رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة العابرة للحدود    طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة    هشام بلاوي: الجريمة المنظمة تهديد متصاعد يتطلب تعاونًا قضائيًا دوليًا فعالًا    بنيله شهادة البكالوريا من خلف أسوار السجن، نزيل يخطو أولى خطواته على سكة إعادة الاندماج (بورتريه)    تفكيك شبكة مغربية-إسبانية لتهريب البشر والمخدرات تستعمل قوارب الفانتوم        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    الأكاديمية الدولية للشعر تتوج المغرب    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    رائحة دخان تجبر طائرة على الهبوط في ميونخ    جوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    دلالات ‬تجديد ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬دعمه ‬لمغربية ‬الصحراء    العيون ‬تحتضن ‬منتدى ‬إفريقيا ‬لبحث ‬الآفاق ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬بالقارة    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    الذهب يصعد وسط التوتر في الشرق الأوسط    التصعيد بين إسرائيل وإيران يعيد للواجهة مطالب إحياء مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي    مجموعة "فيسين" تطلق طرحا عاما أوليا في بورصة الدار البيضاء    بنعلي وقيوح يبحثان التعاون العملي    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    "مجزرة جديدة"… إسرائيل تقتل 40 فلسطينيا بينهم 16 من منتظري المساعدات    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    لقجع: المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    رحيمي وحركاس وبنعبيد ضمن قائمة أغلى اللاعبين العرب في مونديال الأندية    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    اجتماع تنسيقي لأغلبية مجلس النواب يثمن "الانتصارات" الدبلوماسية ويؤكد "أولوية" الحق في الصحة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    مجموعة العمل من أجل فلسطين تعقد ندوة صحفية تحضيرا لمسيرة وطنية الأحد بالرباط    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    اصابة دركي اصابات بلغية في عملية لاحباط عملية للتهجير السري وتوقيف 30 حراكا    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد رياضة    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختلالات المالية والإدارية التي تم ضبطها داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
نشر في الجسور يوم 06 - 02 - 2014


1) الخروقات المسطرية والإدارية:
ü سجل خلال الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش نهاية شهر أكتوبر 2011، خرق القوانين المنظمة لانتخاب ثلث أعضاء المجلس الإداري، حيث تم خرق المادة 11 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، وكذا المادة 24 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، ومنطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي الشغل والمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967، وكل هذه الضوابط تنص على اعتماد القرعة من لدن المجلس الإداري لاختيار المتصرفين الذين عليهم مغادرته. هذا علاوة على مخالفة المادة 14 من النظام النموذجي المذكور آنفا، والمادة 19 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة.
ü الإصرار على تنظيم جمعين عامين غير قانونيين، الأول في 25 يونيو 2011 بمراكش والثاني نهاية شهر أكتوبر 2011 بنفس المدينة، رغم توصل الأجهزة المسيرة للتعاضدية من عند وزارة المالية (وهي سلطة وصية عن قطاع التعاضد)، بالرسالتين رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ورقم 133110 بتاريخ 23 مايو 2011، تطلب منها فيهما بعدم عقد الجمعين العامين بالطريقة التي عُقد بهما بمدينة مراكش، وذلك بسبب حيثيات فصلتها المراسلتان المذكورتان. كما عبرت وزارة التشغيل عن نفس الموقف في رسالتها رقم2278/22 بتاريخ.26/10/2011، وبناء عليه فإن هذين الجمعين العامين يعتبران غير قانونيين، وبالتالي فإن نتائجهما وما ترتب عنهما تعتبران أيضا غير قانونية.
ü فقدان رئيس المجلس الإداري، لصلاحياته، طبقا لمنطوق الفصل 32 من القانون الأساسي للتعاضدية الذي يحدد مدة صلاحية الرئيس وباقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين. وعليه، فانه ابتداء من فاتح غشت 2011، لم تعد له صفة رئيس المجلس الإداري. ولم يعد بالتالي من حقه تنظيم أي جمع عام، أو التوقيع على أي قرار. وفقدان الصفة، ينطبق كذلك على باقي أعضاء المكتب الإداري. وللتذكير فإن المكتب الإداري (الذي يضم 8 أعضاء، ضمنهم رئيس المجلس الإداري)، انتخب يوم فاتح غشت 2009، وقد كان لزاما على الأجهزة المسيرة للتعاضدية، بناء على ما ينص عليه القانون، تنظيم جمع عام انتخابي، قبل انصرام الآجال التي يحددها القانون، أي قبل فاتح غشت 2011.
ü خرق مستمر للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التامين الإجباري عن المرض (أمو)، التي تمنع على مدبري الخدمات الصحية (التعاضديات كمثال) من مراكمة تقديم خدمات التدبير لملفات المرض وتقديم العلاجات. إلا أن مسؤولي التعاضدية ظلوا يستغلون ويدبرون بشكل مستمر لتلك الوحدات الصحية، بل واقتناء عيادات جديدة ووحدات صحية، خارج القانون ودون ترخيص من طرف سلطات الوصاية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل والمالية) وكذا وزارة الصحة.
ü القيام بعمليات بناء وتهيئة ملكيات عقارية في غياب التراخيص المطلوبة، حسب مقتضيات ظهير 1963 بمثابة قانون أساسي للتعاضد.
ü اقتناء واستغلال حافلات وسيارات تحمل لوحات بأرقام لسيارات تابعة للدولة، رغم ان التعاضدية هي جمعية تعاضدية خاضعة للقانون الخاص وليست مؤسسة تابعة للدولة.
ü لقد شكلت الموارد البشرية موضوع تشريح مفصل في تقرير المفتشية العامة الأخير، حيث تعرف هذه النقطة خروقات كثيرة واستهتارا بالقانون وضربا لحقوق المستخدمين واغتيال التدبير الجيد للموارد البشرية، حيث تصفية الحسابات وضرب مبدأ المشروعية والمساواة في الحقوق والواجبات ونشر الرعب والتحكم في رقاب المستخدمين، والعقاب وتمييع العمل الإداري ونشر قيم الزبونية والمحسوبية، وهذا ما عكسته لشهور قرارات الطرد التعسفي للعديد من المستخدمين ودوس الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي وغياب الحوار الجدي والمسؤول…..كما استفاد البعض من ترقيات غير مستحقة على حساب من يستحقونها طبقا للضوابط والقوانين السارية، وبلغت التعويضات والعلاوات المغلفة بالتكليف بمهام مبالغ خيالية. بالإضافة إلى توظيف حوالي 200 مستخدم في ظرف سنتين ( أي ما يشكل 50 % من عدد مستخدمي التعاضدية ) بشكل يثير الشبهات.
ü تدهور الخدمات الموجهة للمنخرطين مع تأخير غير مبرر في أداء تعويضات ملفات المرض. يضاف إلى ذلك إتلاف العديد من ملفات المرض وخروقات أخرى تشوب تسوية ملفات التقاعد التي تعاني بدورها من الزبونية والمحسوبية.
2) الاختلالات المالية:
- خروقات متعددة لمدونة الصفقات العمومية وهو ما يتجلى في:
ü غياب الشفافية والمنافسة في الصفقات وسندات الطلب، وهما شرطان أساسيان في إبرام الصفقات.
ü تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، وهو ما يمنعه القانون لكون هذا الخرق يضرب في العمق شرط المنافسة الشريفة.
ü انعدام الشروط التي ينص عليها القانون عند استلام المادة موضوع الطلب، مما تطرح معه عدة تساؤلات حول جودة هذه البضاعة.
ü استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق لرئيس المجلس الإداري السابق، أن أبرمها وتوبع قضائيا بسببها.
ü أداء مزدوج لعدة أدونات بالصرف.
ü إبرام العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب عروض مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
ü رفض تسليم عدة وثائق للمفتشية العامة للمالية، وهي الوثائق المتعلقة بالعديد من الصفقات، مما يدفع إلى التشكيك في قانونية تلك الصفقات.
ü إبرام عقود عمل مع العديد من المهندسين المعماريين بطريقة منافية للقوانين المنظمة لعمل المهندس المعماري وعلى الخصوص مسؤوليته في إنجاز وتتبع أشغال الورشة والدراسات التقنية، مقابل تلقيه أموالا ضخمة غير مبررة، وهو ما يعد هدرا لأموال التعاضدية.
ü صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم. ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني.
ü التلاعب في تنقيط المقاولات المتنافسة عند التحكيم بينها مع الغياب المقصود لمسطرة التنقيط التي يجب أن ينص عليها دفتر طلب العروض. مما يسهل تمرير الصفقة للمقاولة المرغوب فيها.
ü إبعاد العديد من العروض بمبررات غير قانونية.
ü إعداد العديد من طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات وتحديد صفات تقنية لمواد وأجهزة تخص فقط تلك المقاولات، وهو خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكون هذا الخرق يعد مسا خطيرا لروح المنافسة الشريفة.
ü انعدام القيام بالدراسات الضرورية قبل إعداد دفتر طلب العروض. ومعلوم أن القانون يشترط اللجوء إلى مكاتب الدراسات المتخصصة في إعداد ملفات طلبات العروض وتحديد الشروط التقنية الخاصة لكل طلب وطريقة تسلم المادة. وهذا الإغفال مقصود، لأن الغاية منه هو إعداد طلب عروض يسهل معه تمرير صفقة مشبوهة.
ü ارتكاب عدة مخالفات لمقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية عند اختيار العديد من المقاولات في غياب المستندات الضرورية (الخبرة، شهادات تثبت إنجاز أشغال مماثلة، المرجعية التقنية، الكفاءة، الوضعية الضريبية،….) وإخفاء الوثائق المتعلقة بالمقاولات المنافسة.
ü إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، وهو خرق واضح للظهير 65-209 المحدد للشروط العامة لتنفيذ الصفقات العمومية.
ü تمرير بعض الصفقات دون أن تتوفر المقاولة المستفيدة، على وثيقة التأمين الضرورية.
ü إنجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية بدون موافقة السلطات الوصية (وزارتي التشغيل والمالية) وهو خرق للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
ü تجزيئ سندات الطلب للتحايل على شرط السقف المحدد لتمرير السندات وهو ما يمنعه القانون.
ü تجاوز السقف المحدد قانونا بالنسبة لسندات الطلب في العديد من العمليات، كما يلاحظ من خلال التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية.
ü تمرير سندات الطلب لنفس المقاولة في غياب تام لشرط المنافسة، وهي العملية التي تثار حولها العديد من الشبهات.
ü - أداء العديد من الفواتير قبل إنجاز محضر استلام أو انتهاء الخدمة المقدمة من طرف المقاولة.
ü أداء فاتورات تتجاوز المبالغ المحددة في سندات الطلب.
ü تمرير صفقات مشبوهة لتنظيم جموعات عامة غير قانونية، وهي الصفقات التي لا تحترم فيها معايير المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي صرفت على كل جمع عام (على سبيل المثال صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011، مبلغا تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57). ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب والمتصرفين على شكل: مصاريف أكل وإقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل والمبيت مبالغ فيها، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها. تضاف إلى هذا مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام، …وهو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل ومعاقين ومتقاعدين.
- أداء تعويضات وعلاوات وإكراميات غير مبررة وبدون أساس قانوني لفائدة بعض الموظفين أولأشخاص غيرتابعين للتعاضدية.
- غياب أي جرد للممتلكات العقارية للتعاضدية.
- الوثائق المحاسبتية للتعاضدية لا تسمح بإعطاء صورة حقيقية وواضحة للوضعية المحاسبتية لهذه المؤسسة وهو ما جعل معتمدي الحسابات، المتعاقدين مع التعاضدية، يمتنعون عن الشهادة بمطابقة الوثائق المقدمة من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية.
- تهميش وظيفة التحصيل في عمل التعاضدية أدى لعدم معرفة الديون المستحقة لفائدة التعاضدية والاكتفاء بتحصيل ما يتم إرساله من اقتطاعات لفائدتها.
- صرف أموال ضخمة بشكل غير قانوني على ما سمي بالملتقى الدولي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، علما بأن التعاضدية لا يسمح لها القانون بصرف أموال على مثل هذه الأنشطة. كما أن هذا النشاط لا يدخل ضمن اختصاص التعاضديات المحدد في الظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد. وبالتالي فإن هذا النشاط يعتبر خارج الشرعية القانونية، لأنه فقط من اختصاص السلطات الحكومية.
- الاستمرار في صرف أموال ضخمة وبشكل غير قانوني على مركز أمل سوس بأكادير، والذي صرفت عليه عدة ملايير من السنتيمات في إطار صفقة مشبوهة أبرمت في عهد رئيس المجلس الإداري السابق، المتابع حاليا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. كما أن هذا المركز لا يتوفر على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، وهو خرق لمقتضيات الفصل 16 للظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد.
- استمرار اشتغال العديد من الوحدات الاجتماعية (عيادات الأسنان، والنظارات والفحوصات…) على الرغم من عدم توفرها على التوازن المالي كما يقتضيه ظهير 1 -57-187 المنظم للتعاضد، بالإضافة الى عدم توفر عدد كبير منها على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد.
- فرض زيادات غير قانونية في واجبات الانخراط في التعاضدية، على حوالي 30 ألف منخرط (من أصل 370 ألف منخرط في التعاضدية)، خاصة المتقاعدون، الذين يرغمون على التوقيع على مطبوعات للترخيص باقتطاع تلك الزيادات، كلما ولجوا التعاضدية من أجل الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.