يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعتبرها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ..يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية، وكما لا يجوز لأحد أن يعتذر بجهل القانون الجنائي، فإنه في نفس الوقت، لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون. وقد قسم القانون الجنائي العقوبات إلى أصلية أو إضافية، وقسم الأولى إلى جنائية أو جنحية أو ضبطية، ويعني بهذه الأخيرة المخالفات، ويُعاقَبُ عليها بإحدى العقوبتين: الاعتقال لمدة تقل عن شهر. الغرامة من 5 إلى 200 درهم. وقد حدد القانون الجنائي المغربي المخالفات في الفصول من 608 إلى 612 والعقوبات المقررة في حق مرتكب كل نوع منها: إلى 15 يوماً، وغرامة من 20 إلى 200 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. (الفصل 608). 2 المخالفات من الدرجة الثانية ويعاقب عليها بغرامة من 10 إلى 1200 درهم. (الفصل 609) وتتضمن: المخالفات ضد السلطة العمومية. المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام. المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية. المخالفات المتعلقة بالأشخاص. المخالفات المتعلقة بالحيوانات. المخالفات المتعلقة بالأموال. في هذا الإطار، نشرت المندوبية السامية للتخطيط، الإحصائيات التالية بخصوص ملفات المخالفات المسجلة أمام محاكم الاستئناف في المناطق التالية ما مجموعه 489.130 قضية موزعة كالتالي: استئنافية الدارالبيضاء: 171.847 فإذا كان هذا عدد المخالفات، فكم يا ترى بلغت قيمة الغرامات الناتجة عنها وعن غيرها من الملفات الجارية في المحاكم حتى يدعي البعض أنه ليست هناك موارد مالية للاستجابة للملف المطلبي لكتاب الضبط؟