صيف 2025 الأشد حرارة في بريطانيا منذ 1884    سابقة في طنجة.. إغلاق زقاق سكني وتحويله إلى مطعم أمام أعين السلطة والسكان يستغيثون    المغرب يختبر تجربة رائدة بألواح شمسية عائمة للحد من تبخر المياه وتوليد الطاقة النظيفة            العصبة المغربية تستنكر وصف ساكنة الريف ب"الأوباش" وتدعو النيابة العامة للتدخل    كرة قدم: باير ليفركوزن يحسم صفقة المغربي إلياس بن صغير    وفاة حسن كمون رئيس "المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف" وأحد أبرز الوجوه الحقوقية في المغرب    أبرز صفقات اليوم الأخير في سوق الانتقالات    إحباط محاولة تهريب أزيد من ألف مفرقعة بميناء طنجة المتوسط    مجلة "غلوبال فاينانس" الأمريكية تصنف الجواهري ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    بعد أن كلف إصلاحه حوالي 360 مليار سنتيم .. ملعب طنجة الكبير سيكون جاهزا نهاية شتنبر    شركة "يورو وينجز" تفتح خطوطا منخفضة التكلفة نحو المغرب    علماء يؤكدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة    المغرب، مركز استراتيجي للتعافي بعد الكوارث بالنسبة للشركات الأوروبية    ارتفاع صادرات الفوسفاط المغربي بنحو 21 في المائة    قضية "الراعي الصغير"..القضاء يؤجل الملف إلى 11 شتنبر ويوجه تهمة القتل العمد لمجهول    بصفقة 32 مليون يورو.. المغربي إلياس بن الصغير ينتقل من موناكو إلى باير ليفركوزن    آني إرنو: الجهل بالأدب العربي في الغرب يحرمه من «نوبل»»    من روايات الدخول الأدبي الفرنسي L'Homme qui lisait des livres .. رشيد بنزين عن غزة: «لا يمكن استعمار المتخيل»    حنان البيضاوية تطلق أغنية جديدة بعنوان «ولاد بلادي» بلمسة عصرية    الإخوان المسلمون والحلم بالخلافة    دراسة جديدة تكشف أن عقول المصابين بالتوحد منظمة بشكل مختلف    مارسيليا يحسم صفقة المغربي نايف أكرد    بيانات حساسة لمستخدمي google في خطر.. وتحذير رسمي للمغاربة    الأوقاف تعلن موعد أداء مصاريف الحج للائحة الانتظار من 15 إلى 19 شتنبر        البحرية الملكية والبحرية الأمريكية تنفذان تمرينًا مشتركًا بالدار البيضاء لتعزيز الخبرات التقنية    ليالي العام الهجري    أرادوها متأخرة فبقيت مزدهرة    انتخابات 2026.. حزب الكتاب يقترح ثورة هادئة في القوانين الانتخابية            الرئيس الصيني يدعو إلى فهم تاريخ الحرب العالمية الثانية ويستنكر عقلية الحرب الباردة والتنمر الدولي            الكوكب المراكشي يلاقي النجم الساحلي    جماعة الحوثي تشيّع القادة القتلى    انتخاب مكتب جديد لجمعية "عدالة"    باير ليفركوزن يقيل المدرب "تن هاغ"    ابن الحسيمة محمد احتارين : حلمي أن أحقق المجد مع المغرب    وكالة إيطالية: طنجة تتألق بمشاريع كبرى في أفق كأس إفريقيا وكأس العالم 2030    جماعة الدار البيضاء تطلق جيلا جديدا من المراحيض العمومية بالمجان وتدعو الساكنة إلى المحافظة عليها    الملكية وتد ثبات الأمة وإستمرار الدولة المغربية    الذكرى 88 لانتفاضة 'ماء بوفكران' محطة وازنة في مسار ملاحم الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال    زلزال بأفغانستان يخلف أكثر من 800 قتيل وأزيد من 2700 جريح    تشارك فيها أكثر من 250 وسيلة إعلامية من 70 دولة.. حملة إعلامية دولية للتنديد بقتل إسرائيل للصحافيين في غزة    دخول القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ    دعاء اليحياوي.. نجمة صيف 2025 بامتياز… تألق كبير في كبرى المهرجانات المغربية…    طقس الإثنين.. حار بالجنوب وأمطار خفيفة بسواحل الأطلسي        منع منتجات تجميل تحتوي على مادة TPO السامة        جديد العلم في رحلة البحث عن الحق    الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تمنع منتجات التجميل المحتوية على أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير يوضح حقيقة تقرير AMDH حول وضعية المهاجرين الأفارقة
نشر في الدار يوم 11 - 12 - 2019

اعتبر الخبير المغربي في شؤون الهجرة، شكيب الخياري، أن تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) حول وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، "لا يتناسب مع أهمية الموضوع المعالج ولا مع منهجية إعداد التقارير".
وأوضح الخياري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الشكل الذي عرض به التقرير لا يوحي بكونه كذلك، وإنما هو مجرد عرض لمعلومات ومواقف بشكل مختصر للغاية لا يتناسب مع أهمية الموضوع ولا مع منهجية إعداد التقارير، كما هو متعارف عليها".
وأضاف الخبير، الذي يعتبر من الأوائل الذين تخصصوا في العمل الجمعوي للدفاع عن مهاجري جنوب الصحراء منذ سنة 2005، أن تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) "يؤكد على عدم إحاطة الجهة التي أصدرته بمقتضيات القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة"، مسجلا مجموعة من الملاحظات حول محتوى هذا التقرير.
وأبرز الخياري أن أولى الملاحظات التي يمكن تسجيلها تتعلق بشبكات تهريب المهاجرين، موضحا أن بعض الأفكار التي جاءت في هذا التقرير "تبدو غريبة للغاية عن الحقل الحقوقي بشكل خاص"، لاسيما أن التقرير أورد أن "شبكات الهجرة فرضت أثمنة باهظة للهجرة، وأنها تضرب الحق في التنقل وطلب اللجوء بفرضها لهذه الأثمنة"، وهو "ما يفيد أن المطلوب هو أن لا تكون أثمنة المهربين باهظة".
وسجل كذلك أن التقرير اعتبر أن "توقيف الضحايا وإبعادهم يخدم مصلحة هذه الشبكات التي تحتفظ بأموال الموقوفين بمجرد توقيفهم"، وكأن المطلوب هو "أن لا يتم هذا الإبعاد، والذي بالرغم من ذلك سيبقى دائما يخدم مصلحة هذه الشبكات".
وبخصوص أماكن احتجاز المهاجرين الثلاثة التي وصفها التقرير بغير القانونية (مفوضية الشرطة ومقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور ومركز الاصطياف التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بجماعة قرية أركمان)، اعتبر الخبير أن "التقرير أخطأ في اعتبار أنه لا يجوز الاحتفاظ بالمهاجرين في أماكن خارج أية مراقبة قضائية ولا علاقة لها بالمؤسسات السجنية وبأماكن الحراسة النظرية"، موضحا أنه "بالاطلاع على المادة 34 من القانون رقم 02.03 يتضح أنه يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لاقتياده إلى الحدود أو طرده، حين تكون هناك ضرورة ملحة وفق حالات وشروط معينة".
وأكد أنه على الرغم من عدم إصدار النص التنظيمي المتعلق بتحديد هذه الأماكن، "إلا أن القضاء المغربي حدد جملة من الشروط التي يلزم أن تتوفر فيها والتي تحفظ الكرامة الإنسانية من قبيل احترام شروط الإيداع ومدته وتوفر التغذية والعلاج والنظافة والتواصل مع العالم الخارجي".
وبخصوص وصف تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) عمليات إبعاد المهاجرين بغير القانونية، أوضح الخياري أن "الاستناد على الحق في حرية التنقل من أجل اعتبار أن تنقيل الأجانب داخل التراب الوطني يعتبر خرقا لحقوق الإنسان فهو غير صحيح"، مبرزا أن "هذا الحق قد تم التنصيص عليه في المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويستلزم للتمتع به أن يكون الأجنبي متواجدا داخل البلد بشكل قانوني وهو حق قابل للتقييد المتناسب".
وأضاف أن "الفقرة الثالثة من المادة ذاتها تنص على أنه لا يجوز تقييد حرية التنقل بأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، كما أنها تكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد''، مبرزا أن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية قد فصلت في هذا الأمر في تعليقها العام رقم 27 المتعلق بالمادة 12.
وسجل الخياري أنه على مستوى التشريع المغربي، فإن القانون رقم 02.03 ينص من خلال المادة 41 على أنه يمكن للإدارة إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة، بسبب تصرفه أو سوابقه، كما يمكنها أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة المناطق التي يمكنه أن يقيم بها"، موضحا أنه "لا يمكن الخروج منها دون التوفر على جواز مرور مسلم من قبل مصالح الشرطة أو من قبل مصالح الدرك الملكي".
وخلص الخياري إلى أن "عمليات الاقتياد إلى الحدود أو الطرد أو التنقيل داخل التراب الوطني هي إجراءات إدارية بحكم القانون، ويمكن أن تشمل حتى القاصر حين يشكل ضرورة ملحة للحفاظ على أمن الدولة أو الأمن العام، وفقا للمادة 27 من القانون رقم 02.03".
وبخصوص عمليات مداهمة مخيمات المهاجرين، التي زعم التقرير أنها لا تستند على أمر قضائي أو سند قانوني، أوضح الخبير في شؤون الهجرة أن ''الدولة حين تقوم بمداهمة مخيمات المهاجرين المتواجدين في الغابات، فلأنهم في نظرها يعتزمون إما التخطيط الجماعي لاقتحام مدينة مليلية المحتلة أو أنهم ينتظرون الفرصة من أجل الهجرة عبر البحر إلى الضفة الأوروبية، مع ما يمكن أن يحدث من أفعال يمكن إدراجها ضمن جريمة الاتجار بالبشر، وشهادات هؤلاء المهاجرين أنفسهم تؤكد ذلك''.
وسجل أنه "من غير المنطقي أن تتركهم الدولة في هذا الوضع الذي يهدد نظامها وأمنها العامين، لذلك فهي تعمل على إبعادهم عن المكان"، مشيرا إلى "وجود نفس الوضع في مناطق أخرى غير حدودية لا يتم التعامل معها بذات المقاربة، وذلك لانتفاء هذا النوع من التهديد".
وفي هذا الصدد، تساءل الخبير حول كون السماح للمهاجرين النظاميين أو غير النظاميين باستوطان الغابات المحاذية للحدود مع مليلية المحتلة يندرج في نطاق حقوق الإنسان، على الرغم من عزمهم اجتياحها"، مسجلا أن "العمل الحقوقي يستلزم مراقبة مدى احترام الدولة في تدخلها للمعايير المعمول بها في هذا المجال، لا الاحتجاج على تدخلاتها، أو الاحتجاج على ممارسة القوات العمومية للعنف الجسدي الذي لا يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، إذا ما تم في إطار التناسب، وهو ما تؤطره مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة".
المصدر: الدار – وم ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.