الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق قسما إخباريا حول الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها الرقمية    السكوري مطلوب في البرلمان بسبب استفادة مقربين من وزراء من صفقات حراسة ضخمة    عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت    الصراع مستمر بين المغرب وإسبانيا على استضافة نهائي مونديال 2030    تازة.. توقيف "الوحش البشري" الذي حاول قتل طليقته وشوه وجهها بالكامل    بزشكيان: إيران لا تريد أسلحة نووية    وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة لضمان جودة الخدمات وتطبيق الانضباط    منتخب أفغانستان للسيدات "اللاجئات" يخوض أولى مبارياته في بدبي    الديمقراطية أمام امتحان السياسة في المغرب… الموت أو التدنّي    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    لامورا.. آخر أعمال الراحل محمد إسماعيل بالقاعات السينمائية    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    تقرير: "آلية تعديل الكربون الأوروبية" ستؤثر على صادرات المغرب وتدفع نحو تسريع إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني    عضو الكونغرس الأمريكي 'جو ويلسون': البوليساريو منظمة إرهابية تزعزع السلم والأمن العالميين    الاعتراف بفلسطين بين الرمزية والتواطؤ... الإبادة في غزة كسقوط للأقنعة الدولية    المغرب يجدد بنيويورك تأكيد دعمه لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية    أخنوش من منبر الأمم المتحدة: حان الوقت لطي صفحة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في احترام تام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين يعلن عن سلسلة من الاحتجاجات ويتشبث بالاستجابة لملفه المطلبي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية يوم 28 شتنبر الجاري بالدار البيضاء    "كاف" يطلق جولة ترويجية لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025    عمر عزيمان يتوج بجائزة مركز الذاكرة        ملاعب المغرب تغلق مجددا للصيانة استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية            سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر    استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد        نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد        دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال        أخنوش بنيويورك: المملكة قطعت أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقي بالمراهنة على الطاقات المتجددة    مطار برلين يشهد اضطرابات مستمرة        الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    أخنوش: إفريقيا في صلب المبادرات الدولية الكبرى لجلالة الملك    الملك محمد السادس يعطي اليوم الأربعاء انطلاقة مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء        أخنوش: "المغرب الرقمي 2030" استراتيجية تراهن على استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة                المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 13        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط يخلق المفاجأة في ملف كوماناف والمحكمة تمنح السراح للمعتقلين
نشر في العلم يوم 29 - 11 - 2012

خلق ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط ليلة الخميس الماضي المفاجأة في ملف كومناف المتابع فيه المتهم توفيق الابراهيمي وأربعة متهمين في حالة اعتقال ومتابع واحد في حالة سراح، وذلك خلال تأكيدها: »على أنه لايرى ما نعا في منح السراح المؤقت في مرافعته ردا على ملتمسات الدفاع، بعد أن كان قد التمس اعتقالهم حتى في آخر جلسة.
وعزا ممثل النيابة العامة منحاه الجديد إلى إيمانه بكون الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي ووفاء للمهمة السامية لهذا الجهاز (النيابة العامة) في الدفاع ليس فقط على المجتمع، وإنما على الأفراد سواء كانوا ضحايا أو متهمين، فضلا عن السعي لإظهار الحقيقة وتفعيل قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وماراج في جلسة اليوم من خلال الاستماع إلى تصريحات الأظناء وكذا استنادا الى الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية.
وبمجرد أن نطق ممثل الحق العام بموافقته على منح السراح المؤقت اهتزت القاعة، التي كانت غاصة بحضور العائلات ورجال الأمن، بالتصفيق والتكبير والعناق، لتشتغل الخطوط الهاتفية فرحا ومبشرة الأقربين الذين يتابعون المحاكمة من بيوتهم، بالإفراج عن المتهمين الخمسة المعتقلين.
كما اهتزت القاعة إثر نطق رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الرباط الأستاذ الحفاية بمنح الأظناء السراح المؤقت مع إغلاق الحدود في وجههم، بعد خلو الهيئة القضائية للمداولة، وذلك في حدود الساعة 9 والنصف ليلا، من يوم الأربعاء المنصرم حيث علت الزغاريد والصلاة على النبي واتجهت عائلات المتهمين الخمسة المعتقلين الى سجن سلا في حدود العاشرة إلا ربع لاستقبال المفرج عنهم.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستها الثالثة بعد زوال الأربعاء للدفوع الشكلية والاستماع الى المتهمين الذين نفوا المنسوب إليهم، حيث تركزت الأسئلة الموجهة إليهم من قبل رئيس الجلسة حول طبيعة علاقاتهم، ومحتوى مكالماتهم الهاتفية ، ومدى تحريض العمال وخلق البلبلة والعلاقة بأحداث وقعت بمينائي سات الفرنسي والمتوسطي بطنجة... إلخ.
في هذا السياق صرح المتهم توفيق الإبراهيمي أنه مازال لم يعرف، لماذا هو متهم في هذا الملف، وتحدث مطولا عما قام به لفائدة شركتي كوماناف وكوماناف فيري ومساعيه لحل المشاكل المطروحة بالنسبة 1500 بحار بالنظر لخبرته وثقة الفاعلين فيه وبرغبة منهم ولا علاقة له بخلق البلبلة...
كما وجهت لنفس المتهم أسئلة بشأن إنشائه شركة وعلاقة ذلك بكوماناف وكوماريت ومدى استفادته من العمولة في إطار إيجاد الحلول لهاتين الشركتين، وكذا علاقته بالمسمى عبد المولى إلى غير ذلك من الأسئلة والأجوبة التي لم يتسن لنا الاستماع إليها جيدا لغياب مكبرات الصوت وعدم تخصيص مقاعد للصحفيين، علما أن أغلب كراسي قاعة الجلسة مهترئة وتكاد تتهاوى بالجالسين عليها، مما يتعين إزالتها تفاديا لبعض المشاكل الصحية لعموم المواطنين، علما أن ذلك يتعارض مع خطاب إصلاح العدالة، الذي يبتدئ أيضا من تحسين شروط الولوج إلى المرفق القضائي.
وكان الدفاع قد التمس السراح المؤقت لموكليه لتوفرهم على كافة الضمانات وأن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي، وأن ما اكتشف الآن هو في حد ذاته إعلان للفضائح المتستر عليها مضيفا : »... هناك اصطناع للجرائم بانحياز تام واستغلال للمواقع، وكانت هناك مؤامرة لتخريب الاقتصاد... وتم الزج بموكلي الذي حُرِّفت أقواله عند قاضي التحقيق وأن الضحية ليس عبد المولى وأصحابه وإنما هؤلاء المتهمون، خصوصا أن الذي ورط هذا الملف هو الصمت الحكومي...«.
وطالب الدفاع إنصاف موكليه الذين كان لهم هم بالنسبة لاقتصاد البلاد وإرجاع الثقة لمؤسسة قاضي التحقيق...
وفي إطار اتضاح بعض الجزئيات الواردة في مرافعة الأستاذ النقيب أكد لنا في تصريح خاص »أن الحكومة لم تتفاعل إيجابيا وبشكل مسؤول لإنقاذ قطاع اقتصادي مهم وحماية المؤسسات المفترضة لتدبير الأزمة المالية للشركات التي أعلنت مؤخرا إفلاسها.
لذلك فإن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الوضعية من الناحية السياسية«.
أما بخصوص الدفوع الشكلية فطالب الدفاع ببطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكون انتداب قاضي التحقيق لها يخالف مقتضيات المواد 17 و 22 و 189 من قانون المسطرة الجنائية، حيث كان على هذا الأخير أن ينتدب قاضي التحقيق بالدار البيضاء ليقوم بالمُتعين لكون الفرقة الوطنية توجد داخل نفوذه الترابي، علما أن المادة 72 من نفس القانون تتحدث عن إحداث فرق جهوية ووطنية للشرطة لكن المسطرة لم توضع بين يدي النيابة العامة ولم تمر عبر مرحلة البحث التمهيدي.
كما طالب الدفاع ببطلان كل من مسطرة التنصت على المكالمات الهاتفية و قرار الإحالة وملتمسات النيابة العامة، وبالتالي رفع حالة الاعتقال، وإعمال مقتضيات المادة 751 التي تنص على »أن كل إجراء لم يتم وفق ماينص عليه قانون المسطرة الجنائية يكون كأنه لم ينجز«.
في هذا السياق أكد الدفاع أنه كان هناك تجسس على المكالمات الهاتفية لموكليه قبل تحرير مديرية المحافظة على التراب الوطني (الدستي) رسالة في أربعة أسطر تهم 20 رقما دون تحديد لائحة أسماء أصحابها »الذين يشتبه في التنسيق مع جهات أجنبية للمس بأمن المملكة«، أي أن الرسالة تؤكد عملية تنصت خارج المشروعية، مما يعني تدخلا في الحياة الحميمية للأشخاص، وخرقا لمقتضيات المادة 24 من دستور 2011، حيث لم يعد مسموحا لقاضي التحقيق بعد صدوره (الدستور) إصدار أمر بالتنصت دون إذن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، علما أن تهمة المس بأمن الدولة تم إسقاطها، وأن جريمة تكوين عصابة إجرامية غير واردة ضمن الشروط التي تستدعي عمليات التنصت (المادة 108)، وأنه لايوجد في الملف محضر يهم التقاط المكالمات من المؤسسات المعنية بخدمات الهواتف أو أمر قضائي يسمح لمقدمي هذه الخدمة بالكشف عن مضمون المكالمات الهاتفية التي تم انتقاؤها والتصرف فيها.
وتساءل الدفاع عن سبب عدم الكشف عن نتائج التنصت التي همت أيضا 13 مكالمة من غير المتهمين في الملف ، وأن عملية الالتقاط هاته لم يُنجز لها محضر خاص استنادا الى مقتضى المادة 111، وكذا عدم الاستعانة بمترجم في خرق للمادة 112.
وأوضح الدفاع أن بطلان عملية التنصت تفرضه أيضا المادتين 108 و 109 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك »لانتهاك حقوق الدفاع، واستعمال التدليس والاحتيال، وخرق قواعد دستورية آمرة تهم المواد 6 و 23 و 24 و 120 و 128 من الدستور«، مشيرا إلى »أن القضاة بجميع أصنافهم (قضاة حكم ونيابة عامة وتحقيق) ملزمون بحماية حقوق المتقاضين وحماية أمنهم القضائي وفقا للمادة 117 من الدستور«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.