طنجة .. لقاء يبرز أهمية المنظومة القانونية للصحافة في تحصين المهنة والمهنيين    توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد    إدارة المغرب التطواني تناشد الجمهور بالعودة للمدرجات    فيلم "من عبدول إلى ليلى" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    دياز بعدما ربح لاليگا: حنا الريال ديما باغيين نربحو الالقاب وغانقاتلو فماتش البايرن    قمة منظمة التعاون الإسلامي.. الملك يدعو إلى دعم الدول الإفريقية الأقل نموا    موريتانيا حذرات مالي بعدما تعاودات الإعتداءات على مواطنيها.. ودارت مناورات عسكرية على الحدود    أسواق أضاحي العيد ملتهبة والمغاربة أمام تغول "الشناقة"    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو    لمجرد يقطع صمته الطويل..قائلا "أريد العودة إلى المغرب"    إبراهيم دياز يتوج رفقة ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني    متظاهرون يرشقون اليميني المتطرف الفرنسي إريك زمور بالبيض    القضاء يدين سائحا خليجيا بالحبس النافذ    التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتنمية المجالية لإقليمي تنغير وورزازات    طنجة.. محاميون وخبراء يناقشون رهانات وتحديات مكافحة جرائم غسل الأموال    إبراهيم دياز يهدي ريال مدريد لقب الليغا الإسبانية بهدف خرافي    لقجع يضع حدا لإشاعات التدخل في تعيين الحكام .. لو كنت أتدخل لفاز المغرب بكأس إفريقيا    دراسة.. نمط الحياة الصحي يمكن أن يضيف 5 سنوات إلى العمر    افتتاح معرض يوسف سعدون "موج أزرق" بمدينة طنجة    تعاون مغربي إسباني يحبط تهريب الشيرا    حكومة أخنوش في مرمى الانتقاد اللاذع بسبب "الاتفاق الاجتماعي"    فرنسا.. قتيل وجريح في حادث إطلاق نار في تولوز    ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة    تونسيون يتظاهرون لإجلاء جنوب صحراويين    قطر تدرس مستقبل "حماس" في الدوحة    مادة سامة تنهي حياة أربعيني في تزنيت    "دعم السكن" ومشاريع 2030 تفتح صنابير التمويل البنكي للمنعشين العقاريين    سمرقند تحتضن قرعة مونديال الفوتسال    بونو يقترب من رقم تاريخي في السعودية    تعيينات جديدة فال"هاكا".. وعسلون بقى فمنصب المدير العام للاتصال    تتويج الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز القدس الشريف للتميز الصحافي في الإعلام التنموي        الوكالة الحضرية لتطوان تواصل جهود تسوية البنايات غير القانونية    كأس الكونفدرالية الافريقية .. طاقم تحكيم كيني يدير مباراة نهضة بركان ضد الزمالك    تحديات الذكاء الإصطناعي.. وآليات التوجيه    هل تبخر وعد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل؟    "نخرجو ليها ديريكت" يناقش مخرجات الحوار الاجتماعي وتهميش فئة المتقاعدين    صناديق الإيداع والتدبير بالمغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها لمواجهة تحديات "المتوسط"    سيناريو مغربي ضمن الفائزين بالدعم في محترفات تطوان    106 مظاهرات في عدة مدن مغربية لدعم غزة والإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    بطل "سامحيني" يتجول في أزقة شفشاون    مهرجان الدراما التلفزية يفتتح فعاليات دورته ال13 بتكريم خويي والناجي (فيديو)    صندوق الإيداع يشارك في اجتماع بإيطاليا    وزير العدل طير رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية فتاونات بعد فضيحة اختلاس 350 مليون من الصندوق    انتهى الموضوع.. طبيب التجميل التازي يغادر سجن عكاشة    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الأمثال العامية بتطوان... (589)    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 47 من الدستور .. ليس امتيازا للحزب الأول وإنما هو امتحان في القدرة على التفاوض لتكوين أغلبية برلمانية

يتابع الرأي العام اليوم، النقاش الدائر حول التأخير في تشكيل الحكومة منذ تعين السيد عبد الإله بنكيران، من قبل جلالة الملك في يوم 10/10/2016 أي اليوم الثالث بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وهو التعيين الذي ترجم به جلالة الملك التزامه بالوثيقة الدستورية وفق ما أعلن عنه في الخطاب الذي ألقاه بعد تصويت المغاربة على دستور 2011 و في نفس الوقت يوجه الأنظار إلى مدى التزام باقي الفاعلين السياسيين بنفس الوثيقة الدستور.
ذلك النقاش الذي كان يدور حول المفهوم الدستوري للفصل 47 من الدستور والإمكانات التي يتيحها و العرض الدستوري الذي يقدمه. وهو النقاش الذي تدخلت فيه كل فئات الشعب المغربي من أساتذة جامعيين في القانون الدستوري إلى المواطن العادي مرورا بكل الآراء الصحفية التي تناولت الموضوع
يتابع الرأي العام اليوم، النقاش الدائر حول التأخير في تشكيل الحكومة منذ تعين السيد عبد الإله بنكيران، من قبل جلالة الملك في يوم 10/10/2016 أي اليوم الثالث بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وهو التعيين الذي ترجم به جلالة الملك التزامه بالوثيقة الدستورية وفق ما أعلن عنه في الخطاب الذي ألقاه بعد تصويت المغاربة على دستور 2011 و في نفس الوقت يوجه الأنظار إلى مدى التزام باقي الفاعلين السياسيين بنفس الوثيقة الدستور.
ذلك النقاش الذي كان يدور حول المفهوم الدستوري للفصل 47 من الدستور والإمكانات التي يتيحها و العرض الدستوري الذي يقدمه. وهو النقاش الذي تدخلت فيه كل فئات الشعب المغربي من أساتذة جامعيين في القانون الدستوري إلى المواطن العادي مرورا بكل الآراء الصحفية التي تناولت الموضوع.
فدستور 2011 عندما سن، لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية، على القاعدة الدستورية المذكورة في الفصل 47 فهو لم يسن قاعدة ذات بعد قانوني محدود وإنما طوى مرحلة من النظام السياسي المغربي و أسس لمرحلة سياسية جديدة متقدمة على عدد كبير من الدساتير في الدول الماثلة للمغرب و لاءم النظام السياسي مع أرقى الديمقراطيات في العالم . وذلك بتنازل الملك على حق الوحيد في تعيين رئيس الحكومة ونقله إلى إرادة الأمة المعبر عنها بواسطة الاقتراع العام عندما نص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.
لكن هذه العملية الانتخابية التي تلعب فيها الأرقام الدور الأكبر ليست مطلوبة لذلتها، أي لمعرفة من هو الحزب الذي سيرتب في المرتبة الأولى في المغرب، لأن من يقف عندها النوع من التحليل سيفرغ الديمقراطية والانتخابات العامة من أي مضمون اإنساني و سياسي و حقوقي .
لذا، من المفيد الرجوع إلى الصياغة التي اختارها مشرعو دستور 2011 لنجد أن الفصل له مضمون يتجاوز قراءة الكلمات التي كتب بها كما سنرى فيما بعد.
غير أنه من المفيد لفت النظر إلى أن قراءة وتفسير القواعد الدستورية يختلف بكيفية كلية عن قراءة وتفسير القواعد القانونية العادية، لأن القواعد الدستورية تشمل وتستوعب القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الفردية، وتشمل بالإضافة لذلك، القواعد التي تنظم سير المؤسسات الدستورية.
فإذا كان تفسير وقراءة القواعد القانونية يجب، في جل الحالات وليس في كلها، التشبث بحرفية النص، فإن ذلك مرده إلى كون القواعد القانونية تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، أي تنظم مصالحهم الخاصة، وبالتالي من حق كل طرف في نزاع مع غيره، أن يتمسك بحرفية النص، لأنها إما تحمي مصالحه أو تبعد عنه مسؤولية عمل معين. ففي هذا النوع من القضايا نحن أمام مصالح فردية خاصة لا علاقة لها بمصالح الدولة والمجتمع.
بينما القواعد الدستورية، فهي إلى جانب أن بعضها يشكل قواعد قانونية حامية للمصالح الفردية، فهي تشمل قواعد تنظيم تدبر الشأن العام، أي تدبير المشترك بين جميع افراد هذا البلد السعيد و جميع مؤسسات الدولة أي تدبير المصالح الكبرى و المشتركة.
فهذه القواعد الدستورية تسهر على ضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لذا، فقراءة نصوص القواعد الدستورية تلزم التخلي عن جلباب رجل القانون المهتم بتوازن مصالح الفرد الخاصة ، واعتماد قراءة وتفسير لتلك القواعد من أجل ضمان سير المؤسسات الدستورية وليس إيقاف عملها و عرقلة ذلك السير انطلاقا من قراءات لغوية ضيقة لفصول الدستور المغربي.
من المعلوم أن المغرب لم يعرف دستورا أكثر تقدما وانفتاحا وفصلا للسلطات و ضمانا لتوازنها مثل دستور 2011، مما يلزم علينا أن نقرأ الدستور بأفق التوسيع في فهم قواعده ، وأن لا ننهج خطوات فقه التضييق في قراءة لفصوله بطريقة لا ترى من أفق إلا الحواجز و العراقيل ، بينما يلزم أن يتم اعتماد فكر التفتح و فكر المعابر والجسور لتجاوز الإشكالات التي من شأنها أن تعرقل سير المؤسسات العامة وعلى رأسها تشكيل الحكومة من جهة ، وإطلاق أشغال برلمان جديدة وليس المطالبة بحله وتسريح البرلمانين الجدد مع استحضار الوقع النفسي للناخبين و أثر ذلك على إشكالية المشاركة في عمليات الاقتراع بالإضافة إلى الكلفة المالية الضرورية لإعادة الانتخابات.
لذا، عندما نعود إلى الصياغة التي استعملها مشرعو دستور 2011 عند كتابتهم للفصل 47 نجدها كما يلي:
«يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات «أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
فالفصل المذكور لم ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أكثر عدد من المقاعد في البرلمان، وإنما حرص المشرع الدستوري على استعمال صياغة و كلمة ( تصدر) بدل كلمة (يتوفر على أكبر عدد من المقاعد).
كما ان الفصل المذكور لم يقف عند الحزب الذي يتصدر الانتخابات، فقط، وإنما لا بد أن تكون تلك الصدارة مستخلصة من نتيجة الانتخابات.
وهو ما يعني أن العبرة ليس فقط بعدد المقاعد التي يحرز عليها حزب معين، وإنما يجب، كذلك، أن يتلاءم عدد المقاعد مع الغرض والنتيجة من الانتخابات، لأن جملة «على أساس نتائجها» تعود على الانتخابات و لا تعود على الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد.
ومن غير الضروري التذكير بأن الغرض والنتيجة من الانتخابات ليس هو معرفة من هو الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان كما سبق الإشارة إليه أعلاه ، إذ أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن الانتخابات ستكون في هذه الحالة عبثا، ولن يشارك فيها أي أحد.
بل إن الغرض والنتيجة من الانتخابات البرلمانية في العالم كله، كما هي في المغرب، هو تكوين أغلبية من نواب الأمة لتنبثق عليها حكومة تستطيع تسيير الشأن العام باسم تلك الأغلبية، باعتبار أن السيادة هي للأمة يمارسها بواسطة نوابها طبقا للفصل 2 من الدستور
فالنتيجة إذن، من الانتخابات، هي تكوين أغلبية برلمانية من نواب الأمة الذين هم الممثلون لسيادة للأمة ، تسمح ، أي الأغلبية البرلمانية ، بانبثاق حكومة تستند على تلك الأغلبية في تدبير السلطة التنفيذية.
لذا، لم يكتف مشرعو دستور 2011 وهم يكتبون الفصل 47 بحصر مهمة تعيين رئيس الحكومة في الحزب الذي يحصل على أكثر عدد من المقاعد فقط، وإنما وضعوا شرطا آخر هو أن تلك الصدارة لا يجب أن تكون للأرقام فقط، وإنما يجب أن تكون لها علاقة بالنتيجة من الانتخابات، أي أن يستطيع ممثل الحزب المذكور أن يشكل أغلبية من النواب المكونين.
وإن هذا الفهم، وهذا التفسير، منبثق ومستمد، من استحضار عنصرين أساسيين واضحين في صياغة المادة 47 المذكورة:
-العنصر الأول: هو أن الفصل 47 لا يقول بأن تعيين رئيس الحكومة يكون من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، وإنما استعمل جملة الحزب الذي يتصدر انتخابات، وبطبيعة الحال، فهو يتكلم عن انتخاب مجلس النواب.
علما بأنه لا يمكن أن ينسب إلى الدستور لا الخطأ في التعبير و لا عدم الإلمام بمفهوم الكلمات المستعملة في صياغة نص دستوري.
فالمشرع الدستوري لو أراد أن يحصر مهمة تعيين رئيس الحكومة في الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في قبة البرلمان، لنص على ذلك صراحة باستعمال جملة « (حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان).
مع أن الكل يعلم أن اللجنة التي عهد لها بصياغة القواعد الدستورية اختيرت من خيرة أطر هذا البلد.
-العنصر الثاني: إذا كان مشرعو دستور 2011 يريدون أن تحصر مهمة التعيين في الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد فقط، فلماذا أضافوا في نفس الفصل جملة (وعلى أساس نتائجها) علما بأن كلمة «نتائجها» لا تعود على الحزب وإنما على عملية انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ومن غير المنازع فيه، أن الغرض والنتيجة من أي انتخابات برلمانية في دولة حديثة مثل المغرب، هو تشكيل أغلبية من أعضاء مجلس النواب، تساند وتؤيد الحكومة التي ستشرف على تسيير الشأن العام.
فشرط أغلبية النواب، الذي يجب أن تتوفر عليها الحكومة، ليس شرطا شكليا عاديا، وإنما هو شرط مرتبط بتنصيبها دستوريا.
ذلك أن دستور 1996 وما قبله من الدساتير التي عرفها المغرب، لم يعط للبرلمان أي سلطة في تعيين أو تنصيب الحكومة، لأن تلك الدساتير حصرت مهمة البرلمان في قبول أو رفض برنامج الحكومة المعروض عليها، أما الحكومة، فإن تعيينها يدخل في الاختصاص الخاص للملك.
لكن، التقدم الذي أحدثه دستور 2011 هو أن الحكومة، لكي تحصل على شرعية الوجود الدستوري، لابد ان تمر من مرحلتين:
-مرحلة التعيين من قبل الملك تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 47 المذكور اعلاه.
- مرحلة التنصيب من قبل البرلمان، وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 88 الذي ينص على:
«تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر «عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه الذين يتألق منهم لصالح «البرنامج الحكومة
وهكذا، يتبين أن الحكومة التي لا تتوفر على أغلبية برلمانية، لا يمكن أن يتم تنصيبها من قبل مجلس النواب، أي لا يمكنها أن تخلق، وتوجد من الناحية الدستورية، وبالتالي من الناحية الشرعية الدستورية.
وإذا كانت الحكومة لا تستطيع الحصول على تصويت الأغلبية المطلقة للنواب، فهذا يعني أنها لا تتصدر نتائج الانتخابات.
ومن المفيد الالتفات ، كما سبق أن أشرت إليه في مقال آخر ، مثلا إلى ما يقع ببلدان أخرى وعلى الخصوص ذات النظام الملكي. ففي إسبانيا مثلا، تابعنا كيف أن الملك عين رئيس الحزب الشعبي الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية بعدما فشل في المرحلة الأولى في تشكيل أغلبية في البرلمان، فاضطر رئيس الحزب الشعبي لفتح عملية تفاوض جديدة مرة أخرى قصد تكوين أغلبية برلمانية تساند حكومته .
و إن رئيس الحزب الشعبي أجرى مفاوضات عسيرة و معقدة، وقدم تنازلات أدت به إلى إقناع الحزب الاشتراكي إلى الامتناع عن التصويت حتى شكل حكومته.
فمبدأ وآلية التفاوض هي التي تعطى الشرعية الدستورية لقائد الحزب الأول، لأنها تجعل منه قوة تمكنه من تكوين أغلبية تسند حكومته .
وهكذا ، يتبين من دستور دولة ملكية أوروبية مجاورة، وهي المملكة الاسبانية، أنه من العادي والطبيعي، أنه بعد كل انتخابات برلمانية، يقوم الملك بتعيين رئيس الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، ويطلب منه تشكيل حكومته، وهذا الأخير يفتح مفاوضات مع كل الأحزاب، ويقدم تنازلات أو تسويات أو يقدم وعود مقنعة يضمن تحقيقها بسمعة شخصية و بوزن حزبه لدى الرأي العام، ليكون الأغلبية التي ستصادق له على برنامجه، و تكون له حكومته.
فحل برلمان انتخب حديثا، هو أمر لا يلجأ له بسهولة، وإنما لا يمكن أن يكون إلا الحل الأخير أمام استحالة تشكيل أغلبية برلمانية من كل الأحزاب المكونة للبرلمان.
وإن نفس الإجراءات تمارسها مملكة بريطانيا، عندما تعين الملكة رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، لكن قبل تنصيب حكومته، يتعين عليه أن يشكل أغلبية برلمانية تدعم تشكيل الحكومة.
لهذا، فإن تفسير الفصل 47 ، لا يجب أن ينصرف للاهتمام بالحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، لأن نظام الاقتراع المبني على اللائحة الجاري به العمل اليوم في المغرب لا يسمح ، بسهولة، لأي حزب بالحصول لوحده على الأغلبية المطلقة، لأنه نظام مبني على ضرورة تمثيل تعددية الأحزاب ليس فقط في المشاركة في العمليات الانتخابية وإنما ، وكذلك، بالمشاركة في تدبير الشأن العام، أي المشاركة في تكوين حكومة.
لهذا، فإن الفصل 47 ليس نيشانا يعلق على صدر رئيس الحزب الذي يتقدم على باقي الأحزاب في عدد النواب ، بل هو باب يفتح لرئيس هذا الحزب ليمتحن و في تحمل المسؤولية الحقيقة من وراء الانتخابات التي يلقيها الدستور عليه، وهي التفاوض من أجل تكوين الأغلبية التي ستسند عليها حكومته التي سيقدمها للملك.
لهذا، لا يجب أن ينظر للفصل 47 من الدستور كامتياز للحزب الذي حصل على عدد أكبر من عدد النواب، وإنما يجب أن يفهم منه أنه امتحان لمن يعينه جلالة الملك في القدرة على تكوين الأغلبية التي ستسند الحكومة التي سيقدمها للملك و للبرلمان، ليحصل على تنصيبها.
لهذا، فإن الفصل 47 يتوجه لممثل الحزب الذي عينه جلالة الملك بعدما أقنع أكبر عدد من الناخبين بأن ينتقل لمرحلة أهم، وهي إقناع أغلبية الأحزاب، لكي يضمن تعيينه حكومته من قبل جلالة الملك وتنصيبها من قبل البرلمان.
ومن المفيد التذكير بأن ما ميز المغرب منذ بداية الاستقلال، وعند وضع الأسس الأولى لبناء الدولية المغربية، هو حرص المغفور له محمد الخامس و رجال الأحزاب الوطنية على عدم السماح و القبول بالنظام السياسي المعتمد على الحزب الوحيد، كما هو الشأن في جل الدول العربية على الخصوص، وإنما اعتمد على التعددية الحزبية، كأساس لبناء الدولة المغربية من أجل ضمان استقرار البلاد، و هو الفكر الذي أطر كل الدساتير المغربية، وأكد عليه دستور 2011.
فالتفسير الحقيقي للفصل 47 يعني تحميل ممثل الحزب الذي حصل على أكبر عدد من البرلمانيين مهمة التفاوض والبحث على من يسانده من باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، لتشاركه تكوين أغلبية من عدد نواب الأمة، أي أن الفصل 47 هو امتحان لقدرة رئيس الحزب المعين من قبل جلالة الملك على التفاوض مع باقي الأحزاب الأخرى، بما يعني ذلك قدرته على الإقناع، وعلى الاستعداد لتقديم بعض التنازلات الحزبية، من أجل إشراك الأحزاب الأخرى في البرنامج الذي سيعرض على البرلمان لتصوت عليه أغلبية الأعضاء.
لذا، فإن الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، ملزم بأن يتحالف مع أحزاب أخرى، لا أن يعتبر أن المهمة سهلة. والقول بأن سلطات الملك موضوعة بين اختيار إما الإبقاء عليه، أوحل البرلمان، بل يجب أن يفهم و يفسر الفصل 47 بكونه امتحانا لممثل الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد على قدرته في التفاوض السياسي لإنجاح المهمة التي عين من أجلها، وهي تشكيل الأغلبية البرلمانية.
أما من يفسر الفصل 47 بأنه يعني حل البرلمان المنتخب حديثا، والدعوة لانتخابات أخرى، فإنه تفسير جامد لذلك الفصل، ولا ينهل ولا يستوعب الغاية التي من أجلها خلق الانتخابات، و لا الغاية التي من أجلها خلقت فكرة تعدد الأحزاب.
فلننس فكرة إعادة الانتخابات، وليبرز رئيس الحكومة قدرته في التفاوض والإقناع، من أجل تكوين أغلبية من الأحزاب، لكي يشكل الحكومة التي سيقدمها لجلالة الملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.