مونديال الناشئين: المنتخب المغربي يمطر شباك كاليدونيا ب16 هدفا معززا حظوظه في التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأهيل البرلماني ومسألة الدورات التشريعية
نشر في العلم يوم 05 - 10 - 2010

لقد اعتمد المشرع الدستوري المغربي منذ أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 نظام الدورات التشريعية، هذا النظام الذي استمده دستور 1962 من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958 الذي جاء من أجل عقلنة العمل البرلماني وتقليص «نفوذ» السلطة التشريعية خلال الجمهورتين الثالثة والرابعة لصالح الجهاز التنفيذي.
وإذا كان المشرع الدستوري الفرنسي قد تخلى عن نظام الدورات التشريعية وإقرار نظام السنة التشريعية التي تبتدئ من بداية أكتوبر إلى نهاية يوليوز، فإن الدستور المغربي لازال يأخذ بنظام الدورات التشريعية الذي أبانت الممارسة على أنه يشكل عرقلة حقيقية في تحسين الأداء البرلماني سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، حيث ينص الفصل 40 من الدستور على أن «البر0لمان يعقد جلساته في أثناء دورتين في السنة. ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل».
وقد حرص المشرع الدستوري على تحديد مدة كل دورة تشريعية في ثلاثة أشهر وأعطى للحكومة الحق في ختم الدورة بمقتضى مرسوم بعد انصرام هذا الأجل كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 40 المذكور أعلاه.
وهذا يعني أن البرلمان بمجلسيه مطالب بختم الدورة التشريعية بعد مرور ثلاثة أشهر من جلساته إلا إذا أرادت الحكومة استمرار هذه الجلسات كما حصل في بعض الدورات بهدف المصادقة على مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي.
ولسد الفراغ النيابي خلال الفترات الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، تبنى المشرع الدستوري المغربي آليتين أساسيتين:
- الأولى وتتمثل في إمكانية عقد دورة استثنائية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم على أساس جدول أعمال محدد، حيث تختم الدورة الاستثنائية بمجرد الانتهاء من مناقشة القضايا التي يتضمنها جدول أعمال الدورة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 41 من الدستور غير أن هذه الآلية تبقى استثنائية بطبيعتها وتستغلها الحكومة للمصادقة على مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي مادام طلب انعقاد الدورة الاستثنائية من طرفها يتم بمقتضى مرسوم، بينما تبقى المبادرة البرلمانية لجمع البرلمان في دورة استثنائية صعبة المنال بحكم النصاب القانوني المطلوب والمتمثل في الأغلبية لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين كما أكدت الممارسة ذلك، بحيث لم تسجل التجارب النيابة التي عرفتها البلاد منذ 1963 انعقاد أي دورة استثنائية بمبادرة من المؤسسة التشريعية رغم المحاولة الأولى التي تقدمت بها المعارضة الممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1965 لمناقشة مقترح قانون يتعلق بالاصلاح الزراعي تقدم به الفريق الاستقلالي للمشروعية والتعادلية بعدما جاء التحكيم الملكي لصالح عقد الدورة الاستثنائية التي رفضتها الحكومة وأغلبيتها النيابية، ولكن إعلان حالة الاستثناء في 7 يونيو 1965 حالت دون انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، بينما جاءت المحاولة الثانية عندما قرر مكتب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المنصرمة عقد دورة استثنائية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية أما الآلية الثانية وتهم إمكانية انشغال اللجان النيابية الدائمة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال الفترات الفاصلة بين الدورات من أجل مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليها باعتبار أن أعمال هذه اللجان أعمال تحضيرية كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور.
ويمكن للحكومة - بمقتضى الفصل 55 من الدستور - أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها خلال الدورة العادية التالية للبرلمان.
وبمقتضى المادة 41، يحق لكل لجنة نيابية دائمة أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس، في كل مسألة تعنيها الاستماع إلى عضو من أعضاء الحكومة، ممثل عن مجلس من المجالس العليا أو مندوب سامي أو مدير مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة بحضور الوزير الوصي على القطاع.
وبالمقابل، فإن اللجان النيابية الدائمة مطالبة بالاستماع إلى الوزراء إذا ما طلبوا ذلك.
وبموجب المادة 35، يجوز للجان النيابية الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة باتفاق مع مكتب المجلس من أجل إعداد تقرير قصد عرضه على اللجنة المعنية ومناقشته وإحالته على مكتب المجلس.
وهذا يعني أنه بإمكان البرلمان تجاوز مقتضيات الفصل 40 من الدستور التي وضعت نظام الدورات التشريعية وحددت مدة كل دورة في ثلاثة أشهر، بتفعيل مقتضيات الفصل 54 من الدستور ومضامين المواد 36 - 41 و 35 من النظام الداخلي من خلال اشتغال اللجان النيابية الدائمة في مناقشة النصوص التشريعية المحالة عليها والبت فيها خلال الفترة الفاصلة بين الدورات حتى تكون جاهزة للمصادقة عليها في الجلسة العامة لمجلسي البرلمان بمجرد افتتاحهما لما فيه ضمان تحسين الأداء البرلماني والرفع من مستوى الحصيلة التشريعية.
كما يمكن للجان النيابية الدائمة استغلال الفترة الفاصلة بين الدورات لمراقبة العمل الحكومي سواء من حيث دراسته القضايا التي تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني أو القيام بمهام استطلاعية لما فيه تعزيز المراقبة البرلمانية، وذلمك حتى لا يعتبر البرلمان في عطلة لمدة 6 أشهر في السنة وحتى لا يشكل نظام الدورات التشريعية عرقلة في تحسين الأداء البرلماني على مستوى التشريع والمراقبة في انتظار إعادة النظر في هذا النظام على غرار العديد من برلمانات العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.