تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي يفعل توصيات ومقترحات اليوم الدراسي حول مغاربة المهجر.. بلاغ إخباري حول مقترحات القوانين المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب
نشر في العلم يوم 24 - 09 - 2014

في طور تفعيل التوصيات والقرارات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي عقده الفريق الاشتراكي بمقر مجلس النواب مع ممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دول المهجر في كل من أوروبا و إفريقيا والعالم العربي في منتصف شهر غشت 2014، والتي همت مختلف المشاكل التي تعرفها جاليتنا بالخارج، تعهد فيها الكاتب الأول من موقعه في رئاسة الفريق في كلمة الاختتام بالدفع في اتجاه تقديم مقترحات قوانين تمأسس للعمل المؤسساتي والآليات الكفيلة بالنهوض بواقع جاليتنا بالخارج، إيمانا من الحزب بالدور الهام الذي تقوم به جاليتنا في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجاوبا مع دستور2011 الذي أعطى أهمية كبرى للحقوق والمصالح المرتبطة بهذه الفئة من المواطنين المغاربة.
وفي هذا الصدد يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترحات قوانين بهدف تتميم أو تغيير أو إلغاء بعض القوانين السارية المفعول بغية جعلها خالية من أي تناقض مع الدستور الجديد، ضد أي تعسف تشريعي يواجه مغاربتنا المقيمين بالخارج بسبب تواجد مقرات إقامتهم ببلدان المهجر. وتشمل هذه المقترحات العديد من المجالات القانونية، في مقدمتها ما هو المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة:
1/ تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة بهدف جعلها تنص على إسناد الاختصاص- فيما يخص إيداع وتسجيل المغاربة المقيمين بالخارج لعقود الزواج المدني الخاصة بهم- إلى قنصلية مكان إبرام العقد أو مقر إقامة طالب التسجيل.
2/ إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 16 من ذات المدونة بهدف إتاحة الإمكانية للمغاربة المقيمين بالخارج في إثبات زواجهم بكافة الوسائل،والذي قد يتم دون توثيق، وذلك دون تعليق حق الإثبات الحر على شرط الآجل؛ مما يوفر حماية أفضل للأسرة والطفولة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، طالما أن الظروف القاهرة التي تحول دون توثيق الزواج، والتي قد تنشأ في أي لحظة من النطاق الزمني لسريان مدونة الأسرة.
3/ تعديل مقتضيات المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة بهدف جعلهما ينصان على إمكانية إجراء جلسات الصلح أمام القنصلية المغربية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة أطراف العلاقة الزوجية من المغاربة المقيمين بالخارج ،متى كانا المعنيين معا، وهو الأمر الذي سيمكنهما من الاستفادة من مسطرة الصلح بسبب تقريب إجراءاتها إلى مقر إقامتهم بالخارج على خلاف ما هو مقرر في المقتضيات الحالية التي تنص على ضرورة إجراء هذه المسطرة أمام المحكمة المختصة، الشيء الذي يشكل عائقا أمام حضورهما من بلد الإقامة، و بالتالي يفرغ مسطرة الصلح من أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الأسرة والطفولة في العلائق الزوجية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
4/ تعديل مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة وذلك بجعلها تنص على استثناء الأم الحاضنة المقيمة بالخارج من المنع القضائي من السفر بالطفل المحضون إلى بلد الإقامة.
5/ تعديل المادة 431 من قانون المسطرة المدنية لجعلها تنص على أن اعتبار المسطرة التوجهية، فيما يخص دعاوى تذييل بالصيغة التنفيذية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا انحلال العلاقة الزوجية، ملزمة فقط للنيابة العامة دون الطرف المطلوب في دعوى التذييل، وذلك ما دام الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في هذه القضايا غير قابل لأي طعن إلا من طرف النيابة العامة؛ وبالتالي فإن هذا التعديل سيمكن مغاربة الخارج من تفعيل مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة دون وجود عراقيل تعود للطرف الآخر المطلوب في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية.
6/ تعديل مقتضيات المادتين 17 و 21 من قانون الحالة المدنية، وذلك بغية جعل المادة 17 تنص على وضع آجالا خاصة بمغاربة الخارج فيما يخص طلبات التصريح بالولادات التي وقعت ببلد الإقامة؛ وكذا من أجل جعل المادة 20 تنص على أن الأسماء الأمازيغية هي أسماء لها طابعا مغربيا، انسجاما مع الدستور الجديد الذي جعل من اللغة الأمازيغية تراثا مشتركا لكافة المغاربة؛ وهو التعديل الذي سيسمح لمغاربة الخارج التصريح بالأسماء الأمازيغية لدى القنصليات المغربية دون وجود أي اعتراض من هذه الأخيرة.
7/ تعديل المادة 10 من الظهير الشريف المنظم للجنسية المغربية وذلك من أجل جعلها خالية من أي تمييز بين الرجل المغربي المتزوج من أجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي، وبالتالي تأهيلها لكي تكون منسجمة مع الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما في الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
8/ تعديل مقتضيات الفصل 24 من الظهير الشريف المنظم للتحفيظ العقاري، بغية جعلها تنص على آجال خاصة لتقديم التعرضات على مطالب التحفيظ من طرف المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك انسجاما مع الاهتمام الخاص الذي أولاه الدستور للالتزام الملقى على عاتق الدولة في الحفاظ على الحقوق و المصالح المشروعة لجاليتنا المقيمة بالخارج وعلى الوشائج الإنسانية معهم، وكذا تماشيا مع التوجه التشريعي الحديث الذي يضع آجالا خاصة بالنسبة إليهم، تختلف عن الآجال الخاصة بالمقيمين بالمغرب كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 56.03 بشأن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بخصوص تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425( 21 أبريل 2004 )، والذي ميز في آجال التقادم بين الدائنين المقيمين بالمغرب وبين الدائنين المقيمين خارج التراب الوطني.
9/ تعديل المادة 19 من قانون كفالة الأطفال المهملين من أجل جعلها تنص على إسناد دور تتبع ومراقبة الطفل المكفول من طرف مغاربة الخارج أو من طرف الأجانب، ناهيك عن مدى وفاء الكافل في هذه الحالة بالتزاماته اتجاه القنصليات المغربية في مكان تواجد إقامة الأطفال المكفولين، بهدف تحقيق حماية ناجعة للطفولة التي أولاها الدستور الجديد عناية متميزة.
وإذ يتقدم الفريق الاشتراكي بهذه المقترحات الخاصة بوضعية المغاربة المقيمين بالخارج، فإنه يعلن أنه بصدد الإعداد لمقترحات أخرى تهم جاليتنا المقيمة بالمغرب كما تهم كافة المغاربة تفعيلا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.