عيد العرش المجيد .. وزير الداخلية يعقد لقاء عمل مع السادة الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة    كيف ارتقى المسار العسكري لولي العهد مولاي الحسن إلى رتبة كولونيل ماجور..    الحدود المغربية الجزائرية في الخطاب الملكي    "رسوم جديدة" تُربك الأسواق العالمية    قضية حكيمي تعود فجأة مع اقتراب التصويت على الكرة الذهبية... ومحاميته تندد "اتهامات غير مفهومة"    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات روسية "استفزازية"    غزة.. ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 162 فلسطينيا بينهم 92 طفلا    24 تلميذا مغربيا يجتازون بنجاح مباراة الالتحاق بمدرسة "بوليتكنيك" لسنة 2025        جوق المعهد الموسيقي للطرب الأندلسي يضرب موعدا لضيوف الدورة 39 لملتقى الأندلسيات بشفشاون    أمين حارث يُقنع دي زيربي ويعزز حظوظه في البقاء مع مارسيليا    المنتخب المغربي يدخل "الشان" بخبرة البطولات وطموح التتويج    مديرية الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر من السبت إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتصدى لمحاولة تسييس الجزائر لاتفاقية "رامسار" للمناطق الرطبة        سعر الدولار يتراجع بعد بيانات ضعيفة    "القسام" تنشر فيديو لرهينة إسرائيلي    وزير العدل : لا قانون يلزم الموظفين بشهادة مغادرة البلاد    الجمارك المغربية تحبط محاولة تهريب أزيد من 54 ألف قرص مهلوس بباب سبتة    لقاء سياسي مرتقب بوزارة الداخلية لمناقشة المنظومة الانتخابية المقبلة    تقدير فلسطيني للمساعدة الإنسانية والطبية العاجلة للشعب الفلسطيني، وخاصة ساكنة قطاع غزة        تتناول قضية الصحراء المغربية.. الكاتب الطنجاوي عبد الواحد استيتو يطلق أول رواية هجينة في العالم    "مكتب الفوسفاط" يخطط لزيادة إنتاج أسمدة "تي.إس.بي" إلى 7 ملايين طن نهاية 2025    "قد يبدو الأمر غريبا!".. لماذا لا نتخذ من التايلاند نموذجا للسياحة في المغرب؟    المبعوث الأميركي ويتكوف يزور غزة وسط كارثة إنسانية    رشيد الوالي: فيلم «الطابع» تكريم للعمال المغاربة في مناجم فرنسا    المهرجان المتوسطي للناظور يختتم نسخته الحادية عشرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق    عبد العلي النكاع فنان مغربي يبدع بإلهام في فن التصوير الفوتوغرافي الضوئي    وثائق مزورة وأموال "النوار" .. فضائح ضريبية تنكشف في سوق العقار    بطولة العالم للألعاب المائية (سنغافورة 2025) .. الصيني تشين يحرز ذهبية ثانية في منافسات السباحة على الصدر    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    رئيس البنك الإفريقي للتنمية: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة صاعدة في إفريقيا    نشوب حريق بالغابات المجاورة لدواوير تمروت وبني بشير    بعد الخطاب الملكي.. "ائتلاف الجبل" يراسل أخنوش لإنصاف الهامش والقطع مع مغرب يسير بسرعتين    الشيخات وجامعة ابن طفيل.. أين يكمن الخلل؟    فرنسا توقف استقبال فلسطينيين من غزة بعد رصد منشورات تحريضية لطالبة    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    الطعن في قرارات "فيفا" ممكن خارج سويسرا    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية البنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إسبانيا تُزيل علمها بهدوء من جزيرتين قبالة سواحل الحسيمة    مجدلاني يشيد بالمساندة المغربية لغزة    أسامة العزوزي ينضم رسميا إلى نادي أوكسير الفرنسي    أربعة قتلى حصيلة سلسلة الغارات الإسرائيلية الخميس على لبنان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ديواني: اعتماد الحافلات الكهربائية في المغرب يطرح تحديات متعددة    "غلوفو" توقع اتفاقا مع مجلس المنافسة وتعلن عن خطة دعم لعمال التوصيل    تحكيم المغرب خارج مونديال الفتيات    أوسيمهن ينضم لغلطة سراي بصفة نهائية مقابل 75 مليون أورو    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم        ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد : 30 سنة من أجل القتل العمد والسرقة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 04 - 2011

كثيرة هي القضايا الجنائية التي يصعب فك رموزها مثل قضية قتل الحاكم الجماعي الحاج نبيه بسطات على الضابطة القضائية رغم توفرها اليوم على وسائل عمل متطورة من حيث التقنية وحاجتها الملحة للمزيد من العنصر البشري حتى تقوم بعملها على أحسن وجه.
ويلعب بعض المخبرين أو فاعلي خير دوراً حاسماً في إفادة الضابطة القضائية بمعلومات دقيقة تقودها الى التوصل لإلقاء القبض على المشتبه فيه أو فيهم والبحث معهم للوصول للحقيقة في قضية ما، ذلك ما حدث في قضية اليوم التي تعود أحداثها الى أواخر عام 2008، والتي وقعت بأحد دواوير جماعة الدروة التابعة من حيث نفوذها الترابي لبرشيد ومحكمة الاستئناف بسطات.
ذات صباح رن هاتف مركز الدرك ببرشيد ليتم إخبارهم أن هناك جثة شاب مقتول بين بعض الأشجار على مقربة من الطريق بجماعة الدروة. بعد الانتقال السريع لمكان الحادث والقيام بالاجراءات المسطرية اللازمة، وأخذ صور للجثة ومكانها لم يتم العثور على أي دليل يساعد فرقة البحث على الوصول للجاني أو الجناة المحتملين، وبعد نقل الجثة وإجراء تشريح طبي دقيق، أكد الطبيب الشرعي أن الهالك قتل إثر تلقيه طعنة مباشرة في الصدر اخترقت القفص الصدري ومزقت القلب مما نتج عنه نزيف أدى إلى الوفاة تم تم.
حارت الضابطة القضائية في الأمر ولكنها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل شرعت في الاستماع لأسرة الضحية ولبعض معارفه ممن يترددون على بعض المقاهي دون التوصل الى شيء إلى أن رن الهاتف مرة أخرى بالمركز، ليتم إخبارهم أن الهالك قد يكون ضحية لعصابة مكونة من ثلاثة أفراد وأدنى بأسمائهم.
تجندت فرقة من الضابطة القضائية لتمشيط جماعة الدروة والمناطق المجاورة لها حتى تمكنت من توقيف الثلاثة في خلاء يقارعون الخمر، وبعد تفتيشهم الوقائي، حسب محرر المحضر، تم الحجز لديهم بعض الهواتف النقالة ومبالغ مالية ليتم نقلهم للمخفر للبحث معهم مما جعلهم يصرحون حسب مضمون المحاضر أنه نظراً لعطالتهم واحتياجاتهم لما ينفقونه على أنفسهم وذويهم، فإنهم أصبحوا يتعاطون للسرقات ليس فقط عن طريق اعتراض سبيل المارة (مثل ما وقع للهالك)، ولكن كذلك السطو على بعض المنازل الحديثة البناء بالمنطقة، والتي عادة لا يزورها أصحابها سوى يومي السبت والأحد، مما يجعلها فارغة وسهلة السرقة ليلا أو حتى نهاراً.
نفس المعطيات تفيد أن المتهم الرئيسي قاد عناصر الأمن إلى المكان الذي رمى فيه المدية (سكين كبير) التي استعملها في طعن الهالك ليتم حجزها وتقديمها كوسيلة إثبات، كما ذكر أسماء ثلاثة مشاركين آخرين لتكتمل العصابة.
وبالفعل فقط، أحيل الملقى القبض عليهم الستة على للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات التي تابعهم طبقا لمقتضيات المواد 392: القتل العمد، 114 المحاولة، 129 المشاركة، 293 و 294 تكوين عصابة إجرامية، 507 و 509 السرقة الموصوفة تم 401 ح الضرب والجرح العمديين بالسلاح من القانون الجنائي والفصل 316 من مدونة التجارة إصدار شيك بدون رصيد، وقبول شيك على سبيل الضمان، وظهير 19/1/1953 السياقة بدون رخصة، لتتم إدانتهم ابتدائياً ويحالون على غرفة الجنايات الاستئنافية.
المحاكمة حضرها العديد من الضحايا الذين تعرفوا على المتهمين وطالبوا بالتعويضات.
بعد مناقشة القضية في جلسة علنية وتدخلات دفاع كل طرف، وممثل النيابة العامة، أدرج الملف للمداولة، وبعد رجوع الهيئة للجلسة نطق رئيسها بالأحكام التي تلقاها بالارتياح ليس فقط الضحايا الذين تمت سرقتهم، ولكن كذلك العموم ممن تابعوا المحاكمة، حيث جاءت الأحكام كما يلي:
30 سنة لكل واحد من الثلاثة الأوائل.
10 سنوات لكل واحد من الثلاثة الثانيين.
سنتان (02) لكل واحد من الثلاثة الآخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.