تقنية بسبق مغربي تغيّر قواعد اللعبة في الكان وتدهش العالم    لويس دي لا فوينتي: .. المغرب يفرض نفسه ضمن أبرز المرشحين للتتويج لمونديال 2026    استئنافية الحسيمة تصدر حكمها في قضية إحراق الفنان سوليت        نشرة إنذارية عاجلة من الأرصاد الجوية    نبيل خالي يعزز صفوف الوداد في صفقة انتقال حر    كأس إفريقيا للأمم .. المغرب يغير قواعد الاستضافة    حجز أزيد من 150 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك بحي بوخالف بطنجة    حريق مروع في حانة بسويسرا يحصد نحو 40 قتيلاً ويخلف أكثر من 100 جريح    عمارة في طور البناء تنهار فجرا بمراكش    تارودانت.. تعليق الدراسة يومي الجمعة والسبت إثر نشرة إنذارية    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة            ترقية 8913 موظف أمن في 2025    المحكمة الإدارية بطنجة تقضي بعزل رئيس جماعة تزروت    الامن الوطني يفكك 11 شبكة للهجرة السرية وتوقيف 22 متورطاً خلال 2025    مقتل 3 أشخاص في احتجاجات بإيران    إصلاح التقاعد على طاولة لجنة تقنية    رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ في المغرب    "الاتحاد الوطني للشغل" يٌسائل وزارة التربية الوطنية حول مآل تسوية ملف الدكاترة وشبهات خروقات مباريات 2025    قرار صادم في الغابون: إيقاف المنتخب الأول بعد الإقصاء المبكر من "الكان"    هولندا تعيش ليلة رأس سنة دامية .. قتلى وحرائق وأعمال شغب عنيفة    صناعة السيارات الكهربائية.. "بي واي دي" الصينية تسجل مبيعات قياسية وتنتزع الصدارة عالميا في 2025    تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 111 مليار درهم عند متم نونبر    روسيا تكشف إسقاط مقاتلة أوكرانية    سيمور هيرش ، شوف تيفي وأخواتها !!!    "العدالة والتنمية" يندد بوقف إسرائيل عمل 37 منظمة إغاثية في فلسطين    5400 طلب اعتماد إعلامي.. نسخة المغرب من "كان" تجذب أنظار العالم    تركيا تعفي السياح الصينيين من تأشيرة الدخول        إسدال الستار عن الدور الأول من كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)    زهران ممداني أبرز معارضي ترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك    طقس بارد وممطر في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد ميزانية تشغيل بقيمة 3,45 مليار دولار برسم سنة 2026        عام 2026 يبدأ بآمال سلام هشّة في غزة وأوكرانيا وعودة الإنسان إلى القمر ومونديال تاريخي ومخاطر متصاعدة للذكاء الاصطناعي    السينمائي الأمريكي سام بيكنباه .. عبقري الفن السابع والمأساة الإنسانية    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزيد عن 111 مليار درهم خلال 11 شهرا    وكالة الأنباء الإيفوارية: طنجة المتوسط، قطب مينائي استراتيجي للقارة الإفريقية    دعم 56 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية    " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأطير القرارات الإدارية.. هل تكتسي القرارات الشفهية التي تصدرها السلطات الجماعية أو الولائية صبغة قانونية؟
نشر في الأيام 24 يوم 25 - 12 - 2024

أحدثت الدوريات أو القرارات الإدارية الشفوية الصادرة إما عن السلطات الجماعية أو الولائية نقاشا معمقا بين أرباب العمل في مجموعة من القطاعات، خاصة عندما تكون الأوامر والتعليمات الصادرة عن جهة تابعة لإحدى أجهزة الدولة دون "تعليل"، وهو الأمر الذي أدى في حالات عدة إلى نشوب اصطدامات بين موظفي القرب والعمال الذي يعملون لحساب أنفسهم (أصحاب المشاريع الصغرى أو المتوسطة).

وأثارت بعض القرارات الصادرة في الآونة الأخيرة بصيغة "شفهية" الكثير من الاستفسارات حول "شرعيتها" القانونية، علما أن القانون يدفع في اتجاه ضرورة الإفصاح عن استدلال كتابي يبرر سبب اتخاذها، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين أو الشغيلة المعنية بالقرار أو الدورية الإدارية.


وحسب القانون 01-03 المتعلق بشأن إلزام الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، فإن "الجهات الصادرة لقرار إداري ملزمة بتعليله، ما عدا حالات الضرورة أو في الظروف الاستثنائية، حيث يحق للمعنيين بها تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرارات داخل أجل ثلاثين يوماً للاستفسار عن الأسباب الداعية إلى ذلك".


وفي هذا الصدد، قال يونس التايب، الخبير في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج، إن المقتضيات القانونية واضحة في مجال تأطير القرارات الإدارية، حيث ينص القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، في مادته الأولى على ما يلي: "تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها."

وأضاف التايب، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا النص واضح ويتحدث عن "التعليل" و"الإفصاح كتابة"، وبالتالي، كل ممارسة قد تجري في سياق ما، بغير روح المادة القانونية ومنطوق نصها، لا تكتسي أية صبغة قانونية، بل هي خارج إطار القانون شكلا و مضمونا".

وتابع المتحدث عينه أن هذا القانون يحدد في مادته الثانية بشكل واضح على أنه تخضع للتعليل علاوة على القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها، القرارات الإدارية التالية: "القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي، والقرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية، بالإضافة إلى القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق، والقرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق، زيادة إلى القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية."


وأردف الخبير في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج، أن "كل السياقات التي قد يتم فيها اتخاذ قرارات إدارية، من طرف إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام، تستوجب كتابة القرار وتعليله، لكي يتمكن المواطن أو الأطراف المعنية بالقرار من التأكد من أن حقوقهم ومصالحهم محترمة ولم يتم الاعتداء عليها بشكل غير قانوني".

وأشار أيضا إلى أنه في هذا الصدد، فالقانون 03.01 جاء، في مادته الرابعة، بتوصيف لحالة/إمكانية اتخاذ قرارات إدارية، في حالات الضرورة أو في ظروف استثنائية، دون تعليل، واعتبر أن ذلك لا يفقد القرارات الإدارية شرعيتها "بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها".

وزاد أنه لضمان حقوق المواطنين المرتفقين، نص القانون على أنه "يحق للمعني بالأمر (بالقرارات) تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرارات داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ لإطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغير فائدته"، مضيفا: "على الإدارة المعنية أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصلها بالطلب".

وأكد التايب أن "الأمور واضحة، خاصة في النص القانوني الذي يؤطر عملية اتخاذ القرارات الإدارية، ما يلزم من تدابير لحماية الحقوق و حفظ المصالح الخاصة والعامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.