المغرب يجدد التزامه بدعم الدول غير الساحلية.. قيوح يبرز التجربة المغربية والمبادرة الملكية لربط إفريقيا بالمحيط الأطلسي (صورة وفيديو)    التأمين التكافلي.. أقساط بقيمة 94,9 مليون درهم خلال سنة 2024 (تقرير)    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    مصرع شخصين في حادث اصطدام مروع بين سيارتين على الطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"    ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة        مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي        برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    في تطور جديد بنما تؤكد بوضوح مغربية الصحراء                    كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    اسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من العدوان على غزة قد تتضمن إعادة احتلال القطاع بالكامل    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    خواطر تسر الخاطر    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. انهاء الاحتلال والأمر بالافراغ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 01 - 2010

مكن القضاء الاستعجالي الاداري العديدمن المتقاضين افرادا ومقاولات - من حصولهم على بعض الحقوق تجاه بعض المؤسسات العمومية التي قد يتصرف بعض مسيريها خلافا لما ينص عليه القانون كما سمح للدولة ومؤسساتها باسترجاع حقوقها عن طريق القضاء محققا المساواة.
الحكم عدد 83 الصادر بتاريخ 2008/2/28 في الملف 2008/1/12 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات ويؤكد ذلك، ندرجه خدمة للحقيقة واحتراما للقضاء وتقديرا لمجهوداته.
الحكم قضى شكلا: بقبول الطلب، وموضوعا: الامر بالافراغ شركة هي و من يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدار البيضاء انفا. و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل تأخير مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. والنفاذ المعجل بقوة القانون.
وعليه نحن قاضي المستعجلات
حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
حيث تمسكت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الطلب
وحيث ان الثابت من ظاهر وثائق الملف ان المدعى عليها حازت المحل المطلوب افراغه بمقتضى اتفاقية من أجل الاحتلال المؤقت المبرمة في اطار مقتضيات ظهير 1918/11/30 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كما يتأدك ذلك من مقتضيات الفصل الاول والفصل 30 من الاتفاقية المذكورة، التي وقعها المكتب الوطني للمطارات بصفته مؤسسة عمومية تؤمن مرفقا عاما وبالتالي يبقي القضاء الاداري هو المختص لتطبيق بنود اتفاقية الاحتلالا لمؤقت على اعبتار انها مستمدة من احكام ظهير 1918/11/30 التي هي من القانون العام، فضلا على ان العارض الذي اصبح مالكا للعقار هو اياض مؤسسة عمومية. مما يتعين معه رد الدفع المثار.
حول الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات
حيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، لكن الثابت من ظاهر وثائق الملف ان المدعى عليها تشغل المحل بمقتضى اتفاقية الاحتلال الموقت. وانه بمقتضي الفصل 26 من الاتفاقية، فانه بامكان المكتب الوطني للمطارات ان يفسح الاتفاقية متي شاء شريطة ان يبعث اشعارا بذلك عليها مع احترام اجل الاخطار وهو ما قامت به المدعية، فاصبحت ا لمدعى عليها محتلة بدون سند، ومعتدية على ملكية العارض وان وضع حد لهذا الاعتداء هو من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي، مما يجعل دفع المدعى عيلها غير مرتكز على أساس قانوني ويتيعن استبعاده
في الشكل
حيث تمسكت المدعي عليها بانعدام الصفة لدى المدعى.
وحيث ان الثابت هو ان صندوق الايداع والتدبير قد حل محل المكتب الوطني للمطارات موقع اتفاقية الاحتلال المؤقت مع المدعى عليها وان هذا الحلول يجعله خلفا للمكتب الوطني للمطارات في ذمته المتعلقة بالعقار ككل الامر الذي يجعله يتلقي من سلفه حقا معينا وبالتالي يعتبر في حكم المتعاقد ويتحمل اثر العقد وتوابعه مما تكون له الصفة قائمة خاصة وان العقار موضوع النزاع لازال يتمتع بصبغة الملك العام، الامر الذي يكون معه هذا لدفع واهيا ويتعين استبعاده
في الموضوع
حيث ان الطلب يرمي الى الامر بالافراغ شركة بريفر وهي من يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي احتله بمطار الدار البيضاء آنفا تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الامر بالنفاذ المعجل على الاصل وقبل التسجيل مع تحميل المدعي عليها الصائر.
وحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر.
وحيث ان النزاع يتمحور حول الترخيص المؤقت الملك العمومي وطريقة انهائه وارجاع الوضع الى ما كان عليه قبل الترخيص.
وحيث ان المقصود بشغل الملك العمومي من قبل الغير هو الترخيص باستغلال جزء من الملك المصنف ضمن الاملاك العامة التي لا تقبل التصرفات المألوفة في القوانين الخاصة كالبيع والهبة والكراء و نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والحجز عليها وتقادمها مع امكانية قابليتها للاستعمال الذي لا يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، فضلا على أن رخص الاستغلال المتعلقةبها تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها. ويمكن فسخ والغاء تلك الرخص في اي وقت لسبب من الاسباب التي تستدعيها المنفعة العامة التي تحددها الادارة المعنية وبدون تعويض بعد ثلاثة اشهر من يوم اعلام المرخص له بذلك.
وحيث نص الفصل السادس من ظهير 12 رجب 1342 الموافق 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام ان رخص الاستغلال تعطي مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في قرار الترخيص وتكون ذات طابع وقتي ويمكن سحبها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحيث ان الترخيص و اداء المقابل عن ذلك لا يضفي على العلاقة بين الطرفين علاقة كراء بمفهومها العادي وانما تبقى علاقة ترخيص موقت تنتهي بانتهاء المدة او سحب الترخيص ووضع حد لاستمرار الاستغلال.
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف تبين كون صندوق الايداع والتدبري الذي نال اليه العقار المقام عليه مطار الدار البيضاء انفا بعد اغلاقه بصفة نهائية في وجه الملاحة الجوية اعد مشروعا من اجل تهيئة العقار المذكور الذي يضم المحل المستغل مؤقتا من طرف المدعي عليها والمرخص لها سابقا من قبل المكتب الوطني للمطارات من اجل استغلاله مؤقتا بموجب الاتفاق بالترخيص عدد 01/95 ب/CA بتاريخ 1995/01/24 حددت جميع الشروط المرتبطة بالاستغلال المؤقت وطرق انهائها والقوانين الخاضعة له وانذرت من طرف الخلف الذي حل محل الطرف الموقع على الاتفاق وذلك بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2007/9/28 ومنح لها الاجل المنصوص عليها قانونا، مما يكون معه شرط اجل الاخبار وانهاء الترخيص المؤقت قد حقق.
وحيث ان قيام صندوق الايداع و التدبير باخطار المدعى عليها وفق ما يقتضيه القانون المحدد لاستغلال الملك العمومي بكون ذلك قد احترم الشرط القانوني لاخلاء الملك المذكور، مما يكون معه طلب الافراغ، وانهاءحالة الاحتلال المؤقت قدتم وفق ما يتطلبه القانون ويتعين معه التصريح بالاستجابة له...»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.