وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    في أول ظهور له مع "أسود الأطلس".. محمد وهبي يحلل تعادل المغرب والإكوادور بمدريد    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الاتحاد الدولي للملاكمة يرحّب بالقرار الأولمبي لتحقيق عدالة منافسات السيدات    هدف متأخر يمنح أسود الأطلس تعادلاً ثميناً أمام الإكوادور    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب ينشر اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5731 الظهير الشريف رقم 1.04.141 بتاريخ 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية لإنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في 20 نونبر 2000.
وكانت الدولة المغربية قد وافقت من حيث المبدأ على تصديق هذه الاتفاقية، بناء على القانون رقم 06.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.140 بتاريخ 2004/11/04، ليضاف الى ذلك، محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على هذه الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 2006/7/12.
وإذ ننشر نص هذه الاتفاقية، فإنما نرمي من خلال ذلك الى إخبار الرأي العام النسوي الذي هو جزء من الرأي العام المغربي بذلك.
اتفاقية إنشاء منظمة
المرأة العربية
انطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نونبر »تشرين ثاني« 2000 م، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى »سوزان مبارك«، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية بمشاركة تسع عشرة دولة عربية، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية.
إدراكا للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها، وللدور الهام الذي تلعبه في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي.
ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به.
واقتناعاً بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصراً ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية أهدافها القوية.
وتأكيداً لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها، وتحقيقاً للتعاون العمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في إطار جامعة الدول العربية.
وتمشياً مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز تعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات.
وبناء على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دور انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 2001 م، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12 شتنبر 2001 م.
اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية:
الباب الأول
تعريفات
مادة 1
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:
المنظمة: منظمة المرأة العربية.
المؤتمر: مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى قمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة، تولي تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية.
المجلس الأعلى: مجلس الدول الأعضاء في المنظمة، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة.
الادارة العامة: الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الجامعة: جامعة الدول العربية.
الباب الثاني
إنشاء المنظمة ومقرها
مادة 2
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم »منظمة المرأة العربية«.
مادة 3
يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشىء مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشىء مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة.
الباب الثالث
العضوية
مادة 4
1 العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة.
2 للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.
3 للمنظمة أن تدعو بتوافق الآراء دولا من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.
الباب الرابع
أهداف المنظمة
مادة 5
تهدف المنظمة الى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي. المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع.. على الأخص:
1 تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي.
2 تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.
3 تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.
4 دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة.
5 إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
6 تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.
7 النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.
مادة 6
الوسائل والتدابير
تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها.. وعلى الأخص:
1 جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة.
2 دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة.
3 متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها.
4 إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات.
5 الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية.
6 عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة.
7 القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع.
أجهزة المنظمة
مادة 7
تتكون المنظمة في المؤتمر (القمة) والمجلس الأعلى للمنظمة، والمجلس التنفيذي للمنظمة، والادارة العامة.
المجلس الأعلى
مادة 8
يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن، ويختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة، وتكون مدة الرئاسة سنتين.
يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة.
يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء.
يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها.
المجلس التفنيذي للمنظمة
مادة 9
يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم ولكل دولة صوت واحد.
تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة.
يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة.
يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة
مادة 10
يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من جانب المجلس الأعلى.
يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شؤونها المالية والادارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى.
يقترح ما يراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و 5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى.. وعلى الأخص:
1 وضع للوائح المالية والادارية والنظم الداخلية التي تكفل لها أداء مهمته المنصوص عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.