بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    الأميرة للا أسماء تترأس مؤتمرا إفريقيا    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    لجنة الحق في الحصول على المعلومات تكشف حصيلة خمس سنوات.. آلاف الطلبات وشراكات جديدة وإكراهات بنيوية تحدّ من الفعالية    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع المغربي التحق بركب التشريعات الحديثة التي تبنت نظام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية (عبد النباوي)
نشر في الدار يوم 07 - 05 - 2025

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن التشريع المغربي التحق بركب التشريعات الحديثة التي تبنت نظام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأبرز السيد عبد النباوي، خلال افتتاح أشغال اليوميين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22′′، أن الأمر يتعلق بعقوبات تنفذ خارج الفضاءات السجنية المغلقة، أي في فضاء مفتوح، وفي أجواء تحافظ إلى حد كبير على النمط العادي للحياة للفرد المحكوم عليه.
وأشار إلى أن الدراسات والمتابعة المستمرة للنتائج المحصل عليها من تطبيق العقوبات البديلة أكدت أن النتائج المحصل عليها من هذه الأخيرة أجود من تلك التي حققها تطبيق العقوبات الحبسية، مشيرا إلى أن ذلك تجلى في انخفاض نسبة العود إلى الإجرام بين الذين خضعوا لعقوبات بديلة، مقارنة مع الذين نفذوا عقوبات سالبة للحرية، وتبين أن العقوبات الاجتماعية أكثر فائدة بالنسبة لبعض حالات الإجرام المرتبطة بقضايا الإدمان.
وأضاف أن الدراسات المقارنة أبرزت أن العقوبات البديلة أقل كلفة للمجتمع من العقوبات السالبة للحرية، وقد تنقص الكلفة بالنسبة لبعض الحالات لغاية عشرة أضعاف. بل إن بعض العقوبات البديلة تكون مربحة للمجتمع.
وقال السيد عبد النباوي إنه "إذا كانت التجربة المستخلصة من الأنظمة القضائية المقارنة التي جربت تطبيق العقوبات البديلة خلال العقود الأربعة الماضية، قد بينت أنه يمكن بواسطة هذه العقوبات، الحصول على نتائج أحسن وبتكاليف مالية أقل من الفوائد التي تحققها العقوبات السالبة للحرية، فإنه لا يسعنا اليوم إلا الانخراط التام في تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة".
وأكد أنه إذا كان دور السلطة القضائية في تنفيذ القانون الجديد سينطلق ابتداء من ثامن غشت القادم، فإن السلطة القضائية والقطاعات الحكومية المعنية مباشرة، وهي وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعمل في المرحلة الحالية على تهيئ القضاة وأطر كتابة الضبط والأطر السجنية لحسن تطبيق القانون الجديد.
وأبرز أن القضاة مطالبون، وفقا لمنظور النص الجديد، بالحكم بهذه العقوبات كبديل لعقوبة الحبس التي يرون ضرورة الحكم بها، وكذا تطبيق العقوبة البديلة المناسبة لكل حالة، حتى يتحقق الردع المتوخى منها.
واعتبر أن نجاح تطبيق هذه العقوبات يتطلب انخراط المجتمع في الموضوع عن طريق قبوله باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة المستحدثة. ففلسفة المشرع من سَنِّ هذه العقوبات ترمي إلى إحلالها محل عقوبة الحبس، التي يجب أن تُتْرَكَ للحالات التي لا تنفع فيها عقوبة بديلة.
ويعرف اليومان الدراسيان مشاركة خبراء من مجلس أوروبا وممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتناقش جلسات اليومين الدراسيين مواضيع تهم "الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات السالبة للحرية"، و"دور الأجهزة القضائية في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة"، و"دور الأجهزة التنفيذية/ الإدارية في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية".
ويهدف اللقاءان إلى "تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في بلادنا"، و"الإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها"، و"التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة"، و"إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22′′، و"التعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة"، و"بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة".
وذكرت ورقة تأطيرية أن اللقاءين يأتيان في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التشريعية ذات الصلة بمجال عملها، وسعيا إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتمكينهم من تكوين مستمر ومنفتح يُيسر لهم التطبيق السليم والعادل للمقتضيات القانونية، وفي سياق الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22 الذي سيدخل حيز النفاذ في غشت المقبل.
المصدر: الدار– وم ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.