قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    الأميرة للا أسماء تترأس بواشنطن حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت    جهة الداخلة-وادي الذهب.. الوزير البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    ولادة طفلة "بلا دماغ" بقطاع غزة ومطالب بالتحقيق في الأسلحة المحرمة التي تستعملها إسرائيل (فيديو)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من الشيرا بمعبر الكركارات    حادثة سير بين بوعرك وأركمان ترسل سائق "تريبورتور" ومرافقه للمستعجلات    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا تَحُلُّ الإدارة كثيرا من ملفاتها الخاسرة بعيدا عن ساحة القضاء؟
قراءة في التقرير السنوي لأنشطة الوكالة القضائية للمملكة
نشر في العلم يوم 05 - 01 - 2011

نشرت الوكالة القضائية للمملكة على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت تقريرا عن حصيلة نشاطها العملي خلال سنة 2009.
وأهم ما يمكن استنباطه من هذا التقرير أن النزاعات المتعلقة بالأشخاص المعنوية العامة بما فيها المؤسسات العمومية عرفت ارتفاعا ملحوظا يقدر ب 17٪ بالمقارنة مع سنة 2008 بما يناهز 1887 قضية إضافية، حيث وصل عدد الملفات المفتوحة من طرف الوكالة القضائية للمملكة ما يناهز 880 12 ملف، موزع على مختلف المساطر القضائية، والتي همت النزاعات الاجتماعية 3039 قضية بمعدل 59،23٪، والمس بحق الملكية بنسبة 2246 ملف بمعدل 44،17٪ من إجمالي النوازل، وتلتها المنازعات الضريبية ب 1503 قضية، بمعدل 11.67٪، وقضايا الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ب 1009 ملف بمعدل 83،7٪ والباقي موزع على مختلف القضايا.
ويلاحظ من خلال هذا التقرير أن قضايا النزاعات الإدارية عرفت تطورا ملحوظا سنة 2009 بالمقارنة مع السنة السابقة، ذلك أن عدد القضايا انتقل من 6272 إلى 6536 قضية، أي بإضافة 21،4٪.
ويرجع هذا الارتفاع إلى سوء »تقدير الإدارة لتصرفاتها، وكذلك إلى آثار قضاء القرب والإعفاء التشريعي من أداء الرسوم القضائية بالنسبة لطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة (المادة 22 من القانون رقم 90.41 يحدث بموجبه محاكم إدارية).
ويستخلص من التقرير كذلك أن عدد القضايا التي رافعت فيها الوكالة القضائية للمملكة سنة 2009 ما يعادل 16831 ملف موروث عند السنوات السالفة، بالإضافة إلى 12880 ملف جديد برسم سنة 2009، بينما لم يتعد هذا العدد سنة 2007 15443 ، وسنة 2008 16220 ملف الشيء الذي يؤكد بالملموس المجهود الذي قام بها زملاؤنا في الوكالة. علما أن ما يناهز 171 ملف هو معدل المعالجة بالنسبة لكل إطار. وأن العاملين بالوكالة القضائية لا يتجاوز 150 إطار منها 100 رجل قانون، منهم 68٪ لا يتجاوز سنهم 45 سنة بمعدل 52٪ من الإناث.
والتساؤل المطروح هو: ماهي عدد القضايا التي تقضي فيها مختلف محاكم المملكة لصالح الوكالة القضائية للمملكة.
من خلال الإحصائيات المستنبطة من التقرير المذكور فإن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام لفائدة الوكالة القضائية للمملكة تتجاوز 52٪ والباقي لغير صالحها وهذا لا يعود طبعا لعدم الدفاع بصفة صحيحة على حقوق الإدارات والمؤسسات العمومية، وإنما الى سوء تقدير بعض الإدارات والرغبة في متابعة النزاعات القضائية حتى مع عدم وجود وثائق تؤيد مطالبها.
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل لماذا لا تلتجئ تلك الإدارات إلى مسطرة التحكيم طبقا للقانون رقم 05.08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169.07.1 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007 بالصفحة 3894 والمتعلق أساسا بالتحكيم.
وقد نصت الفقرة 3 من الفصل 310 على أنه بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه لا يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
ولاشك أن اللجوء الى مسطرة التحكيم سيخفف على القضاء من ثقل المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصا معنويا عاما، كما يخفض من تكلفة المصاريف القضائية المهولة ويحفظ المال العام من الاستنزاف.
إن تشبث الإدارات العمومية بإحالة جميع النزاعات على القضاء بمختلف تخصصاته سواء كانت هذه الإدارات تعمل في إطار المشروعية أو خارجها يعطي صورة سيئة عند التسيير والتدبير للشأن العام، وبالتالي يجعل الوكالة القضائية للمملكة في موقف حرج، حيث يطلب منها الدفاع في قضايا خاسرة، ويصدق هذا الوضع سواء في إطار تحريك الدعوى أو الطعن في الأحكام القضائية الرصينة.
وصفوة القول فإنه يتعين على السلطات العمومية أن تفكر في وضع إطار منفرد للدفاع عن مصالحها، ذلك أنه إذا كان الفصل 515 من قانون المسطرة يعطي الصلاحية للخازن العام للمحكمة برفع الدعاوى وللمدير العام للضرائب أن يتابع النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية، وكذا ظهير 1915 المعدل بظهير 1917 الذي يخول مدير أملاك الدولة حق التقاضي باسم المِلْك الخاص فإننا نعتقد أن هذا الوضع ليس سليما، خاصة وأن تعدد المتدخلين يؤدي إلى تضارب المصالح ويعطل تنفيذ الأحكام.
ونرى من اللازم تكليف الوكالة القضائية بهذا الاختصاص نظرا لتجربة وحنكة أطرها وكذلك للاحترافية التي يعملون بها، وهذا التوجه يتطلب تدخلا تشريعيا، لكن شريطة تجميع كل المصالح المكلفة بالنزاعات على صعيد مختلف الوزارات داخل هذه الوكالة مع إعطاء حوافز مادية ومعنوية لهؤلاء والتي تتمثل في تعويضات إضافية، وكذا إعفائهم من التمرين إذا رغبوا في ولوج مهنة المحاماة.
وهذا ما يتطلب التفكير في وضع نظام خاص »لمحامي الدولة« لأن دوره يخدم الصالح العام. وكذلك إعطائهم الأولوية في ولوج السلك القضائي متى استوفوا الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 3 من النظام الأساسي لرجال القضاء مع تمديد الاستثناء إلى كل المحاكم بمختلف تخصصاتها عوض الاقتصار على المحاكم الإدارية إسوة بزملائهم رجال المحاماة لأن التجربة والحنكة والفطنة القانونية متوفرة بصفة مشتركة.
وإلى حين وضع هذا المشروع أو مقترح قانون يتعين تأسيس جمعية خاصة بالأطر العاملة في مصالح النزاعات القضائية بمختلف الإدارات العمومية وشبه العمومية هدفها التحدث باسم هؤلاء واقتراح بدلة موحدة ترتدى داخل المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.