افتتاح أشغال ندوة بالعيون حول موضوع 'من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل'    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    بين سبورت: حادث مأساوي في ليلة تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري    توقيف صاحب السيارة الذي صدم الطفلة غيثة على شاطئ سيدي رحال في انتظار محاكمته    أمريكا تقصف مواقع ايران النووية    الوكالة الذرية الدولية تعقد "اجتماعا طارئا" الاثنين بعد الضربات الأميركية على إيران    البحرية الإسبانية تكرم تلاميذ بإحياء إنزال الحسيمة وتتناسى ضحايا حرب الريف    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية    ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط أنصار مولودية الجزائر من مدرجات ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات و74 مصابا    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون        توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    مسيرة في الرباط تندد بالحرب على غزة وإيران    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    كأس العالم للأندية: الوداد يواجه يوفنتوس الإيطالي بحثا عن الانتصار لمواصلة مشوار البطولة    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    حبل حول عنق ينهي حياة ثلاثيني في جماعة لغدير بإقليم شفشاون    أمواج شاطئ غابة ميريكان تبتلع طفلا وتحول نزهة اصطياف لمأساة    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    أوزين: الحكومة دعمت "كسّاب" رومانيا    واشنطن تستخدم قنابل خارقة للمرة الأولى في قصف منشأة فوردو الإيرانية    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات تثير استنكار الساكنة    مطالب برلمانية لوزير الفلاحة بتوضيحات حول تهديد سكن طلبة معهد الزراعة والبيطرة بالهدم دون إشعار أو بدائل    عمور تستعرض "إنجازات وزارة السياحة".. برادة ينتشي بنتائج مدارس "الريادة"    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    بلمعطي: أستمر في إدارة "أنابيك"    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    وحدة لتحلية مياه البحر في اشتوكة    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    حملة دولية تعارض قتل الكلاب الضالة بالمغرب.. و"محتج فيلادلفيا" في سراح    الإنسان قبل الحيوان .. بين ظاهرة الكلاب الضالة وحق المواطن في الأمان    عاجل: ترامب يعلن عن ضربات جوية أمريكية "ناجحة جداً" ضد منشآت نووية إيرانية    تل أبيب تبارك القصف الأمريكي لإيران وتؤكد ان التنسيق كان على أعلى مستوى    نتنياهو بعد ضرب إيران: ترامب غيّر مجرى التاريخ    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي !!    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        مهرجان كناوة .. منصة مولاي الحسن على إيقاع حوار الكمبري والعود والأفروبيتس    روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    حرب الماء آتية    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق والحريات

وسع مشروع الدستور الجديد من حقل الحقوق، الكلمة وردت20 مرة مفردة وأكثر من 50 مرة جمعا.
ووردت كلمة الحرية، جمعا ومفردا أكثر من 36 مرة.
وخصصت لها الوثيقة بابها الثاني تحت عنوان «الحريات والحقوق الاساسية».
في تصدير المشروع ، أكدت المملكة المغربية وكما هو الشأن في دستوري 92 و 96 « تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا» ،و«حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء .
في المشروع، «الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
وفي العديد من فصول المشروع، هناك حقوق وحريات أقرتها العديد من العهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من بينها العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق المرأة واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد .
في التصدير تم التنصيص على « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.»
وفي الفصل 22 « لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.»
وهناك اتفاقيات المغرب مطالب بالمصادقة عليها، ومن بينها البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 15 ديسمبر 1989. فالفصل 20 نص على أن» الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.»
والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. الفصل 23 من المشروع نص على:
« لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.»
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون».
ميثاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية:
وتختص المحكمة بمتابعة الأفراد المتهمين ب:
* جرائم الإبادة الجماعية .
* الجرائم ضد الإنسانية،
* جرائم الحرب،
لقد نص الفصل 23 من مشروع الدستور على: «يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.»
ملتمس الرقابة
اشترط دستور 1962 توقيع عشر الاعضاء الذين تألف منهم مجلس النواب للمصادقة على ملتمس الرقابة. لكن في الدساتير اللاحقة،انتقل هذا الشرط إلى الربع. أما الموافقة في جميع تلك الدساتير فتصويت الاغلبية المطلقة لمجلس النواب.
أصبح ملتمس الرقابة في دستور1996 وسيلة متاحة لمجلس المستشارين بالإضافة إلى مجلس النواب؛ إلا أن إعمال هذه الوسيلة لا يخضع كلية لنفس الشروط داخل كل من المجلسين.
فبالنسبة لإيداع ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس، يوقع بالنسبة لمجلس النواب عل الأقل ربع الأعضاء الذين يكونون المجلس ، وترتفع هذه النسبة إلى ثلث الأعضاء على الأقل بالنسبة لمجلس المستشارين .
أما الموافقة على الملتمس فتقضي التصويت عليه بالأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب بكامل أعضائه، حتى في حين لا تتم هذه الموافقة داخل مجلس المستشارين الا بالأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس.
تم تقديم ملتمس الرقابة مرتين خلال الخمسين سنة من العمل الدستوري بالمغرب. الاول في 15 يونيو 1964 من طرف حزب القوات الشعبية ضد الحكومة التي كان يرأسها باحنيني .كان للحزب 28 مقعدا بالبرلمان الذي كان مِؤلفا من 144 عضوا.
والملتمس الثاني في ماي 1991 ضد حكومة عزالدين العراقي . وقد كان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البرلمان الذي انتخب في يوليوز 1984 ستة وثلاثون مقعدا بالإضافة إلى ثلاثة برلمانيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم التصويت ضد هذا الملتمس ب 200 صوت وصوت لصالحه 82 عضوا.
في المشروع الحالي الفصل 105 ينص على توقيع خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. فيما نص الفصل 108على أن
لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الاقل خمس اعضائه، لا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة الى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
مراجعة الدستور
«التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الاول والبرلمان» هكذا نصت المادة 104 من الباب الحادي عشر لدستور 1962 ، لكن هذا الحق آل إلى الملك في دستور 1970 وتقاسمه مع البرلمان في الدساتير الاربعة التي تلته.
في اول قانون أسمى يضع المجلس الوزاري المراجعة ويتداول فيها البرلمان، ويتخذ القرار بتصويت الاغلبية المطلقة وتصير نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء. أما في دستور 1970 فيمكن لمجلس النواب أن يقترح على الملك المراجعة إذا تم اتفاق ثلثي أعضائه وتعرض على الاستفتاء . ونفس الشئ بالنسبة للدساتير التي تلته. وتضمنت الوثائق الخمس مادة تنص على:» النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة».
أما في المشروع الجديد ،فللملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
وله أيضا وبعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم.
مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، لا تتم الموافقة عليه إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس.
يُحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
أما بالنسبة للمقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة، فيحيله على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه، في مجلس الحكومة.
وفي حال الموافقة، تعرض المراجعة على الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.