بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي        رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم    التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظهير شريف رقم 1.70.235 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 ( 16 يونيو 1971) بإحداث المجلس الوطني للشبيبة والرياضة

كان المغرب من بين الدول السباقة لوضع أسس مجلس أعلى للرياضة، فقد صدر بالجريدة الرسمية في سنة 1971، ظهير شريف يؤسس لمجلس وطني للشبيبة والرياضة، تنبثق عنه لجنة عليا للرياضة. وحدد الظهير تركيبة المجلس، وظيفته ومهامه، ووضع له قانونا منظما لحركيته ونشاطه. للأسف، ظل الظهير الشريف ومعه المجلس الأعلى دون تفعيل، في الوقت الذي بادرت دول أخرى إلى اعتماد مجلس أعلى للرياضة لمرافقة وزاراتها المكلفة بالرياضة، في وضع وتسطير البرامج، واقتراح الأفكار، والتدخل لمعالجة القضايا المرتبطة بالشأن الرياضي.
في هذه الورقة، نص الظهير الشريف المؤسس لإحداث مجلس وطني للشبيبة والرياضة الذي صدر سنة 1971، وبرفقته نماذج من دول أخرى.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 47 من الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأول 1390 (31 يوليوز 1970):
وبعد موافقة الغرفة الدستورية تحت عدد 61 بتاريخ 9 ربيع الأول 1391 (5 مايو 1971)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل 1 .
يحدث مجلس وطني للشبيبة والرياضة تتولى رئاسته جلالتنا الشريفة أو يرأسه باسم جنابنا الشريف الوزير الأول أو الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة
الباب الأول
الاختصاصات
الفصل 2.
يستشار المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في جميع المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشبيبة والرياضة. ويبدي رأيه على الخصوص في البرنامج الوطني للشبيبة والرياضة الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة، ويمكن كذلك استشارته في جميع المسائل الأخرى التي تعرضها عليه بموافقة جنابنا الشريف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
الباب الثاني.
تأليف المجلس.
الفصل 3.
يتألف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة ممن يأتي:
الوزير الأول
السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة
الوزير المكلف بالفلاحة
السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم
الوزير المكلف بالإنعاش الوطني
وزير العدل
وزير الدفاع الوطني
وزير الداخلية
وزير الأشغال العمومية والمواصلات
الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والتكوين المهني
الوزير المكلف بالأنباء
الوزير المكلف بالسياحة
وزير الصحة العمومية
رئيسة الاتحاد الوطني النسائي
المدير العام للأمن الوطني
عمال العمالات والأقاليم
عشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور
الكاتب العام ورؤساء الأقسام بوزارة الشبيبة والرياضة
رؤساء الجامعات الملكية المغربية الرياضية المفوض لهم في السلطة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
مندوب عن كل هيئة من الهيئات الوطنية للشبيبة المقبولة
ممثل للرياضة المدرسية وممثل للرياضة الجامعية تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني والعالي
ممثل للرياضة العسكرية تعينه السلطات الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من وزير الدفاع الوطني
ممثلان لكل لجنة من لجان الشبيبة والرياضة التابعة للعمالة أو للإقليم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من عامل العمالة أو الإقليم
كل شخص آخر ترى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة فائدة في تعيينه نظرا لمؤهلاته الخاصة من غير أن يتجاوز عدد الأعضاء المعينين بهذه الكيفية عشرة أشخاص
الباب الثالث
التسيير.
الفصل 4.
يعقد المجلس الوطني للشبيبة والرياضة دورة عادية في كل سنتين، ويمكن أن يجتمع في دورة فوق العادة بطلب من الوزير الأول أو من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة. ويحدد بموافقة جلالتنا الشريفة جدول الأعمال وتاريخ ومدة انعقاد الدورات.
الفصل 5.
تتولى إدارة الشبيبة والرياضة مهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني.
الفصل 6.
تحدث في حظيرة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة لجنة عليا للرياضة ولجنة عليا للشبيبة.
الفصل 7.
يعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة كل واحدة منهما فيما يخصها بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير في التدابير الواجب اتخاذها لرفع مستوى هذه الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي والقيام على الخصوص بدراسة جميع المواد المسند إليهما النظر فيها من طرف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
وتبدي اللجنتان المذكرتان رأيهما على الخصوص فيما يلي:
طلبات منح الإعانات المالية.
مشاريع التجهيز الرياضي والاجتماعي التربوي.
مجموع برامج الجامعات والاتحادات والجمعيات.
التفويض في السلطة إلى الجامعات الرياضية.
قبول اتحادات وجمعيات الشبيبة.
ويتولى مكتبا اللجنتين المذكورتين في دائرة الأنظمة المعمول بها الفصل عن طريق التحكيم في الخلافات الناشئة بين الجامعات والاتحادات أو بين أعضاء هذه الهيئات.
ويمكن استئناف مقررات المكتبين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبةج والرياضة.
الفصل 8.
تتألف اللجنة العليا للرياضة ممن يأتي:
خمسة عشرة عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات من بين رؤساء الجامعات الرياضية:
ممثل الرياضة المدرسية.
ممثل الرياضة الجامعية.
ممثل الرياضة العسكرية.
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
عضوان تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في الميدان الرياضي.
الفصل 9.
تتألف اللجنة العليا للشبيبة ممن يأتي:
خمسة عشرة عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات.
خمسة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في ميدان الشبيبة.
الفصل 10.
تنتخب كل لجنة من اللجنتين في حظيرتها لمدة سنتين مكتبا يتألف من:
رئيس.
كاتب عام.
أمين للصندوق.
ثلاثة مستشارين.
ويضع المكتب النظام الداخلي للجنة العليا ويحدد الجدول الزمني لاشتغالها، ويحرر عنه بيانا موجزا يوجهه في نهاية السنة إلى كتابة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة.
الفصل 11.
يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة في حظيرة كل لجنة عليا مندوب نائب يكون حضوره لازما لصحة المداولات.
الفصل 12.
يكون مقر اللجنتين بالرباط، وتجتمعان في دورة عادية باستدعاء من رئيسيهما مرتين في السنة على الأقل فيما بين دورات المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويمكن استدعاؤهما علاوة على ذلك لعقد دورة فوق العادة بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
الفصل 13.
يجوز لكل لجنة عليا أن تؤسس في حظيرتها لجانا مختصة ولاسيما:
في ميدان الرياضة:
لجنة للتجهيز الرياضي.
لجنة للتنظيم الرياضي.
لجنة للبرامج الرياضية.
لجنة للرياضة المدرسية والجامعية.
في ميدان الشبيبة:
لجنة للتجهيز الاجتماعي والتربوي.
لجنة للبرامج الوطنية للشبيبة.
لجنة الطفولة المجرمة.
الفصل 14.
إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر.
وإذا تعذر تجديد المكتب، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة تعين مكتبا مؤقتا يختار أعضاؤه من المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويستمر هذا المكتب في مزاولة مهامه إلى أن تنتهي مدة انتداب أعضاء اللجنة العليا.
الفصل 16.
يسند إلى وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1391 ( 16 يونيو 1971).
وقع بالعطف: الوزير الأول
الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.