كأس العالم.. المنتخب المغربي للفتيات ينتصر على كوستاريكا 3_1 ويتأهل إلى الدور الثاني كأحسن ثالث    الحكومة تصادق على تعديلات قانونية تعيد رسم الخريطة الانتخابية في المغرب    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    واشنطن تحسم الموقف في مجلس الأمن: مبادرة الحكم الذاتي المغربية قاعدة وحيدة للحل في الصحراء    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية ترتفع إلى 84,2 مليار درهم سنة 2025 مقابل موارد لا تتعدى 19,5 مليارا    انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    إلى السيد عبد الإله بنكيران    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    حميد لحميداني، إنعام كجه، حميد سعيد، عبد الجليل التميمي: جائزة سلطان بن علي العويس تكرم الفائزين    "وسيط المملكة" يفتح باب المشاركة أمام شباب جواز الشباب لتقييم الخدمات الصحية عبر منصة "    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    عادل هرماش ينضم إلى الوداد كمستشار لتطوير الأداء والهيكلة التقنية    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    خورخي فيلدا: تتويج أشبال الأطلس بكأس العالم مصدر فخر وتحفيز للبؤات    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تقرير أممي حول أحداث "اكديم إزيك"    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    نزلة برد تؤجل جلسة "محاكمة مبديع"    نشطاء يطالبون بالأمازيغية على أقمصة المنتخبات وواجهات المنشآت الرياضية    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    الصين تطلق أكبر سفينة شحن كهربائية بالكامل لتعزيز النقل البحري الأخضر    الدوحة..انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة المغرب    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    "كاف" يعلن عن موعد إجراء قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يُدخل تعديلات جديدة وشاملة في القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في العلم يوم 24 - 10 - 2025

فتح المجال أمام الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ورقمنة الترشيح وتشديد العقوبات الإلكترونية وتقوية رقابة التمويل أبرز ما جاء في التعديل الجديد لقانون رقم 27.11
في إطار تكريس نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ حكامة المسار الديمقراطي بالمملكة، صادق المشرع المغربي على تعديلات جديدة في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي جاءت لتواكب التحولات السياسية والدستورية، وتسد الثغرات التي أفرزتها التجارب الانتخابية السابقة التي راكمها المغرب منذ بداية التجربة الديمقراطية فجر الاستقلال.
وحمل القانون الجديد مجموعة من المقتضيات التنظيمية الدقيقة التي تمس جوهر العملية الانتخابية، بدءا من شروط الترشح وتحديد أهلية الناخبين، مرورا بآليات ضبط الحملات الانتخابية وتمويلها، وصولا إلى تشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية وطرق استعمال الوسائط الرقمية في الدعاية أو التأثير غير المشروع على الناخبين.

ومن أبرز ما جاء به النص المعدّل هو ما جاء في المادة 23 التي تشجيع الشباب دون 35 سنة بحوافز مهمة لخوض غمار الانتخابات، من خلال منحهم حق الاستفادة من دعم مالي عمومي يصل إلى 75% من المصاريف الانتخابية للحملات، سواء كمترشحين بدون انتماء حزبي أو ضمن لوائح حزبية، بشرط أن تتضمن اللائحة ترتيبا متناوبا بين الجنسين وأن يكون جميع المترشحين دون 35 سنة، يهدف لتجديد النخب السياسية داخل البرلمان، بعد أن ظلت الفئة الشابة تعاني من ضعف التمثيلية، بسبب "الكوكا".
كما نصت نفس المادة 23 على تمكين ترشح الأشخاص في وضعية إعاقة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية رسمية تثبت الإعاقة، إلى جانب الوثائق القانونية المعتادة، وهذا المقتضى يفتح الباب أمام فئة طالما عانت من التهميش السياسي، رغم أن الحق الدستوري يمنحها المساهمة في صياغة السياسات العمومية والدفاع عن قضاياها من داخل المؤسسة التشريعية.
كما نص التعديل الجديد على اعتماد منصة إلكترونية لتقديم الترشيحات، باعتبار العملية نقلة نوعية في مسار رقمنة المساطر الانتخابية وتيسير المشاركة، مع ضمان المصداقية والشفافية في مسك المعطيات، حيث حدد القانون في هذا الصدد وبشكل دقيق آجال إيداع الترشيحات، وأقر إلزامية الإدلاء بالوثائق عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض،

وعلى مستوى شروط الأهلية والترشح، نص القانون على أن يكون المترشح مغربي الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة، إلى جانب منع فئات معينة من الترشح خلال مدة محددة، مثل القضاة وأفراد القوات العمومية وبعض موظفي الدولة، لضمان الحياد المؤسسي، ومنع تداخل الاختصاصات.

أما في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية، فقد ألزم المشرع المترشحين ووكلاء اللوائح بإيداع حساباتهم الانتخابية عبر منصة إلكترونية خاصة بالمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يتعدى 90 يوما من إعلان النتائج، مرفقة بجميع الوثائق التبريرية، مع إمكانية فرض استرجاع الدعم العمومي أو المتابعة القضائية في حال عدم التبرير أو وجود خروقات مالية.

كما شدد القانون الجديد العقوبات ضد كل من يستعمل الذكاء الاصطناعي أو الوسائط الرقمية لبث أخبار زائفة أو لتشويه سمعة المترشحين، حيث نصت المادة 58 المكررة على عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا وغرامات مالية ثقيلة، لمكافحة التضليل الإعلامي وصون نزاهة المنافسة الانتخابية وضمن سيرها العادل.
وفي جانب الانضباط الانتخابي، قوّت المواد (من 58 إلى 66 وامتداداتها) من آلية الردع وفاعليتها عبر رفع سقف العقوبات الحبسية والغرامات الثقيلة على أفعال مثل كسر صندوق الاقتراع، ودخول قاعة التصويت بالعنف، والتزوير في محاضر التصويت أو الفرز، وشراء الأصوات والأمم عبر تقديم هدايا أو تبرعات بقصد التأثير على الناخبين، كما نصّ القانون على حرمان من حق الترشح والتصويت لفترات "حرمان يصل إلى خمس سنوات أو فترتين نيابيتين في حالات معينة" كعقوبة تكميلية.
كما هم التعديل الجديد للقانون تنظيم الوكالة بالتصريح الإلكتروني للناخبين المقيمين خارج التراب الوطني عبر منصة مخصّصة، مع تحديد الإجراءات للتحقق من الهوية والوكالة وذلك عبر إدخال رقم البطاقة الوطنية، والبيانات العائلية، وغيرها من المعلومات الشخصية المثبتة للهوية الفردية للناخب، وإمكانية إرسال نسخة عبر أحد البريدين العادي أو الإلكتروني للتحقق، مما سيسهّل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية ويضبط متطلبات الأمان لمنع التلاعب والتزوير.
النص القانوني المعدل نظم أيضا آجالا مقصورة للطعن الإداري أمام المحاكم الإدارية محددة في مهل قصيرة لإيداع عرائض الطعون لا تتعدى 24 ساعة ويتم الحكم فيها فورا وتبليغ المغني، والاستئناف في حدود 24 ساعة، كما نظم القانون آليات نشر المرسوم المتعلق بالانتخابات ونشر اللوائح، كما شدد على إلزامية تبليغ الأحكام القضائية ذات الصلة بشكل استعجالي لإخراج تأثيرات مثل سحب العضوية أو إلغاء انتخاب وغيرها من القرارات التنظيمية الداخلية لتقليص فترة الشك وعدم اليقين بعد الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.