الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    عبد النباوي: المغرب جعل مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية    إصابة دركي بطلق ناري من بندقية صيد خلال إحباط عملية للهجرة السرية    أخبار الساحة    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط    ‪حريق غابوي ضواحي تطوان يلتهم هكتارات.. و"كنادير" تواصل الطلعات    الرباط وبرايا ترسيان التعاون في العدل        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    بنيله شهادة البكالوريا من خلف أسوار السجن، نزيل يخطو أولى خطواته على سكة إعادة الاندماج (بورتريه)        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    العيون ‬تحتضن ‬منتدى ‬إفريقيا ‬لبحث ‬الآفاق ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬بالقارة    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    الذهب يصعد وسط التوتر في الشرق الأوسط    التصعيد بين إسرائيل وإيران يعيد للواجهة مطالب إحياء مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    دلالات ‬تجديد ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬دعمه ‬لمغربية ‬الصحراء    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    رائحة دخان تجبر طائرة على الهبوط في ميونخ    "حزب الله" يدين التهديد بقتل خامنئي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي

حفلت مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة بمجموعة?من المستجدات على جميع المستويات، حيث تم وضع مشروع نص جديد قادر على استيعاب مختلف جوانب إصلاح التنظيم القضائي، تم من خلاله تجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم، وأدرجت فيه المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وقضاء القرب ، كما أن مسودة المشروع حرصت أيضا على إقامة التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون في ما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من محاكم الموضوع.
ومن أهم مستجدات مشروع مسودة القانون، انها?أسندت الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل بشأن تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة ، كما أن دور الجمعية توسع ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية
على هذا المستوى, وقبل التطرق إلى كل المستجدات التي حملتها مسودة المشروع, يطرح السؤال حول مفهوم التنظيم القضائي:
التنظيم القضائي هو الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.
صدور ظهير شريف بتغيير وتتميم ظهير 15/07/1974
التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974.
طالت هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات.
آخر تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.
بناء على الظهير الأخير:
* ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وتم اعتماد قضاء القرب.
* اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائية بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات.
* إحداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لاتتجاوز 20.000 درهم.
* إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
* أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم المالية.
مبادئ التنظيم القضائي المغربي
- مبدأ استقلال القضاء.
- مبدأ وحدة القضاء.
- مبدأ مجانية القضاء.
- مبدأ تعدد درجات التقاضي
- علنية الجلسات.
- شفوية المرافعات.
- تعدد القضاة.
مبدأ استقلال القضاء
استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض.
استقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قرار.لا يعتبر ذلك تدخلا لأن الشرعية وإرادة سيادة القانون والرغبة في العيش في إطار دولة الحق والقانون? تحتم خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء.
استقلال القضاء مبدأ دستوري إذ ينص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
يترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي:
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية.
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية.
لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تتدخل في وظيفة القضاء.
وهكذا لا يمكن لأي كان ان يتدخل ليلغي او يعدل او يمتنع عن تنفيذ حكم فالحكم يبقى قائما الى ان يلغى من طرف السلطة القضائية او يتقادم.
ضمانات استقلال القضاء
نص الدستور الجديد على مايلي:
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط،
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
نص الدستور المغربي على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك هو الذي يتولى تدبير شؤون القضاة .
في هذا السياق، حملت مسودة مشروع التنظيم القضائي مضامين متعددة ترتبط بالقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، إذ على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فقد تم، تنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إحداث المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.
وفي ما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة ، كما خولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين ، وتم حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية ، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال .وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية .
ووسعت مسودة المشروع من مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم . كما تطرقت المسودة إلى موضوع الرأي المخالف، واقترحت خيارات بشأن ذلك.
أما بخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ، فستصبح النيابة العامة ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية، كما تمت على مستوى محكمة النقض مراعاة الاختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها في ما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم ، بالإضافة الى أنه تم التنصيص على إحداث غرفة سابعة بمحكمة النقض هي الغرفة العقارية، وإحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة، وإعداد محكمة النقض لتقريرها السنوي.
وقد تطرقت مسودة المشروع لموضوع التفتيش فنصت على التفتيش القضائي الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وأكدت المسودة أيضا على دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي، وركزت على تفصيل حقوق المتقاضين وأفاضت فيها، وعلى مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها.
وطرحت المسودة موضوع التعويض عن الخطأ القضائي، بحيث عرضت المسودة خيارات متعددة في هذا المجال. كما عالجت طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، إذ تبت محكمة الموضوع التي يرفع إليها النزاع لأول مرة في مسألة الاختصاص النوعي ويكون حكمها ملزما للمحاكم الأخرى.
ونصت المسودة على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية. كما اقترحت توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرض حل النزاع من خلال هذه الوسائل على الأطراف، وعلى اعتماد الإلكترونية وذلك تماشيا مع برنامج المحكمة الرقمية الذي يتم الاشتغال عليهوقد تم تقديم هذه المضامين يوم الجمعة الماضي بالرباط ، خلال ندوة وطنية ترأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
من جهته، قدم منسق اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة عبد المجيد غميجة ، بتفصيل المحاور الرئيسية لهذا القانون الذي يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره" حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية ".
عيوب المسودة
اعتبر القضاة أن مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي تحمل عيوبا كثيرة وتهدد في عمقها باستقلالية القضاء ، وتكرس لسلطة الوزارة على القطاع، ورأوا أنها جاءت لتؤكد أن هناك تراجعا عن مكتسبات الجسم القضائي بالمغرب.
وقال رئيس نادي قضاة المغرب عبد الله الشنتوف، في تصريحات صحافية, إن هذه المبادرة لم تعتمد على المقاربة التشاركية، ولم تأخذ بعين الاعتبار إرادة ورغبة القضاة، فجاءت في ظروف فردية لم تستند إلى روح الدستور القاضي بالتشاور.
وإلى ذلك، اعتبر الشنتوف أن مكتب المجلس سيصبح آلية من أجل بسط الوزارة الوصية السيطرة على المحاكم وتهميش دور القضاة فيها، مشيرا إلى أن المسودة توسع من صلاحية رئيس المحكمة في مراقبة عمل القضاة، ما يجعل سلطته تتسع إلى حد معاقبتهم عبر إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.