بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار الإعفاء من المهام لاتسامه بتجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة

مرة أخرى يتمكن القضاء الاداري لفطنة عناصره من الوقوف على الحقيقة وراء محاولة إفراغ موظف عمومي من السكن الاداري، فيحبط المحاولة ويعيد الأمور إلى نصابها.
هذه الفطنة وهذا الذكاء هو ما قد لا يستعمله بعض القضاة في الميادين الجنائية والاجتماعية، بل وحتى المدنية، حيث مُرِّرت ملفات كانت بعض الأحكام الابتدائية أو الاستئنافية جاءت، كما أرادها أصحابها لكونهم تمكنوا من إخفاء حقائق على القاضي وأوقعوه في الخطأ، لكونه لم يبحث جيداً في القضية ولم يلجأ لذكائه وضميره.
على كل حال، فالمتقاضون ومن خلالهم المواطنون، على الأقل أقرباؤهم وزملاؤهم وأصدقاؤهم وجيرانهم يعرفون كل ما يحدث لبعضهم البعض داخل المحاكم وخارجها، وهو ما يؤثر على ثقتهم بالقضاء من عدمها.
القضاء الاداري من جانبه مازال بعيداً عن هذه التأثيرات، ونتمنى صادقين أن يستمرفي المحافظة على مكانته في مقدمة القضاء من خلال أحكامه وقراراته وأوامره الاستعجالية التي تواجه الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض من يسيئون استعمال السلطة.
اليوم، نقدم مضمون القرار عدد 757 الصادر بتاريخ 07/10/24 في الملف رقم 74/06/05 من طرف محكمة الاستئناف الادارية بالرباط.
«بتاريخ 24 اكتوبر 2007 أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه بين:
السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السادة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط المستأنف من جهة.
وبين السيد (--)، القاطن بمركز تكوين المعلمين والمعلمات بالرباط، نائبته الاستاذة لطيفة اوزان - المحامية بهيئة الرباط المستأنف عليه من جهة أخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السادة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير بتاريخ 25/12/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2006/03/16 تحت عدد 456 في الملف ر قم 16/06 غ قد جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف ان السيد (---)(المستأنف عليه) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2006/01/16 امام المحكمة الادارية بالرباط يعرض فيه أنه عمل كممون بثانوية وادي المخازن للتعليم الاصيل بمدينة القصر الكبير - نيابة اقليم العرائش - وشارك في الحركة الانتقالية وعين مسؤولا عن المصالح الاقتصادية بمركز تكوين المعلمين والمعلمات بحي العكاري الرباط التي ظل بها ثماني سنوات كلها جد ومثابرة إلا أنه تم نقل المركز من العكاري الى شارع الليمون مع إعلامه بإفراغ السكن الوظيفي والانتقال الى سكن جديد، الشيء الذي رفضه الطاعن معللا ذلك بكونه يسكن في دار تعود ملكيتها لإدارة الاملاك المخزنية وليس لوزارة التربية الوطنية ، وفي انتظار جواب عن هذه الرسالة فوجىء بتفتيش طارىء بشأن التسيير المالي والمادي لمركز التكوين الذي يسيره، توصل على إثره باستفسار أجاب عنه، وبعد الجواب صدر قرار بإعفائه من مهامه، هذا القرار المنعدم السبب والاختصاص لكونه صدر عن جهة إدارية غير مختصة كما أنه متسم بالانحراف في استعمال السلطة باعتبار ان التفتيش الذي خضع له لم يكن وفق المساطر القانونية، لأجله التمس إلغاءه، وبعد توجيه نسخة من المقال الى الادارة المطلوبة في الطعن لم تدل بجوابها رغم توصلها وإنذارها. من أجل ذلك صدر الحكم المشار إلى مراجعه اعلاه والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل لانعدامه، لما اعتبرت المحكمة ان عدم جواب الادارة على الطعن بمثابة إقرار علي صحة الوقائع المبسوطة بالمقال، علما ان الاقرار يتم بشكل إيجابي ولايستنتج من خلال تصرف سلبي او عدم الجواب عن المقال، كما ان القرار عكس ماجاء في الحكم، فهو صادر عن جهة مختصة مفوض لها من طرف السيد وزير التربية الوطنية بالاضافة الى كونه متخذا بناء على اسباب ولو أنه يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة.
لكن حيث ان إصدار الادارة لقرارها بإعفاء موظف من مهام المسؤولية يدخل في إطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة للقضاء عليها الا بسبب الانحراف في استعمال السلطة.
وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان السيدة مديرة الاكاديمية و جهت رسالة الى الطاعن (المستأنف عليه) مؤرخة في 2004/07/15 تدعوه فيها الى إفراغ السكن الوظيفي، وبتاريخ 2005/03/22 وجه إليه استفسار ينسب إليه عدة اخلالات في التسيير الاداري للمركز على إثر زيارة لجنة التفتيش له بتاريخ 2004/09/28 ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 15/09/2005 بإعفائه من مهام المسؤولية المسندة إليه.
وحيث لايستساغ إداريا ان تقْدم الادارة على مطالبة موظف بإفراغ السكن الوظيفي قبل ان تصدر القرار بإعفائه من مهام المسؤولية وقبل ان تتحقق من الاخلالات المنسوبة إليه وقبل إيفاد لجنة التفتيش للتحقق من هذه الاخلالات مما يؤكد على أن عدم استجابة الطاعن (المستأنف عليه) للافراغ هو السبب الحقيقي وراء اصدار القرار المطعون فيه وليس بسبب ما نسب إليه لاحقا من اخلالات مما يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يبرر إلغاء القرار المطعون فيه بسبب الانحراف في استعمال السلطة وبدون حاجة الى مناقشة باقي الاسباب فإن الحكم المستأنف جاء صائبا فيما قضى به وموجبا للتأييد.
لهذا الاسباب
قضت محكمة الاستئناف الادارية علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا
السيدة لطيفة الخال: مقررة
السيد امحمد نفيل: عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد احمد البوزيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.