الوزير مزور يترأس بتطوان أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال ويشرف على تنصيب مفتش جديد للحزب بعمالة المضيق    عكاشة: "الأحرار" يستعد لانتخابات 2026 بطموح المحافظة على الصدارة    3.3 مليار دولار حجم الإنفاق على أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    السوق الأرجنتينية تدخل دائرة توريد الحبوب إلى المغرب وسط ارتفاع الطلب    التمويلات المبتكرة: خدمة جيدة أم ديون مقنعة؟ نقاش هادئ مع لقجع    "الحرارة وشح المياه وارتفاع منسوب البحر".. مخاطر المناخ في المغرب تفوق ما تسمح به قدرات التكيف الحالية    قبل ساعات من التصويت .. إسرائيل تتمسك برفض قيام دولة فلسطينية    الركراكي يفاجئ مشجعا طنجاويا بترت قدمه إثر مرض عُضال بزيارة إنسانية في منزل أسرته    بنكيران: حكومة أخنوش ذات طبيعة "افتراسية" واشتكيت للفتيت من والي كلميم ولم يرد علي    جمعية بتيفلت تستنكر طمس جدارية فنية وتطالب بتوضيح رسمي ومحاسبة المسؤولين    يشارك في هذه الدورة 410 فنانا وفنانة من 72 دولة .. أكادير تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للكاريكاتير بإفريقيا    صالون "الشاي يوحّد العالم" يجمع المغرب والصين في لقاء ثقافي بالبيضاء    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    هلال يخرج عن صمته بشأن حجب العلم الجزائري ويؤكد احترامه لرمزيته    نايف أكرد يغادر معسكر المنتخب المغربي    أشرف حكيمي يطمئن جماهيره بصور جديدة خلال مرحلة التعافي    أسعار البيض بالمغرب تسجل ارتفاعا صاروخيا    نيجيريا تواجه الكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الأفريقي بالرباط    "إعادة" النهائي الإفريقي.. المغرب في مواجهة مصيرية مع مالي بدور ال16 لكأس العالم    أمينة الدحاوي تتوج بذهبية التايكواندو    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    خبير يدعو لمراجعة جذرية للنموذج الفلاحي ويحذر من استمرار "التذبذب المناخي" في المغرب    النسخة الثانية من الندوة الدولية المنعقدة بوجدة تصدر اعلانها حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض 20 فيلماً قصيراً في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة    تأجيل اجتماع بوتين وترامب ببودابست    وفاة شخصين على الأقل إثر عاصفة قوية بكاليفورنيا    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    حكم قضائي يقضي بإفراغ محلات بالمحطة الطرقية "أولاد زيان"    ماكرون يعلن إطلاق سراح الفرنسي كاميلو كاسترو الموقوف في فنزويلا منذ أشهر    إدراج ملف جمهورية القبائل في الأمم المتحدة يزلزل أركان الجزائر    تفكيك شبكة دولية لقرصنة تطبيقات المراهنة.. الامن يوقف خمسة اجانب بمراكش    "تلوثٌ في منطقة الفوسفاط يفوق الحدود المسموح بها".. دراسة تكشف ما يحدث في تربة آسفي الصناعية    من الاستثمار إلى التحالف: زيارة سفيرة كينيا على رأس وفد هام إلى العيون تفتح فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية    سفير أنغولا: تكريم الملك الراحل الحسن الثاني يعكس عمق الصداقة التاريخية بين المغرب وأنغولا    طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار بعدد من مناطق المملكة    هل تمت تصفية قائد الدعم السريع في السودان فعلا؟    إيران تدعو إلى الأخوة والسلام بالمنطقة    بلباو تُهدي فلسطين أمسية تاريخية.. مدرجات تهتف والقلب ينبض    لبنان سيقدم شكوى ضد إسرائيل لبنائها جدارا على حدوده الجنوبية تجاوز "الخط الأزرق"    مديرية الأمن الخارجي بفرنسا تشيد بتعاون المغرب في مجال مكافحة الإرهاب    حموشي يقرر ترقية استثنائية لمفتش شرطة بآسفي تعرّض لاعتداء عنيف    الذكاء الاصطناعي يراقب صناديق القمامة في ألمانيا لضبط المخالفين    أكاديمية محمد السادس، قاطرة النهضة الكروية المغربية (صحيفة إسبانية)    أكنول: افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان اللوز    اليونان تفوز على اسكتلندا في تصفيات كأس العالم    الناظور .. افتتاح فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي لسنيما الذاكرة    ابن الحسيمة نوفل أحيدار يناقش أطروحته حول تثمين النباتات العطرية والطبية بالريف    أمين نقطى: زيارة أخنوش لمديونة سنة 2021 آتت أكلها بتنفيذ عدة مشاريع لفائدة الساكنة    لحمداني ينال "جائزة العويس الثقافية"    وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل "فن زليج فاس وتطوان" على قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    تطور جديد في ملف "إنتي باغية واحد".. متابعة دي جي فان بتهمة تهديد سعد لمجرد    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تمر للسرعة القصوى في تنزيل قانون "الكيف"..ستة قرارات هامة هذه تفاصيلها الكاملة
نشر في الدار يوم 03 - 06 - 2022

بعد أشهر قليلة من تحديد الأقاليم التي سيتم فيها الترخيص لممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، كشفت الحكومة عن حزمة قرارات مشتركة تحدد بموجبها كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بهذه المادة، ونماذج عقد بيع المحاصيل ونماذج السجلات ومحاضر الإتلاف. كما تبين من خلالها كيفيات اعتماد البذور، والتصريح بالأضرار وتحديد نسب مادة رباعي "هيدروكانابينول".
تسليم رخص ممارسة أنشطة "القنب الهندي"
أولى هذه القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية تقضي ب"تحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي"، وهو القرار الذي حمل توقيع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
ويحدد القرار الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي أو إنشاء واستغلال مشاتله حيث نص في المادتين الأولى والثانية منه، على وجوب إرفاق الطلب ب"نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة تتضمن عنوانا محينا، وشهادة ملكية القطعة الأرضية المستغلة باسم طالب الرخصة، مع وثيقة تثبت إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بزراعة القنب الهندي فيها مرفقة بشهادة تثبت ملكيته لها، بالإضافة إلى شهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطعة المذكورة، ووثيقة تثبت انخراط طالب الرخصة في إحدى التعاونيات أو التزامه القيام بذلك قبل تسليم رخصة ممارسة النشاط".
كما حدد القرار أيضا الوثائق الواجب توفرها لطلب رخصة تحويل وتصنيع القنب الهندي أو تسويقه أو تصديره أو نقله لأغراض صناعية، ومنها على الخصوص التنصيص على تضمين الطلب لنسخة من النظام الأساسي للشركة أو العقد التأسيسي للشخص الاعتباري، ومذكرة توضيحية تبين الموارد البشرية والمالية التي يتوفر عليها طالب الرخصة لأجل ممارسة نشاطه، مرفقة بالهيكل التنظيمي والسير الذاتية للمستخدمين المسؤولين .
ويتيح القرار للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن تطلب من المعني بالأمر، أثناء دراسة ملف طلب الرخصة، موافاتها داخل الأجل الذي تحدده والذي لا يقل على عشرة ) 10 ( أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور، بكل وثيقة أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة لأجل البت في الطلب المذكور.
وبمقتضى القرار الوزاري ذاته، توجه ملفات طلب الرخص إلى الوكالة، على حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية، أو تودع لديها مقابل وصل، على أن ترسل الوكالة، على الفور، نسخة منها لكل عضو من أعضاء اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 159.22.2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
نماذج عقد بيع المحصول
وحدد القرار المشترك الثاني الصادر عن نفس الوزراء، نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي وبذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته.
بحسب النموذج المرفق بالقرار أعلاه، فإن العقد يُبرم لمدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما عدا في حالة إنهاء العقد قبل حلول أجله.
ونص نموذج هذا العقد على أنه "يجب ألا تتجاوز ، بأي حال من الأحوال، مدة العقد، بما في ذلك تمديداته، مدد صلاحية رخص المشتري ورخص منخرطي البائع". غير أنه أجاز تمديده "باتفاق مشترك بين الطرفين، بمبادرة من أي واحد منهما، لمدة تعادل المدة الأولية أو لمدة محددة".
ويشير القرار إلى أنه "لا يجوز القيام بأي تفويت جزئي أو كلي للعقد من قبل المشتري، بأي صفة من الصفات أو بأي كيفية من الكيفيات، تحت طائلة البطلان، إلا بشكل استثنائي ولصالح مشتر الوكالة وبعد الحصول كتابة على الموافقة المسبقة والصريحة من لدن الوكالة ومن لدن البائع".
وبالنسبة لحقوق البائع والتزاماته، أورد القرار أن "البائع يلتزم بإعداد قائمة للقطع الأرضية المستغلة لزراعة وإنتاج القنب الهندي الذي يتم بيعه بموجب العقد، مع تحديد موقعها الجغرافي وهوية مستغليها وكذا مراجع الرخص المسلمة إليهم من لدن الوكالة".
التزامات البائع والمشتري
وعلاقة بالكميات المتعاقد في شأنها، يلزم القرار البائع بأن يسلم إلى المشتري الكميات، على أساس دورة زراعية واحدة في السنة مع احترام المقتضيات المتعلقة بالمناوبة الزراعية المحددة في دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة .
وفيما يتعلق بتتبع الإنتاج، يلزم العقد البائه ب"الحرص على أن يحترم منخرطوه جميع الالتزامات التقنية المفروضة عليهم بموجب دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة ودفتر الشروط الخاصة الذي يعده المشتري ، عند الاقتضاء، ويقبله البائع والمرفق بهذا العقد، ومعايير الجودة المفروضة عليهم، والمعايير البيئية المطبقة عليهم، وكذا الممارسات الفضلى المحددة من لدن الوكالة".
كما يلزمه بتمكين المشتري ، وفقًا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين، من الولوج إلى جميع القطع ال رضية التي التزم بشراء محاصيلها ليتسنى له القيام بنفسه بعمليات مراقبة الإنتاج بما في ذلك جميع التحليلات التي يراها ضرورية.
من جانبه، يستوجب على المشتري أن يدفع المبالغ المستحقة للبائع في الأجل المحدد بينهما، وعلى أبعد تقدير ابتداء من تاريخ استلام المشتري للفاتورة الصادرة عن البائع.
ويمنع القرار "القيام بالفوترة السنوية إلا في نهاية عمليات تسليم المحاصيل موضوع العقد مع معاينة عمليات التسليم بشكل قانوني بموجب محاضر من لدن الوكالة".
القوة القاهرة..والإخلال بعدم تنفيذ الالتزامات
وحسب القرار، فإنه "لا يتحمل أي واحد من أطراف العقد أي مسؤولية أو جزاء بسبب عدم تنفيذ التزاماته عندما يكون الإخلال أو التأخير ناتجا بشكل مباشر عن حادث يشكل قوة قاهرة".
وتكون الأحداث التي تشكل قوة قاهرة غير متوقعة وغير قابلة للدفع وخارجة عن إرادة الأطراف، وتجعل من المستحيل تنفيذ الالتزام أو يجعله صعبا إلى درجة أنه يمكن اعتباره مستحيلا في ملل تلك الظروف".
وتابع أنه "في حالة وقوع حادث يشكل قوة قاهرة، يجب على الطرف الذي يتمسك به، فور وقوع هذا الحادث، توجيه تبليغ كتابي إلى الطرف الآخر. ويلتقي الطرفان لمعاينة هذا الحادث والاتفاق على التدابير التي يجب اتخاذها للتخفيف من عواقبه على تنفيذ هذا العقد".
البذور.. هذه الشروط الاعتماد
من بين القرارات المنشورة أيضا بالجريدة الرسمية، قرار مشترك لوزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رقم 22.1295، صادر في 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)، بتحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وينص القرار على إخضاع اعتماد بذور القنب الهندي لحزمة من الشروط، منها أن " تكون موضوع تكثير"، إذ نص القرار على أنه "لا يجوز للوكالة أن تعتمد سوى تلك التي تنتمي إلى الأصناف المسجلة في قوائم الفهرس الرسمي أو في القوائم المؤقتة لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
ويجب أن تحمل حصص بذور القنب الهندي وشتائله المعتمدة "عنونة تتضمن رقم قرار اعتماد صنف القنب الهندي الذي اتخذته الوكالة وفقا للقانون رقم 13.21 السالف الذكر، ونسبة رباعي هيدروكانابينول.
وأوكل القرار للوكالة بأن تقوم ب"سحب الاعتماد إذا لم يعد صنف القنب الهندي مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منح الاعتماد"، كما أجاز لها سلطة نشر قائمة قرارات الاعتماد على موقعها الالكتروني.
سجلات الرخص والأنشطة والمخزون
وتضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية قرارا مشتركا لكل من لفتيت وآيت الطالب وصديقي ومزور، يتعلق بتحديد نماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومن لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وحدد القرار في المادة الأولى منه، نماذج السجلات التي يتعين مسكها من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والمتمثلة في "سجل الرخص المسلمة من لدن الوكالة، والسجل المتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بالقنب الهندي، وسجل مخزون القنب الهندي".
أما بالنسبة للسجلات التي يتعين مسكها من لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المسلمة من لدن الوكالة، فتهم بحسب القرار، "السجل المتعلق بزراعة القنب الهندي وإنتاجه، والسجل المتعلق بإنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها ، والسجل المتعلق بتصدير بذور القنب الهندي وشتائله، والسجل المتعلق باستيراد بذور القنب الهندي وشتائله، والسجل المتعلق بتحويل القنب الهندي وتصنيعه، فضلا عن السجل المتعلق بنقل القنب الهندي ومنتجاته ، والسجل المتعلق بتسويق القنب الهندي ومنتجاته لأغراض صناعية، السجل المتعلق بتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض صناعية، والسجل المتعلق باستيراد منتجات القنب الهندي لأغراض صناعية".
ويتعين مسك هذه السجلات على حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية عبر منصة تحدثها الوكالة لهذا الغرض، وأن تكون هذه الأخيرة أن "مؤمنة وأن تمكن على الخصوص من ضمان سلامة المعطيات والمعلومات التي يتم تقييدها في السجلات المذكورة.
ونص القرار على وجوب "تقييد المعلومات والمعطيات، بما في ذلك حركات دخول وخروج كميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته، في السجل وفق ترتيب زمني وبكيفية مستمرة، دون فراغات أو شطب أو زيادة".
1 في المائة من مادة "هيدروكانابينول"
خامس قرار مشترك للوزراء الأربعة يرتبط بتحديد "نسب مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) المنصوص عليها في المادتين 6و 17 من القانون 13.21 بالقنب الهندي، والتي نص القرار على ألا تتجاوز هذه النسبة 1 في المائة.
وفيما يخص كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها محاصيل القنب الهندي، أورد قرار لوزير الداخلية يحمل رقم 22.1298 ، أنه " تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه، يجب على المزارعين والمنتجين، في حالة تضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، التصريح بذلك للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى تثبت التوصل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.