صدر في الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 650.26 بتاريخ 25 مارس 2026، يقضي بتغيير وتتميم القرار الصادر سنة 2008 المتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة بعض موظفي القطاع الصحي، في خطوة تروم ملاءمة المقتضيات التنظيمية مع تطور المنظومة الصحية. ويقضي القرار باعتماد 12 ساعة كوحدة مرجعية موحدة لاحتساب الحراسة، بهدف توحيد المعايير وضمان مزيد من الشفافية في صرف التعويضات، مع التنصيص على اعتبار فترات الحراسة الليلية وحدات زمنية كاملة، تُصرف عنها التعويضات على هذا الأساس، بالنظر إلى خصوصية العمل الليلي وما يتطلبه من مجهودات وظروف استثنائية. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لتباين طرق احتساب التعويضات بين المؤسسات الصحية، بما يعزز حكامة المنظومة الصحية ويحسن تدبير مواردها البشرية، إلى جانب تحفيز الأطر الصحية على أداء مهامها في ظروف أكثر إنصافاً. كما ينص القرار على إرساء آلية للتتبع الدوري كل ثلاثة أشهر، لضمان دقة المعطيات المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية، بما يساهم في تطوير نجاعة هذا النظام وتحسين أدائه داخل مختلف المؤسسات الصحية.