إيران تطلق صواريخ فرط صوتية على إسرائيل    مونديال الأندية.. الهلال السعودي يفرض التعادل على ريال مدريد (1-1)    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الإدلاء بالمصاريف الإنتخابية يؤدي إلى التجريد من العضوية البرلمانية
مدى استجابة هذا الإجراء لتخليق الحملات الانتخابية
نشر في العلم يوم 18 - 12 - 2011

في إطار تخليق الحياة السياسية على مستوى العمليات الانتخابية، عملت الدولة على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
و لتجسيد هذا التوجه نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في مادته 34 على مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية و الجهوية والتشريعية.
ويحدد المبلغ الكلي لهذه المساهمة بقرار يصدره رئيس الحكومة باقترح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
والعدل و المالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية .
ويراعى في توزيع مبلغ المساهمة عدد الأصوات و المقاعد التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني.
كما يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و العدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة و طريقة صرفه.
ولضمان حماية المال العام المقدم للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية ، نصت المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أن هذه الأخيرة ملزمة بأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها و قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المطلوبة، حيث يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.
فإذا تبين للمجلس بأن المستندات المدلى بها لا تبرر جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم يدل بالمستندات و الوثائق المثبتة المطلوبة يوجه الرئيس الأول للمجلس إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل المتعلقة باختلاس المال العام .
و في هذا السياق أيضا ، نصت المادة 93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على وجوب التزام المترشحين للانتخابات التشريعية بسقف المصاريف الانتخابية التي حددها المرسوم رقم 2.11.607 الصادر في 19 أكتوبر 2011 في 350.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة.
وبمقتضى المادة 94، فإن وكيل اللائحة أو المترشح ملزم بأن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية و جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية، مع إرفاق هذا الجرد بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبلغ المذكور.
وبموجب المادة 95 ، يجب على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفقا بالوثائق المطلوبة .
وبمقتضى المادة 96 ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية و الوثائق المثبتة لها، و يضمن نتيجة بحثه في تقرير يشار فيه إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجازوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة .
وفي حالة عدم احترام هذه المقتضيات، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار ، تحت طائلة التجريد من العضوية في مجلس النواب كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
فإلى أي مدى يستجيب هذا الإجراء القانوني لمتطلبات تخليق الحملات الانتخابية وعدم استعمال المال في التأثير على الناخبين بعدما أبانت الممارسة عن عدم جدوى هذا التدبير ليظل مجرد إجراء شكلي و ما يقتضي ذلك من ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية الحالية و البحث عن آليات تشريعية جديدة لمحاربة استعمال المال في إفساد الانتخابات حتى لا تظل هذه الظاهرة نقطة سوداء في المسلسل الانتخابي و وصمة مسيئة للمسار الديمقراطي والبلاد مقبلة على استحقاقات إنتخابية تتعلق بالجماعات الترابية و مجلس المستشارين في أفق إستكمال المسلسل الانتخابي الذي فرضته متطلبات تفعيل الدستور الجديد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.