لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على القوانين الانتخابية    قرعة مونديال 2026 ترسم ملامح صراع كروي غير مسبوق    السعودية في ربع نهائي كأس العرب    أنشيلوتي: مواجهة "الأسود" صعبة    تكريم ديل تورو بمراكش .. احتفاء بمبدع حول الوحوش إلى مرآة للإنسانية    مجلس المنافسة يفتح تحقيقا مع خمسة فاعلين في قطاع الدواجن    "الاتحاد الأوروبي" يقلص عقوبة دياز    السعودية أولى المتأهلين لربع النهائي في كأس العرب للمنتخبات 2025    إلغاء صفقة دراسية حول الفساد في الصحة.. بعد كشف تضارب المصالح.    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار    النيابة العامة تلتمس إدانة مبديع ومصادرة عائدات الصفقات المشبوهة        افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران    إسبانيا تشيد بالمصادقة على القرار 2797، الذي يؤكد أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: المصادقة على إحداث "شركة المنشآت الرياضية لطنجة"    قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية        "الفيلسوف ابن ساعته"    رعب في الطائرة    هولندا تدعم سيادة المغرب على صحرائه: الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية    مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنظم حملة طبية – جراحية كبرى بالسمارة    مراجعة مدونة الأسرة..    اعتصام جزئي داخل مستشفى محمد السادس بأجدير للاسبوع الرابع    تعيين أربعة مدراء جدد على رأس مطارات مراكش وطنجة وفاس وأكادير    هذا هو أصغر لاعب شطرنج مدرج في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    محكمة الاستئناف بمراكش تُنصف كاتب وملحن أغنية "إنتي باغية واحد"    "ورشات الأطلس" بمهرجان مراكش تعلن عن متوجي الدورة السابعة    مدير "يوروفيجن" يتوقع مقاطعة خمس دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل    هولندا.. محاكمة مغربي متهم بقتل شخص طعنا : انا مختل عقليا ولست ارهابيا    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    اسم وهوية جديدان لمدرسة خليل جبران    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نتفلكس تقترب من أكبر صفقة لشراء استوديوهات وارنر وخدمة "HBO Max"    الحكومة تمدد وقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار والجمال لضبط الأسعار    ميسي يثير الغموض مجددا بشأن مشاركته في كأس العالم 2026    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    ماكرون يصف الحكم على صحافي فرنسي في الجزائر بأنه "ظالم"    الغلوسي: مسؤولون فاسدون استغلوا مواقع القرار للسطو على أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    خلال 20 عاما.. واشنطن تحذر من خطر "محو" الحضارة الأوروبية    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    سعر النحاس يقفز لمستوى قياسي وسط تفاؤل التوقعات ومخاوف الإمدادات    تقرير: واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز    قصيدةٌ لِتاوْنات المعْشوقة.. على إيقاع الطّقْطُوقة!        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    كيوسك الجمعة | 72% من المغاربة يتصدقون بأموالهم لفائدة الجمعيات أو للأشخاص المحتاجين    استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية    "المثمر" يواكب الزيتون بمكناس .. والمنصات التطبيقية تزيد مردودية الجَني    لمياء الزايدي .. الصوت الذي يأسر القلوب ويخطف الأنفاس    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية حول الفعل الجرمي الشنيع المرتكب من طرف عسكريين جزائريين ضد ضحايا مدنيين عزل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 09 - 2023

ما تم ارتكابه من طرف الحرس الجزائري البحري بتاريخ 28 غشت يعتبر جريمة ضد الانسانية متكاملة الأركان ، إذ تم إطلاق الرصاص الحي على مدنيين عزل من طرف عسكريين جزائريين لمجرد أنهم تاهوا في البحر أثناء ممارستهم لرياضة مائية وأصبحوا في كرب ومحنة يتطلبان الانقاذ المستعجل والغوث ومد يد العون ،علما أنهم لم يشكلوا أي خطر داهم داخل المياه الاقليمية للجزائر، ودون أن يتم إنذارهم أو إلقاء القبض عليهم أو مراعاة نظرية التناسب إذ تم إطلاق وابل من الرصاص في مختلف الاعضاء بالنظر الى أن نية القتل وتحقيق الموت كانت هي القصد وراء الفعل الجرمي المتعمد .
وبخصوص تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء، وملاءمة النصوص والاتفاقيات مع الأفعال المرتكبة ، وبالرجوع الى المقتضيات القانونية الدولية، نجد أن الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار المؤرخة في 1979 مع ما عرفته من تعديلات،تنص على إنقاذ المنكوبين في البحار وإلى إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات فعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ، كما تنص على تطوير وتعزيز تلك الأنشطة عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي احتياجات حركة النقل البحري في ما يتعلق بإنقاذ المكروبين في البحار، كيفما كانت جنسيتهم وصفتهم، وكيفما كانت الوضعية التي وجد فيها هؤلاء المنكوبين .وبالتالي فإن إطلاق النار على الضحايا وإزهاق روحهم بدل مد يد العون لهم، ومساعدتهم من طرف النظام الجزائري يعتبر خرقا سافرا المقتضيات الاتفاقية المذكورة
من جهة أخرى تنص اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 1982 على عدم تعريض أية سفينة أو طاقمها لخطر جدي وتقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع. كما نصت في المادة 1/98 على التوجه بكل ما يمكن من السرعة لإنقاذ أي شخص في حاجة الى المساعدة حماية لسلامة الأرواح في البحار.
كما تفرض المادة 2/98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 أنه على كل دولة إنشاء وتشغيل جهاز ملائم وفعال لأعمال البحث والانقاذ المتصلة بالسلامة في البحار وفوقها ، والمحافظة عليها وتتعاون حيث تقتضي الظروف ذلك، عن طريق ترتيبات إقليمية متبادلة مع الدول المجاورة تحقيقا لهذا الغرض ، الشيء الذي يجعل الافعال الوحشية المرتكبة من طرف النظام الجزائري ضد مدنيين عزل منكوبين تعتبر في قمة الخرق السافر للمقتضيات القانونية الدولية.
والمغرب احتراما منه لهذه المقتضيات وفي حادثة مشابهة في عرض البحر، سبق له مد يد العون والمساعدة لتسعة بحارة جزائريين تاهوا في المياه الإقليمية للمغرب بمدينة الناظور.
واعتبارا لكون إطلاق الرصاص الحي وإزهاق أرواح مدنيين منكوبين تائهين في عرض البحر من طرف عسكريين بدل مد يد العون لهم والحرص على سلامتهم كيفما كانت وضعيتهم وجنسيتهم، طبقا لما نصت عليه الاتفاقيات المشار إليها أعلاه، فإن مسؤولية الجناة ثابتة وتخول اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار طبقا لاحكام الاختصاص المسندة إليها، وطبعا إن اقتضى الحال ملاحظة أن الأفعال العدوانية المتكررة من طرف النظام الجزائري في مواجهة ساكنة المناطق الحدودية تعتبر جرائم ضد الانسانية وتمنح الاختصاص للنظر فيها طبقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.