البرتغال في حالة التأهب عقب انهيار جزئي لحاجز مائي وسط البلاد    تنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بطنجة    بركة يكشف أرقام التساقطات الاستثنائية ويؤكد أن الفيضانات لم تحجب صوت الخبراء    بوريطة يلاقي وزراء خارجية أفارقة    أنفوغرافيك | المغرب يتصدر مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين سنة 2026    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل        بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    فرنسا تحقق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبا مشمولا بإجراءات سحب من الأسواق    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    ريال مدريد و"يويفا" يتفقان على تسوية خلافات "السوبر ليغ"    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    مناظرة بمجلس النواب تقارب السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للنساء    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    بينها المغرب.. أوروبا تعتمد لائحة الدول "الآمنة" لإعادة طالبي اللجوء    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة        حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب 200 ألف درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري
بعد توقيف المحامي لمدة 3 أشهر بسبب عدم وضعه مبلغ الكراء داخل الأجل القانوني:
نشر في العلم يوم 30 - 12 - 2009

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/4/07 في الملف 1078/03 و 1309/03 تحت رقم 434.435 أن المطلوب المسمى... تقدم بمقال مفاده أنه يكتري من المسماة... ومن معها محلا تجاري بقرية الجماعة بلوك ... رقم ... يشغله في بيع السمك، وأنه توصل بإنذار من المالكين من أجل الأداء للكراء سلمه لنائبه الأستاذ ... وسلمه المبلغ موضوع الإنذار وقدره 400.5 درهم، قصد أدائه قبل فوات الآجل المحدد في الإنذار، وهو 15 يوما لكن الاستاذ المسمى... وبإهمال منه احتفظ بالمبلغ ولم يقم بتسليمه قبل أجل الإنذار، ثم تقدم بعد ذلك بدعوى بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وتقدم المالكون بدعوى المصادقة فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 28/3/97 قضى برفض طلب الإبطال وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وقد أيد هذا الحكم استينافيا بتاريخ 18/5/98، وأنه تقدم بشكاية إلى نقيب هيئة المحامين بالبيضاء فأصدر مجلس الهينة مقررا بإدانته بعقوبة التوبيخ. واستؤنف القرار من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف فصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 5/4/02 قضى بتأييد العقوبة المذكورة مع تعديلها بتوقيف الأستاذ المسمى عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث أشهر، وبما أن الضرر ثابت في حق الأستاذ المذكور ومن حقه كمدعي المطالبة بالتعويض المتعلق بأصله التجاري الذي فقده بسبب إهمال الأستاذ المسمى... مما يتعين معه الحكم عليه بأداء مبلغ 259350 درهم المحدد من طرف الخبير المسمى... المعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية وإحلال شركة التأمين سند محله في الأداء بوصفها مؤمنة، كما تقدم المدعي بمقال بإدخال الغير في الدعوى شركة التأمين سند، وبعد جواب المدعى عليه الذي دفع بعدم إثبات ادعاءات المدعي وعدم موضوعية الخبرة صدر الحكم القاضي على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع إحلال شركة التأمين سند محله في الأداء ورفض باقي الطلب استأنفه المطلوب المسمى... وشركة التأمين سند، وبعد ضم الاستئنافين وإجراء الخبرة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد استيناف شركة التأمين سند واعتبار استيناف المطلوب ... جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 200.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه لم يجب عن دفوعه المثارة ابتدائيا واستئنافيا منها أن دفاع المطلوب (رافع الاستيناف) لم يتخذ محلا للمخابرة معه داخل حدود محكمة الاستيناف بالدار البيضاء باعتبار أن مكتبه يتواجد بمدينة سطات والتي تتوفر على محكمة استيناف خاصة بها، وأن القرار لم يتعرض للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين سند والذي أكدت فيه أنها لم تكن تؤمن المصالح المدنية لنقابة المحامين بالدار البيضاء أثناء وقوع المخالفة التي ارتكبها الاستاذ المسمى ، كما أنه لم يستجب للدفع الرامي الى إدخال هيئة المحامين بالدار البيضاء باعتبارها مسؤولة مدنيا، كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 ق.م.م إذ أن مبدأ الحضورية إلزامي مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستيناف أجابت عن الدفع المثار المتعلق بانعدام التأمين بأن الأستاذ المسمى... يعتبر محاميا ضمن هيئة الدار البيضاء التي تؤمن مسؤولية أعضائها لدى شركة التأمين «سند»، وبالتالي يتعين إحلال هذه الأخيرة محل المؤمن لديه في أداء ما قد يحكم به عليه من تعويض، ويبقى ادعاء المؤمنة بكونها لم تكن تؤمن عن المسؤولية المدنية أثناء وقوع المخالفة المهنية من طرف الأستاذ المسمى... ادعاء لا يرتكز على أساس قانوني وبذلك تكون قد أجابت عن دفوعه بشأن التأمين وجوابها في ذلك غير منتقد، كما أنها بتعليلها الذي جاء فيه «بأن مسؤولية الأستاذ المسمى... وبالتالي تكون الدعوى الموجهة ضده مقبولة من الناحية الشكلية والقانونية، ولا مجال للتمسك بكون نقابة المحامين بالبيضاء هي المسؤولة مدنيا وأنه كان يتعين توجيه الدعوى ضدها تكون قد ردت الدفع المتمسك به في هذا الشأن بالتعليل المذكور الذي لم ينتقده الطاعن أيضا، كما أن ما تمسك به الطالب بخصوص الفصل 63 من ق،م،م انصب على الخبرة ولم ينصب على القرار ولم يبين مكمن النعي فيه بخصوص الخرق المذكور، كما أنه لما كان محامي الطالب لم يعين محلا للمخابرة معه بدائرة نفوذ محكمة الاستيناف بالبيضاء باعتباره خارجا عن نفوذها فإن كتابة ضبط المحكمة المذكورة تعتبر محلا للمخابرة معه، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على وجه الحكم، مما تكون معه الوسيلتان فيما هو منصب على الخبرة غير مقبول وفي الباقي على غير أساس.
وكانت هيئة الحكم للغرفة التجارية بالمجلس الأعلى مكونة من الاستاذ عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين الأعضاء: حليمة ابن مالك مقررا، ولطيفة رضا، ولطيفة أيدي، ومحمد بنزهرة، وبمحضر المحامي العام الاستاذ امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.