مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    الملتقى الدولي لمغاربة العالم يحتضن مبادرات مغاربة العالم    من الاستثناء إلى التقييد: واقع حرية التعبير في المغرب    التفاهة من منظور القانون المغربي    "المغرب الصاعد" يحقّق تدبيرا ميزانياتيا حذرا ويتحكم في نسبة الدين الخارجي    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025            مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    العدالة الفرنسية تلاحق دبلوماسياً جزائرياً بتهم خطيرة.. باريس تكشف الوجه الإجرامي للنظام الجزائري    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة    وفاة رائد الفضاء الأمريكي جيم لوفيل قائد مهمة "أبولو 13" عن 97 عاما    الوداد وأولمبيك آسفي يتعرفان على خصومهما في كأس "الكاف"    قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها    المغرب ينال ذهبية بالألعاب العالمية    ترويج الكوكايين يوقف ستة أشخاص    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الدرهم يرتفع مقابل الدولار وتراجع مقابل الأورو خلال الأسبوع الماضي وفق بنك المغرب    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مداغ: شيخ الطريقة القادرية البودشيشية جمال الدين القادري بودشيش في ذمة الله    حكم ثقيل على إمام مسجد بجماعة المعاشات بسبب اعتداءات جنسية    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تفاوت التنمية بين جهات المملكة وتحذيرات من استمرار المغرب بسرعتين    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    أكثر من مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة ترامب    محامية تتعرض لاعتداء خطير على يد زوجها المهاجر داخل مكتبها    المديرية العامة للأمن توقف ضابط مرور طلب رشوة 100 درهم مقابل عدم تسجيل مخالفة    كيوسك السبت | التجارة الإلكترونية بالمغرب تلامس 2200 مليار سنتيم سنويا    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأحد بشأن خطة إسرائيل السيطرة على غزة    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    وفاة الفنان المصري سيد صادق    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 01 - 2012

أجمع العديد من الحقوقيين أفرادا وتنظيمات حول سلبيات تطبيق قضاء الجماعات والمقاطعات ولم يتوانوا في المطالبة بتغييره، فجاء التغيير الأول ولو جزئيا في 7 يوليوز 1982 بخصوص عقوبات المخالفات المتضمنة بالقانون الجنائي ضمن الفصل 608 وما يليه إلى 612.
وبتاريخ 17 غشت 2011 نشر بالجريدة الرسمية عدد 5975 الظهير الشريف رقم 151 - 11 - 1 بتنفيذ القانون رقم 10 - 42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديدا
اختصاصاته، ندرجه تعميما للمعرفة القانونية.
وسنتابع نشر المخالفات المختص بها وعقوباتها المالية.
المادة الأولى
يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي:
أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
المادة 2
تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط والكتابة.
تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور لنيابة العامة.
يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ لترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.
المادة 3
تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاء المقيمين.
المادة4
يكلف رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب.
المادة 5
إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، كما تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 6
تكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية، ومعفاة من الرسوم القضائية.
المادة 7
تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الاحكام باسم جلالة الملك، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها،
إذا صدر الحكم بحضور الاطراف تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة ويشعر القاضي الاطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و9 بعده ولا يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك.
المادة 8
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 بعده.
المادة 9
يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصاه النوعي أو القيمي
إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده.
إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات.
إذا بت رغم أن أحد الاطراف قد جرحه عن حق
إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الاطراف.
إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء.
إذا وقع وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه، في غيبة الاطراف ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم ايضاحات وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
المادة 10
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات.
إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الاصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.
في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر.
المادة 11
ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والاسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية ويوقعه مع الطالب.
إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام.
المادة 12
يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى بمحاولة للصلح بين الطرفين، فإذا تم الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الاشهاد به من طرفه.
المادة 13
إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.