فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    الدريوش: تربية الأحياء المائية محرك استراتيجي للاقتصاد الأزرق    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في إنهاء الترخيص المؤقت
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 07 - 2010

يحصل أن تمنح بعض المؤسسات العمومية عقارا لشخص أو مقاولة لاستغلاله مؤقتا، عن طريق الكراء، والمطالبة به فيما بعد عند احتجاجه، لكن المكتري يرفض إرجاعه وإفراغه مما يدفع الإدارة اللجوء للقضاء الإداري لاسترجاع عقارها.
الحكم رقم 86 في الملف عدد 08/1/15 الصادر في 2008/2/28 عن رئيسة المحكمة الابتدائية بصفتها قاضية للمستعجلات يؤكد ذلك، ندرجه تقديرا لاجتهادات القضاء في حماية للملك العمومي.
وعليه، نحن قاضي المستعجلات في الشكل:
حيث تمسكت المدعى عليها بانعدام الصفة لدى المدعي، حيث إن الثابت هو أن صندوق الإيداع والتدبير قد حل محل المكتب الوطني للمطارات موقع اتفاقية الاحتلال المؤقت مع المدعى عليها، وأن هذا الحلول يجعله خلفا للمكتب الوطني للمطارات في ذمته المتعلقة بالعقار ككل، الامر الذي يجعله يتلقى من سلفه حقا معينا وبالتالي يعتبر في حكم المتعاقد ويتحمل أثر العقد وتوابعه، الأمر يكون له الصفة قائمة خاصة وأن العقار موضوع النزاع مازال يتمتع بصيغة الملك العام، مما يكون معه هذا الدفع واهيا يتعين استبعاده.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي الى الأمر بإفراغ شركة هي ومن يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدار البيضاء أنفا وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل وقبل التسجيل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث إن النزاع يتمحور حول الترخيص المؤقت للملك العمومي وطريقة إنهائه وإرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل الترخيص.
وحيث إن المقصود بشغل الملك العمومي من قبل الغير هو الترخيص باستغلال جزء من الملك المصنف ضمن الأملاك العامة التي لا تقبل التصرفات المألوفة في القوانين الخاصة كالبيع والهبة والكراء ونزع الملكيةمن أجل المنفعة العامة والحجز عليها وتقادمها مع إمكانية قابليتها للاستعمال الذي لا يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، فضلا عن أن رخص الاستغلال المتعلقة بها تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها. ويمكن فسخ وإلغاء تلك الرخص في أي وقت لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العامة التي تحددها الإدارة المعنية وبدون تعويض بعد ثلاثة أشهر من يوم إعلام المرخص له بذلك.
وحيث نص الفصل السادس من ظهير 12 رجب 1342 الموافق 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام أن رخص الاستغلال تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في قرار الترخيص وتكون ذات طابع وقتي ويمكن سحبها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحيث ان الترخيص وأداء المقابل عن ذلك لا يضفي على العلاقة بين الطرفين علاقة كراء بمفهومها العادي وإنما تبقى علاقة ترخيص مؤقت تنتهي بانتهاء المدة أو يسحب الترخيص ووضع حد لاستمرار الاستغلال.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين كون صندوق الإيداع والتدبير الذي آل إليه العقار المقام عليه مطار الدار البيضاء أنفا بعد إغلاقه بصفة نهائية في وجه الملاحة الجوية أعد مشروعا من أجل تهيئة العقار المذكور الذي يضم المحل المستغل مؤقتا من طرف المدعى عليها والمرخص لها سابقا من قبل المكتب الوطني للمطارات من أجل استغلاله مؤقتا بموجب الاتفاق بالترخيص عدد 01/94/CA حددت جميع الشروط المرتبطة بالاستغلال المؤقت وطرق إنهائها والقوانين الخاضعة له وأنذرت من طرف الخلف الذي حل محل الطرف الموقع على الاتفاق وذلك بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2007/9/21 ومنح لها الأجل المنصوص عليه قانونا، مما يكون معه شرط أجل الاخبار وإنهاء الترخيص المؤقت قد تحقق.
وحيث إن قيام صندوق الإيداع والتدبير بأخطار المدعى عليها وفق ما يقتضيه القانون المحدد لاستغلال الملك العمومي يكون بذلك قد احترم الشرط القانوني لإخلاء الملك المذكور، مما يكون معه طلب الإفراغ وإنهاء حالة الاحتلال المؤقت قد تم وفق ما يتطلبه مما يتعين معه التصريح بالاستجابة له.
حول الغرامة التهديدية:
حيث التمست الجهة المطالبة إشفاع الأمر الصادر بالإفراغ بغرامة تهديدية.
وحيث إن الغرامة التهديدية تعتبر إحدى وسائل الإجبار على تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لا يوجد بالقانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية ما يخالف ذلك.
وحيث إن المشرع المغربي وإن كان لم ينص صراحة في قانون إحداث المحاكم الإدارية على إمكانية تهديد المحكوم عليه من قبلها بالغرامة التهديدية فإنه بإحالته على مقتضيات قانون المسطرة المدنية يكون قد أجازها ضمنيا أمام عدم وجود أي نص خاص يناقض الفصل 448 منه.
وحيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بإنهاء حالة الاحتلال المؤقت للملك العمومية وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه عن طريق الإفراغ بعد سلوك المسطرة القانونية لإخلاء الملك العمومي.
وحيث إن المدعى عليها لم تستجب لإنهاء الترخيص المؤقت خصوصا لما توصلت بالإشعار بإنهاء الترخيص المؤقت بواسطة المفوض القضائي الشيء الذي يستتبع الاستجابة للطلب ويتعين بالتالي إشفاع الأمر بالغرامة التهديدية التي يجب أن تحدد في مبلغ يجبر المدعى عليها بالإخلاء وقدره مائتا درهم عن كل يوم تأخير.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتعين معه رفضها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.