برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة "الإثراء غير المشروع"
نشر في هسبريس يوم 11 - 01 - 2019


مدخل تمهيدي
استشعارا منه بتفاقم مظاهر الفساد، اتجه المنتظم الدولي إلى إدراج الإثراء غير المشروع في مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات كسلوك يتعين تجريمه من طرف التشريعات الوطنية؛ حيث اشتهرت في هذا الإطار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي دعت الدول الأطراف إلى النظر في اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتجريم تَعمُّد موظف عمومي إثراء غير مشروع؛ أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع.
في هذا الإطار، استقرت تشريعات العديد من الدول على تجريم الإثراء غير المشروع، كضمانة وقائية لحماية أموال الدولة، وتحصين الذمم المالية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام، وترسيخ الوعي بأن ممارسة الوظيفة لا يمكن أن تشكل فرصة لممارسة الفساد وتحصيل أموال وفوائد غير مشروعة.
تفاعلا مع هذه التشريعات، ومن منظور الملاءمة مع مقتضيات الاتفاقية الأممية المذكورة، انصرفت نية المشرع المغربي إلى تجريم الإثراء غير المشروع من خلال إدراجه كجريمة جديدة ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم 16-10 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي؛ في خطوة تشريعية اعتُبِرت من طرف المتتبعين مِحَكا فعليا لقياس "حرارة" ومصداقية خطاب سائر المعنيين حول إرادة مكافحة الفساد.
لاستظهار التوجهات التي سار فيها مشروع القانون الجنائي المغربي بخصوص هذا التجريم، سنستعرض، في محطة أولى، اختيارات المشرع المغربي في هذا الشأن، قبل الانتقال، في محطة ثانية، إلى مساءلة صلابة وقدرة هذا الاختيار على المكافحة الفعالة لآفة الفساد.
I- الإثراء غير المشروع وتوجهات المشرع المغربي
اقتناعا منه بأن جريمة الإثراء غير المشروع تندرج ضمن جرائم الفساد، صنَّف المشرع الجنائي المغربي هذه الجريمة ضمن مقتضيات الفرع الرابع مكرر المتمِّم للفرع الرابع المتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والمتفرع عن الباب الثالث الذي ينصب على الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام.
وفق هذا الاختيار، نص مشروع القانون الجنائي على هذه الجريمة كالآتي: "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه".
تسمح القراءة التدقيقية في هذا المقتضى برصد المعطيات التالية:
- عدم تحديد المشرع المغربي لصور معينة لجريمة الإثراء غير المشروع؛ حيث جعل كل ما من شأنه تحقيق الزيادة الكبيرة وغير المبررة في ثروة الموظف العمومي مقارنة مع مصادر دخله المشروع مع عدم إدلائه بما يثبت مشروعية هذه الزيادة، مندرجا في خانة الإثراء غير المشروع؛
- اشتراطه في الأشخاص المعنيين بهذه الجريمة أن يكونوا من بين الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات؛
- اعتبار التصريح الذي يقدمه المعنيون حول ممتلكاتهم المصدر الحصري لمعرفة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة؛
- تأكيد المشرع على حصول الزيادة في الثورة بعد تولي الوظيفة أو المنصب.
بهذه المعطيات، يتبين أن المشرع المغربي يُدْرِجُ جريمة الإثراء غير المشروع ضمن المنظومة التشريعية والمسطرية لقوانين التصريح بالممتلكات، بما يجعل ضبط هذه الجريمة وتحديد مقوماتها منوطا ببعض مقتضيات هذه القوانين.
وفق هذا المنظور، نجد أن مشروع القانون الجنائي جعل الإطار المرجعي الحصري لمعرفة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الذمة المالية للمعنيين بالأمر مُحَدَّدا في التصريح بالممتلكات المودع لدى الجهات المخول لها قانونا تلقي هذه التصريحات.
كما جعل، من نفس المنظور، الإثراء غير المشروع شاملا للعقارات والأموال المنقولة التي نصت عليها قوانين التصريح بالممتلكات، والتي تضم الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات المحرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
ولم يحدد المشرع المغربي، بشكل صريح، مصادر الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، بل نص على شرط أساسي يتمثل في تحقق هذه الزيادة بعد تولي الموظف العمومي لوظيفته؛ بما يرجح أن يكون مصدر الزيادة الكبيرة في الثروة ناتجا عن افتراض استغلال الوظيفة أو الصفة، لأن استعماله لشرط "بعد توليه للوظيفة أو المهمة" يعتبر قرينة قانونية توحي بأن الزيادة المقصودة تتحقق بسبب الوظيفة؛ حيث يصبح بإمكاننا القول بأن حصول الاغتناء جاء نتيجة تصرف الموظف العمومي أو من في حكمه، بما تتيحه له وظيفته أو صفته من سلطات، بشكل يحصل منه على المال، سواء كان هذا التصرف مخالفا أو مطابقا للقانون.
ويُحسب لمشروع القانون المغربي، علاوة على ذلك، انسجامه مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي نصت على أن الاغتناء غير المشروع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الزيادة التي طرأت على ثروة الموظف زيادة كبيرة. وهو الاختيار الذي تبناه المشرع المغربي باعتباره الأكثر تجاوبا مع الواقع؛ إذ لا يمكن عَد أي زيادة بسيطة دليلاً على هذه الجريمة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى ظلم المعنيين إضافة إلى إهدار الوقت والجهد.
من ناحية أخرى، يلاحظ اختلاف واضح لمشروع القانون الجنائي المغربي مع باقي التشريعات العربية في ما يتعلق بالأشخاص الملحقين بالموظف العمومي؛ حيث استثنى المشرع المغربي الزوجة دون الأبناء القاصرين من جريمة الإثراء غير المشروع. وهو استثناء له وجاهته من زاوية صون الاستقلالية المالية للزوجة كاختيار حقوقي انتهجه المغرب مع إصلاح مدونة الأحوال الشخصية.
بعد هذا الاستعراض المركز في الاختيارات القانونية لتجريم الإثراء غير المشروع في التشريع الجنائي المغربي، يصبح بإمكاننا التساؤل عن نجاعة هذا الاختيار وعن قدراته في اكتشاف تفاعلات الفساد عبر هذه الآلية الموضوعية التي تؤشر افتراضا على ارتكاب أفعال غير مشروعة؟
II- نحو مساءلة مشروعة لفعالية اختيارات المشرع المغربي
للإجابة على هذا التساؤل، من المتعين القول إن أهم ما يمكن ملاحظته بالنسبة لاختيار المشرع المغربي، هو أنه طَوَّقَ تجريم الإثراء غير المشروع داخل إطار قانوني أثبتت التجربة أنه غير قادر وحده على اكتشاف ورصد التطور المشبوه للثروة؛ وهو المتعلق بمنظومة التصريح بالممتلكات.
وإذا كان المشرع المغربي، تحاشيا من مغبة الوقوع في مخالفة القاعدة العامة في الإثبات التي تلقي بهذا العبء على كاهل النيابة العامة باعتبارها الطرف المدعي الذي عليه أن يثبت عدم مشروعية ثروة المعنيين، قد "استنجد" بآلية التصريح بالممتلكات كمصدر حصري لتأسيس الإثبات على تصريح الملزمين أنفسهم بالزيادة في ثروتهم، بما يجعل مطالبتهم بتبريرها أمرا مقبولا، قانونا ومنطقا، فإن من الإنصاف القول إن الاحتماء بهذه الآلية القانونية لن يشكل إلا "مناورة" تشريعية من شأنها فقط أن تُكرس خطورة التوظيف الجامد للمبادئ العامة في توفير ملاذات آمنة لمظاهر الإثراء غير المشروع وتشجيع تثبيته في ممارسة المسؤوليات العمومية.
لذلك، فإن تجاوز هذا الإشكال يقتضي القول بأن مفهوم الصالح العام يحتم على الموظف إثبات المصدر المشروع لأمواله كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أخذا بمنطق ومقصد المسؤولية التعاقدية والائتمانية الملقاة على عاتق الموظف العمومي عند تسلمه لمهامه الوظيفية، وهو ما يفسر تفرد هذا الموظف بهذه الجريمة دون سواه.
والجدير بالقول أن تبرير الموظف للزيادة الملحوظة في أمواله يبقى استثناء يستهدف على الخصوص فئة محددة ائتمنها المجتمع على المال العام وحسن تدبيره، وألزمتها التشريعات بالإقرار بذمتها المالية عبر مختلف محطات مسارها المهني، بما يعني أن هذه الإقرارات تصبح حجة على المعنيين الذين أقروا بها، وبالتالي فحصول علامات الزيادة الملحوظة في الثروة يفرض على هؤلاء تبرير مصدرها المشروع. وهذا ما يمكن معه القول أن هذه القرينة لا ترقى إلى درجة افتراض الإدانة حتى نقول أنها انتهاك لمبدأ أصل البراءة، فهي تبقى مجرد أداة لتخفيف عبء الإثبات عن الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل وهي النيابة العامة.
إن عدم التفات المشرع المغربي لخصوصية هذا الإثبات جعله شديد الاحتراز والنفور من آلية أساسية لاكتشاف وإدانة جريمة الإثراء غير المشروع؛ وهي المتعلقة بتوسيع روافد اكتشاف التطور المشبوه للثروة؛ حيث حسم في عدم الاعتداد قانونيا بأي رافد خارج منظومة التصريح بالممتلكات.
والمشرع المغربي بهذا التضييق يَحْرِم هذه الآلية القانونية من ضمانات مهمة للاشتغال، لأن المؤشرات الموضوعية لاكتشاف التطور المشبوه للثروة متعددة ويمكن أن تساهم فيها عدة مؤسسات وطنية كالمحافظة العقارية ومكتب الصرف وإدارة الضرائب والجمارك ومؤسسات الائتمان وغيرها من الهيئات العامة والخاصة.
لذلك، كان مناسبا جدا التحلي بنفس اليقظة التشريعية التي رُصدت لقانون غسل الأموال عندما اختار المشرع فتح روافد متعددة للتصريح بالعمليات المشبوهة في إطار غسيل الأموال، من خلال توسيع لائحة الأشخاص والهيئات المعنية بهذا التصريح.
ووفق نفس التوجه، كان ملائما أيضا، من باب الانسجام التشريعي وتعزيزا لمبدإ مساواة الجميع أمام القانون، التأسي بما تم تخويله للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من صلاحية تتبع ثروة القضاة؛ حيث خوله القانون التنظيمي الحق الدائم، بعد موافقة أعضاء المجلس، في تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، على أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
ولعل هذا التوجه هو الذي سار فيه المشرع الجنائي عند وضعه للصيغة الأولى للمشروع؛ حيث كانت المقتضيات المنصوص عليها تفتح الإمكانية لرصد حالات الاغتناء غير المشروع عبر مختلف القنوات دون الاقتصار في ذلك على قواعد المعطيات الخاصة بالتصريح بالممتلكات، لأن نجاعة وفعالية هذا القانون تقتضي تجريم الإثراء غير المشروع كأصل قانوني مع إبقاء المجال مفتوحا لمختلف الروافد والقنوات لتيسير رصده وتفعيله.
وبناء عليه، يمكن القول بأن التشريع المغربي لا يعاقب على الإثراء غير المشروع بقدر ما يعاقب على الزيادة غير المبررة المصرح بها في إطار الإقرار بالذمة المالية. وما يؤكد هذا الطرح، بالإضافة إلى تطويق هذه الجريمة في نطاق منظومة التصريح بالممتلكات، هو الجزاء الذي اختاره المشرع لهذه الجريمة؛ حيث اكتفى بالغرامة مع المصادرة التي انصبت على الأموال غير المبررة، إضافة إلى التصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.
وفي حدود هذا السقف، تبقى هذه الآلية عاجزة عن ملاحقة مظاهر الإثراء غير المشروع، وعاجزة عن الوصول إلى بؤر الفساد التي تُفرز هذا الإثراء؛ ومن شأن المصادقة على هذا المشروع في صيغته الحالية أن يساهم فقط في تضخيم الترسانة التشريعية بمقتضى جديد يُجرم الزيادة غير المبررة في الثروة المصرح بها، لينضاف إلى المقتضيات الجنائية التي تُجرم، دون مفعول عقابي، عدم القيام بالتصريح بالممتلكات، أو التصريح غير المطابق أو غير الكامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.