الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء            "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    لأجل هذا خلقت الرياضة يا عالم    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار الإعفاء من المهام لاتسامه بتجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة

مرة أخرى يتمكن القضاء الاداري لفطنة عناصره من الوقوف على الحقيقة وراء محاولة إفراغ موظف عمومي من السكن الاداري، فيحبط المحاولة ويعيد الأمور إلى نصابها.
هذه الفطنة وهذا الذكاء هو ما قد لا يستعمله بعض القضاة في الميادين الجنائية والاجتماعية، بل وحتى المدنية، حيث مُرِّرت ملفات كانت بعض الأحكام الابتدائية أو الاستئنافية جاءت، كما أرادها أصحابها لكونهم تمكنوا من إخفاء حقائق على القاضي وأوقعوه في الخطأ، لكونه لم يبحث جيداً في القضية ولم يلجأ لذكائه وضميره.
على كل حال، فالمتقاضون ومن خلالهم المواطنون، على الأقل أقرباؤهم وزملاؤهم وأصدقاؤهم وجيرانهم يعرفون كل ما يحدث لبعضهم البعض داخل المحاكم وخارجها، وهو ما يؤثر على ثقتهم بالقضاء من عدمها.
القضاء الاداري من جانبه مازال بعيداً عن هذه التأثيرات، ونتمنى صادقين أن يستمرفي المحافظة على مكانته في مقدمة القضاء من خلال أحكامه وقراراته وأوامره الاستعجالية التي تواجه الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض من يسيئون استعمال السلطة.
اليوم، نقدم مضمون القرار عدد 757 الصادر بتاريخ 07/10/24 في الملف رقم 74/06/05 من طرف محكمة الاستئناف الادارية بالرباط.
«بتاريخ 24 اكتوبر 2007 أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه بين:
السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السادة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط المستأنف من جهة.
وبين السيد (--)، القاطن بمركز تكوين المعلمين والمعلمات بالرباط، نائبته الاستاذة لطيفة اوزان - المحامية بهيئة الرباط المستأنف عليه من جهة أخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السادة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير بتاريخ 25/12/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2006/03/16 تحت عدد 456 في الملف ر قم 16/06 غ قد جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف ان السيد (---)(المستأنف عليه) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2006/01/16 امام المحكمة الادارية بالرباط يعرض فيه أنه عمل كممون بثانوية وادي المخازن للتعليم الاصيل بمدينة القصر الكبير - نيابة اقليم العرائش - وشارك في الحركة الانتقالية وعين مسؤولا عن المصالح الاقتصادية بمركز تكوين المعلمين والمعلمات بحي العكاري الرباط التي ظل بها ثماني سنوات كلها جد ومثابرة إلا أنه تم نقل المركز من العكاري الى شارع الليمون مع إعلامه بإفراغ السكن الوظيفي والانتقال الى سكن جديد، الشيء الذي رفضه الطاعن معللا ذلك بكونه يسكن في دار تعود ملكيتها لإدارة الاملاك المخزنية وليس لوزارة التربية الوطنية ، وفي انتظار جواب عن هذه الرسالة فوجىء بتفتيش طارىء بشأن التسيير المالي والمادي لمركز التكوين الذي يسيره، توصل على إثره باستفسار أجاب عنه، وبعد الجواب صدر قرار بإعفائه من مهامه، هذا القرار المنعدم السبب والاختصاص لكونه صدر عن جهة إدارية غير مختصة كما أنه متسم بالانحراف في استعمال السلطة باعتبار ان التفتيش الذي خضع له لم يكن وفق المساطر القانونية، لأجله التمس إلغاءه، وبعد توجيه نسخة من المقال الى الادارة المطلوبة في الطعن لم تدل بجوابها رغم توصلها وإنذارها. من أجل ذلك صدر الحكم المشار إلى مراجعه اعلاه والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل لانعدامه، لما اعتبرت المحكمة ان عدم جواب الادارة على الطعن بمثابة إقرار علي صحة الوقائع المبسوطة بالمقال، علما ان الاقرار يتم بشكل إيجابي ولايستنتج من خلال تصرف سلبي او عدم الجواب عن المقال، كما ان القرار عكس ماجاء في الحكم، فهو صادر عن جهة مختصة مفوض لها من طرف السيد وزير التربية الوطنية بالاضافة الى كونه متخذا بناء على اسباب ولو أنه يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة.
لكن حيث ان إصدار الادارة لقرارها بإعفاء موظف من مهام المسؤولية يدخل في إطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة للقضاء عليها الا بسبب الانحراف في استعمال السلطة.
وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان السيدة مديرة الاكاديمية و جهت رسالة الى الطاعن (المستأنف عليه) مؤرخة في 2004/07/15 تدعوه فيها الى إفراغ السكن الوظيفي، وبتاريخ 2005/03/22 وجه إليه استفسار ينسب إليه عدة اخلالات في التسيير الاداري للمركز على إثر زيارة لجنة التفتيش له بتاريخ 2004/09/28 ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 15/09/2005 بإعفائه من مهام المسؤولية المسندة إليه.
وحيث لايستساغ إداريا ان تقْدم الادارة على مطالبة موظف بإفراغ السكن الوظيفي قبل ان تصدر القرار بإعفائه من مهام المسؤولية وقبل ان تتحقق من الاخلالات المنسوبة إليه وقبل إيفاد لجنة التفتيش للتحقق من هذه الاخلالات مما يؤكد على أن عدم استجابة الطاعن (المستأنف عليه) للافراغ هو السبب الحقيقي وراء اصدار القرار المطعون فيه وليس بسبب ما نسب إليه لاحقا من اخلالات مما يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يبرر إلغاء القرار المطعون فيه بسبب الانحراف في استعمال السلطة وبدون حاجة الى مناقشة باقي الاسباب فإن الحكم المستأنف جاء صائبا فيما قضى به وموجبا للتأييد.
لهذا الاسباب
قضت محكمة الاستئناف الادارية علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا
السيدة لطيفة الخال: مقررة
السيد امحمد نفيل: عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد احمد البوزيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.