لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية: 7 مواد من مقترح النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور
نشر في الأيام 24 يوم 04 - 03 - 2023

أكدت المحكمة الدستورية في القرار رقم: 209/23 م.د، والمتعلق بمقترح النظام الداخلي لمجلس النواب، أن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، هي غير مطابقة للدستور.

وأوضحت المحكمة في الملف عدد: 253/23، أنه تم النظر في المقترح بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.

وأوضحت المحكمة، أن الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور؛

وأضافت أنه فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي، "حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 30 يناير 2023، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى هذه المحكمة للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية".

وفيما يتعلق بالموضوع، "حيث إن الدستور يسند في فصوله 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، تحديد، بصفة خاصة، كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية للمعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، والحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وكيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة".

وأضافت "كذلك قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل، وتحديد كيفيات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من جلالة الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه الملك على البرلمان".

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على هذه المحكمة يتكون من 408 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، والثالث لسير أعمال المجلس، والرابع للتشريع، والخامس لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس، تٌضيف المحكمة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، تنص على أنه: "يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني."؛ مضيفة "وحيث إن "مراعاة التناسق والتكامل"، باعتبارها قيدا على مبدإ استقلالية كل مجلس بوضع نظامه الداخلي، يعد قاعدة دستورية، يتعين على مجلسي البرلمان التقيد بها أثناء وضع نظامهما الداخلي أو بمناسبة تعديله، كما أنه يلزم المحكمة الدستورية بالتثبت من مدى احترامه، بمناسبة إحالة الأنظمة الداخلية إليها للبت في دستوريتها، وهو ما تحققت منه هذه المحكمة بالاطلاع على محضر اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، المؤرخ في 11 أكتوبر 2022، والمرفق بهذه الإحالة، مما يكون معه مجلس النواب قد تقيد بالقاعدة الدستورية التي تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إليها أعلاه عند وضعه لنظامه الداخلي المعدل، المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته".

وقالت المحكمة: "وحيث إنه، يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، مادة مادة، أنها، إما مواد سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور بموجب قرارها رقم 17/37 م.د المشار إليه أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع التفسيرات الواردة في هذا القرار أو مواد مماثلة لمواد وردت في النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي صرحت هذه المحكمة بمطابقتها للدستور طبقا للقرارين رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د المشار إليهما أعلاه، أو مواد مستحدثة، مطابقة للدستور أو ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أوغير مطابقة للدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.