الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    المنتخب الجزائري يحسم المواجهة أمام منتخب بوركينا فاسو ويتأهل إلى ثمن النهائي    أخبار الساحة    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    مدرب زامبيا: مواجهة المغرب صعبة ونشعر هنا أننا في أوروبا    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    منعطف قضائي بشأن شرعية رسوم تسجيل الطلبة الموظفين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الركراكي يؤكد مشاركة حكيمي ضد زامبيا    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    حكيمي: "جميع اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.."    الناخب الوطني: دياز بلغ "النضج الذهني"    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على وزارة التربية الوطنية ب 50 ألف درهم
العقد في الفصل الثاني من الظهير المتعلق برهن العقود التجارية الخاصة بالأشغال العمومية
نشر في العلم يوم 09 - 03 - 2011

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19 شتنبر 2007 القرار التالي عدد 613 في الملف رقم 66/07/7، بين شركة ووزارة التربية الوطنية:
«بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة ... بواسطة نائبها الأستاذ خالد بناني بتاريخ 24 ماي 2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/06/2006 تحت عدد 1137 في الملف رقم 233/8/04.
وبناء على تبليغ نسخة المقال إلى الطرف المستأنف عليه ونائبه للجواب إلا أنه لم يدل به رغم توصله.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/08/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/09/2007.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حضر دفاع المستأنف وتخلف الطرف المستأنف عليه.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة الخال لتقريرها في الجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الشركة قيمة حساب الكشف رقم 5، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/09/2007 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.
بعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة ... بواسطة نائبها الأستاذ خالد بناني بتاريخ 24 ماي 2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/09/2006 تحت عدد 1137 في الملف رقم 233/8/04 ، قد جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته، ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن شركة ... (المستأنفة) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبها بتاريخ 24/02/2007 أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها كلفت من طرف وزارة التربية الوطنية ببناء إعدادية بمدينة الخميسات بمقتضى عقد الصفقة وأن صاحب المشروع بناء على الأشغال المنجزة والمصادق عليها سلم للشركة مستخلص للرسم المحقق بقيمة 645.076,39 درهم وهو يعتبر بمثابة اعتراف بدين يسلمه صاحب المشروع للمقاولة والذي يمكن تقديمه لأي مؤسسة بنكية قصد استيفاء قيمته إلى حين استخلاصه من طرف صاحب المشروع وأن الشركة في سبيل الحصول على سيولة مالية وتسديد جزء من دفوعاتها اتجاه مموليها قامت بتقديم هذا المستخلص لدى الشركة العامة المغربية للأبناك قصد استيفاء قيمته وذلك إلى حين استخلاصه، إلا أن المدعى عليها تأخرت عن تسديد هذا المستخلص لمدة 28 شهرا الشيء الذي أصبحت معه تتحمل الفوائد وتوابعها اتجاه المؤسسة البنكية المذكورة، وأن هذا التأخير لحق بالشركة أضرارا بليغة لأجله تلتمس تعويضا قدره 108.621,38 درهم عن 28 شهرا يضر المستغل من طرفها ومبلغ 90.310,69 درهم فوائد التأخير ومبلغ 112.000 درهم مصاريف الحراسة و 150.000 درهم تعويضا عن الضرر المعنوي.
وبعد عدم جواب الوزارة المدعى عليها (المستأنف عليها) صدر الحكم التمهيدي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وبعد الإدلاء بالمستنتجات بعد البحث، صدر الحكم التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد لحلو الذي أدلى بتقريره المؤشر عليه بتاريخ 28/12/2004 الذي حدد فيه نوع الأشغال المنجزة وقيمتها والأشغال غير المنجزة والمبالغ التي مازالت بذمة الإدارة، مع تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية، وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد الخبرة صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بعدم قبول طلبات أداء كشف الحساب رقم 5 وفوائد التأخير، واسترجاع مبلغ الاقتطاع الضامن، والتعويض عن أضرار الحراسة، وبقبوله في الباقي.
وفي الموضوع : بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحميلها المصاريف حسب النسبة، ورفض طلب النفاذ المعجل وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى بكون الأداءات المستحقة في حالة رهن الصفقة تتم مباشرة إلى الجهة التي تعهدت برهن الصفقة لانعدام أية علاقة بين صاحب المشروع والمؤسسة البنكية والتي تبقى هذه الأخيرة أجنبية عن أطراف الصفقة.
لكن حيث ينص الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 غشت 1948 المتعلق برهن العقود التجارية الخاصة بالأشغال العمومية على ما يلي : « يجب حتما أن يبين العقود المذكورة كيفية التسديد كما يجب أن يعين فيها المحاسب المكلف بالدفع... واما بنكا من البنوك يعين فيه الدفع إن كان العقد مسيرها من طرف مشروع له امتياز....» وحيث إنه أثناء جلسة البحث المنجزة من طرف القاضي المقرر بترايخ 10/11/2005 والتي أفاد فيها نائب المستأنف عليها بأن العقد المبرم بين المستأنفة والمؤسسة البنكية ينص على أن جميع المستحقات الناتجة عن تنفيذ الصفقة يتم تحويلها إلى حساب المؤسسة البنكية وهو ما لم تنازع فيه المستأنفة الملزمة ببنود العقد، ويكون بالتالي السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس، والحكم المستأنف لما نحا ذلك المنحنى صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.»
وكانت الهيئة متركبة من الاساتذة: مصطفى التراب: رئيسا، ولطيفة الخال: مقررا، و
عبد الكريم الهاشيمي: عضوا، وأحمد البوزيدي: مفوضا ملكيا للدفاع عن القانون والحق، وآمنة الصمدي:
كاتبة للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.