ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    نمو الاقتصاد المغربي 4.6 في المائة        تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    "ناسا" تنشر صوراً غير مسبوقة من داخل الغلاف الجوي للشمس    روسيا تعلن تدمير 155 طائرة مسيرة    توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة    ولاية أمن تطوان تتفاعل مع فيديو يظهر شخصًا يشكل خطرًا بالعرائش    محكمة الاستئناف بالحسيمة تشدد العقوبة على متهم بشهادة الزور وتجعله خلف القضبان خمس سنوات نافذة            مداهمة مكاتب "نستله" بسبب تحقيقات في إنتاج المياه المعبأة    المغرب يعزز حضوره الدولي في مجال النقل الحديث عبر المشاركة في المؤتمر العالمي للسكك فائقة السرعة ببكين    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    الكاف يفتح تحقيقا بشأن انتهاكات المنتخب النسوي الجزائري ب"كان" السيدات بالمغرب    تصنيف فيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال12 عالميا والأول إفريقيا    الكاف يفتح تحقيقا بشأن منتخب الجزائر للسيدات    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة        الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة            نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    23 قتيلا بينهم 8 أطفال في غارات إسرائيلية على غزة    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزير الداخلية بتحديد كيفيات إجراء مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية
نشر في الحرة يوم 15 - 04 - 2019


موقع الوظيفة – مروك.كوم
الجريدة الرسمية
عدد 6767 – 2 شعبان 1440 (8 أبريل 2019)
قرار لوزير الداخلية رقم 516.19 صادر في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019) بتحديد كيفيات إجراء مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليوز 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها:
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليوز 2018) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية ولاسيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد تأشيرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفتح بقرار لوزير الداخلية مباريات ولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية حسب كل فئة من الفئات التالية:
– تلميذ ضابط؛
– تلميذ ضابط صف؛
– تلميذ عون إغاثة.
يتضمن القرار المذكور، وجوبا، مايلي:
– شروط المشاركة في المباراة، كما هي محددة في المرسومين المشار إليها أعلاه، رقم 2.18.171 ورقم 2.18.172 الصادرين في 11 ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)؛
– تاريخ ومكان إجراء الإختبارات؛
– عدد المناصب المتبارى بشأنها؛
– مكان وأجل إيداع الترشيحات.
ينشر هذا القرار، وجوبا، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.
المادة 2
تخضع ملفات الترشيح للانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 15 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.172 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018)، من طرف لجنة تحدث لهذا الغرض.
المادة 3
تنشر لائحة المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم بناء على الانتقاء الأولي المشار إليه في المادة 2 أعلاه، على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة.
ويمكن، عند الاقتضاء، توجيه استدعاءات للمعنيين بالأمر.
المادة 4
تشتمل كل مباراة على مايلي:
– فحص طبي؛
– اختبار رياضي؛
– اختبار كتابي؛
– اختبار شفوي بالنسبة للتلاميذ الضباط فقط؛
– اختبار بسيكو-تقني.
المادة 5
يهدف الفحص الطبي إلى التأكد من توفر المترشح على الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).
المادة 6
يتأهل المترشحون الذين اجتازوا بنجاح الفحص الطبي، لاجتياز الاختبار الرياضي الذي يشتمل على المواد المبينة في الجدول التالي:
تطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الرياضي، معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 4.
ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الرياضي يساوي أو يقل عن 5 من 20.
المادة 7
يشتمل الاختبار الكتابي على المواد المبينة في الجدول التالي:
تمنح عن كل مادة من المواد المكونة للاختبار الكتابي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20.
وتطابق النقطة المحصل عليها في الاختبار الكتابي معدل النقط المحصل عليها في المواد التي يشتمل عليها هذا الاختبار الذي يخصص له المعامل 3.
ويعتبر إقصائيا كل معدل في الاختبار الكتابي يقل عن 8 من 20.
المادة 8
يجتاز المترشحون من فئة التلاميذ الضباط، الاختبار الشفوي الذي يشتمل على مقابلة تناقش خلالها لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة، لاسيما ذات صلة بمجالات الوقاية المدنية.
تمنح عن الاختبار الشفوي نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20، يخصص له المعامل 3.
ويعتبر إقصائيا كل نقطة في الاختبار الشفوي تقل عن 8 من 20.
المادة 9
يجتاز الاختبار البسيكو-تقني، المترشحون الحاصلون على معدل عام لايقل عن 8 من 20، دون الحصول على معدل أو نقطة إقصائية، عن مجموع الاختبارين الرياضي والكتابي، إضافة إلى الاختبار الشفوي بالنسبة للمترشحين من فئة التلاميذ الضباط.
المادة 10
تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها، ولائحة الانتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبار البسيكو- تقني.
المادة 11
تنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية، ولائحة الانتظار على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وتعلق بمقر المدرسة المذكورة.
المادة 12
يتم استدعاء المترشحين المقبولين لولوج سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية من أجل الالتحاق بمقر هذه المدرسة، ويتم تعويض المترشحين الذين تخلفوا عن الالتحاق في التاريخ المحدد لذلك، بدون مبرر مقبول، بعد مرور ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من التاريخ المذكور، بالمترشحين المسجلين في لائحة الانتظار، حسب الاستحقاق.
المادة 13
تعين بقرار لوزير الداخلية، كل من لجنة المباراة ولجنة أو لجان الحراسة، تتألف كل واحدة منها من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس.
كما يتعين وفق الكيفية، لجنة الانتقاء الأولي المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي يعهد بما يلي:
– دراسة ملفات الترشيح والتأكد من توفر المترشحين على شروط اجتياز المباراة؛
– حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة؛
– تحرير وتوقيع محضر يثبت ظروف إجراء عملية الانتقاء الأولي.
المادة 14
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1440 (4 أبريل 2019)
تحميل ومشاهدة القرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.