الدار البيضاء يطيح بشاب بحوزته 2100 قرص طبي مخدر    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار            تأهيل التراب الوطني وإصلاح الدولة والديالكتيك الاجتماعي والسياسي 3/2    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    الجديدة.. المغرب والرأس الأخضر يتباحثان سبل إرساء شراكة مينائية وبحرية استراتيجية        بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    36 دولة تضغط لإعادة فتح هرمز        "العدول" يحتجون أمام البرلمان ويواصلون إضراب ال19 يوما    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    بركة: الموانئ ركيزة أساسية للسيادة اللوجستية للمملكة    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    أولاد سعيد تحتضن ملتقى حول التصوف والمقاومة الشعبية واستحضار الذاكرة الروحية    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    أجواء باردة وغائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    وزير التجارة الخارجية الفرنسي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام من رجال الأعمال    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب 200 ألف درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري
بعد توقيف المحامي لمدة 3 أشهر بسبب عدم وضعه مبلغ الكراء داخل الأجل القانوني:
نشر في العلم يوم 30 - 12 - 2009

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/4/07 في الملف 1078/03 و 1309/03 تحت رقم 434.435 أن المطلوب المسمى... تقدم بمقال مفاده أنه يكتري من المسماة... ومن معها محلا تجاري بقرية الجماعة بلوك ... رقم ... يشغله في بيع السمك، وأنه توصل بإنذار من المالكين من أجل الأداء للكراء سلمه لنائبه الأستاذ ... وسلمه المبلغ موضوع الإنذار وقدره 400.5 درهم، قصد أدائه قبل فوات الآجل المحدد في الإنذار، وهو 15 يوما لكن الاستاذ المسمى... وبإهمال منه احتفظ بالمبلغ ولم يقم بتسليمه قبل أجل الإنذار، ثم تقدم بعد ذلك بدعوى بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وتقدم المالكون بدعوى المصادقة فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 28/3/97 قضى برفض طلب الإبطال وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وقد أيد هذا الحكم استينافيا بتاريخ 18/5/98، وأنه تقدم بشكاية إلى نقيب هيئة المحامين بالبيضاء فأصدر مجلس الهينة مقررا بإدانته بعقوبة التوبيخ. واستؤنف القرار من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف فصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 5/4/02 قضى بتأييد العقوبة المذكورة مع تعديلها بتوقيف الأستاذ المسمى عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث أشهر، وبما أن الضرر ثابت في حق الأستاذ المذكور ومن حقه كمدعي المطالبة بالتعويض المتعلق بأصله التجاري الذي فقده بسبب إهمال الأستاذ المسمى... مما يتعين معه الحكم عليه بأداء مبلغ 259350 درهم المحدد من طرف الخبير المسمى... المعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية وإحلال شركة التأمين سند محله في الأداء بوصفها مؤمنة، كما تقدم المدعي بمقال بإدخال الغير في الدعوى شركة التأمين سند، وبعد جواب المدعى عليه الذي دفع بعدم إثبات ادعاءات المدعي وعدم موضوعية الخبرة صدر الحكم القاضي على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع إحلال شركة التأمين سند محله في الأداء ورفض باقي الطلب استأنفه المطلوب المسمى... وشركة التأمين سند، وبعد ضم الاستئنافين وإجراء الخبرة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد استيناف شركة التأمين سند واعتبار استيناف المطلوب ... جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 200.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه لم يجب عن دفوعه المثارة ابتدائيا واستئنافيا منها أن دفاع المطلوب (رافع الاستيناف) لم يتخذ محلا للمخابرة معه داخل حدود محكمة الاستيناف بالدار البيضاء باعتبار أن مكتبه يتواجد بمدينة سطات والتي تتوفر على محكمة استيناف خاصة بها، وأن القرار لم يتعرض للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين سند والذي أكدت فيه أنها لم تكن تؤمن المصالح المدنية لنقابة المحامين بالدار البيضاء أثناء وقوع المخالفة التي ارتكبها الاستاذ المسمى ، كما أنه لم يستجب للدفع الرامي الى إدخال هيئة المحامين بالدار البيضاء باعتبارها مسؤولة مدنيا، كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 ق.م.م إذ أن مبدأ الحضورية إلزامي مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستيناف أجابت عن الدفع المثار المتعلق بانعدام التأمين بأن الأستاذ المسمى... يعتبر محاميا ضمن هيئة الدار البيضاء التي تؤمن مسؤولية أعضائها لدى شركة التأمين «سند»، وبالتالي يتعين إحلال هذه الأخيرة محل المؤمن لديه في أداء ما قد يحكم به عليه من تعويض، ويبقى ادعاء المؤمنة بكونها لم تكن تؤمن عن المسؤولية المدنية أثناء وقوع المخالفة المهنية من طرف الأستاذ المسمى... ادعاء لا يرتكز على أساس قانوني وبذلك تكون قد أجابت عن دفوعه بشأن التأمين وجوابها في ذلك غير منتقد، كما أنها بتعليلها الذي جاء فيه «بأن مسؤولية الأستاذ المسمى... وبالتالي تكون الدعوى الموجهة ضده مقبولة من الناحية الشكلية والقانونية، ولا مجال للتمسك بكون نقابة المحامين بالبيضاء هي المسؤولة مدنيا وأنه كان يتعين توجيه الدعوى ضدها تكون قد ردت الدفع المتمسك به في هذا الشأن بالتعليل المذكور الذي لم ينتقده الطاعن أيضا، كما أن ما تمسك به الطالب بخصوص الفصل 63 من ق،م،م انصب على الخبرة ولم ينصب على القرار ولم يبين مكمن النعي فيه بخصوص الخرق المذكور، كما أنه لما كان محامي الطالب لم يعين محلا للمخابرة معه بدائرة نفوذ محكمة الاستيناف بالبيضاء باعتباره خارجا عن نفوذها فإن كتابة ضبط المحكمة المذكورة تعتبر محلا للمخابرة معه، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على وجه الحكم، مما تكون معه الوسيلتان فيما هو منصب على الخبرة غير مقبول وفي الباقي على غير أساس.
وكانت هيئة الحكم للغرفة التجارية بالمجلس الأعلى مكونة من الاستاذ عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين الأعضاء: حليمة ابن مالك مقررا، ولطيفة رضا، ولطيفة أيدي، ومحمد بنزهرة، وبمحضر المحامي العام الاستاذ امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.