وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    مدرب نيجيريا: "تمكنا من تحقيق أول انتصار وسنواصل بنفس الروح"    تقرير: المغرب خارج أول 100 دولة في التمثيل السياسي وسيادة القانون    77 ملم من الأمطار بسلا خلال ساعات    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    هذه تفاصيل تغييرات جوهرية في شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب    بورصة الدار البيضاء تفتتح بأداء سلبي    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    أجواء إفريقية احتفالية تعمّ العاصمة المغربية مع انطلاق كأس إفريقيا للأمم    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية        زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب تايوان        فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    محامو المغرب يرفضون مشروع قانون المهنة ويرونه خطرا على استقلاليتهم    "أفريكا انتلجانس" ترصد شبكات نفوذ ممتدة حول فؤاد علي الهمة في قلب دوائر القرار بالمغرب    تيزنيت : أزمة صامتة في المؤسسات التعليمية.. حراس الأمن الخاص بلا أجور لثلاثة أشهر متتالية    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    مزراري: هنا المغرب.. ترويج إعلامي عالمي بالمجان    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    كيوسك الأربعاء | وزارة الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موجات البرد    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    بلاغ بحمّى الكلام    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    فجيج في عيون وثائقها        الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    اليوم العالميّ للغة الضّاد        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يُدخل تعديلات جديدة وشاملة في القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في العلم يوم 24 - 10 - 2025

فتح المجال أمام الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ورقمنة الترشيح وتشديد العقوبات الإلكترونية وتقوية رقابة التمويل أبرز ما جاء في التعديل الجديد لقانون رقم 27.11
في إطار تكريس نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ حكامة المسار الديمقراطي بالمملكة، صادق المشرع المغربي على تعديلات جديدة في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي جاءت لتواكب التحولات السياسية والدستورية، وتسد الثغرات التي أفرزتها التجارب الانتخابية السابقة التي راكمها المغرب منذ بداية التجربة الديمقراطية فجر الاستقلال.
وحمل القانون الجديد مجموعة من المقتضيات التنظيمية الدقيقة التي تمس جوهر العملية الانتخابية، بدءا من شروط الترشح وتحديد أهلية الناخبين، مرورا بآليات ضبط الحملات الانتخابية وتمويلها، وصولا إلى تشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية وطرق استعمال الوسائط الرقمية في الدعاية أو التأثير غير المشروع على الناخبين.

ومن أبرز ما جاء به النص المعدّل هو ما جاء في المادة 23 التي تشجيع الشباب دون 35 سنة بحوافز مهمة لخوض غمار الانتخابات، من خلال منحهم حق الاستفادة من دعم مالي عمومي يصل إلى 75% من المصاريف الانتخابية للحملات، سواء كمترشحين بدون انتماء حزبي أو ضمن لوائح حزبية، بشرط أن تتضمن اللائحة ترتيبا متناوبا بين الجنسين وأن يكون جميع المترشحين دون 35 سنة، يهدف لتجديد النخب السياسية داخل البرلمان، بعد أن ظلت الفئة الشابة تعاني من ضعف التمثيلية، بسبب "الكوكا".
كما نصت نفس المادة 23 على تمكين ترشح الأشخاص في وضعية إعاقة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية رسمية تثبت الإعاقة، إلى جانب الوثائق القانونية المعتادة، وهذا المقتضى يفتح الباب أمام فئة طالما عانت من التهميش السياسي، رغم أن الحق الدستوري يمنحها المساهمة في صياغة السياسات العمومية والدفاع عن قضاياها من داخل المؤسسة التشريعية.
كما نص التعديل الجديد على اعتماد منصة إلكترونية لتقديم الترشيحات، باعتبار العملية نقلة نوعية في مسار رقمنة المساطر الانتخابية وتيسير المشاركة، مع ضمان المصداقية والشفافية في مسك المعطيات، حيث حدد القانون في هذا الصدد وبشكل دقيق آجال إيداع الترشيحات، وأقر إلزامية الإدلاء بالوثائق عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض،

وعلى مستوى شروط الأهلية والترشح، نص القانون على أن يكون المترشح مغربي الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة، إلى جانب منع فئات معينة من الترشح خلال مدة محددة، مثل القضاة وأفراد القوات العمومية وبعض موظفي الدولة، لضمان الحياد المؤسسي، ومنع تداخل الاختصاصات.

أما في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية، فقد ألزم المشرع المترشحين ووكلاء اللوائح بإيداع حساباتهم الانتخابية عبر منصة إلكترونية خاصة بالمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يتعدى 90 يوما من إعلان النتائج، مرفقة بجميع الوثائق التبريرية، مع إمكانية فرض استرجاع الدعم العمومي أو المتابعة القضائية في حال عدم التبرير أو وجود خروقات مالية.

كما شدد القانون الجديد العقوبات ضد كل من يستعمل الذكاء الاصطناعي أو الوسائط الرقمية لبث أخبار زائفة أو لتشويه سمعة المترشحين، حيث نصت المادة 58 المكررة على عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا وغرامات مالية ثقيلة، لمكافحة التضليل الإعلامي وصون نزاهة المنافسة الانتخابية وضمن سيرها العادل.
وفي جانب الانضباط الانتخابي، قوّت المواد (من 58 إلى 66 وامتداداتها) من آلية الردع وفاعليتها عبر رفع سقف العقوبات الحبسية والغرامات الثقيلة على أفعال مثل كسر صندوق الاقتراع، ودخول قاعة التصويت بالعنف، والتزوير في محاضر التصويت أو الفرز، وشراء الأصوات والأمم عبر تقديم هدايا أو تبرعات بقصد التأثير على الناخبين، كما نصّ القانون على حرمان من حق الترشح والتصويت لفترات "حرمان يصل إلى خمس سنوات أو فترتين نيابيتين في حالات معينة" كعقوبة تكميلية.
كما هم التعديل الجديد للقانون تنظيم الوكالة بالتصريح الإلكتروني للناخبين المقيمين خارج التراب الوطني عبر منصة مخصّصة، مع تحديد الإجراءات للتحقق من الهوية والوكالة وذلك عبر إدخال رقم البطاقة الوطنية، والبيانات العائلية، وغيرها من المعلومات الشخصية المثبتة للهوية الفردية للناخب، وإمكانية إرسال نسخة عبر أحد البريدين العادي أو الإلكتروني للتحقق، مما سيسهّل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية ويضبط متطلبات الأمان لمنع التلاعب والتزوير.
النص القانوني المعدل نظم أيضا آجالا مقصورة للطعن الإداري أمام المحاكم الإدارية محددة في مهل قصيرة لإيداع عرائض الطعون لا تتعدى 24 ساعة ويتم الحكم فيها فورا وتبليغ المغني، والاستئناف في حدود 24 ساعة، كما نظم القانون آليات نشر المرسوم المتعلق بالانتخابات ونشر اللوائح، كما شدد على إلزامية تبليغ الأحكام القضائية ذات الصلة بشكل استعجالي لإخراج تأثيرات مثل سحب العضوية أو إلغاء انتخاب وغيرها من القرارات التنظيمية الداخلية لتقليص فترة الشك وعدم اليقين بعد الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.