تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية        استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    فرنسا تعلق إعفاء جزائريين من التأشيرة    تحطم مروحية يقتل وزيرين في غانا    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    "إعارة بلا شراء" للضحاك مع الرجاء    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الإدلاء بالمصاريف الإنتخابية يؤدي إلى التجريد من العضوية البرلمانية
مدى استجابة هذا الإجراء لتخليق الحملات الانتخابية
نشر في العلم يوم 18 - 12 - 2011

في إطار تخليق الحياة السياسية على مستوى العمليات الانتخابية، عملت الدولة على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
و لتجسيد هذا التوجه نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في مادته 34 على مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية و الجهوية والتشريعية.
ويحدد المبلغ الكلي لهذه المساهمة بقرار يصدره رئيس الحكومة باقترح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
والعدل و المالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية .
ويراعى في توزيع مبلغ المساهمة عدد الأصوات و المقاعد التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني.
كما يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و العدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة و طريقة صرفه.
ولضمان حماية المال العام المقدم للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية ، نصت المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أن هذه الأخيرة ملزمة بأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها و قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المطلوبة، حيث يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.
فإذا تبين للمجلس بأن المستندات المدلى بها لا تبرر جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم يدل بالمستندات و الوثائق المثبتة المطلوبة يوجه الرئيس الأول للمجلس إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل المتعلقة باختلاس المال العام .
و في هذا السياق أيضا ، نصت المادة 93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على وجوب التزام المترشحين للانتخابات التشريعية بسقف المصاريف الانتخابية التي حددها المرسوم رقم 2.11.607 الصادر في 19 أكتوبر 2011 في 350.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة.
وبمقتضى المادة 94، فإن وكيل اللائحة أو المترشح ملزم بأن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية و جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية، مع إرفاق هذا الجرد بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبلغ المذكور.
وبموجب المادة 95 ، يجب على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفقا بالوثائق المطلوبة .
وبمقتضى المادة 96 ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية و الوثائق المثبتة لها، و يضمن نتيجة بحثه في تقرير يشار فيه إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجازوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة .
وفي حالة عدم احترام هذه المقتضيات، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار ، تحت طائلة التجريد من العضوية في مجلس النواب كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
فإلى أي مدى يستجيب هذا الإجراء القانوني لمتطلبات تخليق الحملات الانتخابية وعدم استعمال المال في التأثير على الناخبين بعدما أبانت الممارسة عن عدم جدوى هذا التدبير ليظل مجرد إجراء شكلي و ما يقتضي ذلك من ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية الحالية و البحث عن آليات تشريعية جديدة لمحاربة استعمال المال في إفساد الانتخابات حتى لا تظل هذه الظاهرة نقطة سوداء في المسلسل الانتخابي و وصمة مسيئة للمسار الديمقراطي والبلاد مقبلة على استحقاقات إنتخابية تتعلق بالجماعات الترابية و مجلس المستشارين في أفق إستكمال المسلسل الانتخابي الذي فرضته متطلبات تفعيل الدستور الجديد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.