الملك يهنئ شوكي برئاسة "الأحرار"    تزامنا مع محادثات مدريد.. بولس يؤكد التزام واشنطن بحل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء المغربية    وزارة الداخلية: المغرب يعتمد على استراتيجية وطنية لتدبير الكوارث الطبيعية ترتكز على "الاستباق"    الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني ليومين    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا        الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    لقجع: "مونديال 2030" تتويج لرؤية تنموية بقيادة الملك محمد السادس    اليابان.. الحزب الليبرالي الديمقراطي يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    الشرقاوي: تصريح مستشار ترامب بشأن مباحثات مدريد ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2797    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    خدمات احتيالية تستغل إعلان إسبانيا تسوية أوضاع المهاجرين على ترابها    ضوابط جديدة لاستنطاق المشتبه فيهم أمام النيابة العامة.. ترشيد للاعتقال الاحتياطي وأنسنة للتعامل        تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    منتدى أعمال ثلاثي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال استعدادًا لمونديال 2030    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب        توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب        ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    عودة الدراسة الحضورية بعد تحسن الأوضاع الجوية بعدد من أقاليم الشمال    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب ينشر اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5731 الظهير الشريف رقم 1.04.141 بتاريخ 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية لإنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في 20 نونبر 2000.
وكانت الدولة المغربية قد وافقت من حيث المبدأ على تصديق هذه الاتفاقية، بناء على القانون رقم 06.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.140 بتاريخ 2004/11/04، ليضاف الى ذلك، محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على هذه الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 2006/7/12.
وإذ ننشر نص هذه الاتفاقية، فإنما نرمي من خلال ذلك الى إخبار الرأي العام النسوي الذي هو جزء من الرأي العام المغربي بذلك.
اتفاقية إنشاء منظمة
المرأة العربية
انطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نونبر »تشرين ثاني« 2000 م، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى »سوزان مبارك«، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية بمشاركة تسع عشرة دولة عربية، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية.
إدراكا للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها، وللدور الهام الذي تلعبه في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي.
ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به.
واقتناعاً بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصراً ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية أهدافها القوية.
وتأكيداً لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها، وتحقيقاً للتعاون العمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في إطار جامعة الدول العربية.
وتمشياً مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز تعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات.
وبناء على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دور انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 2001 م، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12 شتنبر 2001 م.
اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية:
الباب الأول
تعريفات
مادة 1
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:
المنظمة: منظمة المرأة العربية.
المؤتمر: مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى قمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة، تولي تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية.
المجلس الأعلى: مجلس الدول الأعضاء في المنظمة، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة.
الادارة العامة: الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الجامعة: جامعة الدول العربية.
الباب الثاني
إنشاء المنظمة ومقرها
مادة 2
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم »منظمة المرأة العربية«.
مادة 3
يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشىء مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشىء مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة.
الباب الثالث
العضوية
مادة 4
1 العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة.
2 للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.
3 للمنظمة أن تدعو بتوافق الآراء دولا من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.
الباب الرابع
أهداف المنظمة
مادة 5
تهدف المنظمة الى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي. المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع.. على الأخص:
1 تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي.
2 تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.
3 تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.
4 دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة.
5 إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
6 تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.
7 النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.
مادة 6
الوسائل والتدابير
تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها.. وعلى الأخص:
1 جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة.
2 دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة.
3 متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها.
4 إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات.
5 الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية.
6 عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة.
7 القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع.
أجهزة المنظمة
مادة 7
تتكون المنظمة في المؤتمر (القمة) والمجلس الأعلى للمنظمة، والمجلس التنفيذي للمنظمة، والادارة العامة.
المجلس الأعلى
مادة 8
يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن، ويختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة، وتكون مدة الرئاسة سنتين.
يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة.
يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء.
يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها.
المجلس التفنيذي للمنظمة
مادة 9
يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم ولكل دولة صوت واحد.
تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة.
يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة.
يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة
مادة 10
يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من جانب المجلس الأعلى.
يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شؤونها المالية والادارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى.
يقترح ما يراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و 5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى.. وعلى الأخص:
1 وضع للوائح المالية والادارية والنظم الداخلية التي تكفل لها أداء مهمته المنصوص عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.