روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    دعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب .. مقتضيات المنظومة الانتخابية تتوخى تحفيز انخراط هذه الفئات في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    مدرب نيجيريا: "تمكنا من تحقيق أول انتصار وسنواصل بنفس الروح"    77 ملم من الأمطار بسلا خلال ساعات    تقرير: المغرب خارج أول 100 دولة في التمثيل السياسي وسيادة القانون    العثور على الصندوق الأسود يقرّب كشف أسباب تحطم الطائرة الليبية    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    أجواء إفريقية احتفالية تعمّ العاصمة المغربية مع انطلاق كأس إفريقيا للأمم    بورصة الدار البيضاء تفتتح بأداء سلبي    تدخلات لضمان تصريف المياه بسلا    هذه تفاصيل تغييرات جوهرية في شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب        وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب تايوان        فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    مزراري: هنا المغرب.. ترويج إعلامي عالمي بالمجان    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    محامو المغرب يرفضون مشروع قانون المهنة ويرونه خطرا على استقلاليتهم    "أفريكا انتلجانس" ترصد شبكات نفوذ ممتدة حول فؤاد علي الهمة في قلب دوائر القرار بالمغرب    تيزنيت : أزمة صامتة في المؤسسات التعليمية.. حراس الأمن الخاص بلا أجور لثلاثة أشهر متتالية    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    كيوسك الأربعاء | وزارة الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موجات البرد    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    أمسية ثقافية تكرس التقاطعات الثمينة بين القفطان المغربي والساري الهندي    دار الشعر بمراكش تواصل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    ريدوان يكشف تفاصيل الألبوم الغنائي المرتبط بأجواء كأس إفريقيا للأمم    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    بلاغ بحمّى الكلام    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    فجيج في عيون وثائقها    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    اليوم العالميّ للغة الضّاد        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزير الداخلية بتحديد كيفيات إجراء مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية
نشر في الحرة يوم 15 - 04 - 2019


موقع الوظيفة – مروك.كوم
الجريدة الرسمية
عدد 6767 – 2 شعبان 1440 (8 أبريل 2019)
قرار لوزير الداخلية رقم 516.19 صادر في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019) بتحديد كيفيات إجراء مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليوز 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها:
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليوز 2018) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية ولاسيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد تأشيرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفتح بقرار لوزير الداخلية مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية حسب كل فئة من الفئات التالية:
– تلميذ ضابط؛
– تلميذ ضابط صف؛
– تلميذ عون إغاثة.
يتضمن القرار المذكور، وجوبا، مايلي:
– شروط المشاركة في المباراة، كما هي محددة في المرسومين المشار إليها أعلاه، رقم 2.18.171 ورقم 2.18.172 الصادرين في 11 ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)؛
– تاريخ ومكان إجراء الإختبارات؛
– عدد المناصب المتبارى بشأنها؛
– مكان وأجل إيداع الترشيحات.
ينشر هذا القرار، وجوبا، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.
المادة 2
تخضع ملفات الترشيح للانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 15 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)، من طرف لجنة تحدث لهذا الغرض.
المادة 3
تنشر لائحة المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم بناء على الانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 2 أعلاه، على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة.
ويمكن، عند الاقتضاء، توجيه استدعاءات للمعنيين بالأمر.
المادة 4
تشتمل كل مباراة على مايلي:
– فحص طبي؛
– اختبار رياضي؛
– اختبار كتابي؛
– اختبار شفوي بالنسبة للتلاميذ الضباط فقط؛
– اختبار بسيكو-تقني.
المادة 5
يهدف الفحص الطبي إلى التأكد من توفر المترشح على الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).
المادة 6
يتأهل المترشحون الذين اجتازوا بنجاح الفحص الطبي، لاجتياز الاختبار الرياضي الذي يشتمل على المواد المبينة في الجدول التالي:
تطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الرياضي، معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 4.
ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الرياضي يساوي أو يقل عن 5 من 20.
المادة 7
يشتمل الاختبار الكتابي على المواد المبينة في الجدول التالي:
تمنح عن كل مادة من المواد المكونة للاختبار الكتابي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20.
وتطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الكتابي معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 3.
ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الكتابي يقل عن 8 من 20.
المادة 8
يجتاز المترشحون من فئة التلاميذ الضباط، الاختبار الشفوي الذي يشتمل على مقابلة تناقش خلالها لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة، لاسيما ذات صلة بمجالات الوقاية المدنية.
تمنح عن الاختبار الشفوي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20، يخصص له المعامل 3.
ويعتبر إقصائيا كل نقطة في الاختبار الشفوي تقل عن 8 من 20.
المادة 9
يجتاز الاختبار البسيكو-تقني، المترشحون الحاصلون على معدل عام لايقل عن 8 من 20، دون الحصول على معدل أو نقطة إقصائية، عن مجموع الاختبارين الرياضي والكتابي، إضافة إلى الاختبار الشفوي بالنسبة للمترشحين من فئة التلاميذ الضباط.
المادة 10
تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها، ولائحة الانتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبار البسيكو- تقني.
المادة 11
تنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية، ولائحة الانتظار على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وتعلق بمقر المدرسة المذكورة.
المادة 12
يتم استدعاء المترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية من أجل الالتحاق بمقر هذه المدرسة، ويتم تعويض المترشحين الذين تخلفوا عن الالتحاق في التاريخ المحدد لذلك، بدون مبرر مقبول، بعد مرور ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من التاريخ المذكور، بالمترشحين المسجلين في لائحة الانتظار، حسب الاستحقاق.
المادة 13
تعين بقرار لوزير الداخلية، كل من لجنة المباراة ولجنة أو لجان الحراسة، تتألف كل واحدة منها من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس.
كما يتعين وفق الكيفية، لجنة الانتقاء الأولي المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي يعهد بما يلي:
– دراسة ملفات الترشيح والتأكد من توفر المترشحين على شروط اجتياز المباراة؛
– حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة؛
– تحرير وتوقيع محضر يثبت ظروف إجراء عملية الانتقاء الأولي.
المادة 14
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019)
تحميل ومشاهدة القرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.