الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية        أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قدم وزير العدل مصطفى الرميد، مساء يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2013، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك أمام ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، حيث بسط أمامهم أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وقد تضمن هذا المشروع 110 مادة تتوزع على خمسة أقسام: القسم الأول: أحكام عامة، والقسم الثاني يتضمن بابين حول العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثم انتخاب ممثلي القضاة في المجلس، والقسم الثالث يتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سير المجلس، ميزانية المجلس. أما القسم الرابع، فيتضمن اختصاصات المجلس من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء. بينما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة.
ويمكن إجمال أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع في:
أولا: ضمان استقلالية المجلس إداريا وماليا وتكريس مبدأ الاستقلال والحياد بالاعتماد على آلية التنافي، ذلك آن العضوية في المجلس تتنافى مع ممارسة أي مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، أو مسؤولية في جمعية مهنية للقضاة.
ثانيا: تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وذلك من خلال اعتماد لائحتين اثنتين، لائحة عامة تضم أسماء المترشحين والمترشحات، ولائحة خاصة بأسماء المترشحات، إضافة إلى تحديد شكل ورقة التصويت ومضمونها وعدد مكاتب التصويت.
ثالثا: تنظيم وتسيير المجلس، حيث حدد المشروع مدة العضوية في 5 سنوات غير قابلة للتجديد، وفي 5 سنوات بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك. حيث يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل، الأولى في مارس، والثانية في أكتوبر. ويمكن للمجلس آن ينعقد مرات أخرى بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب أغلبية الأعضاء. ويضم المجلس أمانة عامة ومديريات تتألف من قضاة وموظفين. إضافة إلى مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
رابعا: تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية، حيث نص المشروع على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، حيث حدد معايير عامة، من بينها:
المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين التي يعدها المجلس، فضلا عن القدرات المؤهلات المهنية للقاضي، والسلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية ثم الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي.
خامسا: تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، حيث نص المشروع على عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، فضلا عن حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وآخذ نسخ عنها وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام. وعرض نتائج الأبحاث والتحريات على لجنة تتألف من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وأربعة أعضاء على الأقل يعينهم الرئيس.
سادسا: تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وهي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
سابعا: تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وإشاعة ثقافة النزاهة، وذلك بوضع مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية. كما عهد المشروع للرئيس المنتدب بتتبع ثروة القضاة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية، وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض تبثت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه. وقد نص المشروع أيضا على حماية استقلال القاضي من محاولة التأثير عليه بكيفية غير مشروعة. إضافة إلى مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة من خلال وضع التقارير وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة. هذا فضلا عن مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك من خلال إحداث آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.