مثول أكثر من 200 أستاذ موقوف عن العمل أمام المجالس التأديبية    مطالب برلمانية بالكشف عن نتائج دراسة الحكومة لآثار الساعة الإضافية    رؤى متقاطعة حول المساواة والعدالة والاستدامة خلال مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس"    إجلاء قسري لمئات المهاجرين من مخيمات في العاصمة التونسية    لقجع: "الوداد والرجاء والجيش أقطاب الكرة المغربية .. وعلى الأندية الأخرى كنهضة بركان الاشتغال أكثر لتلتحق بهم"    طقس حار نسبيا اليوم السبت    انتهى الموضوع.. طبيب التجميل التازي يغادر سجن عكاشة    تطوان تحتضن ورشة تكوينية حول تسوية البنايات غير القانونية    "موج أزرق" للتشكيلي يوسف سعدون يغرق رواق محمد الدريسي بطنجة    نفي وتنديد بتزوير باسم " الأيام24″    إصابة حمد الله تزيد من متاعب اتحاد جدة السعودي    حسابات الصعود تجمع الكوكب المراكشي وسطاد المغربي في قمة نارية    أزيد من 100 مظاهرة لدعم غزة بمختلف المغربية وإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    وفد من حماس إلى القاهرة لبحث مقترح الهدنة في قطاع غزة    فقدان 157 ألف منصب شغل خلال 3 اشعر يضع وعود الحكومة على المحك    شرطة الحسيمة تترصد المتورطين في محاولة تهريب أطنان من المخدرات    موظف فالمحكمة الابتدائية بتاونات تدار تحت الحراسة النظرية: يشتبه أنه اختلس 350 مليون من صندوق المحكمة وغادي يتقدم للوكيل العام ففاس    لقجع يكشف سبب إقالة خليلوزيتش قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 وتعيين الركراكي    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    الصين تطلق المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر    مطار الداخلة.. ارتفاع حركة النقل الجوي ب 19 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2024    مؤجل الدورة 26.. المغرب التطواني في مواجهة قوية أمام نهضة بركان    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    وزيرة المالية تجري مباحثات مع أمين عام منظمة "OECD"    هيئة حقوقية تطالب عامل إقليم الجديدة بوقف سراء سيارتين جماعيتين بقيمة 60 مليون سنتيم    تقرير أمريكي يكشف قوة العلاقات التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة        كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    ماركا الإسبانية: أيوب الكعبي الميزة الرئيسية لنتائج أولمبياكوس الجيدة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    الأمثال العامية بتطوان... (589)    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    المغرب يكسب 15 مرتبة في التصنيف العالمي لوضعية الممارسة الصحافية    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخليق الانتخابات الجماعية يستوجب استحضار أحكام وقرارات المحاكم المالية
المحاكم المالية بالمغرب : قضاء متخصص يستوجب التعريف باختصاصاته وصلاحياته
نشر في العلم يوم 25 - 02 - 2009

إن موضوع تدبير المالية العامة للدولة والآليات الإدارية، أو القضائية المخصصة له، يعتبر واحدا من الموضوعات الأساسية التي تشكل مقياسا لدرجة تقدم أو تخلف أية دولة، ومدى مصداقيتها تجاه مجتمعها المحلي، أو الدولي، وذلك من خلال ما تقرره من قواعد وضوابط لصرف وتدبير الأموال ،التي تستخلصها من الشعب عن طريق الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وكذا ما تتوصل به من طرف غيرها من الدول أو الهيآت الدولية، سواء على شكل قروض، أو هبات، أو مساعدات.
وإذا كان الإ تجاه الذي تعتمده الأنظمة الشمولية والدكتاتورية مؤسسا على تحجيم وتضييق مجال الرقابة الشعبية، وتركيز إحاطة موضوع تدبير المالية العمومية بالتكتم والسرية، وإسناد مهمة الرقابة لأجهزة أو إدارات خاصة، هاجسها بالأساس حماية الاختيارات الأمنية ،وحماية أعمدة النظام من أية مساءلة، فإنه بعد تنامي الفكر الديمقراطي و ثقافة حقوق الإنسان(1) وطنيا ودوليا، وما يفرضه ذلك من ضرورة إشراك الشعب في تتبع التدبير للمال العام ومجالات وأساليب صرفه، وحقه في المطالبة بحماية المال العام ومراقبة مجالات صرفه وتحصينه من عمليات التبذير، أو النهب، أو الاختلاس من طرف الموكول لهم مسؤولية حمايته وحسن تدبيره وصرفه أو مراقبة صرفه، وذلك في إطار قواعد وضوابط الشفافية والأمانة والنزاهة... وبشكل يرسخ قواعد الحكامة الجيدة المرسخة لقواعد الشفافية، مع الخضوع للمساءلة الملائمة عند ثبوت المخالفات التي تشكل مظهرا من مظاهر خيانة ثقة الشعب ومؤسساته واعتداءا على أمواله... وهو أمر أدى إلى اختلاف وجهات نظر مختلف الأنظمة وأساليب المراقبة المالية والأجهزة الموكول لها ذلك، ... ونشأت لذلك مدارس مختلفة حسب طبيعة ما تعتمده أو تنظر
له كأساس في اختياراتها وسياساتها ومنهجيات تدبير الشأن العام ، وحماية المال العام.
وإذا كان المشرع المغربي في تعامله مع هذا الموضوع قد مر من عدة مراحل أساسية كان من بينها إقراره في دستور سنة 1996 (2) للمجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة دستورية موكول لها مراقبة صرف المالية العامة للدولة من طرف إداراتها ، وكذا مختلف الهيآت والأجهزة أو الأموال العمومية أو التي في حكمها التابعة لاختصاص المحاكم المالية ، ومن خلال النظام الخاص بهذه المحاكم التي أسس لبعض قواعدها وأهدافها منذ بداية فترة التسعينيات التي شهدت تغييرا جوهريا للترسانة التشريعية المغربية وما واكبها من تغيير في المنظومة القضائية بشكل عام، من خلال إحداث محاكم متخصصة منها : المحاكم الإدارية و الإختصاصات المستندة لها ، والمحاكم التجارية والاختصاصات المسندة لها ...(3) ومن ذلك أيضا إحداث غرف جنائية مالية متخصصة لدى بعض محاكم الاستئناف لتعوض إلغاء محكمة العدل الخاصة(4) لتبت في القضايا التي كانت من اختصاص هذه المحكمة الملغاة .
وفي هذا السياق التشريعي يمكن القول إن سن المشرع المغربي للقانون رقم62/99 المنفذ بظهير 13 يونيو 2002 (5) المتعلق بمدونة المحاكم المالية جاء ليرسخ أهم ميزة من مميزاته ألا وهي توسيع مجال إشراك القضاء العام، أو القضاء المتخصص في مختلف مناحي حياة واهتمامات المجتمع، وفي إطار رقابة قانونية عليا يمارسها المجلس الأعلى ( للنقض ) الذي يعتبر أعلى مؤسسة قضائية موكول لها مراقبة حسن تطبيق القانون من طرف مختلف المحاكم ،ومنها المجلس الأعلى للحسابات ،الذي يتولى من بين مهامه واختصاصاته البت كدرجة استئنافية لأحكام المجالس الجهوية للحسابات(6)، وذلك إضافة للإختصاصات التي يمارسها كدرجة ابتدائية بواسطة إحدى غرفه أو فروعها أو كدرجة استئنافي بواسطة غرفه مجتمعة وقد راكم كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى ( للنقض ) خلال تجربتهما في إطار تطبيق القانونين (7) رقم 12/79 والقانون المنظم للمحاكم المالية عملا قضائيا نوعيا مهما ، لكنه رغم كثرته ونوعيته أحيانا نلاحظ بشأنه أنه غائب كلية في المكتبة القانونية المغربية ، وربما كان في وقت سابق محاطا بنوع من التكتم المقصود و غير المبرر ديمقراطيا وحداثيا ، وقد
يكون سبب ذلك عدم الفهم الجيد لأهمية نشر هذه الأحكام القضائية ، وما تشكله من مساهمة إيجابية تساعد المسؤولين على حسن تدبير المالية العمومية للدولة من خلال معرفة ما لهم وما عليهم، وكذا مختلف وجهات النظر بشأن ذلك كضمانة من ضمانات أساسية لكافة الأطراف المعنية .
لعل غياب عمليات نشر وتعميم هذه الأحكام والقرارات خلق إشكالية حقيقية لدى بعض الفقهاء القانونين المغاربة و المهتمين بالموضوع مما يجعلهم مضطرين للجوء للقضاء المقارن وحده ، ( الفرنسي بالأساس) بما يجعل الفهم غير متكامل وعلامات الاستفهام تتكاثر بشكل سلبي، وأخطر من ذلك إجراء تقييم غير موضوعي وغير علمي أحيانا تجاه رصيد القضاء المالي الوطني .؟
أهمية الموضوع:
من بين الجوانب التي تكمن فيها أهمية الموضوع تجدر الاشارة إلى أن المشرع المغربي ربما لاحظ واستحضر عند دراسته لمشروع قانون مدونة المحاكم المالية(62/99) غياب العمل القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في المكتبة القانونية وبشكل يسمح باعتماد أحد منابع ومراجع المشرع ألا وهو العمل القضائي، وربما وقف على ما كان يحاط به هذا العمل القضائي من التكتم.
ولكون المشرع المغربي ربما لم يستسغ هذه الوضعية فإنه حرص على تخصيص مادة من قانون المحاكم المالية لهذا تستحق الاهتمام والوقوف عندها مليا خصوصا في الوقت الراهن وما يتسم به من اختيارات تلح على مبادئ الشفافية وتعميم المعرفة والمعلومات، ويتعلق الأمر بالمادة113 من القانون 62 /99التي تنص على أنه:
( يمكن للرئيس الأول أن يأمر بموجب مقرر، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة ، بأن تنشر كليا، أو جزئيا القرارات التي يصدرها المجلس والأحكام التي تصدرها المجالس الجهوية للحسابات باقتراح من رؤساء تلك المجالس الجهوية، وذلك بمجرد ما تكتسي تلك القرارات والأحكام طابعا نهائيا) (8).
إن ما أشير إليه أعلاه وأمام كون الموضوع أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى، خصوصا أن الجريدة الرسمية في نشرتها العامة تصدر بها بين الفينة والأخرى مراسيم لوزير الداخلية حول عقوبات تأديبية بالتوقيف المؤقت، أو العزل ضد منتخبين في الجماعات والمجالس الحضرية، مما يؤكد انتفاء مبرر الطابع السري لأحكام المجالس الجهوية للحسابات، وكذا جلساتها التي يجب أن تحمى بدورها بمبدإ العلنية كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة .
إن ما أشير إليه أعلاه يجعلنا نعتبر أن من الأهمية بمكان محاولة اقتحام هذا الموضوع ولو بشكل أولي من خلال هذا البحث الذي انصب على دراسة مقتضيات قانون المحاكم المالية، وكذا مضامين بعض القرارات والأحكام التي تشكل جزءا من التراكم القضائي المغربي في المجال المالي، كمحاولة أولية لتجاوز أزمة غياب، أو تغييب هذا الثراث القضائي الوطني ، يقينا منا أنه سيكون مفيدا على الأقل في تسليط بعض الأضواء على قليل من جوانبه، باعتبار الموضوع متشعبا ودقييقا في بعض جزئياته لكنه أساسي وجوهري في أهمية العناية به في مختلف جوانبه، التي يستحق كل منها على حدة الدراسة والتحليل العلميين (9) .
إن هذا البحث - في حلقته الأولى- يستهدف التعريف بجزء من هذا الثرات القضائي الوطني مما ارتأينا معه أن يتم تقديمه في حلقات حسب ما يسمح به المقام، من خلال التعريف ببعض المضامين التشريعية، وكذا بعض القرارارت القضائية التي سنحرص بشأنها على مراعاة الضوابط الآتية :
-1) محاولة استخراج بعض القواعد والمبادئ الأساسية المقررة كتعليل وحيثيات قانونية لمضامين كل قرار عسى أن يكون محفزا لدراسة تفاصيل القرارولن تكتمل الفائدة إلا بذلك .
-2) محاولة مراعاة قواعد التعميم التي لا تسمح بذكر أسماء الأشخاص الذين قد يكون في مجرد التعميم لأسمائهم إساءة معنوية أو إضرارا بسمعتهم وشرفهم أو ذويهم... مع الحرص على تضمين البيانات والوقائع التي تسمح للقارئ، كل حسب تخصصه ومجال اهتمامه أن توفر له مادة متكاملة مع التأكيد على أن الأمر بالنسبة لنا يتعلق أساسا بعملية تعميم العمل القضائي المغربي في مراقبته لتدبير المرافق العمومية والضوابط القانونية لصرف المال العام، والمسؤوليات المقررة بالنسبة للإخلال بضوابط القانونا وكذا الضمانات والحماية القانونية المقررة للأشخاص المعنيين، سواء كأشخاص، أو بصفاتهم ، والكل من خلال القواعد الإجرائية الأساسية المقررة والمرسخة من طرف كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى في تطبيقهما لمجموعة من النصوص التشريعية لايعذر كل معني بتدبير المال العام للقول بعدم الإطلاع عليها أوعدم معرفة مضامينها، سواء في صرفه أو مراقبة صرفه .
و تجدر الإشارة أوليا أنه من خلال ما تضمنته الأحكام والقرارات التي تم انتقاؤها لهذا البحث يتضح أنها تتضمن من الوقائع والإجراءات والمساطر والمؤسسات والبيانات المالية إضافة إلى المناقشات ما يجعلها أرضية مهمة للمناقشة من عدة جوانب وزوايا تستوجب تأكيد المطالبة بالاهتمام بهذا التراث القضائي الوطني، والحرص على ألا يبقى طي الكتمان وبشكل يبدو شاذا عن أسلوب التعامل مع العمل القضائي المغربي لباقي المحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها التي تمت مواكبتها بالنشر والتعميم لما في ذلك من فوائد يعيها جيدا المهتمون والمعنيون.
إن التعريف والتحسيس بأهمية قضاء المحاكم المالية يستوجب في نظرنا ما يلي :
مواكبة العديد من الموضوعات بالدراسة والتحليل .
تحيين وتعزيز بعض النصوص التشريعية لتكون مواكبة للمستجدات في مختلف المجالات .
الحرص على تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم المالية وتعميم بيانات ذلك للرأي العام من إجراء جرد حسابي، وجدول بياني تفصيلي دوري للمبالغ المأمور بإرجاعها من طرف المحاكم المالية، ومآل تنفيذ أحكامها، وقراراتها بشأن ذلك.
ضرورة إجراء جرد حسابي وجدول بياني تفصيلي للمبالغ المحكوم بها كغرامات وفوائد تأخير وما تم تنفيذه منها وما لم ينفذ بعد وأسباب التأخير إن وقع؟.
ترتيب الآثارالقانونية بحزم وصرامة على بعض الآمرين بالصرف، خصوصا في مجال تطبيق وحسن تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي، وتدبير الشأن المحلي .
نرى كمقترح أن المدانين بعقوبات مالية أمام المحاكم المالية و المحالين على القضاء الجنائي العام طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية يجب حرمانهم ومنعهم من تولي هذه المناصب مجددا كآلية من آليات تخليق الحياة العامة ...إلخ.
نرى كمقترح إقرار قاعدة منع الترشح في الانتخابات الجماعية على الأشخاص المدانين من طرف المحاكم المالية في مجال التأديب المالي .
التأكيد على ضرورة تفعيل:
ولأن الأمر يتعلق بالمال العام ومساهمة المحاكم المالية في حمايته فإن ذلك يستوجب تعميم المعرفة حول عدد الملفات المحكومة من طرف هذه المؤسسة القضائية، وكم نفذ منها مع إقرار جزاءات إلزامية وجبرية عن عدم التنفيذ وتعميم ذلك على الرأي العام؟ (10) وهو أمر يستمد شرعيته من واجب تفعيل دور هذه المؤسسة الدستورية تبعا للإرادة الملكية، واستجابة لتطلعات الرأي العام، وترسيخا لهيبتها، واستقلالها». ونتناول ضمن هذ المحور الأولي قيود استثنائية يتعين رفعها على قرارات المجلس الأعلى للحسابات في عدد قادم:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.