برامج تنموية جديدة بتوجيه ملكي .. ولفتيت يحذر من التوظيف الانتخابي    احتجاجات عارمة وإضرابات عامة للمطالبة بوقف الحرب في غزة تهز إسرائيل    ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا    الرئيس عون: لبنان تعب من الحروب    السكتيوي: قوة شخصية اللاعبين وثقتهم بأنفسهم كانت حاسمة في المباراة ضد الكونغو الديمقراطية    المليوي أفضل لاعب في مباراة المغرب والكونغو    هل الدولة المغربية محايدة سياسيا؟    بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم.. المغرب يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الكونغو الديمقراطية    حالة الطقس: جو حار ورياح نشطة غدًا الاثنين    فضيحة تهز موسم مولاي عبد الله أمغار بعد اتهامات باغتصاب جماعي لطفل    اختفاء رجل مصاب بالزهايمر في الحسيمة.. وعائلته تناشد المواطنين بالمساعدة    الصحافة من بوابة الثقافة في ذكرى رحيل غلاب    الدرك الملكي يحجز أزيد من 200 كيلو غرام من مادة "المعسل"    3 قتلى إثر إطلاق نار في بروكلين الأمريكية    إدغار موران : إسرائيل/ فلسطين : ثنائية النَّظرة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتصل بزوجته لتأكيد التضامن‮ ‬ .. بعد تهديد وزير الأمن القومي‮ ‬الاسرائيلي‮ ‬للقائد السجين مروان البرغوثي‮ ‬داخل زنزانته    مشروع الربط السككي بين طنجة وتطوان يعود إلى قبة البرلمان    ارتفاع ليالي المبيت ب13% في النصف الأول من 2025.. السياحة الوطنية ترتفع 5% والدولية 16%    حادث مأساوي يودي بحياة شرطي في الشارع العام    تزكية معاذ القادري بودشيش شيخاً للطريقة القادرية البودشيشية    السيارات المصنَّعة في طنجة تتصدر المبيعات في إسبانيا    "سينما الشاطئ" تحل بطنجة وتحتفي بالإبداع المغربي في الهواء الطلق        السكتيوي يكشف تشكيلة المغرب لمواجهة الكونغو في الجولة الحاسمة من الشان    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الغابون بمناسبة العيد الوطني لبلاده        الصيادلة يعلنون عن احتجاج وطني تنديدا بنظام تسعيرة الأدوية بالمغرب        لأول مرة..الصين تكشف عن روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة    أنفوغرافيك | خلال 2024.. المغرب ثاني وجهة استثمارية في شمال إفريقيا    البيجيدي يسائل وزير الداخلية حول مشاركة طوطو في مهرجان القنيطرة وضمانات التزامه بقيم المجتمع    أطفال القدس الشريف يحلون بالحمامة البيضاء ويزورون أهم المعالم التاريخية لمدينة تطوان    جريمة التطاول على الدين    شباب الريف الحسيمي يعزز صفوفه بانتدابات جديدة بحثًا عن الصعود    بايرن ميونخ يكشف سبب رحيل أزنو    محكوم ب 49 سنة سجنا.. بارون من اصل مغربي دوخ السلطات البلجيكية    130 سربة و42 ألف خيمة.. موسم مولاي عبد الله أمغار يسجل مشاركة غير مسبوقة    ميرغت.. الزمان والمكان والذاكرة    وفاة الزوجة المشتبه فيها بقتل زوجها بإقليم صفرو بعد محاولة انتحار    "الشان".. المغرب يواجه الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة    الصيادلة يصعدون ضد وزارة الصحة بسبب تجاهل مطالبهم المهنية    الجزائر.. السلطات توقف بث قنوات تلفزية بسبب تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش    المغاربة على موعد مع عطلة رسمية جديدة هذا الشهر    مذكرات مسؤول أممي سابق تكشف محاولات الجزائر للتدخل وعرقلة المغرب في قضية الصحراء    المنتخب الوطني يواجه الكونغو الديمقراطية.. هذا موعد المباراة والقنوات الناقلة        "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    بورصة الدار البيضاء تنهي أسبوعها على وقع ارتفاع طفيف لمؤشر مازي    هكذا يتجنب عشاق ألعاب الفيديو متاعب العين    دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأطير القرارات الإدارية.. هل تكتسي القرارات الشفهية التي تصدرها السلطات الجماعية أو الولائية صبغة قانونية؟
نشر في الأيام 24 يوم 25 - 12 - 2024

أحدثت الدوريات أو القرارات الإدارية الشفوية الصادرة إما عن السلطات الجماعية أو الولائية نقاشا معمقا بين أرباب العمل في مجموعة من القطاعات، خاصة عندما تكون الأوامر والتعليمات الصادرة عن جهة تابعة لإحدى أجهزة الدولة دون "تعليل"، وهو الأمر الذي أدى في حالات عدة إلى نشوب اصطدامات بين موظفي القرب والعمال الذي يعملون لحساب أنفسهم (أصحاب المشاريع الصغرى أو المتوسطة).

وأثارت بعض القرارات الصادرة في الآونة الأخيرة بصيغة "شفهية" الكثير من الاستفسارات حول "شرعيتها" القانونية، علما أن القانون يدفع في اتجاه ضرورة الإفصاح عن استدلال كتابي يبرر سبب اتخاذها، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين أو الشغيلة المعنية بالقرار أو الدورية الإدارية.


وحسب القانون 01-03 المتعلق بشأن إلزام الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، فإن "الجهات الصادرة لقرار إداري ملزمة بتعليله، ما عدا حالات الضرورة أو في الظروف الاستثنائية، حيث يحق للمعنيين بها تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرارات داخل أجل ثلاثين يوماً للاستفسار عن الأسباب الداعية إلى ذلك".


وفي هذا الصدد، قال يونس التايب، الخبير في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج، إن المقتضيات القانونية واضحة في مجال تأطير القرارات الإدارية، حيث ينص القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، في مادته الأولى على ما يلي: "تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها."

وأضاف التايب، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا النص واضح ويتحدث عن "التعليل" و"الإفصاح كتابة"، وبالتالي، كل ممارسة قد تجري في سياق ما، بغير روح المادة القانونية ومنطوق نصها، لا تكتسي أية صبغة قانونية، بل هي خارج إطار القانون شكلا و مضمونا".

وتابع المتحدث عينه أن هذا القانون يحدد في مادته الثانية بشكل واضح على أنه تخضع للتعليل علاوة على القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها، القرارات الإدارية التالية: "القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي، والقرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية، بالإضافة إلى القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق، والقرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق، زيادة إلى القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية."


وأردف الخبير في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج، أن "كل السياقات التي قد يتم فيها اتخاذ قرارات إدارية، من طرف إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام، تستوجب كتابة القرار وتعليله، لكي يتمكن المواطن أو الأطراف المعنية بالقرار من التأكد من أن حقوقهم ومصالحهم محترمة ولم يتم الاعتداء عليها بشكل غير قانوني".

وأشار أيضا إلى أنه في هذا الصدد، فالقانون 03.01 جاء، في مادته الرابعة، بتوصيف لحالة/إمكانية اتخاذ قرارات إدارية، في حالات الضرورة أو في ظروف استثنائية، دون تعليل، واعتبر أن ذلك لا يفقد القرارات الإدارية شرعيتها "بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها".

وزاد أنه لضمان حقوق المواطنين المرتفقين، نص القانون على أنه "يحق للمعني بالأمر (بالقرارات) تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرارات داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ لإطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغير فائدته"، مضيفا: "على الإدارة المعنية أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصلها بالطلب".

وأكد التايب أن "الأمور واضحة، خاصة في النص القانوني الذي يؤطر عملية اتخاذ القرارات الإدارية، ما يلزم من تدابير لحماية الحقوق و حفظ المصالح الخاصة والعامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.