الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    الجمعة أول أيام عيد الفطر وفاتح شوال في المملكة    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    تأجيل جلسة محاكمة فنان الراب "الحاصل" إلى 26 مارس    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    مصرع عامل داخل مقلع للأحجار بضواحي تطوان في حادث مأساوي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    القصر الكبير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    اتفاقية تعزز مجال "الأملاك الوقفية"    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    "البوليساريو" والجزائر في الميزان الأمني الأمريكي    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    استثناء مغربي جديد، ملعب «كرة القلم!»    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية حول الفعل الجرمي الشنيع المرتكب من طرف عسكريين جزائريين ضد ضحايا مدنيين عزل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 09 - 2023

ما تم ارتكابه من طرف الحرس الجزائري البحري بتاريخ 28 غشت يعتبر جريمة ضد الانسانية متكاملة الأركان ، إذ تم إطلاق الرصاص الحي على مدنيين عزل من طرف عسكريين جزائريين لمجرد أنهم تاهوا في البحر أثناء ممارستهم لرياضة مائية وأصبحوا في كرب ومحنة يتطلبان الانقاذ المستعجل والغوث ومد يد العون ،علما أنهم لم يشكلوا أي خطر داهم داخل المياه الاقليمية للجزائر، ودون أن يتم إنذارهم أو إلقاء القبض عليهم أو مراعاة نظرية التناسب إذ تم إطلاق وابل من الرصاص في مختلف الاعضاء بالنظر الى أن نية القتل وتحقيق الموت كانت هي القصد وراء الفعل الجرمي المتعمد .
وبخصوص تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء، وملاءمة النصوص والاتفاقيات مع الأفعال المرتكبة ، وبالرجوع الى المقتضيات القانونية الدولية، نجد أن الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار المؤرخة في 1979 مع ما عرفته من تعديلات،تنص على إنقاذ المنكوبين في البحار وإلى إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات فعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ، كما تنص على تطوير وتعزيز تلك الأنشطة عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي احتياجات حركة النقل البحري في ما يتعلق بإنقاذ المكروبين في البحار، كيفما كانت جنسيتهم وصفتهم، وكيفما كانت الوضعية التي وجد فيها هؤلاء المنكوبين .وبالتالي فإن إطلاق النار على الضحايا وإزهاق روحهم بدل مد يد العون لهم، ومساعدتهم من طرف النظام الجزائري يعتبر خرقا سافرا المقتضيات الاتفاقية المذكورة
من جهة أخرى تنص اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 1982 على عدم تعريض أية سفينة أو طاقمها لخطر جدي وتقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع. كما نصت في المادة 1/98 على التوجه بكل ما يمكن من السرعة لإنقاذ أي شخص في حاجة الى المساعدة حماية لسلامة الأرواح في البحار.
كما تفرض المادة 2/98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 أنه على كل دولة إنشاء وتشغيل جهاز ملائم وفعال لأعمال البحث والانقاذ المتصلة بالسلامة في البحار وفوقها ، والمحافظة عليها وتتعاون حيث تقتضي الظروف ذلك، عن طريق ترتيبات إقليمية متبادلة مع الدول المجاورة تحقيقا لهذا الغرض ، الشيء الذي يجعل الافعال الوحشية المرتكبة من طرف النظام الجزائري ضد مدنيين عزل منكوبين تعتبر في قمة الخرق السافر للمقتضيات القانونية الدولية.
والمغرب احتراما منه لهذه المقتضيات وفي حادثة مشابهة في عرض البحر، سبق له مد يد العون والمساعدة لتسعة بحارة جزائريين تاهوا في المياه الإقليمية للمغرب بمدينة الناظور.
واعتبارا لكون إطلاق الرصاص الحي وإزهاق أرواح مدنيين منكوبين تائهين في عرض البحر من طرف عسكريين بدل مد يد العون لهم والحرص على سلامتهم كيفما كانت وضعيتهم وجنسيتهم، طبقا لما نصت عليه الاتفاقيات المشار إليها أعلاه، فإن مسؤولية الجناة ثابتة وتخول اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار طبقا لاحكام الاختصاص المسندة إليها، وطبعا إن اقتضى الحال ملاحظة أن الأفعال العدوانية المتكررة من طرف النظام الجزائري في مواجهة ساكنة المناطق الحدودية تعتبر جرائم ضد الانسانية وتمنح الاختصاص للنظر فيها طبقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.