6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يحجز بطاقة ثمن النهائي و ريال مدريد يسقط إلى الملحق    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    هزيمة ثقيلة لسيدات الجيش أمام أرسنال    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    من سانتياغو إلى الرباط    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    أسلاك كهربائية متساقطة تتسبب في نفوق عجلين بدوار الشاوية بأمزفرون    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق التكافل العائلي
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2011

في الخطاب السامي لصاحب الجلالة بمناسبة التحضير لصدور مدونة الأسرة حث العاهل الكريم على ضرورة الإسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي، ومن المعلوم أن الخطاب الملكي السامي اتخذه البرلمان وهو يناقش مدونة الأسرة ديباجة لها (المدونة) والتي صدرت في الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
وانتظر الجميع صدور النص القانوني الذي سينظم هذا الصندوق، لأنه سيلعب دورا اجتماعيا مهما بالنسبة للمرأة المطلقة والتي لا تجد من ينفق عليه وعلى أولادها لسد رمقها، كما أن المهتمين بالدور الاجتماعي لهذا الصندوق كانوا يأملون أن تستفيد منه حتى المرأة التي هجرها زوجها، والمرأة التي تقاضي زوجها من أجل أداء النفقة وتستغرق هذه الدعوى الشهور والأعوام، ويستفيد من مستحقات الصندوق الأطفال المهملين،
وانتظرنا من 5 فبراير 2004 إلى 30 ديسمبر 2010 ليصدر قانون المالية لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5904 متضمنا ميلاد صندوق التكافل العائلي، إذ ورد في الصفحة 5511 وتحت عنوان: «الحسابات الخصوصية للخزينة» نبأ إحداث حساب رصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق التكافل العائلي». ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب الجانب الدائن:
- 20% من حصيلة الرسوم القضائية.
- حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من طرف الصندوق.
- استرجاع المبالغ المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة الجزاءات.
- الموارد الممكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم.
- الهبات والوصايا.
- الموارد المختلفة.
في الجانب المدين:
- المبالغ المدفوعة كتسبيق من أجل النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة لهم النفقة بعد حل ميثاق الزوجية وذلك وفق الشروط المحددة بالتشريع والتنظيم المتعلقين بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ثم نشر في الصفحة 5567 وما بعدها الظهير الشريف رقم 1.10.191 تاريخ 7 محرم 1432 موافق 13 ديسمبر 2010 بتنفيذ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهذا القانون يحتوي 14 المادة. وفي بداية التعليق على هذا القانون نود أولا أن نعبر عن ارتياحنا حيث خرج هذا الصندوق بعد ست سنوات من الانتظار للوجود، ومن شأنه أن يسعف المرأة المطلقة المعوزة وأولادها ومن يستحق النفقة من الأطفال المهملين، وإذا كانت هناك ثغرات، أو كون القانون لم يكن في المستوى الذي كنا نتطلع إليه، فلا شك أن التطبيق العملي سيدفع المشرع إلى تحسين أداء ذلك الصندوق وتوسيع دائرة المستفيدين منه، لأن حصرهم في إطار المرأة المعوزة المطلقة، قلص من الفائدة الاجتماعية المتوخاة والهدف المنشود من إحداث هذا الصندوق.
وننتقل إلى الجانب المتعلق بتوجيه بعض الانتقادات والتي نطمح من ورائها فقط إلى ضمان حسن أداء الصندوق لمهمته الاجتماعية ، ووضع مهمة تسييره في يد أمينة، لا تتلاعب بمعاناة المرأة المعوزة وأولادها، ولا تساومها في معونة هي أقرب إلى الصدقة، لذلك فإن الهيئة الخاضعة للقانون العام والتي ستبرم معها الدولة اتفاقية ويعهد إليها بتدبير عمليات الصندوق يجب أن تكون تلك الهيئة في المستوى الواعي بهذه الأمانة وخطورة هذه الرسالة، فالطفل المهمل كالطفل اليتيم: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا».
وذكرت المادة 2 من هذا القانون الفئات المستفيدة من الصندوق، هي التي ستثير جدلا، لأن شروط الاستفادة من مستحقات الصندوق جاءت ضيقة جدا، وأقامت تمييزا غير مبرر بين المرأة المطلقة المعوزة، وبين المرأة المعوزة غير المطلقة ، لكن أمسك زوجها عن الإنفاق عليها، وطالت مسطرة التقاضي مساطر التبليغ والتنفيذ، فكيف ستتدبر أمرها ووضعية أطفالها؟
بينت المادة 2 ظروف الاستفادة من مستحقات الصندوق وحصرته في:
إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة.
إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب عسر المحكوم عليه.
إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب غياب المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.
إثبات كون الأم معوزة ومطلقة، والعوز أو الاحتياج كما هو جاري به العمل في موضوع الحصول على المساعدة القضائية يكون بشهادات إدارية صادرة من السلطة المحلية وفي بعض الأحيان تعزز تلك الشهادة بأخرى من مصلحة الضرائب.
وتستفيد من الصندوق: الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية. نلاحظ من جانبنا أن هناك نوعا من الغموض واللبس بين ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 2 والفقرة الثانية، ونفضل أن يكون شرحها واضحا كما يلي:
يستفيد من المخصصات المالية للصندوق الزوجة التي:
تأخر عليها تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، حتى يمكن إسعافها وسد حاجة معيشتها سواء كانت مطلقة، أو لازالت تحت عصمة زوجها بعد النظر عما إذا كان لها أولاد أم لا شريطة أن تتعهد بإرجاع ما حازته من مستحقات عند تنفيذ الحكم بالنفقة، أو يقتطع مبلغ تلك المستحقات مباشرة عنذ تنفيذ المقرر القضائي ، هذه الزوجة إذا لم تجد من يأخذ بيدها وهي تجتاز مرحلة صعبة ستكون فريسة لغواية الشيطان.
الزوجة التي تعذر عليها تنفيذ الحكم بسبب عسر المحكوم عليه.
الزوجة التي تعذر عليها تنفيذ الحكم بسبب غياب الملزم بأداء النفقة أو بسبب عدم العثور عليه.
الأم المعوزة المطلقة.
مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
وقد أغفل القانون حقوق الوالدين المعوزين، ونفقتهما على أولادهما، رعيا لقوله تعالي:
(ووصينا الإنسان بوالديه حسنى) و (وبالوالدين إحسانا).
وأشارت المادة 203 من مدونة الأسرة إلى نفقة الأبناء على آبائهم عندما ذكرت أن تلك النفقة توزع عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد ويبلغ وينفذ الحكم ويقع التوزيع يجب على صندوق التكافل مساعدة الآباء المعوزين.
نعتقد أن تطبيق هذا القانون سيبقى متوقفا على صدور النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 1(الفقرة الأخيرة) والمادة 6 والمادة 8 وهي:
نص تنظيمي يبين شروط الاتفاق المبرم بين الدولة والجهة التي سيعهد إليها بتدبير عمليات الصندوق.
نص تنظيمي يوضح الوثائق التي سترفق مع طلب الاستفادة من الصندوق.
نص تنظيمي يحدد السقف المالي الذي يجب صرفه في حدود المبلغ المحكوم به.
ونرجو أن يقع التعجيل بصدور هذه النصوص التنظيمية.
ومنع المشرع الاختصاص للنظر في طلب صرف المستحقات من الصندوق لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو ينوب عنه، ويبت في الطلب داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، وإذا حالت صعوبة دون تنفيذ ذلك المقرر فعلى من يهمه الأمر الرجوع لرئيس المحكمة مصدر المقرر ليفصل في موضوع الصعوبة، ويفهم من يهمه الأمر الرجوع لرئيس المحكمة الابتدائية يبت في الطلب في إطار مسطرة تشبه مسطرة الأوامر القضائية أو الأوامر الولائية، ويعتبر هذا المقرر نهائيا ولايقبل أي طعن وينفذ على الأصل ولايحتاج إلى تبليغ، وهذه المسطرة التي تتسم بالسرعة
من حسنات هذا القانون لأن الوضعية لاتحتمل التأخير أو التلكأ.
وإذا كانت دعوى النفقة معفاة من أداء الرسوم القضائية فمن باب التبعية أن الطلب المقدم لرئيس المحكمة الابتدائية قصد الاستفادة من الصندوق سيكون هو الآخر معفى من أداء الرسوم القضائية.
وعسى أن يفتح باب مناقشة هذا القانون وأن يتجاوب المشرع مع الاقتراحات لتحسين أداء وظيفة هذا الصندوق وتستفيد من مستحقاته من هم أجدر بالرعاية والمساعدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.