بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    الأمن يفرج عن شقيق ملك بريطانيا        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    سيارة أجرة تدهس شابين ببني بوعياش وترسلهما إلى المستشفى    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود        تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    أخبار الساحة    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يكتب حول “الإثراء غير المشروع”
نشر في الأول يوم 30 - 01 - 2020

لقد تضمن مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 المعروض حاليا على مجلس النواب فصلا جديدا تحت عدد 256.8 ويحمل عنوان (الإثراء غير المشروع) والذي نص على أنه:
(يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد «صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
وعلاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة «الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه).
وقد عرف هذا الفصل تجاذبا ونقاشا بين المعنيين والمهتمين وذلك لاعتبارات لا تخفى بواعثها.
ويهمنا هنا أن نؤكد على أهمية هذا الفصل للأسباب التالية:
⁦▪️⁩أولا: إن الدستور نص في الفصل 1 على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص الفصل 36 أيضا على الوقاية من كافة أشكال الانحراف المرتبط بنشاط الإدارات والهيئات العمومية واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها والزجر عند هذه الانجرافات، ومعلوم أن هذه المقتضيات تقتضي ضمن ما تقتضيه مكافحة ظاهرة الفساد سواء اتخذ صورة ارتشاء أو اختلاس أموال عامة أو غيرها بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية، وفي هذا الصدد وباعتبار محدودية التبليغ عن الفساد المنتشر في العديد من المستويات، فإن من شأن تجريم الإثراء غير المشروع أن يمنح الدولة إطارا قانونيا فعالا لمحاصرة ظاهرة الفساد التي يصعب في الغالب ضبط ممارستها لما يتسم به سلوك بعض المخالفين من احتياطات أو يسبب ضعف الأداء الوظيفي للمؤسسات المعنية.
⁦▪️⁩ثانيا:إن هذا الفصل يجد مرجعيته في اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003 المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والتي صادق عليها المغرب في ماي 2007، ووجب بناء على ذلك مواءمة التشريع الوطني مع مقتضياتها خاصة فيما ورد في المادة 20 منها التي تنص على كل دولة طرف النظر، رهن بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي اثراء غير مشروع أي زيادة في موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا مع دخله المشروع.
⁦▪️⁩ثالثا: إن المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نصت على تكليف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة، حيث يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش. وبناء على ذلك فإن المادة نفسها نصت على أنه يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة بممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
لكن الملاحظ أن هذا المقتضى بقي حصرا على القضاة والقاضيات ولم يشمل باقي الموظفين والموظفات، دونما مبرر واضح أو سبب معقول مع أن الاثراء غير المشروع يمس بمرتكزات الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤدي إلى الحد من فعالية السياسات العمومية ويقوض السلم الاجتماعي .
⁦▪️⁩رابعا: إن المملكة المغربية، ومنذ سنة 2008 سنت العديد من النصوص التشريعية التي أوجبت التصريح بالممتلكات والتي تهم أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) ومجلس النواب ومجلس المستشارين وقضاة المحاكم المالية وأعضاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين وغيرهم.
غير أن هذه النصوص إن كانت تعاقب على عدم التصريح أو التصريح الكاذب، فإنها لا تعاقب من تبين أن ثروته زادت خلال ممارسته مهنته زيادة لا يستطيع تعليلها، وهو ما يجعلها نصوصا غير ذات جدوى ولا معنى لها وهي والعدم سيان.
ولذلك، فإن المقتضيات المقترحة في مشروع القانون الجنائي بتجريم الاثراء غير المشروع هي التي ستجعل إجراءات التصريح بالممتلكات ذات قيمة فعلية حيث يمكن الرجوع إليها للوقوف على مستوى تطور ثروات الأشخاص المعنيين ومعاقبة كل من لم يستطع تبرير الزيادة الملحوظة بثروته بصورة معقولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.