تيزنيت : وقفة احتجاجية غاضبة من تردي أوضاع المستشفى الإقليمي و المراكز الصحية بالإقليم ( فيديو )    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا اليوم في تصفيات كأس العالم    طقس اليوم الإثنين بالمغرب    تأجيل إبحار «أسطول الصمود» من تونس لكسر حصار غزة إلى الأربعاء    زلزال الحوز .. دينامية متواصلة لإعادة الإعمار في جميع الأقاليم المتضررة    الإصابات تربك حسابات الركراكي    كرة القدم .. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل مع نظيره الأمريكي (0-0)    بعثة منتخب الجزائر تصل إلى البيضاء    زلزال الحوز .. دينامية متواصلة لإعادة الإعمار في جميع الأقاليم المتضررة    "منظمة حقوقية تشيد بأجواء جنازة أحمد الزفزافي وتلتمس العفو عن معتقلي "حراك الريف    فيدرالية اليسار بالفقيه بن صالح تتضامن مع أحد أعضاءها وتدين الاستدعاءات المتكررة        البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي على إثر الحادث المأساوي لخروج القطار المائل السياحي عن مساره    هيئات مهنية ونقابية تصعد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    الزفزافي‮:‬ ‬سجين ‬من ‬على ‬سطح‮..‬ ‬الحرية‮!‬    جديد الشاعرة المغربية سعاد الرايس: «لوحات الإبحار» اهتمامات إنسانية وعشق للكتابة بقلق وجودي    أعمال أدبية وفنية مغربية تستفيد من منح الصندوق العربي للثقافة والفنون    أنا وأنا وما بينهما .. رسائل بين عبدالله المتقي ومحمد بوحوش    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الفانوس " يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي والضنحاني يوقع النسخة العربية والإنجليزية للمسرحية    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    مسؤول أممي يحرج الأنظمة العربية: دعمها للاجئين الفلسطينيين يتراجع 90% ودعوة عاجلة للتحرك    مايكروسوفت تحذّر من بطء محتمل لخدمة الأنترنيت جراء انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر    المغرب ثالث أكبر منتج للأفوكادو في إفريقيا بإيرادات صادرات بلغت 179 مليون دولار    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    سلا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس وكوكايين    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    غزو القضاء يتواصل بإطلاق 24 قمرا اصطناعيا جديدا    رصد فلكي غير مسبوق لمذنب يقترب من المجموعة الشمسية    المغرب يستقبل شحنات جديدة من الأعلاف الروسية    زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي        السطو المسلح يقود ستة أشخاص للإعتقال بالدار البيضاء    الفتح الرباطي يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الألقاب    تواصل أشغال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط ب111 مليون درهم    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    هزائم تدفع رئيس وزراء اليابان للتنحي    المراهق الإيطالي الراحل كارلو أكويتس يصبح أول قديس لجيل الألفية    تل أبيب: وقف الحرب مرهون بشروط    الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    البراهمة: "استمرار اعتقال نشطاء الريف ينص جرحا مفتوحا في مسار العدالة والحقوق بالمغرب"    العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية    منير الحدادي يفاجئ الجميع بتوقيعه لفريق إيراني    أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا    فيليز سارسفيلد يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتيني بفوزه على سنترال كوردوبا    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسم المحامي 3/2
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 06 - 2012

أما في المغرب وبالرجوع الى جميع القوانين التي نظمت مهنة المحاماة منذ سنة 1913 فان صيغة القسم لم تتغير من 1913 الى 1979 حيث بقي المحامون يقسمون على الشكل التالي : " أقسم بالله العظيم على أن لا أعلن ولا أنشر بصفتي مدافعا أو مستشارا ما يخالف القوانين أو الانظمة أو الاخلاق العامة أو أمن أو السلم العمومي وعلى أن لا أحيد أبدا عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية".
وبتاريخ 8 نونبر 1979 صدر قانون تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة 32 نص بالفصل 13 على اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أزاول مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية وقواعد مجلس الهيئة التي انتمي اليه وأن لا اقوه أو أنشر ما يخالف القوانين والانظمة والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي"
وقد أشار بعض الباحثين33 الى أن التزام المحامي باحترام "قواعد مجلس الهيئة الذي ينتمي اليه" - وهي بدعة اتى بها قانون 1979 المشار اليه اعلاه - "لا مبرر لها وإلا فان على المحامي الذي استقال من نقابته ليسجل في نقابة أخرى أن يؤدي اليمين حتى يكون في وضعية من لا يحيد عن قواعد مجلس هيئته الجديدة" في حين أن جميع القوانين والتقاليد والأعراف لا تلزم المحامي ( ولا المحامي المتمرن) بإعادة أداء القسم اذا استقال من هيئته والتحق بهيئة أخرى.
ولم يأتي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون والصادر في 10 شتنبر 1993 بتنظيم مهنة المحاماة بأي تغييراذ نص على نفس الصيغة بالنسبة للقسم
وقد اثار بعض الباحثين34 انتباه الحقوقيين والمهنيين الى الصبغة السياسية للقسم الذي يدجن شخصية المحامي ويلزمه باحترام السلطات العمومية وعدم التفوه أو نشر ما يخالف القوانين والأنظمة وأمن الدولة والسلم العمومي ويضرب كذلك في الصميم جميع المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الانسان.
فالرغبة في اسكات المحامي بواسطة القسم هي في حد ذاتها مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الانسان 35 المصادق عليه من قبل المغرب وخرقا سافرا لحرية التعبير.
ولا يجب أن يتضمن القسم في الواقع إلا على ما له ارتباط بمهنة المحاماة كالكرامة والضمير والاستقلال والنزاهة و الانسانية.
وكان المحامون ينتظرون أن يتم تغيير صيغة القسم بمناسبة تعديل قانون المهنة سنة 2008 ليصبح قسما مهنيا صرفا. إلا أن القانون المؤرخ في 20 أكتوبر 2008 36 وان كان قد أضاف للقسم الحفاظ على السر المهني وبدل السلطات العمومية بالسلطات القضائية فانه ابقى على طابعه السياسي وطابعه القمعي الذي يتنافي مع ابسط مبادئ حقوق الانسان ألا وهو الحق في التعبير.
وكنا سنتفهم الامر لو كان مصدر القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2008 هو السلطة التنفيذية37. إلا ان الواقع كان خلاف ذلك اذ كانت المبادرة38 من فريق برلماني يساري تقدمي39 بناء على رغبة وطلب المهنيين40.
وقد حاول فريق برلماني 41 تدارك الامر أمام غرفة المستشارين و نظم بها يوما دراسيا42 حول مقترح القانون الذي تمت المصادقة عليه بالغرفة الاولى. وقامت بعد ذلك بعض الفرق البرلمانية بتقديم مقترحات لتعديل المقترح ومنها مقترح تغيير القسم بحذف كل ما يمس بحقوق الانسان وباستقلال المحامي إلا أن مجلس المستشارين وبضغوط من المهنيين كان مجبرا على المصادقة حرفيا على النسخة التي توصل بها من الغرفة الاولى.
وقد ضيع المحامون في الواقع فرصة ثمينة لملائمة قانون المحاماة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان قي ما يتعلق بالقسم الذي يبقى في صيغته الحالية قسما يتنافى ليس فقط مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكن ايضا مع الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية وتؤكد تشبتها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا.43
ولابد من الاشارة الى كون القسم على شكله السابق أو الحالي يتعارض مع مبادئ الاستقلال والكرامة التي يقسم عليها المحامي أو تلك المنصوص عليها بالمادة 3 من القانون المنظم للمهنة.
ولن نعيد ما قلناه عن الكرامة التي سبق أن قمنا بتحليل لها بمناسبة مؤتمر طنجة لسنة 442008 ولكن بالإمكان التركيز على أن المس بحرية التعبير ? المستنتج من القسم - هو مس بالكرامة وأن التعريف بالكرامة يكمن في كل ما لا يمكن للإنسان التخلي عنه.
ومن اللازم الاشارة كذلك الى استقلال المحامي الذي هو واجب على هذا الاخير اتجاه الجميع سواء كانوا زملاء أم موكلين ام قضاة أم من باقي مساعدي القضاء أو غيرهم وأن القسم على حالته يمس بهذا الاستقلال.
وكيفما كانت صيغة القسم فانه لا بد من التأكيد على أن القسم واحد بالنسبة للمترشحين للتسجيل في لائحة التمرين أو بالنسبة للمترشحين المعفين من شهادة الاهلية ومن التمرين للتقييد في الجدول. ومن تم فان المتمرن الذي انهى فترة التمرين لا يعيد أداء القسم الذي سبق له أن اداه.
ويؤدى القسم أمام محكمة الاستئناف التي توجد بها هيئة المحامين "في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الاول ويحضرها الوكيل العام وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين"45 كما جرى العرف أن يحضر جلسة اليمين المحامي الممرن.
وتسجل المحكمة سماعها لليمين التي اداها المحامي بمحضر غير قابل للطعن بالنقض. وقد كان اداء اليمين في السابق "شرطا لممارسة المهنة وليس شرطا لقبول تقييده في جدول المحامين"46 كما أن مقرر قبول المرشح في لائحة التمرين لم يكن يسبقه أداء اليمين القانوني في حين أن ممارسة التمرين هي التي كانت تقتضي أداء هذه اليمين.47
أما اليوم فان الامر على خلاف ذلك بالنسبة للمترشح للتمرين اذ تنص المادة 12 على انه "لا يقيد المترشح المقبول في التمرين، ولا يشرع في ممارسته، الا بعد أن يؤدي القسم ". أما المعفون من شهادة الاهلية ومن التمرين فان تاريخ أداء القسم هو الذي ينطلق فيه كذلك تقييدهم بالجدول حسب المادة 22 من القانون المنظم للمهنة.
وتكون طريقة تقديم النقيب48 للمترشح على الشكل التالي " السيد الرئيس، السادة المستشارين، بناء على الفصل 12 من القانون المنظم للمهنة اتشرف بان أقدم لكم الاتية اسماؤهم ....وهم مترشحون للتسجيل في لائحة التمرين ( أو في الجدول ) قصد أداء القسم. أطلب منكم بكل تقدير قبول أدائهم القسم القانوني والأمر بتسجيل ذلك في محضر رسمي.
وبعد ذلك يطلب الرئيس من كاتب الضبط أن يعمل على قراءة القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة. وعند نهاية القراءة يرفع المترشح يده اليمنى ويقول أقسم بالله.
والهدف من تقديم النقيب للمترشح الى المحكمة لأداء القسم هو دليل على أن مجلس الهيئة قد تدارس ملفه واجرى بحثا حوله وهو من تم ضامن له ولشواهده ولأخلاقه.
(*) المحامي بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.