"الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    لوس أنجليس تحت الطوارئ .. أمطار غزيرة تهدد بفيضانات خطيرة    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    كأس إفريقيا.. المغرب يواجه مالي وعينه على التأهل المبكر لدور الثمن    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    لأجل هذا خلقت الرياضة يا عالم    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    ريمونتادا مثيرة تقود بوركينا فاسو للفوز على غينيا الاستوائية    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأهيل البرلماني ومسألة الدورات التشريعية
نشر في العلم يوم 05 - 10 - 2010

لقد اعتمد المشرع الدستوري المغربي منذ أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 نظام الدورات التشريعية، هذا النظام الذي استمده دستور 1962 من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958 الذي جاء من أجل عقلنة العمل البرلماني وتقليص «نفوذ» السلطة التشريعية خلال الجمهورتين الثالثة والرابعة لصالح الجهاز التنفيذي.
وإذا كان المشرع الدستوري الفرنسي قد تخلى عن نظام الدورات التشريعية وإقرار نظام السنة التشريعية التي تبتدئ من بداية أكتوبر إلى نهاية يوليوز، فإن الدستور المغربي لازال يأخذ بنظام الدورات التشريعية الذي أبانت الممارسة على أنه يشكل عرقلة حقيقية في تحسين الأداء البرلماني سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، حيث ينص الفصل 40 من الدستور على أن «البر0لمان يعقد جلساته في أثناء دورتين في السنة. ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل».
وقد حرص المشرع الدستوري على تحديد مدة كل دورة تشريعية في ثلاثة أشهر وأعطى للحكومة الحق في ختم الدورة بمقتضى مرسوم بعد انصرام هذا الأجل كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 40 المذكور أعلاه.
وهذا يعني أن البرلمان بمجلسيه مطالب بختم الدورة التشريعية بعد مرور ثلاثة أشهر من جلساته إلا إذا أرادت الحكومة استمرار هذه الجلسات كما حصل في بعض الدورات بهدف المصادقة على مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي.
ولسد الفراغ النيابي خلال الفترات الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، تبنى المشرع الدستوري المغربي آليتين أساسيتين:
- الأولى وتتمثل في إمكانية عقد دورة استثنائية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم على أساس جدول أعمال محدد، حيث تختم الدورة الاستثنائية بمجرد الانتهاء من مناقشة القضايا التي يتضمنها جدول أعمال الدورة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 41 من الدستور غير أن هذه الآلية تبقى استثنائية بطبيعتها وتستغلها الحكومة للمصادقة على مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي مادام طلب انعقاد الدورة الاستثنائية من طرفها يتم بمقتضى مرسوم، بينما تبقى المبادرة البرلمانية لجمع البرلمان في دورة استثنائية صعبة المنال بحكم النصاب القانوني المطلوب والمتمثل في الأغلبية لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين كما أكدت الممارسة ذلك، بحيث لم تسجل التجارب النيابة التي عرفتها البلاد منذ 1963 انعقاد أي دورة استثنائية بمبادرة من المؤسسة التشريعية رغم المحاولة الأولى التي تقدمت بها المعارضة الممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1965 لمناقشة مقترح قانون يتعلق بالاصلاح الزراعي تقدم به الفريق الاستقلالي للمشروعية والتعادلية بعدما جاء التحكيم الملكي لصالح عقد الدورة الاستثنائية التي رفضتها الحكومة وأغلبيتها النيابية، ولكن إعلان حالة الاستثناء في 7 يونيو 1965 حالت دون انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، بينما جاءت المحاولة الثانية عندما قرر مكتب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المنصرمة عقد دورة استثنائية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية أما الآلية الثانية وتهم إمكانية انشغال اللجان النيابية الدائمة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال الفترات الفاصلة بين الدورات من أجل مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليها باعتبار أن أعمال هذه اللجان أعمال تحضيرية كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور.
ويمكن للحكومة - بمقتضى الفصل 55 من الدستور - أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها خلال الدورة العادية التالية للبرلمان.
وبمقتضى المادة 41، يحق لكل لجنة نيابية دائمة أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس، في كل مسألة تعنيها الاستماع إلى عضو من أعضاء الحكومة، ممثل عن مجلس من المجالس العليا أو مندوب سامي أو مدير مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة بحضور الوزير الوصي على القطاع.
وبالمقابل، فإن اللجان النيابية الدائمة مطالبة بالاستماع إلى الوزراء إذا ما طلبوا ذلك.
وبموجب المادة 35، يجوز للجان النيابية الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة باتفاق مع مكتب المجلس من أجل إعداد تقرير قصد عرضه على اللجنة المعنية ومناقشته وإحالته على مكتب المجلس.
وهذا يعني أنه بإمكان البرلمان تجاوز مقتضيات الفصل 40 من الدستور التي وضعت نظام الدورات التشريعية وحددت مدة كل دورة في ثلاثة أشهر، بتفعيل مقتضيات الفصل 54 من الدستور ومضامين المواد 36 - 41 و 35 من النظام الداخلي من خلال اشتغال اللجان النيابية الدائمة في مناقشة النصوص التشريعية المحالة عليها والبت فيها خلال الفترة الفاصلة بين الدورات حتى تكون جاهزة للمصادقة عليها في الجلسة العامة لمجلسي البرلمان بمجرد افتتاحهما لما فيه ضمان تحسين الأداء البرلماني والرفع من مستوى الحصيلة التشريعية.
كما يمكن للجان النيابية الدائمة استغلال الفترة الفاصلة بين الدورات لمراقبة العمل الحكومي سواء من حيث دراسته القضايا التي تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني أو القيام بمهام استطلاعية لما فيه تعزيز المراقبة البرلمانية، وذلمك حتى لا يعتبر البرلمان في عطلة لمدة 6 أشهر في السنة وحتى لا يشكل نظام الدورات التشريعية عرقلة في تحسين الأداء البرلماني على مستوى التشريع والمراقبة في انتظار إعادة النظر في هذا النظام على غرار العديد من برلمانات العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.