المغرب: الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني يستقبل وزير دفاع جمهورية رواندا    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    رقم قياسي جديد.. المغرب يستقبل 7,2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    توقيف سيدة وبحوزتها 3072 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة وجرعات من مخدر الكوكايين    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    رحيمي وحركاس وعبيد ضمن أغلى عشرة لاعبين في صفوف الفرق العربية المشاركة في كأس العالم للأندية    القناة الناقلة لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    وهبي: آن الأوان للإقرار التشريعي بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    على بعد أشهر قليلة من الطي النهائي لملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية...    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    شكوك حول مشاركة مبابي في مباراة ريال مدريد الافتتاحية بكأس العالم للأندية    بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    جهة "سوس-ماسة" تسهم ب9.5% من التجارة الخارجية للمغرب وتستهدف تعزيز موقعها التصديري    سلطات حفتر تفرج عن جميع موقوفي "قافلة الصمود" والأخيرة تعود أدراجها في منتصف الطريق    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    إضراب مفتوح ووقفة احتجاجية لعمال النظافة بشركة أوزون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر الأجور    مسؤولو حسنية أكادير يفشلون في الحفاظ على الركائز بعد رحيل الشماخ    الشرعي يدرب "لويسترلو" البلجيكي    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    الخليج يحث على التهدئة بين إيران وإسرائيل ويؤكد دعم مساعي الاستقرار الإقليمي    من الحرير إلى الشراكة الذكية.. المغرب والصين ينسجان مستقبلًا بحكمة حضارتين    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تدخل المشرع لمنح جرعة «للأب العجوز»
تأملات في قانون الإلتزامات والعقود بين الطبعة الرسمية والطبعات التجارية
نشر في العلم يوم 18 - 02 - 2009

لايسع المتتبع للشأن القانوني في المغرب إلا أن ينوه بالعمل الذي تقوم به جمعية «نشر المعلومة القانونية والقضائية» في مجال اعادة نسخ وتحيين وطبع النصوص القانونية، حيث كان آخر منشوراتها العدد 14 المتضمن لقانون الالتزامات والعقود في حلة قشيبة ومغرية وجدابة.
وقد قلت لي نفسي وكذا مع جلسائي من رجال القانون والصحافة أن هذه الجمعية لاشك أنها سدت الفراغ الذي تسرب من خلاله تجار النصوص القانونية الذين لايجدون حرجا في نسخ النصوص القانونية من الجريدة الرسمية حتى قبل وصولها الى العموم ويكتفون بوضعها داخل غلاف يحمل اسمهم وكأنهم ساهموا أو شاركوا في اعداد تلك النصوص القانونية، حتى أنه في بعض الأحيان قد تصطدم بنسخ كلها أخطاء قانونية ومطبعية مما يفيد أنها اعدت على عجل حتى قبل أن تقول الامانة العامة للحكومة كلمتها الأخيرة في النص.
ترددت في كثير من الأحيان في اتخاد قرار تقديم دعوى قضائية في الموضوع أمام المحاكم المختصة والمطالبة بمصادرة تلك النسخ لأنها تفسد الحس القانوني وتوقع المتتبع العادي للحركة التشريعية في المغرب في شراك الجهل بالقانون. وأتذكر دائما حديثي مع المرحوم الدكتور عبدالقادر الرافعي خلال أيام تدريبية قضيتها بالمعهد الوطني للدراسات القضائية سنة 1998 كانت مخصصة لتكوين الأطر المكلفة بالمنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، كما أكد في ذلك في جلسة قبيل وفاته بأقل من أسبوعين وقد تمحور الحديث حول تجربته مع المطبوعات القانونية الفاسدة حيث كان قاضيا مبتدئا وأحيل عليه متهم متابع بمحاولة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، ولما كان المطبوع الذي بين يدي القاضي المختص لايتضمن أية اشارة الى عقوبة محاولة النصب قضى بالبراءة، غير أنه تبين له فيما بعد أن النص الفرنسي يتضمن العقوبة وكذا النص العربي الأصلي، بينما النص الذي طرحه مجهول في السوق قفز على الفقرة التي تنص على أنه «يعاقب على المحاولة في جنح النصب بالعقوبة المقررة للجريمة التامة». وبذلك فلت الجاني من العقوبة بفعل تهور تاجر النصوص القانونية.
والمسؤولية هنا مسؤولية مشتركة بين هذا الأخير والدولة في شخص وزارة العدل والامانة العامة للحكومة لأنهما مسؤولان قانونيا عند مثل هذه المراقبة.
وهذا ما تداركته جمعية «نشر المعلومة القانونية والقضائية» في السلسلة المعدة من طرفها في العدد 3، حيث أشارت إلى العقوبة المذكورة من خلال الفصل 539 من القانون الجنائي.
لكن المثير للانتباه من خلال قانون الالتزامات والعقود المنشور من طرف الجمعية المذكورة في العدد 14، يناير 2009 أنه عوض أن يحسم في بعض المقتضيات القانونية، ولاسيما بعض المصطلحات وضع القارئ في حيرة وشك وريبة.
ولا أخفي سرا إذا قلت أنني قبل الإطلاع على النسخة المذكورة كنت الى حد ما آمنا مطمئنا على المصطلحات الواردة في المطبوعات المطروحة في السوق التجاري القانوني، خاصة أن المشرف على نشرها بعض رجال القضاء أو غيرهم، بل كنت أعتمدها في الابحاث القانونية أو المذكرات والمقالات المرفوعة أمام المحاكم عند تكليفي بالدفاع عند حقوق الدولة في بعض المنازعات القضائية، ولكن في الوقت الراهن يحل لي ان أتساءل عن أي المصطلحات الواجبة الإعمال.
ولتوضيح الفكرة أكثر أضرب بعض الامثلة المستقاة من قانون الالتزامات والعقود كما أعدته جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية التابعة فعليا الى وزارة العدل:
تضمن الفصل 1 ما يلي: «تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الارادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم».
وقد أتى هذا الفصل تحت عنوان القسم الأول: «مصادر الالتزام»، ومباشرة بعد التنصيص على هذه المقتضيات تتم الاحالة على الهامش الذي يشير الى مايلي: «وردت في النص الفرنسي عبارة (des dilits et de presi) عن الجرائم وأشباه الجرائم بدلا عن الجرائم وعن أشباه الجرائم كما جاء في الترجمة العربية، فالجريمة (الخطأ العمدي) وشبه الجريمة (الخطأ غير العمدي) مصدر واحد من مصادر الالتزام الذي يطلق عليه العمل غير المشروع، مطابقة مع عنوان الباب الثالث الذي ورد فيه «الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم».
وبذلك يمكن صياغة الفصل الاول اعلاه كالآتي: «تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الارادة وعن اشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم».
نستخلص مما سبق أن هناك تضاربا جليا بين النص الفرنسي لقانون الالتزامات والعقود والنص العربي الذي يعد ترجمة النص الأصلي الفرنسي، إلا أنه عوض أن يتم الحسم في أي نص الواجب التطبيق والمصطلحات الواجب اعتمادها أتت الجمعية بالنص الوارد في الترجمة العربية ثم اقترحت ترجمة أخرى لتزيد الطين بلة.
لكن التساؤل هل هذه الترجمة قبلتها الوزارة المختصة وصدر في شأنها منشور أو دورية ملزمة للسلطة القضائية ومفهومها الواسع وكذا اساتذة القانون في الكليات والادارات العمومية لتبني ترجمة دون غيرها؟
وقد تم اتباع هذا المنهج في مجموعة من الفصول نذكر مثلا الفصل 2 حيث نص على: «أن الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن الارادة هي..»، بينما النص الفرنسي استعمل عبارة ( les éléments) وترجمته عناصر وليس أركان، فاقترحت الجمعية استعمال العناصر في الفصل 2 عوضا عن الأركان. نفس الأمر ينطبق على الفصل 17 وغيره من الفصول، بل إن الفصل 19 مثلا غير متطابق مع النص الفرنسي، حيث اغفل النص العربي عبارة «عقدا جديدا وإنما...»
واقترحت الجمعية اضافته إلى الفصل 19، ولكن هذا التعديل لم يأت في صلب الفصل دائما في الهامش، ونفس الأمر ينطبق على الفصول 21و23 و 25 و31و 36 و 41 و 47 و 61 و 76و109 وغيرها.
إذن ماهي المصطلحات المعتمدة رسميا هل تلك الواردة في المطبوعات القانونية التجارية المطروحة في الأسواق أم تلك التي اقترحتها جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية الصادرة تحت اشراف وزارة العدل. خاصة أن هذه الطبعة صدرت بعدما يناهز نصف قرن على صدور قانون التوحيد والمغربة والتعريب الصادر في 26 يناير 1965 الذي اعتبر ابان اصداره تأمين للقضاء في المغرب، وكذا بعد قرن إلا 4 سنوات عن صدور قانون الالتزامات العقود الصادر في 12 غشت 1913.
وقد لاحظ المهتم بهذا القانون أنه أصبح يواجه التقلبات الاجتماعية والاقتصادية والمعلوماتية بكثير من الهوان والسقم بسبب الشيخوخة.
وفي هذا الإطار أرى من الفائدة التذكير بخطاب المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه بمناسبة استقبال اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الالتزامات والعقود بتاريخ 21 أكتوبر 1964 الذي جاء فيه «...أن قانون الالتزامات والعقود ككل شيء يضعه البشر في إطار الاستعمار يجب إعادة النظر فيه، ويجب تكميله، ويجب تقويمه إن وجد فيه اعوجاج ويجب أولا طبعه بالروح الاسلامية السمحة التي يجب أن تهيمن على هذا البلد الأمين... عليكم أولا ان تعربوا القانون، وبتعريبه يمكنكم أن تحكموا عليه. وثانيا عليكم أن تروا في نصوصه ماهو مطابق لدستورنا الذي ينص على أن الدين الاسلامي هو دين الدولة الرسمي..»
ولا شك ان جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية وضعت بين يدي المهتم وغير المهتم بالشأن القانوني طبعة منقحة منقحة لقانون الالتزامات والعقود، لكن يتعين على وزارة العدل أن تكمل هذا العمل بإيجاد مشروع قانون يساير ما ذهب إليه القانون المقارن، إذ لا يعقل ونحن في القرن 21 وقانون الالتزامات والعقود المغربي لا ينص على الظروف الطارئة، ولا ينظم عقود الاذعان، ولا يحرم اشتراط الفائدة بين المسلم وغير المسلم، إذ أن الفصل 870 انما يحرم اشتراط الفائدة بين المسلمين أما بينهم وغيرهم من الأشخاص فان النص ساكت، والسكوت في مثل هذه المعاملات يفسر بأنه صحيح.
كما يلاحظ كذلك ان هناك مجموعة من القوانين انفصلت عن قانون الالتزامات والعقود كمدونة الشغل وقوانين الشركات ومدونة التجارة والقوانين المنظمة للكراء السكني والمهني والنصوص المنظمة للأهلية القانونية التي تكلفت مدونة الأسرة بتنظيمها الشيء الذي يفيد أن قانون الالتزامات والعقود أصبح كالأب العجوز الذي انفصل عليه ابناؤه، وقد يجد نفسه في بيوت العجزة بعيدا عن أهله. ومن أجل منحه جرعة الحياة بين الفينة والأخرى يتدخل المشرع ليقحم ضمنه مقتضيات قد يلفضها عاجلا أو آجلا كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمضمون القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية الذي تضمنه الباب الأول المكرر في القسم الأول بعنوان مصادر الالتزامات. وكذا ما تضمنه الفصل 264 لا سيما مقتضى القانون رقم 95.27 بتاريخ 11 غشت 1995.
ومجمل القول فان المشرع مدعو للتدخل لإعداد نص قانوني يليق بمجتمع إسلامي متطور، خاصة أن قانون الالتزامات والعقود يطبق على جميع المغاربة وغير المغاربة، لذلك وكما قال المغفور له الحسن الثاني في الخطاب السابق «علينا ان نرى ماهو صالح لبلدنا أولا وما هو صالح لمجتمعنا ثانيا وأن لا ننسى ان الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فإذا نحن وجدنا في القانون الحالي ما يسهل الأمور على المسلمين فحرام علينا ان نجعله عسيرا صعب المتناول لا من طرف القضاة ولا من طرف المتقاضين...».
ملحوظة من المحرر:
لاشك أن قانون الالتزامات والعقود يحتاج إلى تعديلات، لكن الخوف يكمن في تحطيم بنية النص القانوني وتفكيك تناسقه في ظل ما اصطلحنا عليه في جريدة «العلم» منذ سنوات ب «أزمة التشريع» التي تمس باستقرار المعاملات واستقرار التشريع، بفعل التعديلات المتلاحقة، وتعقيد الإحالة على مواد نفس القانون وقوانين أخرى، يستحيل تتبع شبكاتها العنكبوتية حتى من طرف الممارسين، فضلا عن طرح إشكالات عملية، مما يفضي إلى تشكيل لجن للدراسة واعادة القراءة، إضافة إلى عدم مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية عند سن عدد من المقتضيات، مما يجعل ولادتها ميتة.
كما أن موضوع الإتجار في القوانين الذي أثرناه منذ سنوات مازال مسكوتا عنه، رغم انعكاساته الخطيرة على حرية ومصالح المتقاضين، وإفساده ذوق المستهلك القانوني، مما يتعين على وزارتي العدل والأمانة العامة للحكومة تقديم مقترح لمعالجة الخلل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.