طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى        كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيات نسائية تكشف تعثرات تطبيق مدونة الأسرة
زواج القاصرات انتقل من 18.341 إلى 39.031 حالة بين 2004 و2011

رغم المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون الأسرة سنة 2004، الذي لقي ترحيبا كبيرا بين صفوف الحركة النسائية، لأنه سجل تقدما في مجال تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للنساء
خاصة بوضعه الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين، إلا أنه، بعد تسع سنوات من صدروه، اتضح أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه عقبات قانونية واجتماعية وثقافية وتشوبه بعض التناقضات.
هذا ما وقفت عليه مذكرة معدة من قبل الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف "أناروز"، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قُدمت للهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، وعرض محتواها، أمس الجمعة، في ندوة صحفية بالرباط، لإطلاع الرأي العام بشأنها.
وكشفت المذكرة أن الدراسات والأبحاث الأكاديمية المنجزة من طرف الجمعيات ومراكز الاستماع والإحصائيات المقدمة من طرف المؤسسات المعنية، أبانت، على مستوى تفعيل مدونة الأسرة على أرض الواقع والممارسة خلال تسع سنوات، عن تناقضات في النصوص القانونية، ومعيقات وتعثرات على مستوى الإجراءات والتطبيقات، ما يؤدي إلى اختلالات اجتماعية واقتصادية تنعكس سلبا على أرض الواقع المعاش للنساء.
وأشارت شبكة "أناروز"، التي تتكون من 44 جمعية تدافع عن حقوق النساء ضحايا العنف عبر التراب الوطني، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، من خلال المذكرة، إلى أن تطلعات النساء للتغيير تتجاوز التناقض الحاصل في نصوص مدونة الأسرة، والتعثرات التي تعرفها آليات التطبيق، لأنها لم تعد تساير الواقع الحالي في ظل الدستور، الذي ينص في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، كما أولى في الفصل 32 منه عناية خاصة بالأسرة، واعتبرها الخلية الأساسية للمجتمع.
ومن بين "التناقضات"، التي وقفت عليها المذكرة، زواج القاصرات الذي عرف تزايدا مضطردا من سنة إلى أخرى، حسب المعطيات الواردة في دراسة تحليلية إحصائية صادرة عن وزارة العدل، شملت الفترة بين سنتي 2004 و2011 ، إذ انتقل من 18 ألفا و341 إذن زواج، سنة 2004، إلى 39 ألفا و31 سنة 2011، بزيادة بمعدل الضعف، ما يزيل الطابع الاستثنائي للمادة 20 من مدونة الأسرة.
وأشارت المذكرة إلى أن زواج القاصرات يؤثر سلبا على مؤسسة الزواج والأسرة، لأنه يتميز بالهشاشة، مقارنة مع الزواج في سن الأهلية القانونية، خصوصا في تحمل وتدبير شؤون الحياة الزوجية، إضافة إلى أن الإنجاب المبكر يشكل خطورة على صحة الأم والطفل، كما يعتبر تفعيل الاستثناء في وزواج القاصرات خرقا صار لحقوق الطفل، لاسيما الحق في النمو والتعليم والتكوين والصحة، ويتنافى مع الأحكام الواردة في المواثيق الدولية المعتمدة من لدن المغرب.
ومن بين "الثغرات" التي وقفت عليها المذكرة، في قانون الأسرة، الفصل 16 منه المتعلق بثبوت الزوجية، الذي سجلت أنه يقع التلاعب به واستغلاله من طرف الراغبين في تعدد الزوجات وفي زواج القاصرات، وما يستدعي، حسب المذكرة، إلغاء العمل به، مع إيجاد حل بخصوص الأطفال المولودين في إطار مثل هذه العلاقات.
وبخصوص المادة 49 من مدونة الأسرة، كشفت المذكرة غياب نظام قانون واضح لتدبير الممتلكات المنشأة أثناء الحياة الزوجية.
وأشارت المذكرة، في ما يتعلق بالنيابة الشرعية، إلى أن الولاية القانونية مقتصرة على الآباء دون الأمهات، كما جاء عليه النص في المادة 236 من المدونة، الأمر الذي يجرد الأم من أي صلاحيات لممارسة حقوقها على الأبناء كما هو مبين في الفقرة 3 من المادة 51 من المدونة.
سجلت المذكرة وجود قصور في تنظيم المُشرِّع لصندوق التكافل العائلي بالنظر لحرمانه لفئات واسعة من الاستفادة من مقتضياته، بالنسبة للأرملة والمهملة والمطلقة، فضلا عن هزالة المخصصات المالية المرصودة له، وتعقيد إجراءات الاستفادة منه.
وفي التطبيقات القضائية، كشفت المذكرة أن "قضاة الأحكام يعتمدون نماذج أحكام جاهزة ومعدة سلفا، يقع توظيفها في سائر القضايا المعروضة عليهم، ما يؤثر سلبا على جودة مقررات القضاء، وتبني المحاكم لبعض اجتهادات محكمة النقض، التي تعطل نصوصا قانونية، وتخلق أوضاعا تشريعية جديدة خارج نصوص قائمة، فضلا عن تباين المحاكم في تقدير مبالغ النفقة المستحقة للأسرة، بالنظر إلى ما تطرحه سلطة التقدير الموكولة للقضاة من إشكالات، لغياب معايير موحدة تنسجم والحاجيات الأساسية للأبناء، وعدم بت المحاكم بشكل استعجالي في قضايا النفقة رغم وجود نص بذلك، وعدم التزام القضاء بآجال الفصل في نوازل الأسرة، مما يساهم في بطء البت في القضايا، وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا ملفات النفقة، في غياب آليات زجرية رادعة وفعالة".
وعن مستوى ولوج النساء لخدمات العدالة، سجلت المذكرة غياب اعتماد مقاربة شمولية، تضمن ولوج النساء إلى منظومة العدالة، لغياب بيئة ملائمة للنص التشريعي من حيث فضاءات المحاكم، وأقسام قضاء الأسرة، وقلة الموارد البشرية والمادية، وقلة الأطر القضائية المختصة في قضايا الأسرة، الشيء الذي يؤدي إلى تراكم الملفات وطول إجراءات التقاضي.
وتضمنت المذكرة المقدمة للهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة مجموعة من المقترحات والمطالب، أبرزها العمل على تبني الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في إصلاح شامل لمدونة الأسرة، واعتماد نسق مفاهيمي، يحترم كرامة المرأة في صياغة النصوص القانونية، ولغة تتوخى الدقة والوضوح لضمان فعالية لتطبيق القانون.
كما طالبت شبكة "أناروز" والجمعية بإعداد محاكم خاصة بالأسرة، مجهزة ومزودة ببنيات استقبال وأطر بشرية مؤهلة وخبراء، وإحداث مؤسسات لتنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن السرعة والنجاعة.
وحسب المعطيات الرسمية، تعالج حوالي 300 ألف حالة من حالات العنف ضد النساء سنويا في المحاكم المغربية، وهذا مؤشر دال على انتشار العنف ضد النساء، وعلى الصعوبات والعوائق التي تحول دون حماية حقوق النساء، رغم مقتضيات مدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.