صادق المجلس الحكومي الأربعاء الماضي على ثلاثة مشاريع مراسيم، تقدم بها وزير الداخلية. ويتعلق الأمر بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، إذ يهم بشكل أساسي تطبيق أحكام المادة 256 التي تنص على أنه يتم بمقتضى مرسوم يُتخذ باقتراح من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية لكي تحدد كيفية تطبيق حدود الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، على أساس أن الجهات الجديدة تحل محل الجهات القديمة في هذه الحقوق وينقل إليها تلقائيا الموظفون والأعوان والممتلكات والعقارات والمنقولات والآليات والقيم التي كانت مملوكة للجهات القديمة. وينص المشروع المقدم من طرف محمد حصاد على أن الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة تنقل إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات برسم سنة 2015، وتوزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية بناء على معيار عدد سكان كل عمالة أو إقليم التي تضمها الجهة، بالإضافة إلى نقل الالتزامات الناتجة عن القروض والعقود والاتفاقيات المبرمة أو الأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات أو محل المشروع المقترض بشأنه،كما ينص المشروع كذلك على نقل الصفقات الملتزم بها والتي في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن موضوع الصفقة وفي حالة الصعوبة تنقل الصفقة إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة كما ينص المرسوم وبخصوص النص الثاني فيتعلق بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح، وذلك طبقا لأحكام المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 14-113، حيث يحدد هذا المشروع قائمة هذه الجماعات وهي 24 جماعة : الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، سلا، الرباط، مكناس، وجدة، القنيطرة، أكادير، تطوان، تمارة، آسفي، العيون، الداخلة، بني ملال، الراشيدية، كلميم، المحمدية، خريبكة، الجديدة، الناظور، تازة، والحسيمة. وقد اُعتمد في تحديد هذه الجماعات على أهمية الجماعة وعدد سكانها وما تتميز به من خصوصيات . وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والتي جرى فيها تعزيز الموارد المالية للجهات. ويحدد هذا المشروع كيفية توزيع هذه المساهمات المالية بين الجهات، وذلك وفق المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وفق ما يلي يقول المرسوم : 50% بالتساوي على الجهات، و37,5% بناء على عدد سكان الجهة، و12,5% بناء على مساحة الجهة