"فيتش" تحذر المغرب من تخطي نفقات البنيات التحتية للمشاريع الكبرى للتقديرات    النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختلالات المالية والإدارية التي تم ضبطها داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
نشر في الجسور يوم 06 - 02 - 2014


1) الخروقات المسطرية والإدارية:
ü سجل خلال الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش نهاية شهر أكتوبر 2011، خرق القوانين المنظمة لانتخاب ثلث أعضاء المجلس الإداري، حيث تم خرق المادة 11 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، وكذا المادة 24 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، ومنطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي الشغل والمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967، وكل هذه الضوابط تنص على اعتماد القرعة من لدن المجلس الإداري لاختيار المتصرفين الذين عليهم مغادرته. هذا علاوة على مخالفة المادة 14 من النظام النموذجي المذكور آنفا، والمادة 19 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة.
ü الإصرار على تنظيم جمعين عامين غير قانونيين، الأول في 25 يونيو 2011 بمراكش والثاني نهاية شهر أكتوبر 2011 بنفس المدينة، رغم توصل الأجهزة المسيرة للتعاضدية من عند وزارة المالية (وهي سلطة وصية عن قطاع التعاضد)، بالرسالتين رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ورقم 133110 بتاريخ 23 مايو 2011، تطلب منها فيهما بعدم عقد الجمعين العامين بالطريقة التي عُقد بهما بمدينة مراكش، وذلك بسبب حيثيات فصلتها المراسلتان المذكورتان. كما عبرت وزارة التشغيل عن نفس الموقف في رسالتها رقم2278/22 بتاريخ.26/10/2011، وبناء عليه فإن هذين الجمعين العامين يعتبران غير قانونيين، وبالتالي فإن نتائجهما وما ترتب عنهما تعتبران أيضا غير قانونية.
ü فقدان رئيس المجلس الإداري، لصلاحياته، طبقا لمنطوق الفصل 32 من القانون الأساسي للتعاضدية الذي يحدد مدة صلاحية الرئيس وباقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين. وعليه، فانه ابتداء من فاتح غشت 2011، لم تعد له صفة رئيس المجلس الإداري. ولم يعد بالتالي من حقه تنظيم أي جمع عام، أو التوقيع على أي قرار. وفقدان الصفة، ينطبق كذلك على باقي أعضاء المكتب الإداري. وللتذكير فإن المكتب الإداري (الذي يضم 8 أعضاء، ضمنهم رئيس المجلس الإداري)، انتخب يوم فاتح غشت 2009، وقد كان لزاما على الأجهزة المسيرة للتعاضدية، بناء على ما ينص عليه القانون، تنظيم جمع عام انتخابي، قبل انصرام الآجال التي يحددها القانون، أي قبل فاتح غشت 2011.
ü خرق مستمر للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التامين الإجباري عن المرض (أمو)، التي تمنع على مدبري الخدمات الصحية (التعاضديات كمثال) من مراكمة تقديم خدمات التدبير لملفات المرض وتقديم العلاجات. إلا أن مسؤولي التعاضدية ظلوا يستغلون ويدبرون بشكل مستمر لتلك الوحدات الصحية، بل واقتناء عيادات جديدة ووحدات صحية، خارج القانون ودون ترخيص من طرف سلطات الوصاية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل والمالية) وكذا وزارة الصحة.
ü القيام بعمليات بناء وتهيئة ملكيات عقارية في غياب التراخيص المطلوبة، حسب مقتضيات ظهير 1963 بمثابة قانون أساسي للتعاضد.
ü اقتناء واستغلال حافلات وسيارات تحمل لوحات بأرقام لسيارات تابعة للدولة، رغم ان التعاضدية هي جمعية تعاضدية خاضعة للقانون الخاص وليست مؤسسة تابعة للدولة.
ü لقد شكلت الموارد البشرية موضوع تشريح مفصل في تقرير المفتشية العامة الأخير، حيث تعرف هذه النقطة خروقات كثيرة واستهتارا بالقانون وضربا لحقوق المستخدمين واغتيال التدبير الجيد للموارد البشرية، حيث تصفية الحسابات وضرب مبدأ المشروعية والمساواة في الحقوق والواجبات ونشر الرعب والتحكم في رقاب المستخدمين، والعقاب وتمييع العمل الإداري ونشر قيم الزبونية والمحسوبية، وهذا ما عكسته لشهور قرارات الطرد التعسفي للعديد من المستخدمين ودوس الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي وغياب الحوار الجدي والمسؤول…..كما استفاد البعض من ترقيات غير مستحقة على حساب من يستحقونها طبقا للضوابط والقوانين السارية، وبلغت التعويضات والعلاوات المغلفة بالتكليف بمهام مبالغ خيالية. بالإضافة إلى توظيف حوالي 200 مستخدم في ظرف سنتين ( أي ما يشكل 50 % من عدد مستخدمي التعاضدية ) بشكل يثير الشبهات.
ü تدهور الخدمات الموجهة للمنخرطين مع تأخير غير مبرر في أداء تعويضات ملفات المرض. يضاف إلى ذلك إتلاف العديد من ملفات المرض وخروقات أخرى تشوب تسوية ملفات التقاعد التي تعاني بدورها من الزبونية والمحسوبية.
2) الاختلالات المالية:
- خروقات متعددة لمدونة الصفقات العمومية وهو ما يتجلى في:
ü غياب الشفافية والمنافسة في الصفقات وسندات الطلب، وهما شرطان أساسيان في إبرام الصفقات.
ü تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، وهو ما يمنعه القانون لكون هذا الخرق يضرب في العمق شرط المنافسة الشريفة.
ü انعدام الشروط التي ينص عليها القانون عند استلام المادة موضوع الطلب، مما تطرح معه عدة تساؤلات حول جودة هذه البضاعة.
ü استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق لرئيس المجلس الإداري السابق، أن أبرمها وتوبع قضائيا بسببها.
ü أداء مزدوج لعدة أدونات بالصرف.
ü إبرام العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب عروض مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
ü رفض تسليم عدة وثائق للمفتشية العامة للمالية، وهي الوثائق المتعلقة بالعديد من الصفقات، مما يدفع إلى التشكيك في قانونية تلك الصفقات.
ü إبرام عقود عمل مع العديد من المهندسين المعماريين بطريقة منافية للقوانين المنظمة لعمل المهندس المعماري وعلى الخصوص مسؤوليته في إنجاز وتتبع أشغال الورشة والدراسات التقنية، مقابل تلقيه أموالا ضخمة غير مبررة، وهو ما يعد هدرا لأموال التعاضدية.
ü صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم. ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني.
ü التلاعب في تنقيط المقاولات المتنافسة عند التحكيم بينها مع الغياب المقصود لمسطرة التنقيط التي يجب أن ينص عليها دفتر طلب العروض. مما يسهل تمرير الصفقة للمقاولة المرغوب فيها.
ü إبعاد العديد من العروض بمبررات غير قانونية.
ü إعداد العديد من طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات وتحديد صفات تقنية لمواد وأجهزة تخص فقط تلك المقاولات، وهو خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكون هذا الخرق يعد مسا خطيرا لروح المنافسة الشريفة.
ü انعدام القيام بالدراسات الضرورية قبل إعداد دفتر طلب العروض. ومعلوم أن القانون يشترط اللجوء إلى مكاتب الدراسات المتخصصة في إعداد ملفات طلبات العروض وتحديد الشروط التقنية الخاصة لكل طلب وطريقة تسلم المادة. وهذا الإغفال مقصود، لأن الغاية منه هو إعداد طلب عروض يسهل معه تمرير صفقة مشبوهة.
ü ارتكاب عدة مخالفات لمقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية عند اختيار العديد من المقاولات في غياب المستندات الضرورية (الخبرة، شهادات تثبت إنجاز أشغال مماثلة، المرجعية التقنية، الكفاءة، الوضعية الضريبية،….) وإخفاء الوثائق المتعلقة بالمقاولات المنافسة.
ü إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، وهو خرق واضح للظهير 65-209 المحدد للشروط العامة لتنفيذ الصفقات العمومية.
ü تمرير بعض الصفقات دون أن تتوفر المقاولة المستفيدة، على وثيقة التأمين الضرورية.
ü إنجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية بدون موافقة السلطات الوصية (وزارتي التشغيل والمالية) وهو خرق للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
ü تجزيئ سندات الطلب للتحايل على شرط السقف المحدد لتمرير السندات وهو ما يمنعه القانون.
ü تجاوز السقف المحدد قانونا بالنسبة لسندات الطلب في العديد من العمليات، كما يلاحظ من خلال التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية.
ü تمرير سندات الطلب لنفس المقاولة في غياب تام لشرط المنافسة، وهي العملية التي تثار حولها العديد من الشبهات.
ü - أداء العديد من الفواتير قبل إنجاز محضر استلام أو انتهاء الخدمة المقدمة من طرف المقاولة.
ü أداء فاتورات تتجاوز المبالغ المحددة في سندات الطلب.
ü تمرير صفقات مشبوهة لتنظيم جموعات عامة غير قانونية، وهي الصفقات التي لا تحترم فيها معايير المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي صرفت على كل جمع عام (على سبيل المثال صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011، مبلغا تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57). ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب والمتصرفين على شكل: مصاريف أكل وإقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل والمبيت مبالغ فيها، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها. تضاف إلى هذا مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام، …وهو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل ومعاقين ومتقاعدين.
- أداء تعويضات وعلاوات وإكراميات غير مبررة وبدون أساس قانوني لفائدة بعض الموظفين أولأشخاص غيرتابعين للتعاضدية.
- غياب أي جرد للممتلكات العقارية للتعاضدية.
- الوثائق المحاسبتية للتعاضدية لا تسمح بإعطاء صورة حقيقية وواضحة للوضعية المحاسبتية لهذه المؤسسة وهو ما جعل معتمدي الحسابات، المتعاقدين مع التعاضدية، يمتنعون عن الشهادة بمطابقة الوثائق المقدمة من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية.
- تهميش وظيفة التحصيل في عمل التعاضدية أدى لعدم معرفة الديون المستحقة لفائدة التعاضدية والاكتفاء بتحصيل ما يتم إرساله من اقتطاعات لفائدتها.
- صرف أموال ضخمة بشكل غير قانوني على ما سمي بالملتقى الدولي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، علما بأن التعاضدية لا يسمح لها القانون بصرف أموال على مثل هذه الأنشطة. كما أن هذا النشاط لا يدخل ضمن اختصاص التعاضديات المحدد في الظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد. وبالتالي فإن هذا النشاط يعتبر خارج الشرعية القانونية، لأنه فقط من اختصاص السلطات الحكومية.
- الاستمرار في صرف أموال ضخمة وبشكل غير قانوني على مركز أمل سوس بأكادير، والذي صرفت عليه عدة ملايير من السنتيمات في إطار صفقة مشبوهة أبرمت في عهد رئيس المجلس الإداري السابق، المتابع حاليا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. كما أن هذا المركز لا يتوفر على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، وهو خرق لمقتضيات الفصل 16 للظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد.
- استمرار اشتغال العديد من الوحدات الاجتماعية (عيادات الأسنان، والنظارات والفحوصات…) على الرغم من عدم توفرها على التوازن المالي كما يقتضيه ظهير 1 -57-187 المنظم للتعاضد، بالإضافة الى عدم توفر عدد كبير منها على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد.
- فرض زيادات غير قانونية في واجبات الانخراط في التعاضدية، على حوالي 30 ألف منخرط (من أصل 370 ألف منخرط في التعاضدية)، خاصة المتقاعدون، الذين يرغمون على التوقيع على مطبوعات للترخيص باقتطاع تلك الزيادات، كلما ولجوا التعاضدية من أجل الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.