الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    "مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة عالميا في أسوأ حالاتها على الإطلاق    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    الجنرال يرمي جيرانه بالحجارة    "الأونروا": حصار إسرائيل على غزة يقتل مزيدا من الأطفال والنساء يوميا    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    العثور على جثة شخص داخل منزل بشارع الزرقطوني بعد اختفائه لثلاثة أيام .    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    رحيل الفنان محمد الشوبي عن عمر 63 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض    الفنان محمد شوبي يغادر الدنيا إلى دار البقاء    الساحة الفنية المغربية تفقد أحد أعمدتها برحيل الفنان محمد الشوبي    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    الفنان محمد الشوبي يرحل إلى دار البقاء    اسرائيل تشن هجوما على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق لحماية "الدروز"    طنجة: سخان ماء يتسبب في حريق.. وتدخل عاجل للوقاية المدنية يجنّب المأساة    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    "أشبال المغرب" يستهلون كأس إفريقيا بفوز شاق على منتخب كينيا    متطوعون ينقذون محاصرين بزاكورة    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب 200 ألف درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري
بعد توقيف المحامي لمدة 3 أشهر بسبب عدم وضعه مبلغ الكراء داخل الأجل القانوني:
نشر في العلم يوم 30 - 12 - 2009

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/4/07 في الملف 1078/03 و 1309/03 تحت رقم 434.435 أن المطلوب المسمى... تقدم بمقال مفاده أنه يكتري من المسماة... ومن معها محلا تجاري بقرية الجماعة بلوك ... رقم ... يشغله في بيع السمك، وأنه توصل بإنذار من المالكين من أجل الأداء للكراء سلمه لنائبه الأستاذ ... وسلمه المبلغ موضوع الإنذار وقدره 400.5 درهم، قصد أدائه قبل فوات الآجل المحدد في الإنذار، وهو 15 يوما لكن الاستاذ المسمى... وبإهمال منه احتفظ بالمبلغ ولم يقم بتسليمه قبل أجل الإنذار، ثم تقدم بعد ذلك بدعوى بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وتقدم المالكون بدعوى المصادقة فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 28/3/97 قضى برفض طلب الإبطال وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وقد أيد هذا الحكم استينافيا بتاريخ 18/5/98، وأنه تقدم بشكاية إلى نقيب هيئة المحامين بالبيضاء فأصدر مجلس الهينة مقررا بإدانته بعقوبة التوبيخ. واستؤنف القرار من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف فصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 5/4/02 قضى بتأييد العقوبة المذكورة مع تعديلها بتوقيف الأستاذ المسمى عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث أشهر، وبما أن الضرر ثابت في حق الأستاذ المذكور ومن حقه كمدعي المطالبة بالتعويض المتعلق بأصله التجاري الذي فقده بسبب إهمال الأستاذ المسمى... مما يتعين معه الحكم عليه بأداء مبلغ 259350 درهم المحدد من طرف الخبير المسمى... المعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية وإحلال شركة التأمين سند محله في الأداء بوصفها مؤمنة، كما تقدم المدعي بمقال بإدخال الغير في الدعوى شركة التأمين سند، وبعد جواب المدعى عليه الذي دفع بعدم إثبات ادعاءات المدعي وعدم موضوعية الخبرة صدر الحكم القاضي على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع إحلال شركة التأمين سند محله في الأداء ورفض باقي الطلب استأنفه المطلوب المسمى... وشركة التأمين سند، وبعد ضم الاستئنافين وإجراء الخبرة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد استيناف شركة التأمين سند واعتبار استيناف المطلوب ... جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 200.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه لم يجب عن دفوعه المثارة ابتدائيا واستئنافيا منها أن دفاع المطلوب (رافع الاستيناف) لم يتخذ محلا للمخابرة معه داخل حدود محكمة الاستيناف بالدار البيضاء باعتبار أن مكتبه يتواجد بمدينة سطات والتي تتوفر على محكمة استيناف خاصة بها، وأن القرار لم يتعرض للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين سند والذي أكدت فيه أنها لم تكن تؤمن المصالح المدنية لنقابة المحامين بالدار البيضاء أثناء وقوع المخالفة التي ارتكبها الاستاذ المسمى ، كما أنه لم يستجب للدفع الرامي الى إدخال هيئة المحامين بالدار البيضاء باعتبارها مسؤولة مدنيا، كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 ق.م.م إذ أن مبدأ الحضورية إلزامي مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستيناف أجابت عن الدفع المثار المتعلق بانعدام التأمين بأن الأستاذ المسمى... يعتبر محاميا ضمن هيئة الدار البيضاء التي تؤمن مسؤولية أعضائها لدى شركة التأمين «سند»، وبالتالي يتعين إحلال هذه الأخيرة محل المؤمن لديه في أداء ما قد يحكم به عليه من تعويض، ويبقى ادعاء المؤمنة بكونها لم تكن تؤمن عن المسؤولية المدنية أثناء وقوع المخالفة المهنية من طرف الأستاذ المسمى... ادعاء لا يرتكز على أساس قانوني وبذلك تكون قد أجابت عن دفوعه بشأن التأمين وجوابها في ذلك غير منتقد، كما أنها بتعليلها الذي جاء فيه «بأن مسؤولية الأستاذ المسمى... وبالتالي تكون الدعوى الموجهة ضده مقبولة من الناحية الشكلية والقانونية، ولا مجال للتمسك بكون نقابة المحامين بالبيضاء هي المسؤولة مدنيا وأنه كان يتعين توجيه الدعوى ضدها تكون قد ردت الدفع المتمسك به في هذا الشأن بالتعليل المذكور الذي لم ينتقده الطاعن أيضا، كما أن ما تمسك به الطالب بخصوص الفصل 63 من ق،م،م انصب على الخبرة ولم ينصب على القرار ولم يبين مكمن النعي فيه بخصوص الخرق المذكور، كما أنه لما كان محامي الطالب لم يعين محلا للمخابرة معه بدائرة نفوذ محكمة الاستيناف بالبيضاء باعتباره خارجا عن نفوذها فإن كتابة ضبط المحكمة المذكورة تعتبر محلا للمخابرة معه، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على وجه الحكم، مما تكون معه الوسيلتان فيما هو منصب على الخبرة غير مقبول وفي الباقي على غير أساس.
وكانت هيئة الحكم للغرفة التجارية بالمجلس الأعلى مكونة من الاستاذ عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين الأعضاء: حليمة ابن مالك مقررا، ولطيفة رضا، ولطيفة أيدي، ومحمد بنزهرة، وبمحضر المحامي العام الاستاذ امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.