فتح 1239 مسجدا من أصل 2217 مسجدا متضررا من زلزال الحوز أمام المصلين    وفد قطري رفيع يزور مشروع المحيط السقوي "اسجن" بإقليم وزان    تونس.. الجواهري: المغرب نموذج إيجابي في السياسة النقدية ضمن التعاون العربي المشترك    تحذير للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بوجود ثغرات في أنظمة إلكترونية    تصفيات مونديال 2026.. جيبوتي يختار ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء لمواجهة مصر    إقصاء ثلاثة عدائين مغاربة من سباق 800 متر لألعاب القوى بطوكيو 2025    قمة الرجاء والجيش تتصدر الجولة الثانية من البطولة الاحترافية        ترشيد "الروشيرش"... النيابة العامة توجه دورية لعدم الالتجاء لبرقيات البحث إلا عند الضرورة القصوى        "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس        فاس…توقيف شخص للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة    قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    بعد أكادير والناظور.. دعوات لوزير الصحة لزيارة المستشفى الاقليمي بالحسيمة                التقدم والاشتراكية: خطابٌ حكومي في وادٍ والواقع المعيشي للناس في وادٍ آخر    تفاوت في أسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    السيارات الكهربائية: المغرب يحتضن أكبر مصنع للبطاريات    المتقاعدون المغاربة يحتجون أمام البرلمان ضد "الإقصاء الممنهج" في اليوم العالمي للمسنين        الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "أكثر من 150 هدفا" في مدينة غزة منذ الثلاثاء    غرق مركب الصيد "أبو الهناء" بسواحل الداخلة وإنقاذ كامل طاقمه    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    جيش إسرائيل يواصل التقتيل في غزة    إيران تؤكد إعدام "جاسوس لإسرائيل"        بوبريك: 24 مليون مستفيد من التغطية الصحية و4 ملايين أسرة تحصل على الدعم المباشر    اللجنة ‬المشتركة ‬بين ‬وزارة ‬التربية ‬الوطنية ‬والنقابات ‬تواصل ‬الحوار ‬وسط ‬انتظارات ‬الشغيلة ‬التعليمية    مع تكثيف القصف.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار انتقال مؤقت" لخروج سكان مدينة غزة    إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل    القمة ‬العربية ‬الإسلامية ‬تحث ‬المجتمع ‬الدولي ‬على ‬إدانة ‬إسرائيل ‬وردعها    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    طقس الأربعاء: قطرات مطرية بالريف ورياح قوية بطنجة والأطلس    الصين تطلق قمرا اصطناعيا اختباريا لتكنولوجيا الانترنت    15 ألف عداء مرتقب في سباق 10 كلم بالدار البيضاء    هيئات جمعوية وحقوقية تدافع عن القسم الاقتصادي بعمالة إقليم الجديدة    إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة تكذّب إشاعة وفاة سيدة بقسم الولادة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    قروض السكن والاستهلاك.. بنك المغرب يكشف: قروض الأفراد ترتفع ولكن بشروط أصعب    البطولة: الكوكب المراكشي ينهزم في ثاني مبارياته أمام نهضة بركان    اليورو يسجل أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ اربع سنوات    الكان، الشان، ودوري الأبطال: الكاف يرفع الجوائز المالية ويشعل المنافسة القارية    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    الممثل الهوليوودي روبرت ريدفورد يفارق الحياة    حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة علال الفاسي لسنة 2024    "التغذية المدرسية" تؤرق أولياء أمور التلاميذ    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس        مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغاضي المجلس الجماعي عن إقامة تجزئة خروجا عن قانون التعمير يشكل اعتداء ماديا ويرتب المسؤولية عن الضرر
في حكم لمحكمة الاستئناف بالرباط:
نشر في العلم يوم 08 - 10 - 2008

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما في ملف يُشكل ظاهرة على وجه القياس، والمتمثل في التغاضي عن قيام تجزئات ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية التي انصبت في السنوات الأخيرة على هذه الظاهرة، بما في ذلك تقليص عدد دور القصدير والبراريك بشكل كبير، لكن دور السلطات المحلية والعمومية على صعيد الأقاليم مازال يحتاج إلى المساءلة، بما في ذلك ترتيب الجزاء جنائيا في حالة انتهاك القانون والإخلال بمقتضياته.... إلخ.
كما يثير هذا الملف إشكالية عدم احترام مسطرة نزع الملكية، وعدم تقيد عدد من مسؤولي الإدارات ومؤسسات الدولة بمسألة اقتناء حاجياتها من العقارات ضمن الميزانية السنوية (دور السكن الوظيفي والمصالح الإدارية)، والتي كانت جريدة «العلم» قد أثارته مراراً ، كان آخرها مقالا نشر بعدد الأربعاء 1و2 أكتوبر 2008 بصفحة «المجتمع والقانون» تحت عنوان «قضايا نزع الملكية تتطلب حلولا جذرية» .
إن حماية المال العام من النزيف تقتضي تدخل كل من وزارة العدل، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للحسابات بمجالسه الجهوية، ووزارة الداخلية التي قدمت مشروع قانون لتعديل الميثاق الجماعي علما أن موضوع إهدار المال العام هنا يطرح على ثلاثة مستويات، الأول يهم الأموال الباهظة المحكوم بها من قبل القضاء في إطار نزع الملكية، وثانيا المشاريع الإجتماعية التي تخصص لها الحكومة اعتمادات مالية للقضاء على دور الصفيح والقصدير في الوقت الذي يمكن أن تتغاضى السلطات المحلية عن تفريخ مزيد من البراريك وثالثا الكلفة المرتفعة لكراء السكن الوظيفي، ومقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي انتظار أن تتحرك هذه الأجهزة نقدم فيما يلي حيثيات حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر تحت عدد 787، في الملف رقم 186/07/6 بتاريخ 11 يونيو 2008 بين ورثة (69 وريثا) وجماعة حضرية:
الحكم بعد التّصدي على المجلس بأداء مليون و 520 ألف درهم
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 6/3/2007 من طرف .... ومن معه بواسطة نائبه ضد الحكم عدد 300 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 12/12/2006 في الملف رقم 71/2003 ش.ت. مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 24/3/2003 تقدم المدعون المستأنفون أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرضية تقع بمدينة.... البالغة مساحتها 36 أر 69 سنتيار الحاملة لإسم .... ذات الرسم العقاري عدد ....، وأنه من أجل تهيئة الطريق العام، قامت الجماعة الحضرية لمدينة.... باقتطاع مساحة 316 متر مربع، من القطعة المذكورة دون احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 30.000 درهم، مع إجراء خبرة لتقدير التعويض عن فقد الملكية وعن الحرمان من الإستغلال، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير فريد بيجو الذي تم استبداله بالخبير محمد عنانو. وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعين بتاريخ 10/9/2004، الرامي إلى إدخال ورثة (ق.ع) في الدعوى، وكذا المقال الإضافي الذي تقدم به المدعون أوضحوا فيه أن الجماعة اقتطعت جزءين آخرين من عقارهم المذكور ليصل مجموع ما اقتطعته إلى 760 متر مربع.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث، وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عبد الغني فاصلة، وبناء على المقال الإصلاحي المقدم بتاريخ 17/8/2006 الرامي
إلى إحلال ورثة (ق ب أ) وورثة (ق.ع.ع) محل مورثهم وبعد استنفاد أوجه الدفاع صدر الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر وهو الحكم المستأنف
في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الخبرتين المأمور بهما قد أكدتا أن الطرق الثلاث المحدثة بملك المستأنفين هي طرق عمومية ومرصفة ومبلطة وتتوفر فيها جميع مواصفات الطرق العمومية من مد قنوات الواد الحار والماء الصالح للشرب والحواشي والأرصفة وخطوط الأسلاك الكهربائية، مما يؤكد بشكل قطعي بأن الجماعة هي التي قامت بشق تلك الطرق، إضافة إلى أن جميع تلك الطرق تقع داخل المجال الحضري لتراب الجماعة، وأنه لايمكن للخواص إحداث الطرق داخل المدار الحضري تتوفر فيها جميع شروط الطرق العامة، كما يعيبه بانعدام التعليل ذلك أنه على الرغم من المعاينة المنجزة من طرف العون القضائي السيد حسن الحفظ الذي جاء فيه بأنه عاين تسوية جزء من الملك موضوع الدعوى وتحديد جوانبه وتهيئته كطريق العام، وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الغني فاصلة الذي أكد أن الطرق الثلاث المحدثة بملك المدعين قد تمت بإرادة منفردة للمدعى عليهم وتحت أعين الجماعة المدعى عليها، كما يعيبه بخرق حقوق الدفاع لعدم الجواب عن عدة دفوع وجيهة، ذلك أن العمل القضائي قد استقر على أن البلدية مسؤولة عن
إحداث الطرق داخل المدار الحضري خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف غير أن المحكمة لم تناقش ذلك مما يعرض حكمها للإلغاء، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا لفائدته بمبلغ 1.013.333 درهم، مقابل المساحة المقتطعة من العقار المذكور والمحددة في 760 متر مربع، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعين (المستأنفين) يملكون حقوقا مشاعة في العقار الحامل لإسم ... الكائن بمدينة... بحي ... موضوع الرسم العقاري عدد... وأن هذا الملك غيرمثقل بأي ارتفاق أو تحمل لأي حق عيني أو عقاري حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المدلى بها في الملف.
وحيث إنه لئن كانت المجالس الجماعية تتولى إلى جانب الإدارات العمومية المعنية إعداد تصميم التهيئة وإخراجه إلى الوجود لكي يصبح نافذ المفعول فإن المادة 10 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير قد نصت على أن:
«كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لايمكن الإذن في إنجازه إلا إذا كان لايتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية...» وهو ما يؤكد على أن الجماعة المحلية مقيدة بعدم الترخيص بتشييد أي بناء إلا بعد التأكد التام من مطابقته لضوابط البناء المنصوص عليها قانونا.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الغني فاصلة أن عقار المستأنفين، شقته ثلاث طرق بلغ مجموع مساحتها 760 متر مربع، حسبما يتبين من الصور الفتوغرافية المعززة بتقرير الخبرة، وأن الطرق المذكورة مرصفة، وأن عدة بناءات تتكون من طابق أرضي إضافة إلى طابقين علويين قد شيدت على جنبات هذه الطرق بها عدة نوافذ مطلة على الطريق العام، كما أنها موصولة بالأحبال الكهربائية حسب ما يظهر للعيان من الصور المذكورة، مما يحمل معه على القول أنها موصولة كذلك بالماء الشروب وقنوات الصرف الصحي وغيرهما طالما أن هذه التجزئة توجد بحي سكني، حيث أصبحت المنازل المشيدة تملك حق الإرتفاق المتعلق بالمرور على عقار المستأنفين.
وحيث إنه لما كانت الأزقة والطرق تدخل في عداد الأملاك العامة البلدية حسب مانص عليه الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 1921/10/19 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات، أي أنها بحسب مآلها تندرج ضمن الأملاك البلدية، باعتبار أنه لايجوز فتح أي شرفة أو إدخال أي تعديل على أي مبنى مطل على الشارع العام إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة، وأداء الرسوم المفروضة لفائدة المجلس الجماعي الواقع بدائرة ذلك العقار، وهو مايجعل مسؤولية الضرر اللاحق بالمالكين (المستأنفين) تقع على الجماعة المستأنف عليها، وأن تصرفها هذا يشكل اعتداء ماديا غير مباشر، طالما أنها تغاضت عن إقامة تجزئة بكاملها بدون رخصة مخالفة بذلك قانون التعمير، وهي الواقعة التي أقرت بها الجماعة المستأنف عليها حينما صرحت بأن التجزئة المقامة شيدت بدون ترخيص منها، مما يجعل هذه الطريق أصبحت بحكم الواقع ملكا جماعيا.
وحيث إن تنصل الجماعة السالفة الذكر من التزاماتها عن طريق الإدعاء بأنها لم تصادق على تصميم التهيئة، لن يفيدها في شيء، مادام أن تلك الدور السكنية قد تمت داخل نفوذها الترابي وعلى مرأى ومسمع منها، وفي غياب الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير التي لو عملت على احترامها لما وقع الإستيلاء على ملكية المستأنفين.
وحيث إن هناك علاقة سببية بين الفعل والضرر اللاحق بالمدعين المستأنفين حسب الخبرة المأمور بها، والتي خلص من خلالها الخبير المنتدب عبد الغني فاصلة إلى تحديد المساحة المقتطعة من عقار المستأنفين لبناء الطرق الثلاث المذكورة في 760 متر مربع، وهو ما يجعل التعويض المقترح من طرف الخبير المذكور على أساس 2000 درهم للمتر المربع الواحد يتسم بالموضوعية والإعتدال ويكون الحكم المستأنف حينما قضى برفض الطلب مجانبا للصواب مما يتعين إلغاؤه، والحكم تصديا بتحديد التعويض لفائدة المستأنفين في ضوء الخبرة.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة الاستئناف بالإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الجماعة الحضرية لبلدية مدينة... في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المستأنفين تعويضا قدره 1.520.000.00 درهم (مليون وخمسمائة وعشرين ألف درهم) مع تحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا والسيد عبد الرحمان جسوس: مقررا، والسيدة لطيفة الخال: عضوا، وبحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد: محمد البوزيدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.