اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل الإثبات تشكل العائق الوحيد أمام قضايا الاعتداءات الممارسة على النساء والأطفال
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 11 - 2015

أكد جل المشاركين والمتدخلين في اجتماع الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، المنعقد يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على أن وسائل الإثباث المعتمدة في القانون الحالي في قضايا الاعتداءات الممارسة على النساء والأطفال تشكل العائق الوحيد في القضايا المعروضة على المحاكم.
وأشار نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمنسق الجهوي لخلية التكفل بالتكفل بالنساء والأطفال، في كلمته، أن الخلية تعقد اجتماعات دورية وتختار في كل اجتماع موضوعا تعتبر أنه جدير بالاهتمام والمناقشة من أجل الخروج بتوصيات ونتائج تصب في مصلحة المرأة والطفل. وقد تم اختيار وسائل الإثباث موضوعا لهذه الدورة، لأن هذا الموضوع يشكل العائق الوحيد أمام قضايا العنف ضد المرأة والطفل، مضيفا أن قضايا الاعتداءات الممارسة على النساء والأطفال المعروضة على مختلف المحاكم تحفظ بالنيابة العامة.. وحتى إن وصلت إلى المحكمة، فإن أغلبيتها تنتهي بأحكام البراءة أو بأحكام موقوفة التنفيذ لا تحقق الردع المتوخى ولا ترد الاعتبار للضحايا سواء كانوا أطفالا أو نساء. من هنا جاء اختيار هذا الموضوع كلقاء لأهميته خاصة بالنسبة للممارسين الذين يجدون صعوبة في تناول قضايا العنف ضد النساء والأطفال.
ويقول نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والمنسق الجهوي لخلية التكفل بالنساء والأطفال أن فقهاء القانون يعرفون الإثباث بكونه «هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها بما ينبني عليه من آثار». الإثباث هو الوسيلة الوحيدة التي يعتمدها القانون لتأكيد وجود الواقعة محل النزاع أو عدم وجودها. وسائل الإثباث المعتمدة في القانون الحالي -يقول نفس المتحدث- بعضها حددها المشرع وبعضها اهتدى إليها الاجتهاد القضائي، وهي تنقسم إلى قسمين:
وسائل إثبات تقليدية مثل شهادة الشهود التي تقابل بالإنكار من طرف الجاني. والاعتراف وهو سيد الأدلة، لأن القاضي يصدر الحكم وضميره مرتاح، المعاينة والخبرة.
وسائل حديثة مثل الحمض النووي والبصمات وعلم السلاح الناري. هذه الوسائل الحديثة جاءت مع تطور الإنسانية، مشيرا إلى أن الشهادة الطبية التي تقدم كوسيلة إثبات تثبت الضرر ولكنها لا تثبث الجريمة.
وختم السيد نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف كلمته بأن الخلية لا تكتفي بالإحصائيات، بل إنها تنسق مع فعاليات المجتمع المدني وكل من يهمه الأمر من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتقليل من ظاهرة العنف الممارس على النساء والأطفال. ونوه نائب الوكيل العام بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في هذا الموضوع.
ومن جهتها، اعتبرت جمعيات الدفاع عن النساء والأطفال، التي شاركت في هذا اللقاء، أن صعوبة إثبات العنف تصطدم بغياب الشهود، لأن الجاني حين ارتكابه الفعل الجرمي يكون بعيدا عن الأنظار وداخل الأبواب المغلقة، لكن صعوبة وسائل الإثبات التي تمنع رد الاعتبار للضحايا تجعل الأزمة تكبر مع الأطفال ضحايا العنف والبالغين أقل من خمس سنوات، تقول المساعدة الاجتماعية بوحدة حماية الطفولة، حيث تتم الاستعانة بالطب النفس للأطفال لما يمتلكه من تقنيات مساعدة لإخراج الطفل من صمته. وشددت المساعدة الاجتماعية على المطالبة باتخاذ تصريح الطفل وسيلة للإثبات، لأن هذه الشريحة العمرية لا تملك القدرة على اختلاق عنف إن لم تكن بحق قد تعرضت له.
وقد خلص اللقاء، بعد أن تم الاستماع إلى تدخلات المشاركين من مسؤولين قضائيين وهيئات المجتمع المدني المهتمة بقضايا النساء والأطفال ومختصين في الطب الشرعي ورجال الأمن والدرك ومسؤولين في الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، إلى إصدار توصيات منها:
إلزامية القيام بالمعاينة الفورية للضحية (المرأة أو الطفل).
إعادة النظر في النصوص المعتمدة في القانون الحالي المتعلقة بهذا الموضوع.
نشر ثقافة التصالح، لكن مع جبر خاطر الضحية.
تفعيل الدور الديني.
تفعيل دور المدرسة.
تقوية دور المجتمع المدني.
تقوية دور الوساطة مع عرض الجاني على الخبرة الطبية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.