مندوبية التخطيط ترصد تباطؤ الصناعة والخدمات مقابل دينامية فلاحية    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    أخنوش: أسعار غاز البوتان والكهرباء لن تعرف أي زيادة رغم الارتفاع الكبير في السوق الدولية    اختتام الدوري الرمضاني لكرة القدم لجمعية التحدي بثانوية الليمون بمشرع بلقصيري    بنسعيد: مشروع قانون مجلس الصحافة يعتمد التناسب عبر "القاسم الانتخابي"    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    استبداد وتضارب للمصالح وغياب المحاسبة.. تقرير يشخص أعطاب المغرب في السياسة والاقتصاد    نصف نهائي أبطال أفريقيا.. "الكاف" يحدد موعد ذهاب وإياب القمة المغربية بين نهضة بركان والجيش    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    "الهاكا" تحسم الجدل حول مس مسلسل بنات لالة منانة بالقيم المجتمعية        مسؤول: حالة "سائق القنيطرة" مستقرّة    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف        السعودية تسقط عشر طائرات مسيرة إيرانية        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    وقفات تضامنية بعدة مدن مغربية إحياء ل"يوم الأرض"    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    مكفوفو المغرب ينتقدون جمود القوانين ويطالبون بإنهاء التهميش الممنهج    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    طقس بارد في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 -1)    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    بوعدي لا يريد التسرع في اتخاذ قرار تمثيل المغرب أو فرنسا    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    صراع "السّوشل ميديا"    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في إنهاء الترخيص المؤقت
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 07 - 2010

يحصل أن تمنح بعض المؤسسات العمومية عقارا لشخص أو مقاولة لاستغلاله مؤقتا، عن طريق الكراء، والمطالبة به فيما بعد عند احتجاجه، لكن المكتري يرفض إرجاعه وإفراغه مما يدفع الإدارة اللجوء للقضاء الإداري لاسترجاع عقارها.
الحكم رقم 86 في الملف عدد 08/1/15 الصادر في 2008/2/28 عن رئيسة المحكمة الابتدائية بصفتها قاضية للمستعجلات يؤكد ذلك، ندرجه تقديرا لاجتهادات القضاء في حماية للملك العمومي.
وعليه، نحن قاضي المستعجلات في الشكل:
حيث تمسكت المدعى عليها بانعدام الصفة لدى المدعي، حيث إن الثابت هو أن صندوق الإيداع والتدبير قد حل محل المكتب الوطني للمطارات موقع اتفاقية الاحتلال المؤقت مع المدعى عليها، وأن هذا الحلول يجعله خلفا للمكتب الوطني للمطارات في ذمته المتعلقة بالعقار ككل، الامر الذي يجعله يتلقى من سلفه حقا معينا وبالتالي يعتبر في حكم المتعاقد ويتحمل أثر العقد وتوابعه، الأمر يكون له الصفة قائمة خاصة وأن العقار موضوع النزاع مازال يتمتع بصيغة الملك العام، مما يكون معه هذا الدفع واهيا يتعين استبعاده.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي الى الأمر بإفراغ شركة هي ومن يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدار البيضاء أنفا وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل وقبل التسجيل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث إن النزاع يتمحور حول الترخيص المؤقت للملك العمومي وطريقة إنهائه وإرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل الترخيص.
وحيث إن المقصود بشغل الملك العمومي من قبل الغير هو الترخيص باستغلال جزء من الملك المصنف ضمن الأملاك العامة التي لا تقبل التصرفات المألوفة في القوانين الخاصة كالبيع والهبة والكراء ونزع الملكيةمن أجل المنفعة العامة والحجز عليها وتقادمها مع إمكانية قابليتها للاستعمال الذي لا يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، فضلا عن أن رخص الاستغلال المتعلقة بها تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها. ويمكن فسخ وإلغاء تلك الرخص في أي وقت لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العامة التي تحددها الإدارة المعنية وبدون تعويض بعد ثلاثة أشهر من يوم إعلام المرخص له بذلك.
وحيث نص الفصل السادس من ظهير 12 رجب 1342 الموافق 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام أن رخص الاستغلال تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في قرار الترخيص وتكون ذات طابع وقتي ويمكن سحبها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحيث ان الترخيص وأداء المقابل عن ذلك لا يضفي على العلاقة بين الطرفين علاقة كراء بمفهومها العادي وإنما تبقى علاقة ترخيص مؤقت تنتهي بانتهاء المدة أو يسحب الترخيص ووضع حد لاستمرار الاستغلال.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين كون صندوق الإيداع والتدبير الذي آل إليه العقار المقام عليه مطار الدار البيضاء أنفا بعد إغلاقه بصفة نهائية في وجه الملاحة الجوية أعد مشروعا من أجل تهيئة العقار المذكور الذي يضم المحل المستغل مؤقتا من طرف المدعى عليها والمرخص لها سابقا من قبل المكتب الوطني للمطارات من أجل استغلاله مؤقتا بموجب الاتفاق بالترخيص عدد 01/94/CA حددت جميع الشروط المرتبطة بالاستغلال المؤقت وطرق إنهائها والقوانين الخاضعة له وأنذرت من طرف الخلف الذي حل محل الطرف الموقع على الاتفاق وذلك بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2007/9/21 ومنح لها الأجل المنصوص عليه قانونا، مما يكون معه شرط أجل الاخبار وإنهاء الترخيص المؤقت قد تحقق.
وحيث إن قيام صندوق الإيداع والتدبير بأخطار المدعى عليها وفق ما يقتضيه القانون المحدد لاستغلال الملك العمومي يكون بذلك قد احترم الشرط القانوني لإخلاء الملك المذكور، مما يكون معه طلب الإفراغ وإنهاء حالة الاحتلال المؤقت قد تم وفق ما يتطلبه مما يتعين معه التصريح بالاستجابة له.
حول الغرامة التهديدية:
حيث التمست الجهة المطالبة إشفاع الأمر الصادر بالإفراغ بغرامة تهديدية.
وحيث إن الغرامة التهديدية تعتبر إحدى وسائل الإجبار على تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لا يوجد بالقانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية ما يخالف ذلك.
وحيث إن المشرع المغربي وإن كان لم ينص صراحة في قانون إحداث المحاكم الإدارية على إمكانية تهديد المحكوم عليه من قبلها بالغرامة التهديدية فإنه بإحالته على مقتضيات قانون المسطرة المدنية يكون قد أجازها ضمنيا أمام عدم وجود أي نص خاص يناقض الفصل 448 منه.
وحيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بإنهاء حالة الاحتلال المؤقت للملك العمومية وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه عن طريق الإفراغ بعد سلوك المسطرة القانونية لإخلاء الملك العمومي.
وحيث إن المدعى عليها لم تستجب لإنهاء الترخيص المؤقت خصوصا لما توصلت بالإشعار بإنهاء الترخيص المؤقت بواسطة المفوض القضائي الشيء الذي يستتبع الاستجابة للطلب ويتعين بالتالي إشفاع الأمر بالغرامة التهديدية التي يجب أن تحدد في مبلغ يجبر المدعى عليها بالإخلاء وقدره مائتا درهم عن كل يوم تأخير.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتعين معه رفضها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.