يهم المنتخب المغربي.. التعادل السلبى يحسم مباراة زامبيا جزر القمر    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا        الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 01 - 2012

أجمع العديد من الحقوقيين أفرادا وتنظيمات حول سلبيات تطبيق قضاء الجماعات والمقاطعات ولم يتوانوا في المطالبة بتغييره، فجاء التغيير الأول ولو جزئيا في 7 يوليوز 1982 بخصوص عقوبات المخالفات المتضمنة بالقانون الجنائي ضمن الفصل 608 وما يليه إلى 612.
وبتاريخ 17 غشت 2011 نشر بالجريدة الرسمية عدد 5975 الظهير الشريف رقم 151 - 11 - 1 بتنفيذ القانون رقم 10 - 42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديدا
اختصاصاته، ندرجه تعميما للمعرفة القانونية.
وسنتابع نشر المخالفات المختص بها وعقوباتها المالية.
المادة الأولى
يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي:
أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
المادة 2
تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط والكتابة.
تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور لنيابة العامة.
يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ لترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.
المادة 3
تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاء المقيمين.
المادة4
يكلف رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب.
المادة 5
إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، كما تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 6
تكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية، ومعفاة من الرسوم القضائية.
المادة 7
تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الاحكام باسم جلالة الملك، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها،
إذا صدر الحكم بحضور الاطراف تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة ويشعر القاضي الاطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و9 بعده ولا يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك.
المادة 8
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 بعده.
المادة 9
يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصاه النوعي أو القيمي
إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده.
إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات.
إذا بت رغم أن أحد الاطراف قد جرحه عن حق
إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الاطراف.
إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء.
إذا وقع وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه، في غيبة الاطراف ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم ايضاحات وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
المادة 10
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات.
إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الاصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.
في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر.
المادة 11
ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والاسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية ويوقعه مع الطالب.
إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام.
المادة 12
يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى بمحاولة للصلح بين الطرفين، فإذا تم الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الاشهاد به من طرفه.
المادة 13
إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.