سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    شخص موضوع بحث قضائي يقفز من الطابق العلوي لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويُصاب بجروح خطيرة    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    طنجة: استثمار يفوق 30 مليون درهم    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأطير القرارات الإدارية.. هل تكتسي القرارات الشفهية التي تصدرها السلطات الجماعية أو الولائية صبغة قانونية؟
نشر في الأيام 24 يوم 25 - 12 - 2024

أحدثت الدوريات أو القرارات الإدارية الشفوية الصادرة إما عن السلطات الجماعية أو الولائية نقاشا معمقا بين أرباب العمل في مجموعة من القطاعات، خاصة عندما تكون الأوامر والتعليمات الصادرة عن جهة تابعة لإحدى أجهزة الدولة دون "تعليل"، وهو الأمر الذي أدى في حالات عدة إلى نشوب اصطدامات بين موظفي القرب والعمال الذي يعملون لحساب أنفسهم (أصحاب المشاريع الصغرى أو المتوسطة).

وأثارت بعض القرارات الصادرة في الآونة الأخيرة بصيغة "شفهية" الكثير من الاستفسارات حول "شرعيتها" القانونية، علما أن القانون يدفع في اتجاه ضرورة الإفصاح عن استدلال كتابي يبرر سبب اتخاذها، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين أو الشغيلة المعنية بالقرار أو الدورية الإدارية.


وحسب القانون 01-03 المتعلق بشأن إلزام الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، فإن "الجهات الصادرة لقرار إداري ملزمة بتعليله، ما عدا حالات الضرورة أو في الظروف الاستثنائية، حيث يحق للمعنيين بها تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرارات داخل أجل ثلاثين يوماً للاستفسار عن الأسباب الداعية إلى ذلك".


وفي هذا الصدد، قال يونس التايب، الخبير في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج، إن المقتضيات القانونية واضحة في مجال تأطير القرارات الإدارية، حيث ينص القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، في مادته الأولى على ما يلي: "تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها."

وأضاف التايب، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا النص واضح ويتحدث عن "التعليل" و"الإفصاح كتابة"، وبالتالي، كل ممارسة قد تجري في سياق ما، بغير روح المادة القانونية ومنطوق نصها، لا تكتسي أية صبغة قانونية، بل هي خارج إطار القانون شكلا و مضمونا".

وتابع المتحدث عينه أن هذا القانون يحدد في مادته الثانية بشكل واضح على أنه تخضع للتعليل علاوة على القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها، القرارات الإدارية التالية: "القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي، والقرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية، بالإضافة إلى القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق، والقرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق، زيادة إلى القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية."


وأردف الخبير في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج، أن "كل السياقات التي قد يتم فيها اتخاذ قرارات إدارية، من طرف إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام، تستوجب كتابة القرار وتعليله، لكي يتمكن المواطن أو الأطراف المعنية بالقرار من التأكد من أن حقوقهم ومصالحهم محترمة ولم يتم الاعتداء عليها بشكل غير قانوني".

وأشار أيضا إلى أنه في هذا الصدد، فالقانون 03.01 جاء، في مادته الرابعة، بتوصيف لحالة/إمكانية اتخاذ قرارات إدارية، في حالات الضرورة أو في ظروف استثنائية، دون تعليل، واعتبر أن ذلك لا يفقد القرارات الإدارية شرعيتها "بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها".

وزاد أنه لضمان حقوق المواطنين المرتفقين، نص القانون على أنه "يحق للمعني بالأمر (بالقرارات) تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرارات داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ لإطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغير فائدته"، مضيفا: "على الإدارة المعنية أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصلها بالطلب".

وأكد التايب أن "الأمور واضحة، خاصة في النص القانوني الذي يؤطر عملية اتخاذ القرارات الإدارية، ما يلزم من تدابير لحماية الحقوق و حفظ المصالح الخاصة والعامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.