الجديدة تستضيف الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول الفيزياء الكمية والابتكار الطاقي    المنتخب يرفع نبض الجماهير في وجدة    "الأسود" يشيدون بالدعم الجماهيري بعد الفوز في افتتاح "الكان"    انتصار البداية يعزز ثقة "أسود الأطلس" في بقية مسار كأس إفريقيا للأمم    أزيد من 60 ألف متفرج في المنتخب    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    أسود الأطلس يبدأون رحلة المجد الإفريقي بالفوز على جزر القمر    رصيف الصحافة: النيابة العامة تنتظر نتائج تشريح جثة رضيعة في فاس    أمطار غزيرة تعم جماعات إقليم الحسيمة وتنعش آمال الفلاحين    المديرية العامة للأمن الوطني ترفع جاهزيتها لإنجاح العرس الإفريقي    تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة بسبب الامطار والثلوج        تصعيد ديموقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على "وثائق إبستين"        تفوق تاريخي ل"الأسود".. تعرّف على سجل المواجهات بين المغرب وجزر القمر    تصعيد خطير بعد دعوات لطرد الإماراتيين من الجزائر    فرض مبالغ إضافية دون مقابل يثير الجدل في مقاهي طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    في الذكرى الخامس للتطبيع.. تظاهرات بالمدن المغربية للمطالبة بإسقاطه ووقف الجرائم في فلسطين    وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم إستراتيجيتها لدعم قطاع التجارة في القدس برسم سنة 2026    ماكرون يبحث في أبوظبي فرص التعاون    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية بأقاليم أزيلال والحوز وميدلت    دليلة الشعيبي نمودج الفاعلة السياحية الغيورة على وجهة سوس ماسة    إنفانتينو يشيد بالمملكة المغربية مؤكدا قيادتها كرة القدم الإفريقية    أدب ومحاكمة ورحيل    "مجموعة نسائية": الأحكام في حق نزهة مجدي وسعيدة العلمي انتهاك يعكس تصاعد تجريم النضال    "محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة من خلال الصحافة المصرية" موضوع اطروحة دكتوراه بكلية عين الشق    أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر    ضيعة بكلميم تتحول إلى مخزن للشيرا    التعويض عن الكوارث جزء أصيل من إدارة الأزمة..    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    السعدي: أعدنا الاعتبار للسياسة بالصدق مع المغاربة.. ولنا العمل وللخصوم البكائيات    "فيسبوك" تختبر وضع حد أقصى للروابط على الصفحات والحسابات المهنية    حركة "التوحيد والإصلاح" ترفض إعلانًا انفصاليًا بالجزائر وتدعو إلى احترام سيادة الدول    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    اختتام حملتي "حومتي" و"لقلب لكبير" بجهة طنجة تطوان الحسيمة: مسيرة وطنية بروح التضامن والعطاء    نقابة التعليم بالحزام الجبلي ببني ملال تنتقد زيارة المدير الإقليمي لثانوية بأغبالة وتحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأحد بالمغرب    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لدينا أجوبة بالوثائق حول كل ما نسب لعليوة من اتهامات

أكد ادريس لشكر،عضو هيئة دفاع خالد عليوة,المتابع على خلفية ملف القرض العقاري والسياحي, بأن عملية المراقبة التي خضعت لها هذه المؤسسة عرفت خروقات كثيرة قام بها السادة القضاة, الذين تجاوزوا مجموعة من الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع المكفولة بموجب القانون رقم 62.99 بشأن مدونة المحاكم المالية. وذلك خلال إنجازهم للرقابة على تسيير القرض العقاري والسياحي. وهو ما أثر بشكل سلبي على جوهر المآخذ وجعلها تنحرف عن تكييفها القانوني الحقيقي.
بحيث نشرت في تقرير هذا المجلس لسنة 2009 بحالتها غير القانونية. والتي تداولتها الصحافة بشاكلتها الخاطئة والمغلوطة: وهو الأمر الذي ألحق بسمعة المعنيين بالأمر ضررا فادحا أمام الرأي العام الوطني.
وأوضح ادريس لشكر في حوار نشرته أسبوعية «الآن» بأن القانون واضح ولا يقبل تأويلات عديدة. فضمانات الحق في الدفاع المنصوص عليها في القانون الذي ذكرته تفرض على المجلس الأعلى للحسابات احترامها والسهر على أجرأتها قبل اتخاذه لأي قرار بالمتابعة أو بالإحالة على السيد وزير العدل قصد اتخاذ ما يلزم بشأن التدابير الجنائية. وكذا قبل تقديمه للتقرير السنوي على أنظار الملك ونشره بالجريدة الرسمية.
وشدد لشكر على أن الرقابة التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات هي رقابة على التسيير تنظمها المواد من ال 75 إلى ال 85 من مدونة المحاكم المالية. والمشرع يحدد بشكل دقيق الإطار القانوني للمسطرة والضمانات الواجب احترامها خلال ممارسة الرقابة على التسيير. في مقتضيات وأحكام ا لمواد ال 79 إلى ال 85 من هذه المدونة. وتتجلى المخالفات المرتكبة من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات والماسة بحقوق الدفاع المخولة للمعنيين بالمراقبة بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل في: التعسف في استعمال سلطة الامتناع عن الاستماع. وكذلك خرق الحق في الجواب والتعقيب
واستغرب دفاع خالد عليوة, كيف أن قضاة المجلس الأعلى لم يستعملوا صلاحيات الاستماع للمتهمين لتكوين قناعة نهائية ما دامت الملاحظات التي اكتشفها قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد اعتبروها مآخذ جسيمة استدعت منهم تكييفها على أنها تشكل أعمالا تستوجب عقوبة جنائية. وهي اتهامات تمس الناس في حرياتهم بل وسمعتهم أكثر من ذلك؟.
واعتبر ادريس لشكر أن هذا الامتناعهو خرق يستدعي فتح تحقيق لأنه مس سلبا أحد أوجه الحق في الدفاع.
وتساءل لشكر»ألا يعتبر الاستماع إلى المعنيين بالأمر مفيدا, وعلى الأخص المسؤول الأول في البنك؟ ثم ألا يعتبر الاستماع إليهم من طرف المستشارين المكلفين مظهرا من مظاهر الحق في الدفاع الممنوح لهم بموجب قانون المحاكم المالية؟»
وأوضح لشكر في سياق حواره مع «الآن» أن المعنيين بالأمر لم يتم تبليغهم بالملاحظات والمآخذ التي سجلها المجلس عليهم: فقبل تحرير أي تقرير بشأن ذلك يحال على الغرفة للتداول فيه. إلا بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة ال 81، وهو شهران ويبتدئ من تاريخ تبليغ الملاحظات. لقد تم اتخاذ القرار إذن دون السهر على التأكد من احترام الضمانات الأساسية للحق في الدفاع المنصوص عليها قانونا، إذ لم يتم تبليغ المعنيين بالملاحظات واتخذ قرار بشأنهم من دون كفالة حقهم في الجواب والتعقيب على الملاحظات والمآخذ المسجلة بحقهم. وهو ما يعد خرقا سافرا لحقهم في الدفاع، وهو الأمر الذي يقتضي أيضا فتح تحقيق بشأنه.
واعتبر لشكر أن تقرير القضاة أنجز بطريقة توحي للقارئ بأن جميع المآخذ ارتكبها خالد عليوة. والحال أن الجزء الغالب منها قام به مسؤولون آخرون وأنجزت أفعالها قبل تعيين عليوة. وعلى هذا الأساس. لو احترم السادة قضاة المجلس الأعلى للحسابات القانون ومتعوا خالد عليوة بحقه القانوني في الجواب والدفاع لكان هذا الأخير قد أوضح لهم حدود النطاق الزمني لمسؤوليته، وتبعا لذلك لكان قد بين لهم ما هي الأفعال التي تندرج في نطاق مسؤوليته وما هي الخارجة عن هذا النطاق. وهو الأمر الذي يستفاد منه أن التقرير المنشور لم ينجز بمهنية من شأنها أن تحقق غاية المشرع من وراء سن قاعدة نشر التقرير السنوي والمتمثلة في تنوير الرأي العام وليس تضليله. ولو كان هذا التقرير أنجز بمهنية لكان على الأقل على قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن يشيروا في تقريرهم إلى أن بعض المآخذ مسجلة في حق المسوؤل عن البنك من سنة كذا إلى سنة كذا، وأن المآخذ الأخرى مسجلة في حق المسؤول عن البنك من تاريخ كذا إلى كذا، لا أن يوهموا القارئ ويتركوا التقرير يوحي لهذا القارئ بأن جميع المآخذ منسوبة لخالد عليوة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نؤكد لكم أن جميع المآخذ التي تم نسبها لخالد عليوة لنا عليها أجوبة وردود ودفوعات تنبني على نصوص قانونية ووثائق مادية, وسجلنا, يضيف ادريس لشكر,أن قضاة المجلس خرقوا عددا من القواعد المسطرية وهو ما أضر بالأطراف المعنية، حيث تم خرق قاعدة عدم جواز نشر الملاحظات بالتقرير السنوي إلا بعد ضمها بالأجوبة. كما تنص على ذلك المادتين ال 99 وال 100 من مدونة المحاكم المالية. ورغم أن المقتضيات القانونية قد ألزمت المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تضمين التقرير السنوي المعد لتقديمه الى الملك ولنشره بالجريدة الرسمية تعاليق السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة المعنية، فإن الغريب في الأمر هو أن المدير العام الحالي هو الذي قدم الجواب عن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، رغم أنه لم يكن معنيا بهذه الملاحظات المدرجة بالتقرير، كما لم يكن يملك صفة المسؤول عن القرض العقاري والسياحي إبان الفترة التي أنجزت خلالها مهمة المراقبة واستنتجت عندها الملاحظات المنشورة. ووفقا لقاعدة توازي الشكليات، فإنه كان من باب أولى أن يتم تبليغ هذه الملاحظات الى المسؤولين عنها مادام أن قرار المتابعة الصادر في حقهم قد بلغ لهم شخصيا في محل إقامتهم. ومادام الأمر أدى بتعريض حريتهم وحقوقهم إلى تدابير جنائية: أو العكس أن يبلغ قرار المتابعة ويصدر في حق الأشخاص المبلغة لهم الملاحظات والذين أجابوا عنها رغم أنها لا تعنيهم ولا يملكون الصفة للجواب عنها: فضلا عن هاته الأجوبة فإن الأجوبة المقدمة من غير ذي صفة جاءت يتيمة على شكل التزامات اتجاه توصيات وليس على شكل تعقيبات وأجوبة على ملاحظات، وذلك على خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة إلى التقارير التي تهم مسؤولين في أجهزة أخرى، كما هو عليه الحال بالنسبة إلى التقريرين الخاصين بالمندوبية السامية للمياه والغابات وشركة استغلال الموانئ بحيث جاءت على شكل أجوبة مفصلة. إلى جانب ذلك، تم خرق قاعدة عدم جواز إحالة التقرير على وزير العدل إلا ممن له الصفة كما تنص على ذلك الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 111 من مدونة المحاكمة المالية. حيث لا يحق لأي شخص كيفما كانت صفته أن يحيل الأمر على وزير العدل إلا إذا كانت لهذا الشخص صفة الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات. وهو ما حدث في هذه الحالة، مما يقتضي فتح تحقيق بشأن هذا الخرق المسطري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.