جوائز سنوية لأبرز حكام الملاعب الأوروبية    أربيلوا يؤكد جاهزية مبابي للمشاركة أمام ريال سوسيداد    فتح تحقيق أمني عقب واقعة إطلاق نار بمنطقة اكزناية بطنجة    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"    انفراجات المرتفع الآصوري تُعيد "الاستقرار" لسماء المغرب الأسبوع المقبل    أسلحة بيضاء تطيح ب 4 أشخاص بالعيون    لجنة دعم منكوبي تاونات تدعو إلى إعلان الإقليم منطقة منكوبة بعد أضرار جسيمة خلفتها التساقطات والانجرافات    رقم معاملات "اتصالات المغرب" يقفز إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2025    دعم متضرري الفيضانات: 6 آلاف درهم للأسر و15 ألفا للإصلاح و140 ألفا لإعادة البناء    بوانو: إيقاف المحامين لإضرابهم وحوارهم مع رئيس الحكوم تم بفضل وساطة برلمانية        باتريس موتسيبي ينفي تأجيل كأس إفريقيا 2027    طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    شفشاون .. تعبئة متواصلة لاستعادة حركة السير بشكل طبيعي بالطرق والمسالك القروية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    حقينة سد وادي المخازن تتراجع إلى 156% .. والأمطار تنذر بحمولات إضافية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟    آسفي : التساقطات الأخيرة تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد    غدا السبت يوم دراسي بمقر الحزب حول «التنمية العادلة: الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين شرعية الاختيار وفعالية الإنجاز»    حصيلة دعم متضرري "فيضانات آسفي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع رئيس المجلس الدستوري لجمهورية تشاد    انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026                ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    المغرب، ضيف شرف السوق الأوروبية للفيلم في مهرجان برلين الدولي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    العثور على جثة الأم المفقودة في فاجعة سيول بني حرشن بإقليم تطوان    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال        هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض مواد مقترح قانون حماية المستهلك حماية المستهلكين من الشروط التعسفية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 04 - 2010


المادة 15
يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين الموردين والمستهلكين كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.
تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد. وتطبق كذلك بوجه خاص على سندات الطلب والفاتورات وأذون الصمان والقوائم أو أذون التسليم والأوراق أو التذاكر والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات الى شروط عامة محددة مسبقا.
المادة 16
دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول من 461 الى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بقدر الطابع التعسفي لشروط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد الى جميع الظروف المحيطة بإبرامه والى جميع الشروط الاخرى الواردة في العقد، ويقدر كذلك بالنظر الى الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذكورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية.
المادة 17
لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط، حسب مدلول المادة 16 أعلاه، تحديد المحل الأساسي من العقد ولا علامة السعر للسلعة المبيعة أو الأجرة للخدمة المقدمة مادامت الشروط محررة بصورة واضحة ومفهومة.
المادة 18
مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15 أعلاه ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي:
1 فيما يتعلق بعقود البيع إلغاء أو انتفاض حق المستهلك في الاستفادة من التعويض من حالة إخلال المورد بأحد التزاماته:
2 احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها.
المادة 8
فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترح على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة، وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجع التأويل الأكثر فائدة بالنسبة الى المستهلك.
المادة 9
تحدد بنص تنظيمي كيفيات الاعلام فيما يتعلق بالتعريف بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة والعرض والتقديم والعنونة وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه.
المادة 10
يجب على المورد الذي يبيع منقولات أن يبين للمستهلك المدة التي يتوقع خلالها أن تكون القطع اللازمة لاستخدامها متوفرة في السوق. ويجب أن يبلغ الصانع أو المستورد بالمادة المذكورة.
المادة 11
يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية.
المادة 148
لا يمكن أن تعتبر جمعيات للمستهلكين، حسب مدلول هذا القانون. الجمعيات التي:
تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف الى الحصول على ربح:
تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلكين بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات:
تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات.
تتولى القيام بأنشطة أخرى غير الدفاع عن مصالح المستهلكين.
تهدف، بأي شكل من الأشكال، الى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.
المادة 149
يمكن لجمعيات المستهلكين أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو الدفاع عن مصالح المستهلكين حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي تصادق عليه الإدارة المختصة.
المادة 150
يجب على جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 149 أعلاه أن تتكتل في إطار جامعة وطنية للدفاع عن المستهلكين خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.
يخضع النظام الأساسي للجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين لمصادقة الإدارة المختصة.
يعترف للجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين بقوة القانون بصفة المنفعة العامة.
ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم.
الباب الثاني
الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة والجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين
المادة 151
يمكن لجمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 149 أعلاه والجامعة الوطنية للدفاع عن المستهلكين أن ترفع وحدها دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح المستهلكين كما هو منصوص عليها في هذا الباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.