مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية        شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    المغرب يحتضن المؤتمر العالمي السادس للتربة والمياه بمشاركة 500 خبير دولي    قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن    المغرب يقترب من نادي العشرة الكبار في تصنيف فيفا العالمي    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية        الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    غميمط: المدرسة العمومية تُفترس ومدارس الريادة تقتل الإبداع    النقابات الفرنسية في إضراب ضد التقشف للضغط على ماكرون    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    البوسرغيني‮:‬ ‬نعي ‬بصورة، ‬نعي ‬بحرف‮!‬ -1-    ابتكارات وتقنيات جديدة تتصدر فعاليات مؤتمر الأمن العام في الصين.    اجتماع ‬اللجنة ‬الوزارية ‬لقيادة ‬إصلاح ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    دي ‬ميستورا ‬بالجزائر ‬قبل ‬التوجه ‬الى ‬باريس ‬بحثا ‬عن ‬مواقف ‬متقاطعة ‬    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    العزيز: إقصاء فيدرالية اليسار من مشاورات الانتخابات يهدد نزاهة الاستحقاقات    تقرير: الفقر المطلق يتضاعف في المدن رغم احتفاظ القرى بثلث فقراء المغرب        الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلسة الأسئلة الشفهية والإشكالية الدستورية
نشر في العلم يوم 19 - 10 - 2009

تنص الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 36 من الدستور على أنه: «تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها».
وهذا يعني أن البرلمان بمجلسيه كان مطالبا، بمجرد افتتاح الدورة التشريعية الحالية، عقد جلسة عمومية يومي الثلاثاء والأربعاء تخصص لطرح الأسئلة الشفهية التي تقدم بها أعضاء المجلسين وأجوبة الحكومة عليها.
غير أن الترتيبات الخاصة بالدخول البرلماني، بما فيها انتخاب أجهزة مجلسي البرلمان، حالت دون عقد هذه الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية.
ويرى بعض المتتبعين للشأن البرلماني أنه إذا كان مجلس المستشارين له ما يبرره بشأن عدم عقد هذه الجلسة بسبب عدم توفر الأجهزة المسيرة للمجلس من رئيس وأعضاء مكتبه مادامت الدورة التشريعية قد تزامنت مع تجديد ثلث مجلس المستشارين، بحيث يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 38 من الدستور، فإن الأمر لا ينطبق على مجلس النواب مادام رئيسه المنتخب منذ الولاية التشريعية 2007 2012 لا تشمله عملية تجديد انتخابه كل سنة، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء المكتب الذين ينتخبون لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 37 من الدستور، بينما ينتخب رئيس المجلس أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الدستور وذلك بهدف تمكين مؤسسة الرئاسة من الاستقرار اللازم الكفيل بضمان السير العادي والمنتظم لأجهزة المجلس والعمل النيابي لمدة نصف الولاية التشريعية على الأقل انطلاقا من التعديل الدستوري لسنة 1996.
في إطار هذا المنظور الدستوري، اعتبر بعض المهتمين بالشأن البرلماني أن مجلس النواب كان مطالبا بعقد الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الأربعاء الموالي لافتتاح الدورة التشريعية يترأسها السيد رئيس المجلس وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 56، منه بينما ارتأى البعض الآخر عدم امكانية عقد هذه الجلسة من الناحية الدستورية مادام مكتب المجلس غير منتخب باعتباره الجهة المؤهلة دستوريا لوضع جدول أعمال هذه الجلسة وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 من الدستور التي تنص على: « يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها»
وللتذكير ، فقد سبق لمجلس النواب أن عرف هذه الوضعية خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 1997 2002 عندما لم يتمكن مجلس النواب، بعد افتتاح الدورة التشريعية، من انتخاب أجهزته المسيرة، بما فيها مكتب المجلس، قبل يوم الأربعاء المخصص لجلسة الأسئلة الشفهية، ولكن المجلس ارتأى عقد هذه الجلسة التي ترأسها السيد رئيس المجلس في غياب مكتب المجلس.
إن هذه الوضعية الدستورية التي يعرفها مجلسا البرلمان من حين لآخر تقتضي التوافق على اجتهاد يضمن للمؤسسة التشريعية سيرها العادي والمنتظم وللعمل البرلماني الاغناء اللازم لتطويره وللدستور احترام مقتضياته دون الإخلال بالقواعد والاعراف التي راكمتها التجارب النيابية منذ أول تجربة نيابية عرفتها البلاد منذ سنة 1963 والتنصيص على ذلك في النظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين لسد هذا الفراغ التشريعي مادام النظام الداخلي يشكل الإطار التشريعي الملائم المكمل للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.