صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون ومشروع مرسوم، يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، و مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. ويندرج مشروع القانون الأول المتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي خول للحكومة أن تتخذ، بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية. ويتعلق الأمر بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات؛ وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. وللإشارة، فإن مقتضيات مشروع هذا القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا. وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من قانون مدونة التأمينات، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيهدف إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019. ويخول مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة؛ وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي. كما يخول مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود؛ وكيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي؛ والمعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي؛ وكيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.