الفانوس الرمضاني ينير الذاكرة الشعبية المصرية    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    المغرب وصناعة السلام في غزة    تصريحات جديدة لعائلة الشاب الذي توفي بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تشكك في الرواية الرسمية    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    العالم يدعو من قمة نيودلهي إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق" وسط خلافات حول إدارته    ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    20 فبراير : حين اختار المغرب طريق الإصلاح بدل العاصفة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    4 قتلى و26 مصابا في انقلاب حافلة أمنية قرب سيدي إفني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط        الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا        فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسوم و قانون
نشر في المغرب 24 يوم 30 - 04 - 2020

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون ومشروع مرسوم، يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، و مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
ويندرج مشروع القانون الأول المتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي خول للحكومة أن تتخذ، بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
ويتعلق الأمر بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات؛ وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وللإشارة، فإن مقتضيات مشروع هذا القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.
وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من قانون مدونة التأمينات، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيهدف إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019.
ويخول مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة؛ وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
كما يخول مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود؛ وكيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي؛ والمعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي؛ وكيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.