تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    اتحاد تواركة إلى نهائي كأس التميز    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    ترامب: تغيير النظام الإيراني "قد يحصل"    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    البنك الأوروبي يجدد تأكيد التزامه لفائدة بنيات تحتية مستدامة وشاملة بالمغرب    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي يفعل توصيات ومقترحات اليوم الدراسي حول مغاربة المهجر.. بلاغ إخباري حول مقترحات القوانين المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب
نشر في العلم يوم 24 - 09 - 2014

في طور تفعيل التوصيات والقرارات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي عقده الفريق الاشتراكي بمقر مجلس النواب مع ممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دول المهجر في كل من أوروبا و إفريقيا والعالم العربي في منتصف شهر غشت 2014، والتي همت مختلف المشاكل التي تعرفها جاليتنا بالخارج، تعهد فيها الكاتب الأول من موقعه في رئاسة الفريق في كلمة الاختتام بالدفع في اتجاه تقديم مقترحات قوانين تمأسس للعمل المؤسساتي والآليات الكفيلة بالنهوض بواقع جاليتنا بالخارج، إيمانا من الحزب بالدور الهام الذي تقوم به جاليتنا في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجاوبا مع دستور2011 الذي أعطى أهمية كبرى للحقوق والمصالح المرتبطة بهذه الفئة من المواطنين المغاربة.
وفي هذا الصدد يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترحات قوانين بهدف تتميم أو تغيير أو إلغاء بعض القوانين السارية المفعول بغية جعلها خالية من أي تناقض مع الدستور الجديد، ضد أي تعسف تشريعي يواجه مغاربتنا المقيمين بالخارج بسبب تواجد مقرات إقامتهم ببلدان المهجر. وتشمل هذه المقترحات العديد من المجالات القانونية، في مقدمتها ما هو المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة:
1/ تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة بهدف جعلها تنص على إسناد الاختصاص- فيما يخص إيداع وتسجيل المغاربة المقيمين بالخارج لعقود الزواج المدني الخاصة بهم- إلى قنصلية مكان إبرام العقد أو مقر إقامة طالب التسجيل.
2/ إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 16 من ذات المدونة بهدف إتاحة الإمكانية للمغاربة المقيمين بالخارج في إثبات زواجهم بكافة الوسائل،والذي قد يتم دون توثيق، وذلك دون تعليق حق الإثبات الحر على شرط الآجل؛ مما يوفر حماية أفضل للأسرة والطفولة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، طالما أن الظروف القاهرة التي تحول دون توثيق الزواج، والتي قد تنشأ في أي لحظة من النطاق الزمني لسريان مدونة الأسرة.
3/ تعديل مقتضيات المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة بهدف جعلهما ينصان على إمكانية إجراء جلسات الصلح أمام القنصلية المغربية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة أطراف العلاقة الزوجية من المغاربة المقيمين بالخارج ،متى كانا المعنيين معا، وهو الأمر الذي سيمكنهما من الاستفادة من مسطرة الصلح بسبب تقريب إجراءاتها إلى مقر إقامتهم بالخارج على خلاف ما هو مقرر في المقتضيات الحالية التي تنص على ضرورة إجراء هذه المسطرة أمام المحكمة المختصة، الشيء الذي يشكل عائقا أمام حضورهما من بلد الإقامة، و بالتالي يفرغ مسطرة الصلح من أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الأسرة والطفولة في العلائق الزوجية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
4/ تعديل مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة وذلك بجعلها تنص على استثناء الأم الحاضنة المقيمة بالخارج من المنع القضائي من السفر بالطفل المحضون إلى بلد الإقامة.
5/ تعديل المادة 431 من قانون المسطرة المدنية لجعلها تنص على أن اعتبار المسطرة التوجهية، فيما يخص دعاوى تذييل بالصيغة التنفيذية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا انحلال العلاقة الزوجية، ملزمة فقط للنيابة العامة دون الطرف المطلوب في دعوى التذييل، وذلك ما دام الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في هذه القضايا غير قابل لأي طعن إلا من طرف النيابة العامة؛ وبالتالي فإن هذا التعديل سيمكن مغاربة الخارج من تفعيل مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة دون وجود عراقيل تعود للطرف الآخر المطلوب في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية.
6/ تعديل مقتضيات المادتين 17 و 21 من قانون الحالة المدنية، وذلك بغية جعل المادة 17 تنص على وضع آجالا خاصة بمغاربة الخارج فيما يخص طلبات التصريح بالولادات التي وقعت ببلد الإقامة؛ وكذا من أجل جعل المادة 20 تنص على أن الأسماء الأمازيغية هي أسماء لها طابعا مغربيا، انسجاما مع الدستور الجديد الذي جعل من اللغة الأمازيغية تراثا مشتركا لكافة المغاربة؛ وهو التعديل الذي سيسمح لمغاربة الخارج التصريح بالأسماء الأمازيغية لدى القنصليات المغربية دون وجود أي اعتراض من هذه الأخيرة.
7/ تعديل المادة 10 من الظهير الشريف المنظم للجنسية المغربية وذلك من أجل جعلها خالية من أي تمييز بين الرجل المغربي المتزوج من أجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي، وبالتالي تأهيلها لكي تكون منسجمة مع الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما في الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
8/ تعديل مقتضيات الفصل 24 من الظهير الشريف المنظم للتحفيظ العقاري، بغية جعلها تنص على آجال خاصة لتقديم التعرضات على مطالب التحفيظ من طرف المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك انسجاما مع الاهتمام الخاص الذي أولاه الدستور للالتزام الملقى على عاتق الدولة في الحفاظ على الحقوق و المصالح المشروعة لجاليتنا المقيمة بالخارج وعلى الوشائج الإنسانية معهم، وكذا تماشيا مع التوجه التشريعي الحديث الذي يضع آجالا خاصة بالنسبة إليهم، تختلف عن الآجال الخاصة بالمقيمين بالمغرب كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 56.03 بشأن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بخصوص تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425( 21 أبريل 2004 )، والذي ميز في آجال التقادم بين الدائنين المقيمين بالمغرب وبين الدائنين المقيمين خارج التراب الوطني.
9/ تعديل المادة 19 من قانون كفالة الأطفال المهملين من أجل جعلها تنص على إسناد دور تتبع ومراقبة الطفل المكفول من طرف مغاربة الخارج أو من طرف الأجانب، ناهيك عن مدى وفاء الكافل في هذه الحالة بالتزاماته اتجاه القنصليات المغربية في مكان تواجد إقامة الأطفال المكفولين، بهدف تحقيق حماية ناجعة للطفولة التي أولاها الدستور الجديد عناية متميزة.
وإذ يتقدم الفريق الاشتراكي بهذه المقترحات الخاصة بوضعية المغاربة المقيمين بالخارج، فإنه يعلن أنه بصدد الإعداد لمقترحات أخرى تهم جاليتنا المقيمة بالمغرب كما تهم كافة المغاربة تفعيلا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.