مصادر من وزارة الصحة: إعادة بناء المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير يتم بروح من المسؤولية والإنصات والتشاور    الرئيس ترامب يستبعد أي وقف لإطلاق النار مع إيران    بعد تعيين جريندو.. الاتحاد الأردني يبرمج معسكرا إعداديا في أنطاليا    تقرير إخباري: الجدل حول إلغاء فوز السنغال ومنح لقب كأس أمم أفريقيا للمغرب يتجاوز الرياضة    أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا لكنها لا تزال تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي    بريطانيا تقر استخدام أمريكا قواعدها لضرب مواقع إيرانية تستهدف السفن    وفاة تشاك نوريس صاحب أشهر مبارزة سينمائية ضد بروسلي    سانتوس: جاهزون لمواجهة بيراميدز    أيام لوكيوس المسرحية بالناظور    طنجة : ضبط كمية من المخدرات داخل تجاويف الأسماك    عيد فطر حزين ومؤلم لمسلمي القدس.. الصلاة ممنوعة بالمسجد الأقصى    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    رياض السلطان يختتم برنامج مارس بعرضين مسرحيين    مهرجان لاهاي لسينما المرأة يختتم دورته الأولى    كرة القدم الإسبانية.. مدرب أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي يغادر منصبه نهاية الموسم    الوداد – أولمبيك آسفي. المباراة الحاسمة للتأهل إلى نصف النهائي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    تعليق الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    منتخب فلسطين يعتذر عن عدم خوض وديتي موريتانيا وبنين بالمغرب    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    صلاة وفرحة عيد الفطر في هولندا: مناسبة تجمع أفراد الجالية المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        سحب دواء موجه لحديثي الولادة بالمغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    طنجة المتوسط.. إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ثلاثة أطنان و932 كيلوغراما من الشيرا كانت في تجاويف مجسمات للسمك المبرد    تحذيرات أمنية لكأس العالم وتأخر التمويل يربك استعدادات الولايات المتحدة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بتضييق السلطات الجزائرية على جمعية عائلات المفقودين وتدعو إلى رفع القيود    إسرائيل وإيران ترفعان وتيرة الهجمات وسط اضطراب في أسواق الطاقة    توقيف جندي إسرائيلي بشبهة التجسس    إسبانيا تخفّض ضريبة الوقود والكهرباء    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    الاتحاد الأوروبي يقترح خفض الضرائب على الكهرباء لمواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب    سريلانكا ترفض طلبا أمريكيا لاستخدام أراضيها في الحرب على إيران    تراجع أسعار النفط بفعل تحركات غربية    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية لعلاج داء السكري من النوع الأول    أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس        بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين        بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    صيادلة المغرب يرفضون توصيات مجلس المنافسة ويحذرون من "خوصصة مقنّعة" للقطاع    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ظل الأفعى    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزير الداخلية بتحديد كيفيات إجراء مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية
نشر في الحرة يوم 15 - 04 - 2019


موقع الوظيفة – مروك.كوم
الجريدة الرسمية
عدد 6767 – 2 شعبان 1440 (8 أبريل 2019)
قرار لوزير الداخلية رقم 516.19 صادر في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019) بتحديد كيفيات إجراء مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليوز 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها:
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليوز 2018) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية ولاسيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد تأشيرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفتح بقرار لوزير الداخلية مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية حسب كل فئة من الفئات التالية:
– تلميذ ضابط؛
– تلميذ ضابط صف؛
– تلميذ عون إغاثة.
يتضمن القرار المذكور، وجوبا، مايلي:
– شروط المشاركة في المباراة، كما هي محددة في المرسومين المشار إليها أعلاه، رقم 2.18.171 ورقم 2.18.172 الصادرين في 11 ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)؛
– تاريخ ومكان إجراء الإختبارات؛
– عدد المناصب المتبارى بشأنها؛
– مكان وأجل إيداع الترشيحات.
ينشر هذا القرار، وجوبا، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.
المادة 2
تخضع ملفات الترشيح للانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 15 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)، من طرف لجنة تحدث لهذا الغرض.
المادة 3
تنشر لائحة المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم بناء على الانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 2 أعلاه، على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة.
ويمكن، عند الاقتضاء، توجيه استدعاءات للمعنيين بالأمر.
المادة 4
تشتمل كل مباراة على مايلي:
– فحص طبي؛
– اختبار رياضي؛
– اختبار كتابي؛
– اختبار شفوي بالنسبة للتلاميذ الضباط فقط؛
– اختبار بسيكو-تقني.
المادة 5
يهدف الفحص الطبي إلى التأكد من توفر المترشح على الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).
المادة 6
يتأهل المترشحون الذين اجتازوا بنجاح الفحص الطبي، لاجتياز الاختبار الرياضي الذي يشتمل على المواد المبينة في الجدول التالي:
تطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الرياضي، معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 4.
ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الرياضي يساوي أو يقل عن 5 من 20.
المادة 7
يشتمل الاختبار الكتابي على المواد المبينة في الجدول التالي:
تمنح عن كل مادة من المواد المكونة للاختبار الكتابي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20.
وتطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الكتابي معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 3.
ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الكتابي يقل عن 8 من 20.
المادة 8
يجتاز المترشحون من فئة التلاميذ الضباط، الاختبار الشفوي الذي يشتمل على مقابلة تناقش خلالها لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة، لاسيما ذات صلة بمجالات الوقاية المدنية.
تمنح عن الاختبار الشفوي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20، يخصص له المعامل 3.
ويعتبر إقصائيا كل نقطة في الاختبار الشفوي تقل عن 8 من 20.
المادة 9
يجتاز الاختبار البسيكو-تقني، المترشحون الحاصلون على معدل عام لايقل عن 8 من 20، دون الحصول على معدل أو نقطة إقصائية، عن مجموع الاختبارين الرياضي والكتابي، إضافة إلى الاختبار الشفوي بالنسبة للمترشحين من فئة التلاميذ الضباط.
المادة 10
تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها، ولائحة الانتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبار البسيكو- تقني.
المادة 11
تنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية، ولائحة الانتظار على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وتعلق بمقر المدرسة المذكورة.
المادة 12
يتم استدعاء المترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية من أجل الالتحاق بمقر هذه المدرسة، ويتم تعويض المترشحين الذين تخلفوا عن الالتحاق في التاريخ المحدد لذلك، بدون مبرر مقبول، بعد مرور ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من التاريخ المذكور، بالمترشحين المسجلين في لائحة الانتظار، حسب الاستحقاق.
المادة 13
تعين بقرار لوزير الداخلية، كل من لجنة المباراة ولجنة أو لجان الحراسة، تتألف كل واحدة منها من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس.
كما يتعين وفق الكيفية، لجنة الانتقاء الأولي المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي يعهد بما يلي:
– دراسة ملفات الترشيح والتأكد من توفر المترشحين على شروط اجتياز المباراة؛
– حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة؛
– تحرير وتوقيع محضر يثبت ظروف إجراء عملية الانتقاء الأولي.
المادة 14
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019)
تحميل ومشاهدة القرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.