أخنوش يحل بأديس أبابا لتمثيل جلالة الملك في القمة ال39 للاتحاد الإفريقي        تاونات تحصي خسائرها جراء الفيضانات ومطالب بإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    فتح تحقيق أمني عقب واقعة إطلاق نار بمنطقة اكزناية بطنجة    جوائز سنوية لأبرز حكام الملاعب الأوروبية    أربيلوا يؤكد جاهزية مبابي للمشاركة أمام ريال سوسيداد    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    أسلحة بيضاء تطيح ب 4 أشخاص بالعيون    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"    انفراجات المرتفع الآصوري تُعيد "الاستقرار" لسماء المغرب الأسبوع المقبل        باتريس موتسيبي ينفي تأجيل كأس إفريقيا 2027    رقم معاملات "اتصالات المغرب" يقفز إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2025    طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    شفشاون .. تعبئة متواصلة لاستعادة حركة السير بشكل طبيعي بالطرق والمسالك القروية    بوانو: إيقاف المحامين لإضرابهم وحوارهم مع رئيس الحكوم تم بفضل وساطة برلمانية    دعم متضرري الفيضانات: 6 آلاف درهم للأسر و15 ألفا للإصلاح و140 ألفا لإعادة البناء    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    آسفي : التساقطات الأخيرة تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد    غدا السبت يوم دراسي بمقر الحزب حول «التنمية العادلة: الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين شرعية الاختيار وفعالية الإنجاز»    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع رئيس المجلس الدستوري لجمهورية تشاد        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026            سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق والحريات

وسع مشروع الدستور الجديد من حقل الحقوق، الكلمة وردت20 مرة مفردة وأكثر من 50 مرة جمعا.
ووردت كلمة الحرية، جمعا ومفردا أكثر من 36 مرة.
وخصصت لها الوثيقة بابها الثاني تحت عنوان «الحريات والحقوق الاساسية».
في تصدير المشروع ، أكدت المملكة المغربية وكما هو الشأن في دستوري 92 و 96 « تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا» ،و«حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء .
في المشروع، «الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
وفي العديد من فصول المشروع، هناك حقوق وحريات أقرتها العديد من العهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من بينها العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق المرأة واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد .
في التصدير تم التنصيص على « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.»
وفي الفصل 22 « لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.»
وهناك اتفاقيات المغرب مطالب بالمصادقة عليها، ومن بينها البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 15 ديسمبر 1989. فالفصل 20 نص على أن» الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.»
والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. الفصل 23 من المشروع نص على:
« لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.»
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون».
ميثاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية:
وتختص المحكمة بمتابعة الأفراد المتهمين ب:
* جرائم الإبادة الجماعية .
* الجرائم ضد الإنسانية،
* جرائم الحرب،
لقد نص الفصل 23 من مشروع الدستور على: «يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.»
ملتمس الرقابة
اشترط دستور 1962 توقيع عشر الاعضاء الذين تألف منهم مجلس النواب للمصادقة على ملتمس الرقابة. لكن في الدساتير اللاحقة،انتقل هذا الشرط إلى الربع. أما الموافقة في جميع تلك الدساتير فتصويت الاغلبية المطلقة لمجلس النواب.
أصبح ملتمس الرقابة في دستور1996 وسيلة متاحة لمجلس المستشارين بالإضافة إلى مجلس النواب؛ إلا أن إعمال هذه الوسيلة لا يخضع كلية لنفس الشروط داخل كل من المجلسين.
فبالنسبة لإيداع ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس، يوقع بالنسبة لمجلس النواب عل الأقل ربع الأعضاء الذين يكونون المجلس ، وترتفع هذه النسبة إلى ثلث الأعضاء على الأقل بالنسبة لمجلس المستشارين .
أما الموافقة على الملتمس فتقضي التصويت عليه بالأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب بكامل أعضائه، حتى في حين لا تتم هذه الموافقة داخل مجلس المستشارين الا بالأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس.
تم تقديم ملتمس الرقابة مرتين خلال الخمسين سنة من العمل الدستوري بالمغرب. الاول في 15 يونيو 1964 من طرف حزب القوات الشعبية ضد الحكومة التي كان يرأسها باحنيني .كان للحزب 28 مقعدا بالبرلمان الذي كان مِؤلفا من 144 عضوا.
والملتمس الثاني في ماي 1991 ضد حكومة عزالدين العراقي . وقد كان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البرلمان الذي انتخب في يوليوز 1984 ستة وثلاثون مقعدا بالإضافة إلى ثلاثة برلمانيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم التصويت ضد هذا الملتمس ب 200 صوت وصوت لصالحه 82 عضوا.
في المشروع الحالي الفصل 105 ينص على توقيع خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. فيما نص الفصل 108على أن
لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الاقل خمس اعضائه، لا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة الى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
مراجعة الدستور
«التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الاول والبرلمان» هكذا نصت المادة 104 من الباب الحادي عشر لدستور 1962 ، لكن هذا الحق آل إلى الملك في دستور 1970 وتقاسمه مع البرلمان في الدساتير الاربعة التي تلته.
في اول قانون أسمى يضع المجلس الوزاري المراجعة ويتداول فيها البرلمان، ويتخذ القرار بتصويت الاغلبية المطلقة وتصير نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء. أما في دستور 1970 فيمكن لمجلس النواب أن يقترح على الملك المراجعة إذا تم اتفاق ثلثي أعضائه وتعرض على الاستفتاء . ونفس الشئ بالنسبة للدساتير التي تلته. وتضمنت الوثائق الخمس مادة تنص على:» النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة».
أما في المشروع الجديد ،فللملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
وله أيضا وبعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم.
مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، لا تتم الموافقة عليه إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس.
يُحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
أما بالنسبة للمقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة، فيحيله على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه، في مجلس الحكومة.
وفي حال الموافقة، تعرض المراجعة على الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.