مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تحقق إنجازا غير مسبوق في إعادة برمجة الخلايا    "بورنموث" الانجليزي يعزز صفوفه بالدولي المغربي أمين عدلي    بعد الجدل حول الدراجات المعدلة.. الحوار مستمر والمهلة لملاءمة الدراجات النارية مع القانون لم تُحدد بعد    تطوان: توقيف مسن غرر بقاصر واعتدى عليه جنسيا    بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى ال62 لميلاد الملك محمد السادس    تسخير ثماني طائرات لإخماد حريق غابة بوهاشم بشفشاون    "الأول" يكشف تفاصيل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية    نقل أحمد الزفزافي على وجه السرعة لقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية    أزمة جديدة في استيراد العجول .. حجز شاحنتين بميناء طنجة المتوسط    المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا وسط تحديات تجارية متنامية    الشرادي يكتب: ملك الإنسانية..محمد السادس يجدد حضن المغرب لغزة    الغلوسي: يحذر من السطو على صلاحيات القضاء وتقوية لوبي الفساد في مشروع المسطرة الجنائية الجديد    تصفيات كأس العالم 2026: المغرب يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة النيجر المرتقبة    الجامعة الوطنية للتخييم: اغتصاب طفل مخيم "رأس الماء" حادث معزول ووجب انتظار التحقيقات الرسمية    خلفيات رسالة أفراد من العائلة البودشيشية لمناشدة الملك تزكية منير القادري شيخا للزاوية رغم تنازله رسميا    ربع نهائي الشان.. المغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا    تيكاد-9 .. إبراز رؤية ومبادرات جلالة الملك في إفريقيا                ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.. ذاكرة وطن تصنع المستقبل        المغرب يرسخ مكانته كأكبر مركز لصناعة السيارات في إفريقيا    سفارة المملكة بإسبانيا ترفض منح سلطات كانتابريا بيانات قاصرين غير مصحوبين    وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    الملك محمد السادس يصدر عفوا على 591 شخصا بمناسبة عيد الشباب    تفاصيل اجتماعات أمريكية–أممية لإعادة النظر في مستقبل بعثة "المينورسو"    الوداد يعلن موعد تسليم بطائق الاشتراك لجماهيره    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    الدوري التركي يترقب عودة حكيم زياش    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة    حرقة المعدة .. هذه علامات تستوجب زيارة الطبيب فورًا    العفو الدولية تتهم واشنطن بتوظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والطلاب المؤيدين للفلسطينيين    الداخلية تأمر بصرف التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا طفيفا للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    الحارس البرازيلي فابيو هو الأكثر خوضا للمباريات الرسمية    القبلية.. سرطان يفتك بالوطن    الصين تطلق أولمبياد الروبوتات الشبيهة بالبشر بمشاركة دولية واسعة    الصين: مدينة شنزن في الصدارة من حيث التجارة الخارجية    بلجيكا.. هجوم إلكتروني يستهدف بيانات 850 ألف زبون لشركة "أورانج"        سنة أولى بعد رحيل الدكتور عبد الفتاح فهدي    تقرير: المغرب يعتبر ثاني أكبر مصدر للهجرة اليهودية العالمية نحو فلسطين المحتلة    إسبانيا: زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز متورطة في قضية جنائية جديدة    الرابور مورو يحيي حفل ضخم بالبيضاء بشبابيك مغلقة    سامويل ولُولي... حين قادهم الطريق إلى بيت الجار    أوروبا تسجل رقماً قياسياً في إصابات الأمراض المنقولة عن طريق البعوض            إطلاق فيديو كليب "رمشا الكحولي" بتوقيع المخرج علي رشاد    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوة أولى نحو تبادل المطلوبين للعدالة بين المغرب وبريطانيا
نشر في العلم يوم 19 - 02 - 2014

اسباب رفض تسليم الأشخاص تشمل الجرائم السياسية والعسكرية والتمتع بحق اللجوء نحو تجميد وحجز متحصلات الجرائم ولا مجال لإعمال السر البنكي جاء ضمن الحصيلة التشريعية لمجلس النواب خلال الدورة الخريفية المنقضية منذ ايام مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المطلوبين والتي وقعت بلندن في 15 أبريل الماضي بين المغرب وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وحظيت بالمصادقة من طرف الغرفة الاولى بعد مصادقتها من طرف لجنة الخارجية بذات الغرفة (مشروع قانون رقم 55.13).
وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة من جهة وتمتيع المتهمين بمحاكمة عادلة من طرف محكمة نزيهة من جهة ثانية. وتفيد الاتفاقية ان الطرفين يتبادلان من تقررت محاكمتهم او معاقبتهم وفق جرائم موجبة للتسليم ومتفق عليها تفصل فيها المادة الثانية وهي الأفعال التي تجرمها قوانين البلدين وتلائم مدتها 12 شهرا كحد أقصى.
غير ان المادة الثالثة تتحدث عن أسباب رفض التسليم وذلك في حال كانت الجريمة ذات طبيعة سياسية او تَبَين ان طلب التسليم تنبني عليه متابعة لاعتبارات مرتبطة بالعرق او الدين او الجنسية او الآراء السياسية، او إذا كانت الجريمة المطلوب تسليم الشخص من اجلها جريمة عسكرية. او كان الشخص موضوع الطلب محكوم عليه غيابيا.
كما يمكن رفض طلب التسليم إذا كان الشخص قد حصل على حق اللجوء لدى الدولة التي رُفِع اليها طلب التسليم.
كذلك يسري رفض الطلب إذا كان الشخص محكوما عليه بالإعدام فيما لا تعاقب الدولة الطالبة للتسليم على الجريمة ذاتها بالإعدام في قوانينها.
ويعزز هذه الاتفاقية مشروع قانون يصب في نفس الاتجاه ويقع تحت رقم 56.13 ويتعلق بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المغرب وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وينص التصدير لها على ان الدولتين تتعهدان بتعاون أكثر فعالية في إطار التحريات والمتابعات الجنائية ومكافحة الجريمة عبر احداث مقتضى ينص على المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية.
ويشمل مجال المساعدة طبقا للمادة الاولى تلقي الشهادات او التصريحات من لدن الأشخاص (مع امكانية الادلاء بالشهادة عبر تقنية الفيديو )، وتسليم الوثائق والمستندات، وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، وتجميد ومصادرة متحصلات الجرائم وكذا الأدوات المستعملة في ارتكابها، وتسقط أسباب المساعدة في جريمة تتصل بطبيعة سياسية او عسكرية، ولا يمكن رفض المساعدة بعلة السر البنكي المفروض على البنوك والمؤسسات المالية المشابهة، او لكون الجريمة تتعلق ايضا بمسائل ضريبية، ويتم السهر على الحفاظ على سرية طلب المساعدة ومحتواه والوثائق المعززة له وكذا الجواب المخصص له إلا ما يتصل بتبليغها عند المسطرة القضائية.
كما يمكن تبادل المعلومات تلقائيا إذا ثبتت جدواها في تحريك مساطر او أبحاث وذلك طبقا للمادة الخامسة والعشرين.
يذكر انه خلال المصادقة على المشروعين في لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف بمجلس النواب تحفظ احد الفرق النيابية على التصويت بسبب مضمون المادتين اللتين تقعان تحت اسم "التطبيق" (المادة 19 في المشروع 56.13 والمادة 30 في المشروع 55.13) بحيث تقول كل مادة" تطبق هذه الاتفاقية على إقليم المملكة المغربية وعلى أقاليم المملكة المتحدة المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية" وهو ما اعتبره الفريق أمرا مبهما على المستوى الترابي وعبر عن تحفظه لهذا السبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.