زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    السمارة: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التسويق الترابي والتعاون الاقتصادي الإفريقي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية: 7 مواد من مقترح النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور
نشر في الأيام 24 يوم 04 - 03 - 2023

أكدت المحكمة الدستورية في القرار رقم: 209/23 م.د، والمتعلق بمقترح النظام الداخلي لمجلس النواب، أن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، هي غير مطابقة للدستور.

وأوضحت المحكمة في الملف عدد: 253/23، أنه تم النظر في المقترح بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.

وأوضحت المحكمة، أن الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور؛

وأضافت أنه فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي، "حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 30 يناير 2023، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى هذه المحكمة للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية".

وفيما يتعلق بالموضوع، "حيث إن الدستور يسند في فصوله 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، تحديد، بصفة خاصة، كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية للمعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، والحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وكيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة".

وأضافت "كذلك قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل، وتحديد كيفيات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من جلالة الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه الملك على البرلمان".

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على هذه المحكمة يتكون من 408 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، والثالث لسير أعمال المجلس، والرابع للتشريع، والخامس لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس، تٌضيف المحكمة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، تنص على أنه: "يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني."؛ مضيفة "وحيث إن "مراعاة التناسق والتكامل"، باعتبارها قيدا على مبدإ استقلالية كل مجلس بوضع نظامه الداخلي، يعد قاعدة دستورية، يتعين على مجلسي البرلمان التقيد بها أثناء وضع نظامهما الداخلي أو بمناسبة تعديله، كما أنه يلزم المحكمة الدستورية بالتثبت من مدى احترامه، بمناسبة إحالة الأنظمة الداخلية إليها للبت في دستوريتها، وهو ما تحققت منه هذه المحكمة بالاطلاع على محضر اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، المؤرخ في 11 أكتوبر 2022، والمرفق بهذه الإحالة، مما يكون معه مجلس النواب قد تقيد بالقاعدة الدستورية التي تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إليها أعلاه عند وضعه لنظامه الداخلي المعدل، المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته".

وقالت المحكمة: "وحيث إنه، يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، مادة مادة، أنها، إما مواد سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور بموجب قرارها رقم 17/37 م.د المشار إليه أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع التفسيرات الواردة في هذا القرار أو مواد مماثلة لمواد وردت في النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي صرحت هذه المحكمة بمطابقتها للدستور طبقا للقرارين رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د المشار إليهما أعلاه، أو مواد مستحدثة، مطابقة للدستور أو ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أوغير مطابقة للدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.