الحكومة تعلن مناطق الفيضانات "منكوبة" وتخصص برنامجا ب3 ملايير درهم لدعم المتضررين    صندوق النقد الدولي: الدينامية القوية للنمو بالمغرب ستتواصل في 2026 مدعومة بإنتاج فلاحي "وفير"    واشنطن وطهران تبديان مرونة بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملف النووي    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    تعليق الملاحة البحرية بين طريفة وطنجة    تقرير: الفيضانات كشفت عن اختلالات في البنية التحتية ومخططات التعمير وآليات التعويض    "منخفض أوريان" يعيد الأمطار إلى شمال المغرب.. تفسيرات الأرصاد الجوية    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    بعد شلل المحاكم وتحت ضغط المحامين والمجتمع الحقوقي .. رئيس الحكومة يسحب مشروع قانون المهنة من وزير العدل وجمعية المحامين تعلن العودة إلى تقديم الخدمات    ضبط تركي مطلوب للإنتربول في سلا        مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬اختلالات ‬في ‬مسالك ‬توزيع ‬المواد ‬الغذائية    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    رسمياً..إعلان أول دولة عربية عن موعد غرّة رمضان        تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    المندوبية العامة لإدارة السجون: لا خسائر بالمؤسسات السجنية رغم التقلبات المناخية الاستثنائية وتحويل مؤقت للوافدين على سجن طنجة 2    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية        "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية    نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    مرجان توسّع حضورها بافتتاح متجرها الكبير ال44 بورزازات            نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    "ماركا": النصيري أنسى جماهير الاتحاد رحيل بنزيما    كأس إيطاليا.. لاتسيو يهزم بولونيا حامل اللقب ويتأهل لنصف النهاية    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    استعدادا لمونديال 2026.. الأسود يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا    جماعة الدارالبيضاء تتوجه لقرض بقيمة 77مليون درهم    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    إصابة ميسي تؤجل لعب إنتر ميامي في بورتوريكو    خطاب الحكامة الجديدة: عقد مؤسسي لإنقاذ السياسة    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على وزارة التربية الوطنية ب 50 ألف درهم
العقد في الفصل الثاني من الظهير المتعلق برهن العقود التجارية الخاصة بالأشغال العمومية
نشر في العلم يوم 09 - 03 - 2011

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19 شتنبر 2007 القرار التالي عدد 613 في الملف رقم 66/07/7، بين شركة ووزارة التربية الوطنية:
«بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة ... بواسطة نائبها الأستاذ خالد بناني بتاريخ 24 ماي 2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/06/2006 تحت عدد 1137 في الملف رقم 233/8/04.
وبناء على تبليغ نسخة المقال إلى الطرف المستأنف عليه ونائبه للجواب إلا أنه لم يدل به رغم توصله.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/08/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/09/2007.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حضر دفاع المستأنف وتخلف الطرف المستأنف عليه.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة الخال لتقريرها في الجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الشركة قيمة حساب الكشف رقم 5، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/09/2007 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.
بعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة ... بواسطة نائبها الأستاذ خالد بناني بتاريخ 24 ماي 2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/09/2006 تحت عدد 1137 في الملف رقم 233/8/04 ، قد جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته، ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن شركة ... (المستأنفة) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبها بتاريخ 24/02/2007 أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها كلفت من طرف وزارة التربية الوطنية ببناء إعدادية بمدينة الخميسات بمقتضى عقد الصفقة وأن صاحب المشروع بناء على الأشغال المنجزة والمصادق عليها سلم للشركة مستخلص للرسم المحقق بقيمة 645.076,39 درهم وهو يعتبر بمثابة اعتراف بدين يسلمه صاحب المشروع للمقاولة والذي يمكن تقديمه لأي مؤسسة بنكية قصد استيفاء قيمته إلى حين استخلاصه من طرف صاحب المشروع وأن الشركة في سبيل الحصول على سيولة مالية وتسديد جزء من دفوعاتها اتجاه مموليها قامت بتقديم هذا المستخلص لدى الشركة العامة المغربية للأبناك قصد استيفاء قيمته وذلك إلى حين استخلاصه، إلا أن المدعى عليها تأخرت عن تسديد هذا المستخلص لمدة 28 شهرا الشيء الذي أصبحت معه تتحمل الفوائد وتوابعها اتجاه المؤسسة البنكية المذكورة، وأن هذا التأخير لحق بالشركة أضرارا بليغة لأجله تلتمس تعويضا قدره 108.621,38 درهم عن 28 شهرا يضر المستغل من طرفها ومبلغ 90.310,69 درهم فوائد التأخير ومبلغ 112.000 درهم مصاريف الحراسة و 150.000 درهم تعويضا عن الضرر المعنوي.
وبعد عدم جواب الوزارة المدعى عليها (المستأنف عليها) صدر الحكم التمهيدي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وبعد الإدلاء بالمستنتجات بعد البحث، صدر الحكم التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد لحلو الذي أدلى بتقريره المؤشر عليه بتاريخ 28/12/2004 الذي حدد فيه نوع الأشغال المنجزة وقيمتها والأشغال غير المنجزة والمبالغ التي مازالت بذمة الإدارة، مع تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية، وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد الخبرة صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بعدم قبول طلبات أداء كشف الحساب رقم 5 وفوائد التأخير، واسترجاع مبلغ الاقتطاع الضامن، والتعويض عن أضرار الحراسة، وبقبوله في الباقي.
وفي الموضوع : بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحميلها المصاريف حسب النسبة، ورفض طلب النفاذ المعجل وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى بكون الأداءات المستحقة في حالة رهن الصفقة تتم مباشرة إلى الجهة التي تعهدت برهن الصفقة لانعدام أية علاقة بين صاحب المشروع والمؤسسة البنكية والتي تبقى هذه الأخيرة أجنبية عن أطراف الصفقة.
لكن حيث ينص الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 غشت 1948 المتعلق برهن العقود التجارية الخاصة بالأشغال العمومية على ما يلي : « يجب حتما أن يبين العقود المذكورة كيفية التسديد كما يجب أن يعين فيها المحاسب المكلف بالدفع... واما بنكا من البنوك يعين فيه الدفع إن كان العقد مسيرها من طرف مشروع له امتياز....» وحيث إنه أثناء جلسة البحث المنجزة من طرف القاضي المقرر بترايخ 10/11/2005 والتي أفاد فيها نائب المستأنف عليها بأن العقد المبرم بين المستأنفة والمؤسسة البنكية ينص على أن جميع المستحقات الناتجة عن تنفيذ الصفقة يتم تحويلها إلى حساب المؤسسة البنكية وهو ما لم تنازع فيه المستأنفة الملزمة ببنود العقد، ويكون بالتالي السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس، والحكم المستأنف لما نحا ذلك المنحنى صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.»
وكانت الهيئة متركبة من الاساتذة: مصطفى التراب: رئيسا، ولطيفة الخال: مقررا، و
عبد الكريم الهاشيمي: عضوا، وأحمد البوزيدي: مفوضا ملكيا للدفاع عن القانون والحق، وآمنة الصمدي:
كاتبة للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.