ولد الرشيد: المقاربة الدبلوماسية المغربية بشأن قضية الصحراء انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق مرتكزة على شرعية تاريخية راسخة    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني المكلف باللامركزية والتنمية المحلية    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتباحث مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    للا حسناء تلتقي السيدة الأولى لأذربيجان    آدم قاروال.. موهبة مغربية تخطف الأنظار داخل أكاديمية برشلونة والجمهور يصفه ب"لامين جمال الجديد"    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    سوق الشغل.. خمس جهات تضم 72 في المائة من مجموع السكان النشيطين    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة التهديد بارتكاب اعتداءات جسدية قاتلة في حق مرتادي الملاعب الرياضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سائحين بريطانيين في حادثة سير بأكادير وإصابة سائحين آخرين وسائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    رشق الرئيس الكيني بالحذاء خلال تجمع جماهيري    باحثون أمريكيون يبتكرون "تيرابوت".. أداة ذكاء اصطناعي للعلاج النفسي    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    إسرائيل تقر خطة "السيطرة" على غزة    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    عمر حجيرة.. زيارة البعثة الاقتصادية المغربية لمصر رسالة واضحة على رغبة المملكة في تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين    العلاقات الاقتصادية الصينية العربية تتجاوز 400 مليار دولار: تعاون استراتيجي يمتد إلى مجالات المستقبل    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    النفط ينخفض بأكثر من دولارين للبرميل مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    محمد وهبي: نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية    بعد فتح الجمارك.. مواد البناء المغربية تغزو سبتة المحتلة    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    الرابطة المغربية لمهنيي تعليم السياقة تطالب بإحداث رخصة خاصة للسيارات الأوتوماتيكية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    العثور على جثث 13 عاملا بعد اختطافهم من منجم ذهب في بيرو    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في إنهاء الترخيص المؤقت
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 07 - 2010

يحصل أن تمنح بعض المؤسسات العمومية عقارا لشخص أو مقاولة لاستغلاله مؤقتا، عن طريق الكراء، والمطالبة به فيما بعد عند احتجاجه، لكن المكتري يرفض إرجاعه وإفراغه مما يدفع الإدارة اللجوء للقضاء الإداري لاسترجاع عقارها.
الحكم رقم 86 في الملف عدد 08/1/15 الصادر في 2008/2/28 عن رئيسة المحكمة الابتدائية بصفتها قاضية للمستعجلات يؤكد ذلك، ندرجه تقديرا لاجتهادات القضاء في حماية للملك العمومي.
وعليه، نحن قاضي المستعجلات في الشكل:
حيث تمسكت المدعى عليها بانعدام الصفة لدى المدعي، حيث إن الثابت هو أن صندوق الإيداع والتدبير قد حل محل المكتب الوطني للمطارات موقع اتفاقية الاحتلال المؤقت مع المدعى عليها، وأن هذا الحلول يجعله خلفا للمكتب الوطني للمطارات في ذمته المتعلقة بالعقار ككل، الامر الذي يجعله يتلقى من سلفه حقا معينا وبالتالي يعتبر في حكم المتعاقد ويتحمل أثر العقد وتوابعه، الأمر يكون له الصفة قائمة خاصة وأن العقار موضوع النزاع مازال يتمتع بصيغة الملك العام، مما يكون معه هذا الدفع واهيا يتعين استبعاده.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي الى الأمر بإفراغ شركة هي ومن يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدار البيضاء أنفا وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل وقبل التسجيل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث إن النزاع يتمحور حول الترخيص المؤقت للملك العمومي وطريقة إنهائه وإرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل الترخيص.
وحيث إن المقصود بشغل الملك العمومي من قبل الغير هو الترخيص باستغلال جزء من الملك المصنف ضمن الأملاك العامة التي لا تقبل التصرفات المألوفة في القوانين الخاصة كالبيع والهبة والكراء ونزع الملكيةمن أجل المنفعة العامة والحجز عليها وتقادمها مع إمكانية قابليتها للاستعمال الذي لا يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، فضلا عن أن رخص الاستغلال المتعلقة بها تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها. ويمكن فسخ وإلغاء تلك الرخص في أي وقت لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العامة التي تحددها الإدارة المعنية وبدون تعويض بعد ثلاثة أشهر من يوم إعلام المرخص له بذلك.
وحيث نص الفصل السادس من ظهير 12 رجب 1342 الموافق 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام أن رخص الاستغلال تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في قرار الترخيص وتكون ذات طابع وقتي ويمكن سحبها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحيث ان الترخيص وأداء المقابل عن ذلك لا يضفي على العلاقة بين الطرفين علاقة كراء بمفهومها العادي وإنما تبقى علاقة ترخيص مؤقت تنتهي بانتهاء المدة أو يسحب الترخيص ووضع حد لاستمرار الاستغلال.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين كون صندوق الإيداع والتدبير الذي آل إليه العقار المقام عليه مطار الدار البيضاء أنفا بعد إغلاقه بصفة نهائية في وجه الملاحة الجوية أعد مشروعا من أجل تهيئة العقار المذكور الذي يضم المحل المستغل مؤقتا من طرف المدعى عليها والمرخص لها سابقا من قبل المكتب الوطني للمطارات من أجل استغلاله مؤقتا بموجب الاتفاق بالترخيص عدد 01/94/CA حددت جميع الشروط المرتبطة بالاستغلال المؤقت وطرق إنهائها والقوانين الخاضعة له وأنذرت من طرف الخلف الذي حل محل الطرف الموقع على الاتفاق وذلك بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2007/9/21 ومنح لها الأجل المنصوص عليه قانونا، مما يكون معه شرط أجل الاخبار وإنهاء الترخيص المؤقت قد تحقق.
وحيث إن قيام صندوق الإيداع والتدبير بأخطار المدعى عليها وفق ما يقتضيه القانون المحدد لاستغلال الملك العمومي يكون بذلك قد احترم الشرط القانوني لإخلاء الملك المذكور، مما يكون معه طلب الإفراغ وإنهاء حالة الاحتلال المؤقت قد تم وفق ما يتطلبه مما يتعين معه التصريح بالاستجابة له.
حول الغرامة التهديدية:
حيث التمست الجهة المطالبة إشفاع الأمر الصادر بالإفراغ بغرامة تهديدية.
وحيث إن الغرامة التهديدية تعتبر إحدى وسائل الإجبار على تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لا يوجد بالقانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية ما يخالف ذلك.
وحيث إن المشرع المغربي وإن كان لم ينص صراحة في قانون إحداث المحاكم الإدارية على إمكانية تهديد المحكوم عليه من قبلها بالغرامة التهديدية فإنه بإحالته على مقتضيات قانون المسطرة المدنية يكون قد أجازها ضمنيا أمام عدم وجود أي نص خاص يناقض الفصل 448 منه.
وحيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بإنهاء حالة الاحتلال المؤقت للملك العمومية وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه عن طريق الإفراغ بعد سلوك المسطرة القانونية لإخلاء الملك العمومي.
وحيث إن المدعى عليها لم تستجب لإنهاء الترخيص المؤقت خصوصا لما توصلت بالإشعار بإنهاء الترخيص المؤقت بواسطة المفوض القضائي الشيء الذي يستتبع الاستجابة للطلب ويتعين بالتالي إشفاع الأمر بالغرامة التهديدية التي يجب أن تحدد في مبلغ يجبر المدعى عليها بالإخلاء وقدره مائتا درهم عن كل يوم تأخير.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتعين معه رفضها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.