قبيل انتخاب الأمين العام.. مؤتمر الاستقلال يعتمد البيان الختامي ومناوشات بين مزور وشقيقة أفيلال    تعزية في وفاة خال الدكتورة إسلام أخياظ    توقيف مواطنين صينيين يشتبه تورطهما في قرصنة المكالمات الهاتفية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    صافرة كونغولية لمباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري    اتحاد العاصمة يواصل تداريبه رغم تهديده بالانسحاب.. ومراقب المباراة يرفض تسجيل اعتراضهم    أيت الطالب وأمزازي يعطيان انطلاقة خدمات 34 مؤسسة صحية بجهة سوس    مناصرو الحزب الاشتراكي يتظاهرون في مدريد لحضّ سانشيز على عدم الاستقالة    الملك: علاقات المغرب والطوغو متميزة    "حماس" تعلن ارتفاع عدد القتلى في غزة    وزير الصحة يدشن مستوصفات جديدة    إسبانيا تعترض 25 طنا من المخدرات    إسدال الستار على فعاليات "ليالي الفيلم السعودي" في الرباط    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    الأمور مضبوطة: بركان لاعبين بالتوني اللي فيه خريطة المغرب ضد اتحاد العاصمة الجزائري    بدء أشغال المؤتمر السادس للبرلمان العربي بالقاهرة بمشاركة المغرب    التلميذة فاطمة الزهراء ضحية مدير ثانوية "التقدم" فمولاي يعقوب فتصريح ل"كود": هادي 3 سنين والمدير كيتحرش بيا وكيدير هادشي مع بزاف دالبنات    منتوج العسل المغربي يطرق أبواب السوق الأوروبية    تتويج شعري في ملتقى الشعر والفلسفة    نادية فتاح: المغرب يتيح الولوج إلى سوق تضم حوالي مليار مستهلك بإفريقيا    العلماء يعثرون على قبر أفلاطون بفضل الذكاء الاصطناعي "صورة"    جاري القروض الصغرى المستحقة يصل إلى 8,4 مليار درهم في متم 2022    وفد ألماني يطلع بتطوان على العرض البيداغوجي للمعهد المتوسطي للتدبير    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    هذا تاريخ عيد الأضحى لهذه السنة بالمملكة    رحلة الجاز بطنجة .. عودة للجذور الإفريقية واندماج مع موسيقى كناوة    مظاهرة حاشدة في مدريد لدعم رئيس الوزراء وحثه على البقاء    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح وآثم من فعل ذلك    بلغت تذاكره 1500 درهم.. حفل مراون خوري بالبيضاء يتحول إلى فوضى عارمة    الخارجية البريطانية: ملتازمين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فالصحرا وكنشجعو الأطراف باش يواصلوا جهودهم فهاد الصدد    المغرب يواجه واحدا من أكثر المواسم الفلاحية كارثية في تاريخه    مجلس الأمن .. حركة عدم الانحياز تشيد بجهود جلالة الملك لفائدة القضية الفلسطينية    تفاصيل وكواليس عمل فني بين لمجرد وعمور    ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب    مؤتمر الاستقلال يمرر تعديلات النظام الأساسي ويتجنب "تصدع" انتخاب القيادة    قناة عبرية: استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي قريبا وجميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر سيعودون إلى ديارهم    تواصل حراك التضامن مع الشعب الفلسطيني في المغرب.. مظاهرات في 56 مدينة دعما لغزة    خمسة فرق تشعل الصراع على بطاقة الصعود الثانية وأولمبيك خريبكة يهدد حلم "الكوديم"    السعيدية.. افتتاح النسخة الثامنة من تظاهرة "أوريونتا منتجعات السعيدية – حكايات فنية"    مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    فرنسا مستعدة ل"تمويل البنية التحتية" لنقل الطاقة النظيفة من الصحراء إلى الدار البيضاء    سيناريوهات الكاف الثلاث لتنظيم كأس إفريقيا 2025 بالمغرب!    مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة    زفاف العائلات الكبيرة.. زواج ابنة أخنوش من نجل الملياردير الصفريوي    هجوم روسي استهدف السكك بأوكرانيا لتعطيل الإمدادات د مريكان    سامسونغ تزيح آبل عن عرش صناعة الهواتف و شاومي تتقدم إلى المركز الثالث    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    الأمثال العامية بتطوان... (582)    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الإدلاء بالمصاريف الإنتخابية يؤدي إلى التجريد من العضوية البرلمانية
مدى استجابة هذا الإجراء لتخليق الحملات الانتخابية
نشر في العلم يوم 18 - 12 - 2011

في إطار تخليق الحياة السياسية على مستوى العمليات الانتخابية، عملت الدولة على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
و لتجسيد هذا التوجه نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في مادته 34 على مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية و الجهوية والتشريعية.
ويحدد المبلغ الكلي لهذه المساهمة بقرار يصدره رئيس الحكومة باقترح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
والعدل و المالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية .
ويراعى في توزيع مبلغ المساهمة عدد الأصوات و المقاعد التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني.
كما يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و العدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة و طريقة صرفه.
ولضمان حماية المال العام المقدم للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية ، نصت المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أن هذه الأخيرة ملزمة بأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها و قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المطلوبة، حيث يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.
فإذا تبين للمجلس بأن المستندات المدلى بها لا تبرر جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم يدل بالمستندات و الوثائق المثبتة المطلوبة يوجه الرئيس الأول للمجلس إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل المتعلقة باختلاس المال العام .
و في هذا السياق أيضا ، نصت المادة 93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على وجوب التزام المترشحين للانتخابات التشريعية بسقف المصاريف الانتخابية التي حددها المرسوم رقم 2.11.607 الصادر في 19 أكتوبر 2011 في 350.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة.
وبمقتضى المادة 94، فإن وكيل اللائحة أو المترشح ملزم بأن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية و جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية، مع إرفاق هذا الجرد بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبلغ المذكور.
وبموجب المادة 95 ، يجب على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفقا بالوثائق المطلوبة .
وبمقتضى المادة 96 ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية و الوثائق المثبتة لها، و يضمن نتيجة بحثه في تقرير يشار فيه إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجازوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة .
وفي حالة عدم احترام هذه المقتضيات، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار ، تحت طائلة التجريد من العضوية في مجلس النواب كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
فإلى أي مدى يستجيب هذا الإجراء القانوني لمتطلبات تخليق الحملات الانتخابية وعدم استعمال المال في التأثير على الناخبين بعدما أبانت الممارسة عن عدم جدوى هذا التدبير ليظل مجرد إجراء شكلي و ما يقتضي ذلك من ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية الحالية و البحث عن آليات تشريعية جديدة لمحاربة استعمال المال في إفساد الانتخابات حتى لا تظل هذه الظاهرة نقطة سوداء في المسلسل الانتخابي و وصمة مسيئة للمسار الديمقراطي والبلاد مقبلة على استحقاقات إنتخابية تتعلق بالجماعات الترابية و مجلس المستشارين في أفق إستكمال المسلسل الانتخابي الذي فرضته متطلبات تفعيل الدستور الجديد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.